شعار الموقع

شرح كتاب البيع من التسهيل في الفقه للبعلي 2 بابُ الخيارِ

00:00
00:00
تحميل
112

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد.

أحسن الله إليك.

فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي في كتابه التسهيل:

(المتن)

(بابُ الخيارِ، يَثْبُتُ لَهُمَا فِي المجْلِسِ).

الشيخ:

بسم الله، والحمد لله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

باب الخيار.

الخيار هو أن يختار كل واحد من المتبايعين ما يحلو له من إمضاء البيع أو الفسخ.

يثبت في المجلس، يثبت الخيار في المجلس، إذا تبايع رجلان سلعة، بأن باع عليه سيارة أو بيت، وسلم أحدهما، سلم البائع المشتري السلعة، أو سلم المشتري البائع الثمن، فإنه ينعقد البيع بالإيجاب والقبول، بأن يقول: بعتك هذه السيارة بخمسين ألفًا، فيقول: اشتريت وقبلت، فيسلمه البائع السيارة، أو المشتري يسلمه الثمن أو بعض الثمن، فيتم بذلك البيع، ولكن ما داما في المجلس فلهما الخيار، فلو جلسا في المجلس ساعة أو ساعتين، ثم أراد البائع أن يفسخ له ذلك، أو أراد المشتري أن يفسخ فله ذلك، لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، إلا إذا اشترطا إسقاط الخيار، إذا اشترطا إسقاط الخيار سقط، وكان ابن عمر - اجتهادًا منه -  إذا اشترى سلعة، يقوم من المجلس، ثم يرجع حتى يلزمه البيع.

فالخيار أنواع، هذا النوع الأول خيار المجلس، وقال الإمام مالك: وهذا هو الذي دل عليه الحديث، وهو الذي عليه الجماهير، أن المراد بالخيار في المجلس أنه ما دام جالسًا في هذا المجلس فإن له الخيار، فإذا جلس ساعة أو ساعتين لا يزال له الخيار، إن أحب، من أحب منهما أن يفسخ فله ذلك، وذهب الإمام مالك - رحمه الله - إلى أن المراد الخيار بالقول، فإذا قال: بعتك، قبلت، خلاص انتهى الخيار، تأوله أن المراد بالخيار بالقول، وهذا مرجوح.

والصواب أن المراد بالخيار في المجلس، ليس الخيار بالأقوال، بينما الخيار القولي انتهى العقد، فيبقى له الخيار حتى يقوم من المجلس، حتى يقوم أحدهما من المجلس، يدل عليه الحديث: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أو يخير أحدهما صاحبه، يعني إذا قال أسقطت الخيار إذا أسقطه سقط، نعم.

(المتن)

(يَثْبُتُ لَهُمَا فِي المجْلِسِ وَمُدَّةً مَعْلُومَةً شَرَطَاهَا).

الشيخ:

وكذلك أيضًا يثبت الخيار بالشرط، إذا اشترطا مدة معلومة، كأن يقول يبيع أحدهما قال: بعتك هذه السيارة بخمسين ألف، لكن أشترط أن لي الخيار ثلاثة أيام، أو خمسة أيام، أو عشرة أيام، أو شهر، الخيار شهر، أن أجرب السيارة وأنظر فيها، إن رغبت أمضيت البيع، وإن لم أرغب فسخت، في حدود شهر، لهما ذلك، هذا يسمى خيار الشرط، إذا حددا مدة للخيار أيامًا أو أشهرًا فلهما ذلك، يكون لهما الخيار في هذه المدة، نعم، خيار المجلس وخيار الشرط.

(المتن)

(وَخِيَارُ الغَبْنِ).

الشيخ:

لقول النبي ﷺ: المُؤمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وخيار الغبن هذا هو النوع الثالث من الخيار، كأن يبيع شخص على شخص سلعة مثلًا بمائة وخمسين، فلما نظر إليها ورآها أهل الخبرة، وجد أنها لا تساوي إلا خمسين، واشتراها بمائة وخمسين، هذا غبن، غبن فاحش، يعني زاد عليه الثلثان، في هذه الحالة له خيار الغبن، يطلب الفسخ، أو أن يرد عليه شيئًا من المال، لأنه مغبون، نعم.

(المتن)

(والتَّدْلِيسِ).

الشيخ:

خيار التدليس، هذا النوع الرابع خيار التدليس، وهو أن يدلس عليه سلعة، ويخفي عيوبها، ثم بعد البيع فإن تبين له أن فيها عيوب لم يخبره بها، فإن له الخيار، له خيار الفسخ، أو يعطيه البائع أرش، الأرش، والأرش هو الفرق بين الصحة والعيب، إذا اشترى سلعة بمائة، لكن وجد فيها عيبًا، فلما نظروا وجدوا أنها معيبة، ما تساوي إلا ثمانين، والصحيحة تساوي مائة، فهو بالخيار، إن شاء أن يرد عليه عشرين فرق، أو يفسخ البيع، ويردها عليه، ويأخذ المائة، أو يعطيه البائع الفرق، ويسمى الأرش، العشرين ريالا، وهو الفرق بين الصحيحة والمعيبة، نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك، قال:

(وَيُرَدُّ مَعَ المُصَرَّاةِ عِوَضَ اللبَنِ صَاعُ تَمْرٍ).

الشيخ:

نعم، ويرد مع المصراة، هي للشاة التي يبيعها فيها لبن، أو غيرها، أو الناقة، أو البقرة، المصراة معناها يتركها لا يحلبها يوم يومين أو ثلاثة أيام، فلما اشتراها المشتري وجد ضرعها ممتلئ لبن، فظن أن هذا لبنها يوميًّا، أن كل يوم يحصل منها هذا اللبن، فتبين له أنها مصراة، وأنها متروكة لم تحلب يومين أو ثلاثة أيام، وأنه لما حلبها صار يحلبها الصباح والمساء، صار اللبن قليلاً، ففي هذه الحالة يردها، ويرد معها صاعًا من تمر قطعًا للنزاع، يرد صاعًا من تمر، هذه توقف النزاع، هذا الصاع مقابل اللبن الذي استفاده، وهذا  ما ورد في الحديث أن المصراة أنه يردها ويرد صاعًا من تمر، كما ثبت في الحديث الصحيح، نعم.

(المتن)

(ويُخَيَّرُ فِي المَعِيبِ، إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ وَقْتَ العَقْدِ، بَينَ الرَّدِّ والإمْسَاكِ مَعَ الأَرْشِ).

الشيخ:

كما سبق، يخير بين المعيب، بين الرد وبين الإمساك مع الأرش، مثل ما مثلنا، اشترى سلعة بمائة، ثم وجد فيها عيبًا ينقص القيمة بمقدار عشرين، فهو يخير بين أن يردها السلعة، ويعطيه البائع المائة، أو يبقيها معه، ويرد عليه البائع الأرش، وهو الفرق بين المعيبة والسليمة، وهو عشرين ريالا، إن شاء أبقاها ويرد العشرين ريالا، أو يردها ويأخذ المائة، يعطيه المائة، نعم.

(المتن)

(ويُخَيَّرُ فِي المَعِيبِ، إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ وَقْتَ العَقْدِ، بَينَ الرَّدِّ والإمْسَاكِ مَعَ الأَرْشِ).

الشيخ:

الأرش هو الفرق بين الصحيحة والعيب، يسمى الأرش، نعم.

(المتن)

(وَلَو تَعَذَّرَ الرّدُّ فَلَهُ الأَرْشُ).

الشيخ:

إن تعذر الرد، ما استطاع أن يرد مثلًا تلفت السلعة يبقى له الأرش، يعطيه عشرين، مقابل، يعطيه الفرق، نعم.

(المتن)

(وَكُلُّ شَرْطٍ مِنْ مُقْتَضَى العَقْدِ أَو مِنْ مَصْلَحَتِهِ، كَصِفَةٍ فِي الثّمَنِ، أو المُثْمَنِ، صَحِيحٌ).

الشيخ:

يعني إذا اشترط شرطًا هذا عقد في عقد، هذا الشرط يبطله الناس، يكون باطل، نعم.

(المتن)

(أو رَهْنَاً مُحَرَّمًا).

الشيخ:

أو رهنًا محرمًا، كأن يرهنه حرًّا مثلًا، أو يرهنه سيارة لا يملكها، سيارة جاره مثلًا، أو يرهنه خنزيرا أو كلبا، محرم، فهذا يكون باطل، نعم.

(المتن)

(أو مَجْهُولًا).

الشيخ:

كذلك، أو رهن سلعة مجهولة لا تعلم، رهنتك سيارة، ولا يبين السيارة المرهونة، السيارات مختلفة، فيه سيارة تساوي ألف ريال، وفيه سيارة تساوي مئات الألوف، لا بد يبينها، حتى تتبين الجهالة، هذا يبطله، نعم.

(المتن)

(أو مَا يُنَافِي العَقدَ).

الشيخ:

كذلك ما ينافي العقد، بعتك هذه السلعة على ألا تبيعها، أو على ألا تستعملها، يشترط عليك ألا تبيعها، أو لا تستعملها، هذا ينافي العقد، البيع نتصرف فيه، ما تشترط علي أني ما أبيعها، أو بعتك هذه السلعة على ألا تؤجرها، أو على ألا تبيعها إلا على فلان، هذا ينافي العقد، نعم، يبيع الشقة بالأرض، نعم، ما في مانع، إذا كانت الأرض موصوفة، أو معلومة، أو رآها، فلا بأس، نعم.

طالب:

يعني الشقة إلى الآن ما بنيت الأرض، يعني؟

الشيخ:

هذا مجهول، لا بد أن تكون معلومة.

طالب:

ما يدخل في السلم هذا؟

الشيخ:

السلم إذا قدم الثمن والمثمن شيء آخر، قدم الثمن بثمن على أن يعطيه مثلًا عشرة آلاف مقدمة أو مائة ألف في سلعة موصوفة في الذمة، وتكون موصوفة مضبوطة، والأجل مضبوط فلا بأس، لما قدم النبي ﷺ المدينة فوجدهم يسلفون في ثمار السنة والسنتين، فقال: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، إذا حدد السعر، وحدد السلعة ووصفها بصفات مضبوطة، أعطيك بعد سنة سيارة موديلها كذا، وصفها كذا، والأجل كذا، في وقت كذا، بعد ستة أشهر أو بعد سنة، لا بأس، نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك، قال:

(فَبَاطِلٌ، وفِي العَقْدِ رِوَايَةٌ، وَيَصِحُّ شَرْطُ نَفعِ البَائِع فِي المَبِيعِ، كَحَمْلِ الحَطَبِ، وجَزِّ الرَّطْبَةِ).

الشيخ:

كأن يشترط عليه أن يحمل الحطب، يشترط عليه حين يبيعه أن يحمله إلى مكان كذا وكذا، وهذا فيه نفع له، بعتك هذه السيارة على أن تحمل متاعي إلى كذا وكذا، أو بعتك هذه السيارة على أن، وأنا مثلًا في مكة، على أن توصلني إلى الرياض مثلًا، أو على أن توصل هذا الحمل إلى الرياض، لا بأس.

(المتن)

(كَحَمْلِ الحَطَبِ، وجَزِّ الرَّطْبَةِ).

الشيخ:

جز الرطبة، يعني الشيء الذي يبيعه في الأرض يجز الشيء الرطب، ويبقى أصوله له، نعم.

(المتن)

(كَشَرطِ البَائِعِ نَفْعَ المَبِيعِ مُدَّةً تُعْلَمُ).

الشيخ:

نعم، يشترط البائع نفع المبيع مدة تعلم، إذا اشترط أني أنتفع، بعتك هذا البيت، لكن فيه نخل، بشرط أن أستفيد من النخل سنة سنتين، تكون ثمر النخل لي في هذا البيت، لا بأس، نعم.

(المتن)

(وَلا يَصِحُّ جَمْعُ شَرْطَينِ مِنْ ذَلِكَ).

الشيخ:

نعم، ولا يصح جمع شرطين، كأن يشترط أن ينتفع بنخله، وأن يؤجره مثلًا سنة لحديث: وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، ومن العلماء من تأول الحديث، وأثبت الشرطين في بيع، نعم، حملهما على شرطين نافيان، العلماء ذكروا الشرطين في بيع كحمل الحطب وتكسيره، هذين شرطين، اشترط عليك تحميل الحطب وتكسره، هذين شرطين (...) يكفي شرط واحد.

طالب:

والعلة، أحسن الله إليك؟

الشيخ:

الحديث النهي، من العلماء كذلك من حمله على ما ينافي مقتضى العقد، نعم.

(المتن)

(وَيَصِحُّ بَيعُ العَرَبُونِ).

الشيخ:

نعم، بيع العربون وهو أن يقدم جزءًا من الثمن، ويعطيه، يقول: اشتريت هذا البيت بمائة ألف، ثم يعطيه خمسة آلاف عربون، ويقول: لي مدة شهر، إن كملت لك الثمن، وإلا فهي لك، هذا لا بأس به العربون، الصحيح أنه جائز، يبيعه مثلًا بيت بمائة ألف، ويعطيه خمسة آلاف، ويقول: أنا أجمع الدراهم في ستة أشهر، فإن أتى له، وإلا فالعربون له لأنه مقابل حبس السلعة هذه المدة، نعم.

(المتن)

(وَمَتَى اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا، وتَفَاسَخَا، وَيُبْدَأُ بِيَمِينِ البَائِعِ).

الشيخ:

إذا اختلفا في قدر الثمن، فالبائع يقول: الثمن مائة، والمشتري يقول: الثمن عشرين، تحالفا، كل يحلف، يحلف البائع أنها مائة، ويحلف المشتري أنها ثمانين، و يتفاسخا، ويبدأ البائع الأول، ثم يحلف المشتري ثانيًا، ثم يفسخ البيع، ومتى إيش؟

المتن :

(وَمَتَى اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا، وتَفَاسَخَا، وَيُبْدَأُ بِيَمِينِ البَائِعِ).

وإن أخبر بثمن المبيع فزاد رجع عليه بالزيادة وحقها من الربح أو النقص في المواضعة

الشيخ:

يعني أخبره بالزيادة زيادة عليه فإنه يرجع عليه بالزيادة إذا زاد ويحطه من الربح أو من المواضعة حين يضع من الثمن

الشارح:

قال: أحسن الله إليك: (يثبت لهما في المجلس)، أي يثبت الخيار لهما للمتعاقدين، للبائع والمشتري في المجلس بكسر اللام ، أي مجلس العقد، وهو مكان التبايع، لا خصوص الجلوس، وهذا النوع الأول، وهو خيار المجلس، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى محله، ومعناه أن كل واحد من المتبايعين بالخيار بين إمضاء البيع أو فسخه ما داما في مكان العقد.

ودليل ثبوته حديث ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، فقوله مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ما مصدرية ظرفية، أي أن الخيار ممتد زمن عدم تفرقهما، والمراد بأبدانهما لما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا مِن مَكَانِهِمَا.

الشيخ:

يعني خلافًا لمالك لأنه قال: التفرق بالأقوال، الجمهور أن التفرق بالأبدان وليس الأقوال، خلافًا لمالك.

طالب:

لو كان التبايع عن طريق الهاتف مثلًا يا شيخ؟

الشيخ:

ما يكفي، لأن لا بد من قبض السلعة، قبض أحد العوضين، لئلا يصير بيع الدين بالدين، الكالئ الكالئ، لا بد من قبض المشتري السلعة، أو قبض البائع الثمن، لأنه نهى النبي عن بيع الكالئ بالكالئ، ما فيه بيع بالكلام بدون قبض، لا بد من قبض أحد العوضين، نعم، لئلا يصير بيع الدين بالدين، نعم.

الشارح:

ومدة معلومة شرطاها، وهو أن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد، أو بعده في مدة خيار المجلس مدة معلومة كيومين أو ثلاثة أو أكثر.

الشيخ:

يعني الخيار سواء في العقد، أو في خيار المجلس اشترطاه، قبل أن يعقدا، أو بعد ما عقدا، الثالث؟

الشارح:

خيار الغبن هذا هو النوع الثالث، وهو عند الفقهاء هو النقص في أحد العوضين، فهو من جهة الغابن تمليك مال بما يزيد على قيمته، ومن جهة المغبون تمليك مال بأكثر من قيمته، والذي يثبت فيه الخيار هو الغبن الفاحش دون اليسير، لأنه يتسامح فيه، واليسير هو ما لا يخرج عن تقويم المقومين، وهم أهل الخبرة في السوق السالمين من الغرض، قال ابن هبيرة: (اتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته) والفاحش ما يخرج عن تقويم المقومين، فالمرجع في تحديد ذلك هو العرف، لأنه لم يرد الشرع بتحديده، فما عده أهل الخبرة غبنًا ثبت فيه الخيار على الراجح من قولي أهل العلم، وإلا فلا.

الشيخ:

يعني فيه قولين، قيل فيه خيار، وقيل لا، ما ذكر دليل هنا.

الشارح:

والتدليس في البيع أن يكون بالسلعة عيب باطن، ولا يخبر البائع المشتري بذلك العيب الباطن، فكأن البائع بستر العيب وكتمانه جعله في ظلمة، فخفي عن المشتري فلم يره، ولم يعلم به، ومن أمثلته حبس اللبن في ضروع الإبل أو البقر أو الغنم حتى يجتمع، ثم يبيعها ليوهم المشتري أنها حافلة باللبن، وأن هذه عادتها، فيتبين للمشتري بعد حلبها خلاف ذلك، فهذا له الخيار.

قال: ويخير في المعيب - هذا الخامس - والمراد هنا ما أوجب نقصان الثمن عند التجار، وعرفت سلامة المبيع منه غالبًا، فالتعويل في ذلك على عرف التجار، فما نقص الثمن في عرفهم، فهو عيب موجب للخيار، قال: ويخير في المعيب إن لم يعلمه وقت العقد بين الرد والإمساك مع الأرش، وإن تعذر الرد فله الأرش.

الشيخ:

إذا تعذر الرد ما ذكر له مثال؟

الشارح:

إذا تعذر رد المبيع كأن يشتري ناقة فيجد فيها عيبًا، ثم تموت قبل أن يردها فيتعين الأرش على البائع، أو يشتري كتابًا فيجد فيه عيبًا، ثم يتلف ونحو ذلك.

الشيخ:

طيب، قف على (كل شرط) الآن، إن شاء الله يحتاج إلى تفصيل هذا، إن شاء الله

طالب:

إن شاء الله، عفا الله عنك، من أسئلة الفقه.

يقول: من المعلوم أنه أثناء الخيار لا يجوز للبائع التصرف بالعوض، ولا يحوز للمشتري التصرف بالسلعة، يقول: إذا تصرف المشتري بالمبيع أثناء الخيار، فما حكم البيع ؟ حيث أن بعض البنوك تبيع السلعة وقت الخيار لتضمن إرجاع السلعة إذا فسخ المشتري؟

الشيخ:

ما يجوز بيعها وقت الخيار، حتى تنتهي المدة، أو يتفقا على قطع الخيار، نعم.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد