أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد.
فغفر الله لك، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي - رحمه الله - في كتابه التسهيل في كتاب البيع:
(المتن)
الشيخ:
نعم، دخل غراسها وبناؤها تبعًا، وإن كان الغراس والبناء الأساس لا يعلم، لكنه يغتفر في هذا، الجهالة مغتفرة في هذا، لأن البيت حينما تبيع بيت فيه أساسات، ها الأساسات، لا تدري هل الأساسات بعيدة، أو قريبة؟ وهل الأساسات قوية أو غير قوية؟ وكذلك النخيل والأشجار، فغراسها مجهولة، لكن هذه الجهالة مغتفرة، لأن الأصول تدخل تبعًا، إذا باع أرضًا دخلت الأساسات، وفيها أشجار أو نخيل، تدخل الأساس، وكذلك أيضًا جذوع الأشجار كلها الجهالة فيها تغتفر لأنها تابعة، لهذا يدخل تبعًا ما ليس أصلًا في البيع، الأصل هو بيع الأرض، والأشجار، والأصول تبعًا، أساسات البيت وأصوله تبعًا، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، الزرع الذي لا يحصد إلا مرة لا بد من معرفته، نعم، لأن أصوله ليست بعيدة، الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، له أن يبقيه - إذا باع - إلى حصاده، إذا باعه له أن يبقيه إلى حصاده.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا كان زرعًا يحصد مرات، فالمرة الأولى تكون للمشتري والباقي للبائع، لأن المشترى اشترى الأصول، فالجزة الأولى الظاهرة للبائع، وما بعدها يكون للمشتري، الجزات التي بعدها تكون للمشتري، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يدخل في الدار الأرض والبناء، إذا باع دارًا دخل فيها الأرض والبناء، والقرار والهواء، كل هذا تابع، اشتريت أرض دخل فيها الأرض والبناء ملك لك، والقرار قرار الأرض، ما أحد يحفر فيها، والهواء أيضًا، ما أحد يضع على هواء بيتك شيء يحجبه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، ما يكون تابعًا لها وما يتصل بها، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا باع نخلًا قد أبر يعني لقح، فثمرته للبائع، لا يصير للمشتري، والتأبير هو أخذ شيء من طلع النخل الذكر، وذره في طلع النخلة الأنثى، هذا يسمى التأبير، يسمى التلقيح، هذا جاء في الحديث: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، المشتري، الحديث صحيح، فإذا باع نخلًا قد أبرت، قد لقحت فالثمرة للبائع إلا إذا اشترط المشتري، قال: أنا اشتريت النخل لكن أشترط أن يكون الثمر لي، فوافق البائع فلا بأس، وإلا فالأصل أنه يكون للبائع، أما إذا باع نخل غير مؤبر فالثمرة للمشتري، يعني ما يلغ التأبير في أول طلع الثمر، لم يصل إلى حد، ما لقح، هذا يكون للمشتري، وإن لقح تكون الثمرة للبائع، إلا أن يشترط المشتري، وهذا نص الحديث، وهذا واضح في الحديث، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، كذا سائر الشجر، الرمان والتفاح وغيره، إذا بدا ثمره يكون للبائع، إلا إذا اشترط المشتري، إذا باع بستان فيه فواكه، وقد بدت الفواكه تكون للبائع، إلا إذا اشترطه المشترى، وقال: أنا اشتريت منك البستان، لكن أريد الفاكهة التي ظهرت الآن كلها تكون لي، فوافق، فلا بأس، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا يجوز بيع الثمرة إلا قبل بدو الصلاح، لما ورد من النهي، لأنها قبل بدو الصلاح معرضة للآفات، فلا يجوز بيعها، وبدو الصلاح يختلف، بالنسبة للنخل حتى يحمر أو يصفر كما جاء في الحديث، والحب حتى يشتد، السنبل حتى يشتد الحب في سنبله، وما عداه إذا بدا صلاحه، وطاب للأكل، كالتفاح والبرتقال، وغيره من الأشجار، إذا بدا صلاحه، البرتقال إذا أخذ يستفاد منه، هذا بدو الصلاح، ما يباع حتى يبدو الصلاح، أما أن يبيعه وهو في أول الأمر، يبيع ثمر النخل، وهو الآن ما بدا الصلاح، لا يزال أخضر، لا يجوز، إلا إذا اشتراه المشتري كثلًا للدواب، يريد أن يقطعه وهو أخضر، فلا بأس، كذلك لا يبيع فاكهة وهي في أولها، أو يبيع حب وهو لم يشتد فلا يجوز؛ لما جاء ي الحديث أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، بدو الصلاح في كل ثمر بحسبه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، قبل اشتداد الحب، إذا اشتد هذا بدو الصلاح.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يشترط القطع في الحال، يعني يريده مثلًا علف للدواب، فهذا لا بأس، أما إذا كان يريده للأكل فلا، يريده مثلًا الحب أو ثمر النخل للأكل هذا لا يجوز، حتى يبدو الصلاح، لأنه قبل ذلك معرض للآفات، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، كل جزة، إذا كان تجز مرات، كل جزة يبيعها، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كل لقطة، يلقط، القثاء يسمى لقطة، كل لقطة يبيعها، يلتقطه ثم يبيعه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
إلا إذا باع الأصل، فيكون تبع، والقطع تبع له، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا أصاب الثمر، إذا باع نخلًا أو غيره، ثم أصابه جائحة، اشترى ثمر نخل، شخص اشترى ثمر هذا البستان، ثم أصابه جائحة، فإنه يرجع البائع على المشتري في النقص الذي حصل من الجائحة لقول النبي ﷺ: لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟، رواه مسلم في صحيحه، هذه مسألة تسمى وضع الجائحة، هذا هو الصواب، وفيه خلاف بين العلماء، نعم، وضع الجائحة، الجائحة إذا أصابت الثمر تكون على البائع ما تكون على المشتري، نعم، إلا إيش؟ أعد.
(المتن)
الشيخ:
نعم، بدو النخل في الصلاح أن يحمر أو يصفر، البسر سكون أحمر أو أصفر، هذا بدو الصلاح، بدو الصلاح في الحب أن يشتد، وبدو الصلاح في غيرها أن يطيب، ويصلح للأكل، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، العنب أن يتموه، وغير العنب أن يبدو نضجه، وصلاحه للأكل، هذا بدو الصلاح فيه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
السلم نوع من البيع، وشرطه ضبط صفاته، والسلم هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن، عكس البيع، البيع في الغالب تبيع السلعة، يشتري السلعة، تقبض السلعة والثمن مؤجل، السلم بالعكس تقديم الثمن، وتأخير السلعة، ولكن شرطه الضبط في الأوصاف، وتحديد الأجل، مثال ذلك أن يسلم الإنسان في سيارة، مثلًا بخمسين ألف أو مائة ألف، فيعطيه خمسين ألف مقدم في سيارة موصوفة في الذمة، بعد سنة، السيارة نوعها كذا، وموديلها كذا، ولونها كذا، يحددها بالأوصاف التي تضبطها، ويحدد الوقت الذي تدفع فيه، أو مثلًا يسلم في أكياس من السكر أو الأرز، فيعطيه مقدم خمسين ألف مثلًا بخمسين كيس أو بمائة كيس، من السكر أو الأرز، أو القهوة، أو من الهيل، بعد سنة أو بعد ستة أشهر مثلًا، ويحددها بالأوصاف، هذا لا بأس به.
لما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ لما قدم المدينة وجدهم يسلمون في ثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، هذا هو السلم، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، نوع من البيع، نعم، قوله: السلم نوع؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، يصفه إذا كان الثمن يختلف، السلع تختلف أثمانها بأوصاف، فلا بد أن أرده بالأوصاف، وذلك لتميزه عن غيره، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا بد أن يقبض الثمن معجل، في المجلس، والسلعة مؤجلة، وهذا فيه مصلحة زائدة، فالمشتري البائع يقبض الثمن، ويشتغل منه الآن، ويقضي حوائجه، والمشتري كذلك يستفيد من السلعة بعد حلول أجلها، كل منهما منتفع، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يشترط أن يكون في الذمة، ما يكون حاضر، يكون في الذمة، أبيع عليك سلعة في الذمة، والأجل معلوم، والأوصاف مضبوطة، الأوصاف منضبطة، والأجل محدد، هذا من شروطه، أن يكون في الذمة، فلا يكون بيع حاضر، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يعني يشترط أن تكون هذه السلعة توجد في الغالب في الوقت المحدد، يعني يستطيع أن يحضر لك السيارة الموصوفة موديلها كذا بعد سنة، أو يستطيع يجد مثلًا أكياس السكر أو أكياس الأرز بعد سنة أو ستة أشهر، يعني يمكن وجود هذه السلعة في زمن محدد، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا بد أن يكون قدرها معلوم، إذا كانت أكياس رز أو هيل قدرها معلوم، توصف بالأوصاف التي تضبطها، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا كان في مكان مثلًا أسلمه في البحر، في السفينة، يقول: أسلمك السلعة مثلًا في الرياض في وقت كذا بعد سنة، لأن مكان العقد قد لا يكون يتيسر، كونه في البحر، أو كونه في الطائرة، يبيع ويشتري وهو في الطائرة، سواء عقد سلم في الطائرة، خلاص، يقول: أنا أعطيك إياه في الأرض ما هو في الطائرة، يحضر لك السلعة في الطائرة، لأنها غير صالحة تسليم السلعة في الطائرة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يعني السلعة ما يتصرف فيها قبل أن يقبضها، يعني إذا اشترى مثلًا سيارة ما يبيعها الآن، يقول: أنا اشتريت سلعة من شخص بعد سنة صفتها كذا، أبيعها عليك يا فلان، يبيع زيد على عمرو، لا، حتى يقبضها، إذا قبضها يتصرف فيها، إلا بالإقالة، إذا قال: أقلني، قال البائع: أقلني منها، يعني أقلني، فسخ البيع، هذا شيء آخر، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا أسلم في جنسين، مثلًا أعطاه مائة ألف في سيارة وأكياس سكر، فلا بد أن يعين، يقول: خمسين مثلًا، خمسة وسبعين للسيارة، والخمسة وعشرين للأكياس، والسيارة أوصافها كذا، وأكياس السكر أو الأرز أوصافها كذا، فلا بد أن يعين ثمن لكل جنس، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يصح قرض ما يسلم فيه، مثلا إذا أسلم في سيارة، يصح أن تقرضه سيارة، إذا كان يسلم في مثل أكياس من الهيل أو من القهوة أو من الأرز، يجوز أن تقرضها، كل ما صح الإسلام فيه صح قبضه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا قبضه ملكه، سواء كان قرضًا أو مسلمً فيه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، ولا يؤجل، يعني هو الأصل ما دام قبضه، ما يؤجل، فيقول مثلًا يبقى عندي، أو تأخذه في وقت كذا، ما يؤجل، لأن القرض إذا أقرضه شيء ما يؤجل، ظاهره أن القرض ما يؤجل كالحال، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يرد المثل بمثله، والقيمة في غير المثلي، الذي لا مثل له ترد القيمة، والمثلي يرد المثل.
يقول مثلًا: تحمل لي السيارة تودي لي كذا وكذا، حتى تؤدي القرض، هذا لا يجوز، لأن هذا قرض جر نفعًا، أو يشترط عليه شيئًا يعطيه إياه، لا يجوز أن يشترط شيئًا ينتفع له، كل قرض جر نفعًا هذا نوع من الربا، كلُّ قرْضٍ جَرَّ نفعًا فهو رِبًا، عبد الله بن سلام كما في البخاري أنه قال (18:48): إذا أقرضت شخصًا فأعطاك حمل تبن أو حمل كذا، فلا تأخذه فإنه ربا، أو كما جاء، فلا يجوز للمقرض أن ينتفع، لأنه سيرد عليه ماله، فإذا انتفع بشيء صار بربا، نعم، ولا يجوز إيش؟ أعد.
(المتن)
الشيخ:
لا وثيقة يعني، وثيقة يتوثق بها من دينه، قال: أعطني وثيقة أنك سترد عليَّ القرض، هذه وثيقة، ليست شيئًا ينتفع منه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كذلك الهدية، إذا كان أقرضه، ثم أتاه بهدية فلا يأخذها، إلا إذا كان بينهما عادة قبل أن يقرضه، بينهما عادة يتهادون سابقًا، ثم أقرضه، واستمرت الهدية بينهما، لا بأس، لأن هذه عادة سابقة، أما إذا لم يكن بينهما مهاداة، ثم لما أقرضه صار يهدي إليه، ما ترد له الهدية، لا يأخذها لأن هذه نوع من الربا، لأن هذا نفع، بركة.
الشارح:
قال: وقوله (العنب أن يتموه) أي يظهر ماؤه، ويكون حلوًا، فإن كان أبيض حسن قشره، وضرب إلى البياض، وإن كان أسود، فحين يظهر فيه السوادـ لحديث أنس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع العنب حتى يسود»، وهذا في العنب المتلون، أما غيره فبأن يتموه ويتلين ويؤكل منه غالبًا.
الشيخ:
نعم، وهذا يعرفها بالخبرة، يعني إذا كان صلح للأكل لا بأس، نعم.
فيه تعليق على شيء مما مضى، ما أدري، هذه مسائل تحتاج إلى، هذه مسائل يحصل فيها فتوى، لا بد تعرض مثل المسائل هذه، تعرض على الهيئات والمجالس الفقهية مثل هيئة كبار العلماء، تدرس مثل هذه المسائل، وتحصل فيها فتوى، نعم.