بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلامُ على نبينا محمد وعلى آلهِ وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك، ويقول عفا الله عنك.
يقول البعلي رحمه الله:
(المتن)
بابُ جزاء الصيد.
يجبُ المثلُ في المثليِّ، فقضت الصحابةُ في النعامَة ببدنة، وحمار الوحشِ، وبقره، والأيلِ.
(الشرح)
الحمار الوحشي وبقرهِ.
(المتن)
(الشرح)
هذا الباب باب جزاء الصيد، في الحج المحرم إذا أحرم دخل في الحج أو في العمرة حرمت عليه محظورات الإحرام، وبه الاستقراء والتتبع، وجه العلماء ألا تخرج عن أمور تسعة بالنسبة للرجل.
الأول: أخذ شيء من الشعر.
والثاني: تقليم الأظفار.
والثالث: تغطية الرأس.
والرابع: لبس المخيط.
والخامس: الطيب.
والسادس: قتلُ الصيد.
والسابع عقدُ النكاح.
والثامن: الجماع.
والتاسع: المباشرة دون الجماع.
هذه الأمور تُسمى عند أهل العلم محظورات الإحرام. إذا أحرم بحجٍ أو عمرة حرمت عليه هذه الأشياء، ومنها الصيد. الصيد فيه ترفه وتنعم، والمحرم بعيد عن الترفه.
فإذا صاد صيدًا فله حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون هذا الصيد له مثل.
والحالة الثانية: ألا يكون له مثل.
- إن كان له مثل فكما قضت الصحابة أن يُخرج هذا المثل.
- وإن لم يكن له مثل يحكم فيه عدلان.
فالذي له مثل، مثلَ النعامة قضى فيها الصحابة بدنة لأنها تُشبه البدنة، من صاد النعامة وهو محرم فعليه بعير لأن الصحابة قضوا بالنعامة بدنة لأن النعامة تُشبه البعير في طول الرقبة. وفي الحمامة شاة لأن الشاة تُشبه الحمامة في عب الماء، تعب الماء عبًا. وحمار الوحش والبقرة والأيل والتيتل والوعل فيها بقرة. والضب والوبر جدي وهو التيس الصغير، والأرنب عناق وهي السخلة التي لها أربعة أشهر.
أعد.
(المتن)
(الشرح)
والمثلي هو الذي قضى به الصحابة، لا يتجاوز، والذي لم يقض فيه الصحابة يقضي فيه عدلان.
(المتن)
(الشرح)
نعم لشبهها في طول الرقبة. والصحابة قضوا بها للتشابه.
(المتن)
(الشرح)
كل هذه الأشياء بقرة، حمار وحشي، لأنها تشبهها، فيها شبه بينها وبينها. بقرة الوحش تُشبه البقرة، بقرة الإنس. بقرة الوحش صيد تُشبه البقرة، فيه نوع من المشابهة بينها وبينها، يعني فيه نوع من التشابه، سمات بقرة الوحش تُشبه البقرة الإنسية.
وكذلك حمار الوحش والتيتل والوعل، وهو تيس الجبل كل هذه الواحد منها إذا صاده المحرم عليه بقرة.
نعم؟
الطالب: قال: الذكرُ المسنُ من الأوعال.
الشيخ: انتبه. الذكر المسن من الوعل الذي هو التيتل نعم.
الطالب: الثيتل بالثاء المثلثة.
الشيخ: الثيتل؟ يُراجع القاموس احتياطًا، قد يُقال بالتاء وبالثاء أو بأحدهما لابد من ضبطه. يُرجع إلى ضبطه نعم.
(المتن)
(الشرح)
الضبُع بكبش، قضى فيه النبي ﷺ، ذكر في حديث أن النبي ﷺ قضى في الضبع بكبش.
(الشارح)
قال: أخرجه أبو داود وابن ماجة والدارمي وابن حبان.
(الشرح)
هذا قضى فيه النبي ﷺ، ثم قضى به الصحابة. نعم.
(المتن)
(الشرح)
الغزال فيه عنز لأنها تشبهها. الثعلب هل هو صيد؟
تكلم عليه هنا؟
في متن الزاد ما ذكر الثعلب، هنا ذكر الثعلب.
(الشارح)
قال: أما الثعلب فإيجابُ الجزاءِ فيه مبنيٌ على القولِ بجوازِ أكله.
(الشرح)
فيه نظر، لأن مراد الصيد الذي يؤكل. إذا صاد صيد يؤكل هذا الذي له فدية، وهل الثعلب يؤكل؟ هذا فيه يعني محل خلاف.
الطالب: الضبع؟
الشيخ: الضبع يؤكل، صيد.
(الشارح)
قال: وأما على القول الثاني أنه لا جزاء فيه.
(الشرح)
الضبع يفترس الإنسان لكنه حلال يؤكل. مفترس لكنه يؤكل، إن لم تأكله أكلك، لكنه صيد. صيد قضى فيه النبي ﷺ.
ويُقال: إن الضبع إنه ما يستطيع يلتفت. إذا مسكته من الخلف ما يستطيع يلتفت هكذا، يمشي هكذا. ولهذا الذين يصطادونه يمسكونه من الخلف. وإذا دارت تدور معها، لا يستطيع يلتفت. يعني لا يستطيع أن يلوي عنقه. وهو صيد.
(الشارح)
قال: وأما على القول الثاني أنه لا جزاء فيه؛ فلأنه ليس بصيد. وهذا هو الصحيح.
(الشرح)
هذا الأقرب. الأقرب أن الثعلب ما هو بصيد. ليس بصيد لا يؤكل.
وفي متن الزاد ما ذكره، ما ذكر الثعلب. وإذا كان مُحرم لا يجوز صيده لأخذ فروه أو جلده. مسألة الجلد يدبغه حتى يطهر. فيه خلاف: هل يطهر بالدباغ جلود السباع أو لا يطهر؟ قولان.
قيل: إنما يُدبغ جلد الميتة مأكول اللحم. ويكون دباغه بمثابة التزكية، فكما أن الزكاة تحل للحيوان فكذلك جلده تحله الدباغة.
أما الذي لا يؤكل لحمه فلا تحله للحياة، لا يحل ذبحه ولا يحلُ دباغة جلده.
والقول الثاني: أنه إذا دُبغ يحل، لعموم الحديث: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ في حالة دباغ الجلود فهي طهورها. وهو قول قوي اختاره البُخاري وجماعة.
الطالب (...)
الشيخ :
لا ليس له أن يمسكه.
إذا دخل مكة، حتى مكة يمسك يده والحكمية، والصيد يبقى في ملكه لكن لا يمسكه، يتركه. الحكمية يتخلص منها. يده المشاهدة، أما الحكمية يبقى المانع.
ما يصيد، المحرم لا يصيد، وفي مكة كذلك يحرم الصيد للمحرم وغير المحرم.
(المتن)
(الشرح)
كذلك الوبر والضب بجدي، والجدي هو الذكر من الماعز الصغير، لها أربعة أشهر. هل تكلم عن الجدي؟
(الشارح)
هو الذكر من أولاد الماعز له ستة أشهر فأكثر، ما لم تسقط ثناياه.
(الشرح)
ستة أشهر، نعم.
(المتن)
(الشرح)
والعناق السخلة لها ستة أشهر، أو أربعة أشهر. تكلم عن سنها ؟
(الشارح)
العناق قال الأنثى من أولاد الماعز فوق الجفرة، والجفرةُ لها أربعةُ أشهر.
(الشرح)
العناق ستة أشهر. الجفرة أربعة أشهر والعناق ستة أشهر.
(المتن)
(الشرح)
الحمام بشاة لأنها تشبهها في عب الماء، تعب الماء عبا قضى بها الصحابة. تعبُ الماء عبًا. في شرب الماء الحمامة تعب والشاة تعب، فقضوا الصحابة بذلك. الحمامة بشاة، نعم. ولا يلزم أن يكون مشابهة من جميع الجهات. الصحابة رأوا هذا، يعني هذا وجه وأخذوا به.
(المتن)
(الشرح)
العلماء قالوا بالقيمة، قد يؤخذ بقول عدلين، كما فعل عمر أمر بعدلان فقضوا. فيما لم تقض الصحابة قيمته.
(المتن)
(الشرح)
تكلم عنه عمر فيما ليس له مثل؟ ما ليس له مثل بقيمته وهذا يُؤخذ بقول عدلين خبيرين.
عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف قضوا فيما لا مثل له.
الطالب : (...)
الشيخ :
تعب الماء عبًا يعني من دون تلمظ . نعم
(المتن)
(الشرح)
في الجزء إذا أخذ جزء من الصيد، يعني بقيمة يعني، تقدر قيمته.
(المتن)
(الشرح)
إذا أعان في قتل الصيد فهو شريكٌ له.
(المتن)
(الشرح)
إذا اشترك اثنان في قتل حمامة فعليهم شاة، كل واحد عليه نصف القيمة.
(المتن)
(الشرح)
صيد الحرم حتى لغير المحرم ، إذا صاد الحلال، حمامةً في الحرم فعليه شاة كالمحرم سواءً بسواء.
