بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلامُ على نبينا محمد وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين أما بعد:
فغفر الله لك
. فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي في كتابه "التسهيل".
(المتن)
بابُ صفة العمرة
وصفتها: أن يُحرم من الحل، ثم يطوف بالبيتِ ويسعى، ثم يحلقَ أو يُقصر، ثم قد حل، ويُسنُ لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه.
(الشرح)
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بابُ صفة العمرة. يُحرم بالعمرة من الحل، ثم يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويتحلل.
العمرة لابد أن يُحرم لها من الحل، لكن إذا كان قادمًا من وراء المواقيت فإنه يجب عليه أن يُحرم من الميقات، يجب عليه أن يُحرم من الميقات ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام. فإن كان دون المواقيت فإنه يُحرم من مكانه؛ فإن كان في مكة فلابد أن يخرج من الحل لجمهور العلماء.
جمهور العلماء يرون أنه يخرج من الحل، وسواء أحرم من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة لكن أقرب الحل هو التنعيم. فذهب جمعٌ من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمرة من مكة غير مشروعة، وإنما العمرة تكون للقادم.
اختلف العلماء في العمرة المكية على قولين:
- قيل أهل مكة عليهم عمرة.
- وقيل ليس عليهم عمرة.
والجمهور على أنه لا بأس أن يعتمر، لكن يخرج إلى الحل حتى يجمع بين الحلِ والحرم، لكن ما ينبغي أن تتوالى العمر. عمرة بعد عمرة كما يفعل بعض الناس، ولاسيما في أيام الحج والزحام الشديد فتجد بعض الناس يُكرر العمرة. كل يوم عمرة أو كل يومين عمرة وفي الصباح عمرة وفي المساء عمرة، هذا غير مشروع. كما قال شيخ الإسلام: هذا من البدع.
قال بعض السلف: هؤلاء الذين يذهبون ثم يعتمرون لا أدري أيعذبون أم يثابون. فيقيلَ له لم؟ قالوا: لأن ما هي إلا خطوات ثم يُحرم، ولو طافوا بالبيت وتعبدوا في المسجد الحرام لكان أفضل.
بعض الناس تجدهم كأن الصدقات يوزعها، يقول: اليوم عمرة لأبي، وغدًا عمرة لجدي، وبعدها عمرة لزوجتي، وعمرة لجاري، ويوزع كأنها صدقات. ما كان يوجد هذا، تصدق وادع الله لهم، دعاء. أما كونك تكرر العمرة، ما نعلمه، ليس له أصل هذا.
لكن لو جلس مدة يعني، قال مدة، قال بعض السلف: بمقدار ما ينتب شعر الرأس، حوالي أسبوع أو خمسة أيام مثلًا وأخذ عمرة، هذا عند الجمهور لا بأس به. شيخ الإسلام والجماعة يرون أنه أيضًا غير مشروع هذا.
المقصود: أنه يُحرمُ بها من الحل إذا كان من مكة، أما إذا كان خارج مكة أو من وراء المواقيت فيجب عليه أن يُحرم من الميقات، وليس له أن يتجاوز الميقات، فإن تجاوزه فعليه أن يرجع، فإن لم يرجع وأحرم، فعليه دم عند جمهور العلماء، لقول عباس رضي الله عنهما: «من ترك نسكًا أو نسيه فليُهرق دمًا ثم يطوف ويسعى».
أركان العمرة:
- الإحرام.
- والطواف.
- والسعي.
وواجباتها اثنان:
- الإحرام من الميقات أو من الحل.
- والثاني: الحلق أو التقصير.
قال المؤلف: وإذا لم يكن على رأسه شعر فإنه يمر الموسَ. هذا قول بعض العلماء، وقال بعضهم: لا حاجة إلى الموس إذا لم يكن عليه شعر فلا حاجة. سقط عنه التقصير إذا لم يكن فيه شعر، لكن ما ينبغي للإنسان أن يحلق رأسه ثم يعتمر، إذا كان له شعر يترك شعره.
الطالب: من كان دون الميقات وأحرم متعجل.
الشيخ: من كان دون الميقات يُحرم من مكانه فإن تأخرَ عنه تجاوز مكانه، إذا قدم إلى مكة فإنه يجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع وأحرم فعليه دم. ميقاته مكانه، كما قال النبي ﷺ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ يحرمون من مكانهم هذا للحج، أما العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل كما أمر النبي ﷺ عائشة.
