بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلامُ على نبينا محمد وعلى آلهِ وأصحابه أجمعين أما بعد:
فغفر الله لك.
فيقول الإمام البعلي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في كتابه "التسهيل".
(المتن)
بابُ الفدية
من حلق رأسه خُيرَ بين صيام ثلاثة أيامٍ أو إطعام ستة مساكين كلُ مسكين مدُّ بُر أو نصف صاع تمرا، أو شعيرًا، أو ذبحُ شاة، وكذا تغطيته، وتقليمُ أظفاره، واللبسُ، والطيب، وفي كل شعرةٍ أو ظُفرٍ مُدٌّ، والثلاثُ كالكل.
(الشرح)
هذا باب الفدية، باب الفدية في الحج، إذا فعل محظور من محظورات الإحرام التسعة، دل عليها الاستقراء والتتبع، وهي:
- أخذ شيء من الشعر.
- تقليم الأظفار.
- تغطية الرأس.
- لبس المخيط.
- والطيب.
- ثم عقد النكاح.
- قتل الصيد.
- والجماع.
- ومباشرة الجماع.
الخمسة الأولى وهي: حلق الشعر، حلق شيء من الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، لبس المخيط، والطيب. هذه الأشياء الخمسة إذا فعلَ واحدا منها ناسيًا أو جاهلًا فالصواب أنه ليس عليه شيء، وقيل عليه فدية، وقيل يُعذر لما فيه إتلاف، مثل تقليم الأظفار أتلف الأظفار، أتلف الشعر.
والصواب أنه ليس عليه شيء إذا فعل واحدًا منها ناسيًا أو جاهلًا، أما إذا فعلها عالمًا ذاكرًا، فله حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون فعلها عامدًا محتاج، كأن يُغطي رأسه من شدة البرد، فهذا يفعله وعليه فدية.
والحالة الثانية: أن يفعله وليس محتاجًا فهذا عليه الفدية وعليه التوبة لأنه عاص.
والأصل في هذا قصة كعب بن عجرة في قصة الحديبية لما أحرم وجده النبي قد آذاه هوام رأسه، قال: احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ، هذا هو الأصل، يُسمى عند العلماء: شدة أذى، يخير بين واحدة من الثلاثة: إما أن يذبح أو يُطعم أو يصوم.
وقاس العلماء عليها بقية المحظورات، قاسوا عليها تقليم الأظفار، قاسوا عليها لبس المخيط، قاسوا عليها الطيب.
أما الصيد، قتل الصيد فإنه يجب فيه جزاؤه بما قضى فيه الصحابة، قضى الصحابة في الحمامة شاة لأنها تُشبهها في (..) الماء (...)و(...)، وفي النعامة بدنة بعير لأن النعامة تُشبه البعير في طول الرقبة. فما قضى به الصحابة يرجع فيه لما قضوا، وما لم يقضوا فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين.
وأما عقد النكاح فإذا عقد النكاح فإن النكاح فاسد، يجب عليه أن يُجدد النكاح بعد التحلل من الإحرام وليس فيه فدية، يأثم ويتوب.
وأما الجماع إذا جامع فهو أغلظها وأشدها، إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول لزمه أربعة أشياء:
الأمر الأول: فسد الحج.
الأمر الثاني: أن يُتمم الحج الفاسد.
الأمر الثالث: يجب القضاء من العام القادم فرضًا وإن كان نفلًا.
الأمر الرابع: يجب عليه بعير. يتصدق ببعير، يأتي بعير يتصدق بها.
هذه أغلظها قضى بذلك الصحابة.
وأما المباشرة فإن كانت قبل التحلل الأول الصواب أنه إذا أنزل عليه شاة.
(المتن)
(الشرح)
أعد.
(المتن)
(الشرح)
نعم هذا إذا كان له مِثل، كالحمامة لها مثل الشاة، وكالنعامة بدنة، أما إذا لم يكن لها مثل، يرجع إلى قول عدلين.
(المتن)
(الشرح)
قومه أي يقوم مثل هذا الذي قدره العدلان، قدروا أن عليه شاة يرى الشاة كم تساوي، مثلًا تساوي خمسمائة أو سبعمائة يشتري به طعام، بُر، أو يُطعم عن كل واحد مسكين، عن المسكين مُد، مد أو نصف.
أو إذا قدرها يصوم عن كل مُدٍ يومين. الصيام إذا كان أمداد كثيرة ما يصوم أيام كثيرة، كم يجب من صاع ،مد، إذا خمسين صام خمسين يومًا، وإذا ستين يصوم ستين يومًا، هذا فيه صعوبة نعم.
(المتن)
فصلٌ
ويجبُ على المتمتعِ والقارن دمٌ، إن لم يكونا من حاضري مكة فمن لم يجد فصيام ثلاثةِ أيام في الحج، وسبعة إذا رجع.
(الشرح)
هذا دم المتعة، المتمتع عليه الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
(المتن)
(الشرح)
إذا وطئ قبل التحلل الأول فعليه بدنة، وفي العمرة فعليه شاة.
الطالب (.....)
الشيخ :
إذا رمى وتحلل إذا جامع لا يفسد الحج، وإنما عليه التوبة والاستغفار وعليه شاة.
(المتن)
(الشرح)
وفعله يعني الجماع. قبل التحلل الأول مُفسد للحج.
(المتن)
(الشرح)
ويمضي في الفاسد ويقضي من قابل، وعليه بدنة.
(المتن)
(الشرح)
يُحرم من الحل من عرفة أو كذا، يُحرم ثم يرجع، ليطوفَ مُحرمًا، وعليه شاة يذبحها. والصواب: أنه لا يلزمه أن يُحرم.
(المتن)
(الشرح)
إذا باشر فأنزل فعليه بعير، وإلا فعليه شاة، إن لم يُباشر.
(المتن)
(الشرح)
من باشر فأنزل فعليه بدنة، وإلا شاة، والصواب: أنه يجب عليه بدنة مباشرة، قاسوا على الجماع، والصواب: ما يجب عليه إلا شاة.
(المتن)
(الشرح)
إذا كرر الإثم مثلًا فيعتبر إثم واحد. حلق من الرأس ولم يُكفر، ثم حلق مرة ثانية، ثم حلق المرة الثالثة، كفارة واحدة.
أما إذا حلق شيء من رأسه ثم كفر، ثم حلق مرة ثانية فعليه كفارة ثانية.
وكذلك إذا كرر لبس المخيط، لبس المخيط ولم يُكفر، لبسه في الصباح ثم خلعه، ثم لبسه في المساء ثم خلعه، ولم يُكفر كفر كفارة واحدة. وإن كان كفر عن اللبس الأول عليه كفارة للبس الثاني. هذا إذا كرر لكن من جنسٍ واحد.
وإن كرر إيش؟ المحظور من جنسٍ واحد؟
أما الصيد فلا، الصيد، إذا صاد حمامة، صاد غزال، ما يكفي كفارة واحدة، لأن هذه أنفس، كل نفس كفارة.
(المتن)
(الشرح)
نعم، وكل هدي أو إطعام إذا كان عليه شاة عليه دم عليه هدي لمساكين الحرم. داخل حدود الحرم والمراد بالمساكين: من يوجد في مكة ولو كان حاجًا، من وُجد في مكة وهو فقير يُعطى سواء من أهل مكة أو من غيرها. ولا يجوز الهدي وذبحه إلا في حدود الحرم، ولا يذبح في عرفات.
بعض الحجاج يذهب ويذبح في بلده، نقول له: بلدك فيها حج؟ ما فيها حج، الحج هنا في مكة، لازم تذبح داخل حدود الحرم. النبي ﷺ نحر، وقال نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ. حتى لو نحر في عرفة ما أجزأه، أو في التنعيم ما أجزأه لأنه خارج حدود الحرم.
(المتن)
(الشرح)
فدية الأذى والإحصار ما يجب داخل حدود الحرم، فدية الأذى مثل شخصٌ مُحرم في الطريق ثم فعل محظور، قال: لابد أن أطعم، يُطعم في مكانه ولو ما وصل مكة. وكذلك المُحصرَ الذي مُنع من دخول مكة أو مُنع من الوصول إلى البيت، هذا يذبح، يتحلل، يذبح ثم يحلق رأسه ثم يتحلل.
يذبحه إن استطاع أن يصل مكة وإلا ذبحه في مكانه، وما عدا ذلك لابد أن يكون في الحرم. ......