(المتن)
(الشرح)
يحرم قلع الشجرة، الشجر الأخضر الذي نبت بالمطر، أما استنبته ا الآدميون فلهم أخذه. ما يزرعه الآدميون من الأشجار وغيرها والنبات لهم بأخذه. لكن ما نبت بالمطر، الحشيش الأخضر أو الشجر ليس لأحدٍ أن يأخذه.
(المتن)
(الشرح)
أما اليابس لا بأس.الشجرة اليابسة لا بأس بأخذها، والحشيش اليابس لا بأس بأخذه.
(المتن)
(الشرح)
كذلك الإذخر لأن النبي ﷺ استثناه، لما قال العباس: «إلَّا الإِذْخِرَ. قال: إلا الإِذخِر فإنَّه لقينهم وبيوتهم» وهو نباتٌ يُجعل في مكة بين الخشب، إذا سقفت السقوف يُجعل بين الخشب.
وأما عندنا في نجد يجعلون الخوص، خوص النخل، يُجعل بين الخشب. لكن في مكة ما في عندهم نخل فلهذا يأخذون الإذخر بداله، ولذلك قال العباس: «إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم»، لقينهم الحدادين يوقدون به النار، وكذلك أَيْضًا: «لقينهم وقبورهم» يُجعل بين اللبنات، يجعل اللبنات في اللحد للميت تُجعل بين اللبنات إذخر.
فاستثناه النبي ﷺ. شجر الإذخر يؤخذ لأنه يستخدم في ثلاث فوائد لأهل مكة: يُجعل في البيوت في السقوف بين الخشب، ويُجعل بين اللبنات في القبر، وكذلك الحدادون يوقدونَ به النار. «فإنه لقينهم وبيوتهم» وكذلك «لقبورهم».
(المتن)
(الشرح)
ما زرعه آدمي فله أخذه.
(المتن)
(الشرح)
تُضمن الشجرة الكبيرة إذا أخذها ببقرة، والصغيرة بشاة، هذا اجتهاد من العلماء ليس فيه نص.
(المتن)
(الشرح)
كذلك تكلم على أخذ الشجرة وأن هذا اجتهاد من الصحابة.
(الشارح)
قوله: وتُضمنُ الكبيرة ببقرة والصغيرةُ بشاة. أي تُضمن الشجرة الكبيرة في الحرمِ ببقرةٍ والصغيرة بشاة، والمرجعُ في ذلك إلى العُرف، رويَ ذلك عن ابن الزبير وقال به عطاء.
والغُصنُ بما نقص. أي يضمنُ غُصنَ الشجرة بما نقص من قيمة الشجرة كأعضاء الحيوان.
(الشرح)
يعني إذا قُدرت الشجرة مثلًا بمائة والغصن، إذا أخذ من الغصن نقصت عشرين، يرض العشرين، هذا كان من بعض السلف، وإن كان للصحابة فيؤخذ بأقوال الصحابة.
(المتن)
(الشرح)
كذلك، الحشيش الرطب الذي ينبته الآدميون تقدر قيمته.
(المتن)
(الشرح)
يحرم صيد المدينة لكن ليس عليه جزية، أخف. حرم المدينة أخف من حرم مكة. حرم مكة الصيد فيه جزاء. حرم المدينة ليس فيه جزاء إلا أنه من صاد فإنه يُسلب له سلبه، من رآه يصيد فله سلبه، كما ثبت في صحيح مسلم، قال: من صاد صيداً في المدينة فمن رآه فله سلبه إذا رأيت أحد يصطاد في المدينة في الحرم تسلبه تأخذ سلاحه وما معه من الثياب ودابته.
هذا إذا لم يكن هناك يعني إدارة الشرطة، فإن كانت هناك تطالب بحقك، ترفع دعوى للمحكمة وتطالب. رأيت فلان يصيد وأنا أُريد سلبه. كما فعل بعض الصحابة رأى عبدًا يصيد فسلبه، فجاء يُطالب، فقال: لا واللهِ لا أعطيك سلبه وقد أمرني به رسول الله ﷺ.
(المتن)
(الشرح)
يحرم الحشيش والشجر بلا حاجة لكن ليس فيه فدية، كحرم مكة. عليه التوبة والاستغفار. والصيد من رآه فله سلبه، وليس فيه ضمان.
وكذلك أَيْضًا في المدينة له أن يأخذ ما يحتاج لعلف دوابه. تحريم الحرم المدني أخف، وتحريم الحرم المكي أغلظ. الحرم المكي فيه جزاء، حرم المدينة ما فيه جزاء. حرم المدينة يجوز أخذ ما يحتاج إليه كما ذكر العلماء، وحرم مكة لا يجوز.....