(المتن)
(الشرح)
هذه أركان الحج:
الأول: الإحرام يعني المراد بالإحرام النية، نية الدخول في النسك.
والثاني: الوقوف بعرفة وهذا هو ركن الحج الأعظم، الْحَجُّ عَرَفَةُ.
والثالث:طواف الإفاضة ويقال له طواف الزيارة يقال له طواف الصدر.
والرابع: السعي بين الصفا والمروة في قول الأكثرين.
وقال آخرون: إن السعي واجب يُجبر بدم، احتار صاحب المغني ابن قدامة، وقيل إنه سُنة، ثلاثة أقوال لأهل العلم.
مذهب الحنابلة على أنه ركن.
وقيلَ: واجب وهو قولٌ قوي اختاره ابنُ قدامة ورد أجاب عن احتجاج من قال بالركنية. وعلى هذا على من اختار القول الوسط أنه لو تركه جبره بدم.
(المتن)
(الشرح)
هذه سبعة. هي أركانه أربعة والرابع مختلفٌ فيه.
والواجبات سبعة:
الأول: كون الإحرام من الميقات. هذا واجب. الإحرام نفسه ركن، بل لا يدخل في الحج إلا بالإحرام مثل تكبيرة الإحرام وهو نية الدخول بس. وكونه من الميقات هذا واجب.
الثاني: والوقوف بعرفة إلى الليل، فإن خرجَ من عرفة قبل الليل ولم يرجع فعليه دم، وذهب الشافعية إلى أنه ليس عليه دم.
والثالث: المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. والنبي ﷺ رخص للضعفاء بعد غيبوبة القمر، لكن العلماء قالوا: يتحقق هذا بنصف الليل، والأقرب والأحوط أن يتأخر عن نصف الليل حتى يغيب القمر. القمر يغيب ليلة العاشر يعني بعد مُضي ثلثي الليل تقريبًا.
والرابع: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تعجل، والمراد بالبيتوتة، أن يوجد على أرض منى أكثر من نصف الليل، فإذا تأخر أول الليل أو خرج آخر الليل وقد بات أكثر من نصف الليل حصلت البيتوتة.
ورمي الجمار. وطواف الوداع.
هذه الواجبات السبعة، والأركان أربعة ما عادا الواجبات والأركان سُّنة إما قولية أو فعلية، وكذلك الأذكار الذكر في الطواف وفي السعي وفي الوقوف بعرفة والدعاء بعرفة وبمزدلفة، وصعود الصفا وصعود المروة، ورفع اليدين كل هذه من المستحبات.
الاضطباع في الطواف الأول، والرمل، كل هذا من السُّنن.
الطالب: ....
الشيخ: الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والنهار يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
(المتن)
(الشرح)
نعم، الإحرام والطواف والسعي، كذلك مختلف فيه في رواية.
وواجباتها اثنان: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير.
(المتن)
(الشرح)
قيلَ واجب، وقيل مطلق من محظور. الحلق.
الطالب : (....)
الشيخ:
نعم، ما يجوز لك إن كان طيب، إن كان نوع من الطيب، أما إذا كان له رائحة طيب ولا هو بطيب، فلا يضر. إذا كان نوع من أنواع الطيب المعروفة لا يجوز هذا. أما الرائحة الطيب قد لا تزول، كالأزهار، لها رائحة طيبة ولا تُعتبر طيب.
الطالب: ....
الشيخ: لا لا، ما يصح. قبل الحلق ما ينبغي. بعد الحلق.
(المتن)
(الشرح)
من ترك ركنٌ لا يسقط لا سهوًا ولا عمدًا ولا جهلًا، لا بد أن يأتي به. إذا تركَ الإحرام، لم ينو الإحرام ما دخل في الحج، إذا ترك الوقوف بعرفة في وقتها فاته الحج يتحلل بعمرة.
إذا تركَ طواف الإفاضة وذهب إلى بلده يرجع، يرجع ويأتي بالطواف ويكون ممنوع من زوجته ولا يسقط ولا ينوب عنه أحد.
والسعي كذلك على القول بأنه ركن وعلى القول بأنه واجب يُجبر بدم.
إذا تركَ الركن لا يسقط، لا بد أن يأتي به، لا جهلًا ولا سهوًا ولا شيء.
أما الواجب فإنه يُجبر بدم. إذا ترك واجب يجبره بدم.
وأما السُّنة إذا تركها فليس عليه شيء.
(المتن)
(الشرح)
نعم.
(المتن)