شعار الموقع

شرح كتاب البيع من التسهيل في الفقه للبعلي 7 بابُ الضَّمَانِ - بابُ الحَوَالَةِ

00:00
00:00
تحميل
52

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

فغفر الله لك، يقول الإمام البعلي – رحمه الله تعالى - في كتاب التسهيل:

(المتن)

(بابُ الضَّمَانِ، إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ بِرِضَاهُ، وَلا يُعْتَبَرُ كَونُ الحَقِّ مَعْلُومًا، وَلا وَاجِبًا إن آلَ إلى الوُجُوبِ).

الشيخ:

بسم الله، والحمد لله.

باب الضمان، ولا بد أن يكون الضمان من جائز التصرف، ولا بد أن يكون معلومًا، الضمان لا بد أن يكون الضامن جائز التصرف: بالغ، عاقل، يعلم هذا الشيء الذي يضمنه، نعم، لا بد إيش؟

(المتن)

(إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ بِرِضَاهُ).

الشيخ:

نعم، لا بد أن يكون من جائز التصرف، فلا يصح الضمان من الصغير، ولا من المعتوه، ولا من السفيه المحجور عليه، لا بد أن يكون من جائز التصرف حتى يكون ضمانه صحيحًا، نعم.

(المتن)

(وَلا يُعْتَبَرُ كَونُ الحَقِّ مَعْلُومًا، وَلا وَاجِبًا إن آلَ إلى الوُجُوبِ).

الشيخ:

نعم، يعني لو لم يكن معلوم، إذا كان يؤول إلى العلم وإلى الوجوب، ولو لم يكن في الحال معلومًا، لكن مآله إلى العلم، ورضي بذلك، فلا بأس، نعم.

(المتن)

(وَلا يَصِحُّ ضَمَانُ أمَانَةٍ إلا أنْ يَضْمَنَ تَعَدِّيَهُ).

الشيخ:

لا يصح أن يضمن الأمانة، الأمانة الأصل أنها غير مضمونة، إن فرط صاحبها ضمنها، وإن لم يفرط فلا يضمنها، ولا يصح ضمان الأمانة إلا إيش؟

(المتن)

(إلا أنْ يَضْمَنَ تَعَدِّيَهُ).

الشيخ:

نعم، يضمن أنه إذا تعدى فيها ضمنها، هذا معلوم، معلوم لأن المؤتمن إنما يضمن إذا فرط أو تعدى، أما إذا لم يفرط وتلفت الأمانة، فلا يضمنها نعم.

(المتن)

(وَلَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ).

الشيخ:

يعني الضمان ما يحتاج، الأمانة يقول أنا أضمنها، لأنه معروف أن الأمانة تضمن عند التعدي و التفريط، إلا إذا قال: أنا أضمنها إذا فرطت، هذا معلوم، تحصيل حاصل، نعم.

(المتن)

(وَلَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ).

الشيخ:

نعم، يعني صاحب الحق له أن يطالب المدين، وله أن يطالب الضامن، نعم.

(المتن)

(وَلَو أبْرَأَ الأصِيْلَ بَرِئَا لا عَكْسُهُ).

الشيخ:

إذا أبرأ الأصيل برئ الضامن، زيد له حق عند عمرو، ومحمد ضامن، فإذا أبرأ عمرو هو الذي عليه الحق يبرأ محمد لأنه من باب أولى، لكن إذا أبرأ الضامن فلا يبرأ المدين، إذا أبرأ المدين برئ الضامن، قال للمدين له شهر، زيد له على عمرو مائة، ومحمد ضامن، فقال لعمرو أبرأتك يا عمرو، برئ عمرو يبرأ الضامن من باب أولى، لكن إذا أبرأ الضامن فلا يبرأ المدين، نعم.

(المتن)

(وَيَرْجِعُ بِمَا أدَّى نَاوِيًا لِلرُّجُوعِ).

الشيخ:

ويرجع بما أدى ناويًا للرجوع، يعني إذا أدى شيئًا من دينه، أداه شيئًا ناويًا الرجوع، فإنه يرجع إليه، ويرجع إيش؟

(المتن)

(وَيَرْجِعُ بِمَا أدَّى نَاوِيًا لِلرُّجُوعِ).

الشيخ:

كيف يرجع لما أدى ناويًا للرجوع؟ إذا أدى ما عليه، شيئًا مما عليه ناويًا للرجوع، كيف يرجع فيه؟ الضمير يعود إلى من؟ إلى المدين؟ إيش قال في الشرح؟

الشارح:

يرجع الضامن عن المضمون عنه.

الشيخ:

الضامن نعم، إذا أدى الضامن إلى المضمون ناويًا الرجوع فله أن يرجع، وإن أداه متبرعًا فلا يرجع، نعم.

الشارح:

قال: ويرجع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الدين بما أداه ناويًا للرجوع.

الشيخ:

نعم، وإن كان لم ينو الرجوع، وإنما قضاه تبرعًا فلا يرجع، نعم.

(المتن)

(وَتَصِحُّ كَفَالَةُ بَدَنِ مَنْ عَلَيهِ دَينٌ، لا حَدٌّ).

الشيخ:

نعم، تصح كفالة بدن من عليه دين لا حد، فإذا كفله بأن يحضره ببدنه، كفله، قال زيد: أنا أكفل عمرو يحضره، هذه كفالة بدن، ولا يسدد عنه، فإذا غاب أو فقد، فإن من كفله عليه أن يأتي به، ويحضره، نعم، كفالة حضور، كفالة بدن، إيش بعد هذه العبارة؟

(المتن)

 (وَتَصِحُّ كَفَالَةُ بَدَنِ مَنْ عَلَيهِ دَينٌ، لا حَدٌّ).

الشيخ:

نعم، أما من عليه حد لا يكفل، من عليه حد السرقة تقطع يده، أو جلد، هذه لا تصح كفالة بدنه، نعم.

(المتن)

(فَإنْ لَمْ يُحْضِرْهُ لَزِمَهُ مَا عَلَيهِ).

الشيخ:

إذن لم يحضره لزمه ما عليه من الحق، نعم، من الاستحقاق، نعم.

(المتن)

(لا إِنْ مَاتَ).

الشيخ:

إذا مات انتهى الأمر، إذا مات إذا كان له تركة يؤخذ من التركة، نعم.

(المتن)

(بابُ الحَوَالَةِ، يَبْرَأُ بهَا المُحِيلُ، وَشَرْطُهَا: اتِّفَاقُ الدَّينَينِ جِنْسًا، وَصِفَةً، وَحُلُولًا، وَتَأجِيلًا).

الشيخ:

نعم، الحوالة هي أن يحول ما في ذمته من الدين لشخص آخر، كأن يكون زيد له على عمرو مائة، وعمرو له على محمد مائة، فيحيل عمرو زيد إلى محمد، يقول له: بدل ما تطالبني بمائة طالب محمد، لأني أطلب نفس المائة، إذا كان الدين متفق، وشرطها إيش؟

(المتن)

(اتفاق الدينين).

الشيخ:

نعم، اتفاق الدينين كان ذهب أو فضة، يكون المال متفق، زيد له على عمرو عشرة آلاف، وعمرو له على محمد عشرة آلاف، أحاله عليه، أحال عمرو زيد على محمد إذا كان مليئًا باذلًا، فله أن يحتال، أما إذا كان الدين مختلف فلا، كأن يكون مثلًا زيد له على عمرو مثلا فضة، وعمرو له على محمد ذهب اختلف، نعم، وشرطها اتفاق؟

(المتن)

(وَشَرْطُهَا: اتِّفَاقُ الدَّينَينِ جِنْسًا، وَصِفَةً، وَحُلُولًا، وَتَأجِيلًا، وَكَونُهَا عَلَى دَينٍ مُسْتَقِرٍّ).

الشيخ:

نعم، يعني الجنس واحد، ذهب، فضة، صفة، وكذلك أيضًا قدرًا، هذا مائة، وهذا مائة، وحلولًا: يعني هذا حال، وهذا حال، وتأجيلًا: هذا مؤجل سنة، وهذا مؤجل سنة، إذا اتفقا فله الإحالة، نعم.

(المتن)

(وَكَونُهَا عَلَى دَينٍ مُسْتَقِرٍّ).

الشيخ:

نعم، وكونها على دين مستقر، بخلاف الدين غير المستقر مثل دين الكتابة، العبد الذي كاتب سيده، هذا ليس له أن يحيله عليه، لأن الدين غير مستقر، لأنه قد يعجز نفسه، نعم.

(المتن)

(بِرِضَا المُحِيل).

الشيخ:

نعم، ولا بد أن المحيل يرضى، المحيل لا بد أن يرضى، وأما المحتال، إن أحيل على مليء فليحتل، المحيل لا بد أن يكون برضاه، يقول: أنا أحلتك على فلان، وأما المحال عليه، فلا يلزم رضاه، المحيل مثلًا عمرو أحال زيدًا على محمد برضاه، أما محمد فلا يشترط رضاه، ما يقول محمد: أنا ما أرضى التحول علي، ما دام الدين واحد، تدفع الدين إلى عمرو أو تدفعه إلى زيد، نعم.

(المتن)

(لا المُحْتَالِ إن أحَالَهُ عَلَى مَلِيءٍ).

الشيخ:

نعم، إذا كان مليئًا، نعم.

(المتن)

ثم قال:

(باب الصلح).

الشيخ:

بركة، نشوف كلام الشارح على البابين، مهم هذا.

الشارح:

قوله: (ولا يعتبر كون الحق معلومًا ولا واجبًا إن مال إلى الوجوب) قال فيه: أي لا يعتبر في الضمان كون الحق المضمون معلومًا، بل يصح ولو مجهولًا إذا آل إلى العلم، كأن يقول: أنا ضامن لك ما على فلان، أو ما يقر به لك، ونحو ذلك، أو أنا ضامن لك ما أعطيت محمدًا من الكتب، واستدلوا بقوله: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف:72]، وحمل البعير غير معلوم، لأنه يختلف، وهذا الاستدلال فيه نظر، والأظهر أن مثل ذلك معلوم بالعرف، فهو كإطلاق النفقة ونحوها مما يكتفى فيه بالعرف، لكن يؤخذ بالتعليل، وهو أن الضمان عقد تبرع، وليس عقد معاوضة، وعقد التبرع يتسامح فيه.

(ولا واجبًا إن آل إلى الوجوب) أي ولا يعتبر كون الحق واجبًا إذا كان مآله إلى الوجوب، بل يصح ضمان ما لم يجب كالعارية، أو قيمة هذه السيارة إن اشتراها منك فلان، لأن الآية دلت على ضمان حمل بعير، مع أنه لم يكن وجب، لأنه لا يجب لأحد إلا إن جاء بصواع الملك، وهذا بخلاف دين الكتابة، فلا يصح ضمانه في أصح الروايتين، وهو قول أكثر العلماء، لأنه ليس بلازم، ولا مآله إلى اللزوم، والثانية..

الشيخ:

لأنه قد يعجز نفسه، العبد، نعم.

الشارح:

والثانية يصح لأنه دين على المكاتب فصح ضمانه كبقية الديون.

ثم قال: (ولا يصح ضمان أمانة إلا أن يضمن تعديه)، أي ولا يصح ضمان الأمانات كوديعة وعين مؤجرة، أو ثوب مدفوع إلى خياط، وقصار وهو الغسال، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا ضامنه لا تكون مضمونة عليه لأنه فرع.

وقوله: (إلا أن يضمن تعديه) أي يصح أن يضمن التعدي في الأمانة، فإذا تلفت بتعديه أو فرط في حفظها لزمه ضمانها، فلزم ضامنها إذًا، وهذا من ضمان ما لم يجب كما تقدم.

(وله مطالبة من شاء) ولرب الحق مطالبة من شاء من المضمون عنه أو الضامن، لأن الحق ثابت في ذمتهما، فله مطالبة من شاء منهما، وهو مذهب الجمهور، واستدلوا بحديث: العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ.

والقول الثاني في المسألة: أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه، وهو إحدى الروايتين عن مالك، ذكرها عنه الموفق، واختاره العلامة ابن القيم، والشيخ ابن سعدي، وذلك لأمرين، الأول: أن الضامن فرع، والمضمون عنه أصل.

الشيخ:

فلا يضمن إلا إذا لم يمكنه، نعم.

الشارح:

وقاعدة الشريعة أن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول كالتراب في الطهارة، والصوم في كفارة اليمين.

الثاني: أن الضمان توثقة وحفظ للحق، فهو جارٍ مجرى الرهن في الاستيثاق، ولكن ذاك رهن عين، والضمان رهن ذمة أقامها الشارع مقام رهن الأعيان للحاجة، والرهن لا يستوفى منه إلا مع تعذر الاستيفاء من الراهن، فكذا الضمين، وهذا القول قوي، وهو أمر مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم، يستقبحون مطالبة الضامن مع تيسر أخذ الحق من المضمون عنه، فإن الضامن لم ينصب نفسه لأن يطالبه المضمون له مع وجود الأصل ويسرته، وإنما هو محل يرجع إليه عند تعذر الاستيفاء من الأصل.

قوله: (ولو أبرأ الأصيل برئا لا عكسه) أي ولو أبرأ صاحب الحق الأصيلَ وهو المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء أو حوالة (برئا) أي برئ الأصيل وهو المضمون عنه، وبرئ الفرع وهو الضامن لأنه تبع له، ولأنه وثيقة، فإذا برئ الأصيل زالت الوثيقة كالرهن.

الشيخ:

نعم، من باب أولى، نعم.

الشارح:

قال: (ويرجع بما أدى ناويًا للرجوع) أي ويرجع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الدين بما أداه ناويًا للرجوع، سواء أذن المضمون عنه في القضاء أو لم يأذن، لأنه قضاء مبرئ من دين واجب، فكان من ضمان من هو عليه.

ومفهوم قوله (ناويًا للرجوع) أنه إذا لم ينو الضامن حال القضاء لم يرجع وتحت هذا صورتان:

الأولى: أن يقضي الدين بنية التبرع، فهذا لا يرجع، قال في الإنصاف: (بلا نزاع) لأنه متطوع بذلك أشبه الصدقة.

الثانية: أن يقضي الدين، ولم ينو تبرعًا ولا رجوعًا، بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يرجع، لأنه خص رجوعه على المضمون عنه بنية الرجوع، وهذا هو المذهب، وقيل: يرجع، وهو ظاهر الخرقي، وجزم به في الوجيز، وهذا هو الأظهر إن شاء الله، فإن عزوب النية وذهول المكلف عنها أمر وارد والله أعلم.

ثم قال: (باب الكفالة).

الشيخ:

الحوالة؟ إيش هي الحوالة؟

طالب:

نعم، أحسن الله إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد