أحسن الله إليك، بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
فغفر الله لك ولمن يسمع، فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن أسباسالار البعلي الحنبلي في كتابه التسهيل:
(المتن)
الشيخ:
هذا كتاب البيع، وهو معاوضة المال بالمال لغرض التملك، هذا التعريف الاصطلاحي، ولغة الأخذ والإعطاء، البيع لغة الأخذ والإعطاء، واصطلاحًا في الشرع كما ذكر المؤلف، معاوضة إيش؟
(المتن)
الشيخ:
معاوضة المال بالمال لغرض التملك، والمال قد يكون نقود، قد يكون عرض من العروض، يبادل مالًا بمال لغرض التملك، الدراهم مثلًا بسيارة، الدراهم بأرض، الدراهم بأمتعة، معاوضة المال بالمال لغرض التملك، ولغة الأخذ والإعطاء، نعم.
وذكر المؤلف كتاب البيع بعد العبادات، العبادات أهم، كالصلاة لأهميتها، الطهارة، لأنها شرط في صحة الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم بعد ذلك المعاملات، كما قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]، وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى ما في يد أخيه، فمن رحمة الله تعالى أن الله أباح البيع، حتى يحصل الإنسان على ما يريده، نعم، فينتفع كلٌّ، هذا البائع ينتفع بالثمن، والمشتري ينتفع بالسلعة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يصح بإيجاب وقبول، إيجاب من البائع، يقول: بعتك، وقبول من المشتري فيقول: اشتريت أو قبلت، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، أعطني بهذا، يسلمه مثلًا خمسين ريال، ويقول: أعطني بهذا، فيعطيه قيمتها من السلعة، أو يضعها، أو يأتي مثلًا لشيء معروض، ثم يأخذ ويضع، معروف القيمة، ثم يضع الدراهم ويأخذها مثل الخبز، يعرف، يضع ريال، ويأخذ خبزًا، يضع خمسة ريال ويأخذ خمسة من الخبز، لأنه معروف، معروف سعرها، ولو لم يتكلم، فهذا بالأخذ والإعطاء، يأخذ الخبز ويضع الدراهم، يأخذ السلعة ويضعها، هذا بالمعاطاة، أو بالبيع يقول: بعتك، ويقول: اشتريت، لكن لازم من قبض أحد العوضين، لا بد من قبض أحد العوضين، وإلا صار بيع دين بدين، وهذا لا يجوز، يقول: بعتك بيتي بخمسين ألف ريال مثلًا، والمشتري ما يعطي البائع الدراهم، والبائع ما يعطي المشتري البيت، ولا يعطيه الأرض، ولا مفاتيح ولا شيء، بعتك أرضي أو بعتك بيتي بكذا، بعتك البيت بكذا وكذا، لابد يعطيه، إما يعطيه المفاتيح، أو يعطيه أوراق البيت، أو أوراق الأرض، أو المشتري يعطيه بعض الثمن، حتى لا يكون بيع دين بدين، لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، بيع الكالئ بالكالئ بيع الدين بالدين هذا ممنوع، لا بد من قبض أحد العوضين، إما المشتري يقبض السلعة، يقبضها، البائع يقبض مثلًا الدراهم أو شيئًا من الدراهم من القيمة، والمشتري كذلك يسلم السلعة، أو المشتري يسلم السلعة للبائع، البائع يسلم السلعة للمشتري، أو المشتري كذلك، إما أن البائع يسلم للمشتري، أو أن المشتري يسلم القيمة للبائع، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، هذا الشرط الأول التراضي، لقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، قال عليه الصلاة والسلام: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، لا بد من التراضي، فلا يجوز البيع بالقوة، الغصب، يأخذ بالقوة السلعة، ويعطيه الدراهم بالقوة، لا، لا بد من التراضي، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا أخذ بغير حق غير صحيح، إذا جاء وغلبه، وأخذ السلعة منه، وأعطاه الدراهم هذا غير صحيح، إلا إن كان بحق، كأن يكرهه الحاكم الشرعي على بيع سلعته لأنه مدين، أو يكرهه على بيعها لأجل أن ينفق على أهله وأولاده، هذا إكراه بالحق، فلا بأس به، وإذا أخذ بغير حق، فلا يصح البيع، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا بد أن يكون العاقد مكلفًا رشيدًا، يعني البائع والمشتري، يكون عاقلا، ويكون أيضًا بالغ رشيد، يعني يحسن التصرف، فإن كان صبي لا يحسن البيع فلا، لأنه غير عاقل، وكذلك إذا كان سفيه، لا يحسن التصرف، فلا ينفذ بيعه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، السفيه يصح بإذن وليه، إذا أذن له وليه يتصرف حتى ينظر ما تصرفه، لأنه ينبغي للولي أن يأذن للصبي أو المراهق بشيء بنوع من البيع، يعطيه بعض الدراهم، لا تكون كثيرة، ويأذن له في البيع حتى ينظر تصرفه، هذا لا بأس به، إذا أذن له.
(المتن)
الشيخ:
اليسير يعني يتسامح فيه، الشيء القليل، مثل ريال، ريالين، ثلاثة، أربعة، خمسة، إلى عشرة مثلًا يعطيه شيء يسير، يأخذها ويروح يشتري، هذا شيء يسير، ما يقال للبائع أنت بعت على السفيه هذا، رد علينا ريال أو ريالين لا، وما أشبه ذلك، الشيء اليسير يتسامح به، والكثير لا بد من الإذن، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، أن يكون مالًا منفعته مباحة، فإن كانت منفعته محرمة فلا، كآلات اللهو، والدخان، وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز بيعه، أن تكون مباحة لغير حاجة، التقييد بالحاجة تكلم عليه الشارح؟ هذا فيه شرح عندكم؟
الشارح:
لأن منفعتها محرمة، فلا يجوز بيعها، وخرج بالثالث بيع الكلب، فالكلب يباح نفعه، ولكن ليس مطلقًا، بل لحاجة كالصيد والحرث والحراسة، فلا يصح بيع الكلب ولو كان كلب صيد، لقول أبي مسعود الأنصاري: «نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب»، وتحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه، وأما حديث جابر قال: «إن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد»، فهو حديث ضعيف بهذا الاستثناء.
وأما الهر فإن كان فيه نفع كأكل الفأر والحشرات ونحوها جاز بيعه، وهذا هو المذهب، وهو الراجح إن شاء الله.
وأما ما ورد عن أبي الزبير قال: (سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك)، فهو محمول على هر لا فائدة فيه، لأن أكثر الهررة معتدٍ.
الشيخ:
وهذا فيه نظر، فيه نظر القول بجواز بيع الهر، الأقرب عدم الجواز، مثل الكلب، كما أن الكلب لا يباع، فكذلك الهر لا يباع، هذا الأقرب لأنه غير مأكول، والسباع كلها لا تباع، لأنه لا بد أن يكون فيه منفعة، والحشرات ما فيها منفعة، لا تباع، وأن تكون أشياء مباحة، فإذا كانت مثلًا محرمة كالخمر والدخان فلا يباع، تكون لغير حاجة، مثل الكلب، استثناء الكلب، الكلب مباح للحاجة، فيه منفعة عموم الحاجة الصيد، أو الحراسة، لكن لا يباع، ففيه منفعة مباحة للحاجة، ويشترط في الذي يباع أن تكون فيه منفعة مباحة لغير حاجة، والكلب مباح للحاجة، الحاجة صاحب الغنم يحتاجه للحراسة، وصاحب الصيد يحتاج إلى كلب معلم، هذه الإباحة لا تجيز بيعه، هذه المنفعة المباحة لا تجيز بيعه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يشترط أن تكون السلعة مملوكة للعاقد، الذي يعقد البيع، أو مأذونًا له فيه كأن يكون وكيلًا للبائع، نعم.
(المتن)
الشيخ:
أيضًا من الشروط يشترط أن يكون مقدورًا عليه، فلا يجوز له أن يبيع الطير في الهواء لأنه لا يستطيع، لا يقدر عليه، أو السمك في الماء، نعم.
(المتن)
الشيخ:
لا بد أن يكون المبيع معلوم برؤية أو صفة، إما يراه، السيارة أمامه، أو موصوف بأوصاف مضبوطة، صفتها كذا، السيارة كذا وصفتها كذا، موديلها كذا، لونها كذا، يصفها بصفات مضبوطة، نعم، أو تراها، نعم.
(المتن)
الشيخ:
وأن يكون الثمن معلوم، محدد، بمائة أو بألف هكذا، هذه هي شروط البيع، نعم، إن توفرت هذه الشروط صح البيع، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يصح بيع اللوز والجوز في قشريه، ومأكوله في جوفه لأن هذا يغتفر، يعني كونه مجهول، والخضار الآن كلها مأكولها في جوفها، ومع ذلك لا يعلم عنها، لكنه يغتفر، البرتقال وأشباهها، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا يجوز بيع عصير لمن يتخذه خمرًا، ليجعله خمر، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان، إذا كان يعلم أن العصير أنه يخمره، ويكون خمرًا، فلا يجوز له بيعه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كذلك بيع السلاح في الفتنة، لا يجوز، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.
(المتن)
الشيخ:
كذلك الكافر الحربي لا يعطيه السلاح، لأنه يستعين به على قتال المسلمين.
(المتن)
الشيخ:
كذلك لا يجوز البيع بعد النداء الثاني لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9]، فالبيع فاسد، إذا أذن المؤذن الثاني على دخول الإمام، إذا دخل الإمام وأذن المؤذن البيع يحرم البيع في جميع الصناعات، حتى تؤدى صلاة الجمعة، أما الأذان الأول للتنبيه، الأول هذا للتنبيه، زاده عثمان اتخذه الخليفة الراشد لما كثر الناس في المدينة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا يصح بيعه على بيع أخيه، ولا شراؤه على شرائه، لحديث: وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، لا يبيع على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى، أو لمن اشترى سلعة بعشرة ردها على صاحبها، يقول للبائع ردها وأنا آخذها بأحد عشر، أو يقول للمشتري رد السلعة وأنا أعطيك مثلها بتسعة، فهذا بيعه على بيع أخيه، هذا لا يجوز له.
وكذلك سومه على سوم أخيه، إذا أخذ سلعة وقال البائع بتسعة، وركن إليه يريد أن يشتري، فيأخذه ويقول له: اتركها وأنا أعطيك أحسن منها بأقل، هذا السوم على سوم أخيه، لا يجوز، لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، ولا سومه على سومه، جاء في الأحاديث النهي عن البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه أيضًا، نعم.
نعم، النساء لا بأس، النساء والمريض، والمسافر، كل هؤلاء لا تجب لهم الجمعة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
لا يجوز بيع الصبرة إلا قفيزًا، يعني (...)، قفيز يعني كأنها الصبرة كبيرة، تكلم على القفيز؟
الشارح:
الصبرة بضم فسكون، وهي كما تقدم الكومة المجموعة من الطعام كالتمر والبر والشعير، سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض، يقال: صبرت المتاع وغيره إذا جمعته، وضممت بعضه إلى بعض، والقفيز بفتح فكسر جمعها أقفزة، وقفزان بالضم، وهو مكيال قديم يختلف باختلاف البلدان، وكان القفيز على وقت عمر الذي يقدر به الخراج يعادل ستة وثلاثين صاعًا، والمعنى أنه لا يصح بيع الصبرة من الطعام إلا قفيزًا أو قفيزين.
الشيخ:
يعني قفيز يساوي ستة وثلاثين صاع، نعم.
الشارح:
للجهل بما يبقى بعد الاستثناء، وهذا هو المذهب، وعنه يصح، قال في الإنصاف، وهو قوي، وهذا الخلاف إن جهل قفزان الصبرة، فإن علم قفزانها كمائة قفيز صح البيع بلا نزاع، للعلم بمقدار ما بيع منها ومقدار ما بقي.
الشيخ:
يعني الصبرة يقول: أنا أبيعك منها مائة قفيز، عشرة أقفزة، وهي صبرة كبيرة، خلاص معلوم القفيز يطلع كذا وكذا من الأصل، أما أن يبيعه مجهولة، فهذا ممنوع للجهل به، فإن أمكن العلم فلا بأس، باع قفيز أو قفيزين معروف هذا، أما أن يبيعه الصبرة وهي لا تعلم فهذا منهي للجهالة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، ولا بيع إلا حمله أو شحمه، يعني استثناء الحمل أو الشحم
الشارح:
أي ولا يجوز أن يباع الحيوان إلا حمله، وهو ما في بطنه، فلو قال: بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها لم يصح، لأن الحمل مجهول، وهذا هو المذهب.
والقول الثاني أن استثناء الحمل يصح، وهو رواية عن الإمام أحمد، لأن الحمل جزء منفصل، مع أنه لا يجوز بيعه مفردًا عن أمه إجماعًا لأنه غرر، والفرق بينهما أن الاستثناء استبقاء، لأن البائع لم يبع شيئًا، والمشتري لم يشتر شيئًا، غاية ما فيه أن البائع استبقى الحمل، وهذا يخالف البيع.
الشيخ:
إيش وقوله ولا يبيع إيش؟ أعد.
طالب:
قال عفا الله عنك: والقول الثاني..
الشيخ:
لا، الأول، ولا يبيع.
الشارح:
ولا يجوز أن يباع الحيوان إلا حمله، وهو ما في بطنه، فلو قال: بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها لم يصح، قال: لأن الحمل مجهول، وهذا هو المذهب.
القول الثاني: أن استثناء الحمل يصح، وهو رواية عن الإمام أحمد.
الشيخ:
لكن العبارة تختلف عن التفسير، ولا يبيع إيش؟
الشارح:
ولا يجوز أن يباع الحيوان إلا حمله، وهو ما في بطنه.
الشيخ:
لا يجوز بيع الحيوان إلا حمله، فإنه يجوز يعني، استثنى، نعم.
الشارح:
فلو قال بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها لم يصح.
الشيخ:
لا، هو في العبارة الأولى يصح، العبارة يصح، ولا يبيع إيش؟ عكس، قوله ولا يبيع إيش؟
الشارح:
والحيوان إلا حمله أو شحمه، قال: أي ولا يجوز أن يباع الحيوان إلا حمله، وهو ما في بطنه، فلو قال: بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها لم يصح.
الشيخ:
ولا يبيع الحيوان إلا حمله، لا يصح بيع الحيوان إلا حمله، فإنه يصح ظاهر العبارة، واستثناء الحمل هذا، أو لو باع الحيوان مع الحمل يغتفر، يعتبر، باعه تبعًا، لكن استثناء الحمل وحده هذا فيه جهالة، ولا يصح بيع الحيوان إيش؟
الشارح:
إلا حمله.
الشيخ:
وإيش بعد؟
الشارح:
وهو ما في بطنه.
الشيخ:
إلا حمله أو شحمه.
الشارح:
قال ولا الحيوان إلا حمله أو شحمه، فلو قال بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها لم يصح، لأن الحمل مجهول، هو قال لا يجوز، لا يجوز أن يباع.
والقول الثاني أن استثناء الحمل يصح، وهو رواية عن الإمام أحمد، لأن الحمل جزء منفصل، مع أنه لا يجوز بيعه مفردًا عن أمه إجماعًا لأنه غرر، والفرق بينهما أن الاستثناء استبقاء.
نعم أحسن الله إليك، لأن البائع لم يبع شيئًا، والمشتري لم يشتر شيئًا، غاية ما فيه أن البائع استبقى الحمل، وهذا يخالف البيع، لأن البيع نقل ملك وابتداء عقد فافترقا، فغاية ما في المسألة أن البائع استبقى الحمل، وكأنه باع عليه شاة حائلًا ليس فيها حمل.
وكذا لا يجوز استثناء الشحم لأنه مجهول، إذ هو مختلط باللحم لا يعرف مقداره، فلا يصح، لأنه لا يصح إفراده بالبيع، فإن استثنى من الحيوان المأكول رأسه وجلده وأطرافه صح، وهو المذهب لأنه معلوم مشاهد، لكن لو أبى المشتري ذبحه، لم يجبر عليه على الصحيح من المذهب، ويلزمه قيمة ذلك على التقريب.
الشيخ:
الحاصل أن بيع الحمل والصواب أن بيع الحمل والشحم لا يجوز لأنه مجهول، هذا هو الأقرب لما فيه من الجهالة، أما إذا باع الحمل تبعًا لأمه، فهذا لا بأس، مغتفر، لو باع الشحم تبعًا، أما استثناء الحمل واستثناء الشحم فالأقرب أنه لا يصح، لأنه مجهول، نعم.
(المتن)
قال عفا الله عنك:
الشيخ:
نعم، بيع الحصاة كأن ينبذ حصاة، ويقول: أي ثوب وقعت عليه الحصاة، فهو لك بكذا، بعشرة، أو ينبذها ويقول: لك من الأرض ما وصلت إليه الحصاة بكذا وكذا، والنبذ كأن ينبذ حصاة، ويقول: ما وصلت إلي الأرض فهو لك بكذا، لما فيه من الغرر، هذا فيه غرر، بيع الحصاة وبيع النبذ والطرف، ولا بيع إيش؟ ولا بيع حصاة؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، أو يقول: أي ثوب نبذته إليك، يعني طرحته إليك فهو لك بكذا، قد يطرح عليه ثوب بمائة، وقد يطرح عليه ثوب بعشرة، هذا فيه غرر.
(المتن)
الشيخ:
نعم، كذلك ما فيه غرر كبيع السمك في الماء، وبيع الطير في الهواء، نعم.
(المتن)
الشيخ:
ولا بيع عبد مسلم لكافر، لأن فيه امتهان له، والله تعالى يقول: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء:141]، فلا يجوز بيع العبد المسلم على الكافر، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا مكيل ولا موزون قبل قبضه، لقول النبي ﷺ ما معناه: لا يباع مكيل حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري، ولا بيع مكيل إيش؟
(المتن)
الشيخ:
يقبضه بالكيل أو بالوزن، نعم.
(المتن)
الشيخ:
لأن هذا بيع العينة، كأن يبيع سلعة، سيارة على شخص بمائة بألف، مؤجلة إلى رمضان، ثم يشتريها في ربيع بثمانين، وهي ما تغيرت، فهذا بيع العينة، وجاء الوعيد الشديد على بيع العينة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إن باع ما يجري فيه الربا نسيئة، مثل: البر، الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، مثلًا، أشياء ستة، إن باع ما يجري فيه الربا نسيئة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
إيش قال عليه الشارح في المسألة؟
الشارح:
قال أحسن الله إليك: (وإن باع ما يجري فيه الربا) أي مثل المكيل أو الموزون، كالبر والشعير مثلًا (نسيئة) أي بثمن مؤجل، كأن يبيع مائة صاع بر بألف ريال مؤجلة، (لم يجز أن يشتري) أي يشتري البائع من المشتري (بثمنه) أي بثمن الربوي، وهو البر في المثال المذكور (قبل قبضه) أي قبل قبض الثمن المؤجل من المشتري (ما لا يجوز بيعه به) أي اشترى شيئًا لا يجوز بيعه به أي بالمبيع نسيئة وهو البر.
الشيخ:
أي يبيع عليه البر مؤجل إلى رمضان بألف، ثم يشتري منه البر قبل أن يقبض الثمن، فليس له أن يشتري منه البر الذي باعه عليه قبل أن يقبض ثمنه، باعه بر مائة صاع بعشرة آلاف مؤجلة إلى رمضان، ثم اشتراها منه، اشترى البر مرة أخرى في رمضان قبل أن يقبض الثمن، ليس له ذلك، عد للصورة؟
الشارح:
قال: ذكرنا مثالًا.
الشيخ:
أعد الصورة قبلها.
الشارح:
العبارة، قال: أي مثل المكيل أو الموزون، كالبر والشعير مثلًا نسيئة بثمن مؤجل، كأن يبيع مائة صاع بر بألف ريال مؤجلة، لم يجز أن يشتري البائع من المشتري بثمنه أي بثمن الربوي وهو البر في المثال المذكور قبل قبض الثمن المؤجل من المشتري، ما لا يجوز بيعه به، أي اشترى شيئًا لا يجوز بيعه به، أي بالمبيع نسيئة وهو البر، وذلك كأن يشتري بثمن المكيل مكيلًا، أو بثمن الموزون موزونًا، كأن يبيع على زيد مائة صاع بر بألف ريال مؤجلة إلى سنة، فلما حل الأجل لم يجد المشتري نقودًا، فقال للبائع أبيع عليك مائة صاع شعير بالنقود التي عندي لك، فهذا لا يجوز، فهو ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة، فإن بيع البر بالشعير لا بد فيه من التقابض، فيكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم؛ لأنه لا أثر له وأحكام العقد الأول لا تتم إلا بالتقابض، فإذا لم يحصل صار ذريعة إلى الربا، وهذا هو المذهب.
وقال ابن قدامة: والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا لم يتخذ حيلة، ولا قصد ذلك في ابتداء العقد، وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم التي في الذمة بعد إبرام العقد الأول ولزومه، فصح، كما لو كان المبيع الأول حيوانًا أو ثيابًا.
وقال شيخ الإسلام: يجوز ذلك للحاجة، وذلك بأن يحل الأجل، وليس عند المدين إلا قمح، فللبائع أن يأخذ قمحًا إذا كان أرفق بالمدين من أن يكلفه بيعه وإعطاء الدراهم، فالأفضل للغريم أخذ القمح.
ونسب الجواز إلى أبي حنيفة والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد، وهذا القول وسط بين القولين، وعلى القول بالجواز اشترطوا في المسألة ألا يربح المستوفي، كأن يبيع عليه مائة صاع بألف ريال، فيأخذ منه مائة صاع شعير قيمتها ألف ومائة، فهذا لا يجوز، لأنه ربح مائة ريال في شيء لم يدخل في ضمانه، وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك»، ومعنى ولا ربح ما لم يضمن، أي لا يجوز أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك، والله أعلم.
الشيخ:
يعني إذا حل الأجل فليس له على ما اختاره المصنف، حل الأجل، مائة ريال بعد سنة، أو مائة ألف، ثم لما حل الأجل ما صار عنده دراهم، قال: أعطيك بدلها، بدل البر تمر، هذا ما يصلح، لأن التمر ما يباع بالبر، فله أن يبيع عليه حيوان أو سيارة، ليس بربوي، لكن يبيع عليه تمر، أو يبيع عليه ملح أو شعير، فلا، لأنه ربوي، على ما اختاره، والمسألة فيها خلاف، وإيش بعدها؟
المتن:
الشيخ:
بركة.
طالب:
أحسن الله إليك.