شعار الموقع

شرح كتاب الحج والعمرة من التسهيل في الفقه للبعلي 8 بابُ الفوات

00:00
00:00
تحميل
91

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلامُ على نبينا محمد وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين أما بعد:

فغفر الله لك.

فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي أسباسالار البعلي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في كتابه "التسهيل".

 (المتن)

بابُ الفوات

من طلع عليه فجرُ النحر ولم يقف بعرفةَ فاته الحج، وتحلل بطوافٍ وسعي.

(الشرح)

 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

قال رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: بابُ الفوات.

أي فوات الحج. من أحرم بالحج في زمان الحج ثم طلعَ عليه الفجر ليلةَ العيد ولم يقف بعرفة تلك الليلة ولا نهار التاسع فقد فاته الحج، لقول النبي ﷺ لعروة بن المضرس «وقد جاءه وهو يُصلي الفجر بمزدلفة قال يَا رَسُولَ الله جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ، أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَالله إِنْ بَقِيَ جَبَلٌ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ قَالَ: مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ.

أخذ العلماء من هذا أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد. أخذ الحنابلة بهذا، وقالوا: من وقف بعرفة في هذا الوقت؛ لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، أربع وعشرين ساعة.

أما الجمهور فقالوا: الوقوف يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر، وقالوا إن النبي بينَ ذلك بفعله، لأنه لم يقف بعرفة إلا بعد أن صلى الظهرَ والعصر جمعاً وقصراً، ركب براحلته ووقف بعرفة وقالوا إن هذا يُفسر، ففعله يُفسر قوله، وأما الحنابلة فقالوا: نأخذ بقوله. قالوا: نقف بعرفة ليلاً أو نهاراً.

وتظهر فائدةٌ الخلاف في شخصٍ حج ووقف بعرفة الضُحى من يوم عرفة ثم خرج قبل الظهر ولم يعد إليها، فهل له حج؟

 عند الحنابلة حجه صحيح. وعند الجمهور حجه غير صحيح، لماذا؟ لأنه وقف بعرفة قبل الزوال. الجمهور يقول: ما يبدأ الوقف إلا بعد الزوال، لأن النبي ﷺ بيّنَ بفعله، والحنابلة قالوا: إن قوله لعروة: مَن وَقَفَ بِعَرَفَةَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا والنهار يبدأ من طلوع الفجر.

ويتحلل بعمرة على الصحيح، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، إن كان المؤلف ما ذكر، قال: يتحلل بالطواف والسعي بس؟ ما قال تقصير؟

كلام الشارح عنها؟ نعم؟ المار؟ نعم المار حتى قالوا: من مرَ بعرفة جاهلاً أو نائماً أو محمولاً في هذا الوقت أدركَ الحج.

إذا وطئ أرض عرفة أو حتى الجو لو كان في الطائرة. الطائرة الهليكوبتر التي تدور هذه لو مر على هوائها، لأن الهواء له حكم القران، أدركَ الحج، حتى ولو كان جاهلاً أنها عرفة، أو نائماً أو محمولاً، المهم يوجد على أرض عرفة. هوائها في هذا الوقت. سواء كان عالماً أو لم يكن عالماً.

ومن لم يقف في هذا الوقت فاته الحج، ويتحلل بعمرة على الصحيح.

(المتن)

 تحللَ من إحرامه وخرج منه بطوافٍ في البيت وسعيُ بين الصفا والمروة، وحلقٍ أو تقصير، فيكونُ بمنزلة الذي يفسخُ الحجَ إلى عمرة؛ لأنه يجوزُ فسخُ الحجِ إلى العُمرةِ من غير فوات فمعه أولى.

(الشرح)

 ما قال على التقصير؟

هو الاحتياط، الواجب يجب أن يحتاط، الاحتياط قال به الجمهور، يحتاط الإنسان. لا ما هو قيد فهو جاهل.

يعني قد يُقال مثلاً للشخص الذي جاء من بعيد وكان جاهل ووقف بعرفة في الضُحى وخرج، القول بصحة حجة فهذا أولى، أولى ممن قال: رجعتَ ولا حج لك. ولاسيما إذا كان جاء من بلدٍ بعيدة ويخشى أنه لن يعود مرةً أُخرى أو لا يستطيع أن يعود.

(المتن)

 وإن أخطأ الناسُ يومَ عرفةَ أجزأَ إن قرُب.

(الشرح)

 إن قربُ اليوم يعني.

(المتن)

 أخطأ بعضهم فاته الحج.

(الشرح)

 يعني إن أخطأ الناس كلهم، وقفوا في اليوم الثامن، غلطوا في الحساب ظنوا أنه التاسع. أو وقفوا في اليوم العاشر، كل الناس، حجهم صحيح. أما إذا غلطَ البعض، جمهور الناس يعرفون أن اليوم يوم عرفة لكن طائفة من الناس وقفوا قبل عرفة بيوم أو بعدها بيوم هذا لا حجَ لهم. العبرة بالجمهور.

أما إذا كان أخطأ الناس كلهم، كل الناس أخطؤوا، غلطوا، أتموا الشهر ولم يروا الهلال فصار وقوفهم يوم العاشر وظنوا أنه اليوم التاسع، حجهم صحيح.

أو غلطوا بنو على رؤية الهلال شخص قال أنه رأى الهلال، أو شخصان وظنا أنه الهلال وليس الهلال وصار وقوفهم في اليوم الثامن فالحج صحيح والحمد لله. أما إذا كان أخطأ البعض، بعض الناس وخالفوا جماهير الناس فهؤلاء لا حج لهم.

(المتن)

 والمحصرُ بعدوٍ أو مرضٍ ونحوهِ ينحرُ هدياً ويحل.

(الشرح)

 المحصر بعدوٍ أو مرض أو يحصل له فوات الطريق، ضلل الطريق، أو انتهاء النفقة يتحلل بعمرة، إذا فاته الحج، يمشي في الطريق ولكن لم يصل لعرفة إلا بعد فوات الوقت، لأنه ضاعت نفقته فلا يستطيع يبحث عن لقمة العيش حتى يواصل السير أو مرض ما استطاع ولم يصل إلى عرفة، أو منعه عدو فلم يصل إلى عرفة في اليوم التاسع، هؤلاء يتحللون بعمرة، فاتهم الحج.

أعد والمُحصر إيش؟

(المتن)

 المُحصرِ بعدوٍ أو مرضٍ ونحوه ينحر هدياً ويحل.

(الشرح)

 فاته الآن الحج، ينحر هدياً، يعني يذبح شاة، فإن لم يجد صام عشرة أيام وهو على إحرامه ثم يتحلل، عذر الصيام، أو بعد الذبح. هذا هو الصواب أن الحصر عام؟ يكون بالعدو والمرض. وذهب بعض العلماء إلى أن الحصر خاص بالعدو. فإذا حصره عدوٌ فإنه يتحلل، يذبح ثم يتحلل. أما إذا ضاعت النفقة أو حصره مرض فليس له حكم الحصر، وإنما يتحلل بعمرة.

ذكر الخلاف الذي في الشرح؟

قولان معروفان للعلماء:

- أن الحصر لا يكون إلا بالعدو.

- وفي قول يأخذ بالعدو وبغيره. إذا ضلَ الطريق وذهبت النفقة، أو منعه مرض فهو محصور أَيْضًا.

(الشارح)

 قال أحسن الله إليكم و في الصحيح: والقول الثاني أنه لا هدي على المحصر إذا لم يكن ساقه معه.

وفي الصحيح أن النبي ﷺ لما فرغَ من قضية الكتاب بينه وبين قريش قال لأصحابه: قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا، قال: والآيةُ ظاهرةٌ في حصر العدو.

(الشرح)

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196].

(الشارح)

 وحملها غيرُ واحدٍ على العمومِ من العدوِ والمرضِ وكل عائقٍ يمنعُ من البيت. وهذا ما مشى عليه المصنف، فهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ اختارها شيخُ الإسلام ابنُ تيمية.

قال الزركشي: ولعلها أظهر. أما إحصار العدوِ فلأن الآية نزلت في شأن عمرة الحديبية سنة ستٍ من الهجرة، أما شموله لإحصار المرض ونحوه فلما وردَ عن عكرمةَ قال: حدثني الحجاج بن عمرٍ الأنصاري قال: سمعتُ رسول الله ﷺ.

(الشرح)

 هذا يؤيده من كُسرَ أو عرج.

(المتن)

 من كُسرَ أو عرجَ فقد حلَ وعليه حجةً أُخرى.

(الشرح)

 من كُسرَ أو عرج فقد حلَ عليه حجة أُخرى. هذا يؤيد في العموم نعم.

(المتن)

 قال عفا اللهُ عنك.

ومن صُدَ فإن لم يجد صام عشرةَ أيامٍ ثم حل.

(الشرح)

 نعم إن صده منعة عدوٌ أو مرض ينحرُ هديه ثم يتحلل، فإن عجز ولم يجد الهدي صام عشرة أيام وهو على إحرامه ثم يتحلل، هذا من باب القياس. قاس العلماء على المتعة، المتمتع إذا لم يجد هدياً صام عشرة أيام فقاس العلماء على هذا الإحصار، ما ورد في الإحصار أنه يصوم عشرة أيام لكنه من باب القياس.

(المتن)

 ومن صُدَّ عن عرفةَ فقط تحللَ بعمرة ولا شيء عليه.

(الشرح)

 إذا مُنع من دخول عرفة يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل.

(المتن)

 ومن اشترطَ أن محلهُ حيثُ أُحصرَ تحللَ بلا شيء.

(الشرح)

 كذلك إذا اشترط حينما أحرم وقال: إن محلي حيثُ حبستني، فيتحلل وليس عليه شيء. فمثلا الإنسان إذا أحرم بحج أو عمرة لا يتحلل إلا لواحدٍ من الأمور الثلاثة:

الأمر الأول: أن يُكمل الحج ويتحلل. أو يُكمل العمرة فيتحلل.

الأمر الثاني: أن يشترط الإحرام إذا كان خائفاً، فإذا صدَ تحلل وليس عليه.

الأمرُ الثالث: ألا يشترط، فإذا منعه مانع فلا يتحلل حتى يذبح هدياً ثم يتحلل، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم يتحلل.

(المتن)

 كتابُ البيع
logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد