الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
فغفر الله لك وللسامعين.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي – رحمه الله- في كتابه التسهيل :
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
قال المؤلف رحمه الله: (باب الحجر).
الحجر بمعنى المنع، ومنه سمي العقل حجر لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق، فالعاقل يمتنع عما لا يليق، فسمي العقل حجرًا لأنه يحجز صاحبه ويمنعه، وهو الحجز والمنع.
وهو حجران: حجر للسفه، وحجر للفلس، الحجر حجر لحظ الغير، وحجر لحظ نفسه، كالسفيه، والصغير، الصغير الذي لم يبلغ، وكذلك الكبير، وكذلك ضعيف العقل، هذا يحجر عليه لحظ نفسه، يحجر عليه بمعنى أنه لا يتصرف في المال، ويكون له ولي يتصرف في ماله، وكذلك أن يلاحظ وليه ما يحتاجه من تربيته، والنفقة عليه، وتنمية ماله، وبالتالي يحفظه من الفلس، والمدين إذا زادت ديونه على أمواله وطلب الغرماء أن يحجروا عليه، حجر عليه، فلا يتصرف في المال، إذا باع أو اشترى ما ينفذ، إذا أمر الحاكم أو القاضي بالحجر عليه ما ينفذ.
والمفلس هذا المفلس لو كثرت ديونه، وزادت ديونه على أمواله.
والأمر الثاني بأن يحجر عليه لأمرين:
الأمر الأول أن تزيد ديونه على أمواله، تكثر، ديونه أكثر مما هو موجود.
والثالث أن يطلب الغرماء أصحاب الديون الحجر عليه، فيحجر عليه الحاكم، ويعلن أنه لا ينفذ تصرفه، فلا يتصرف، إذا باع أو اشترى لا نفذ، لا يصح، حتى يتوفر المال للغرماء فيأخذوا حقهم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، من لزمه دين فلغريمه منعه من سفر لم يتعين، إذا كان لزمه الدين، والدين سيحل في وقت السفر، ويريد أن يسافر، والسفر سفر غير لازم، فإنه لغريمه أن يطلب منعه حتى يسدد الدين الذي عليه، لأنه قد يسافر، ويضيع حقه مدة، ولا يعود، ويحل الدين ولا يعود، فلغريمه أن يطلب من الحاكم أن يمنعه، حتى يسدد الدين الذي عليه، أما إذا كان السفر متعين لضرورة لا بد منها، فلا يمنع، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا حل في غيبته، إذا حل في غيبته، إذا كان يريد أن يسافر مثلًا شهرين، والدين يحل بعد شهر، فلغريمه أن يطلب منعه، لأنه قد يحل الدين، ولا يوفيه حقه، إلا إذا وثقه، وثقه برهن، قال: هذا رهن، أريد أن أسافر، لكن هذا رهن، فلا بأس في هذه الحالة، فلا بأس في هذه الحالة، لأنه لو تأخر يباع، يطلب من الحاكم أن يبيع الرهن، ويوفيه حقه، إذا وثقه لا بأس، أما إذا لم يوثقه فله منعه، إلا إذا كان سيعود من سفره قبل حلول الدين فلا يمنع، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، أما إذا كان الدين حال، فإنه يأمره الحاكم والحاكم القاضي، الحاكم الشرعي يأمره بالوفاء، يلزمه بالوفاء إذا كان يستطيع قبل أن يسافر، أما إذا كان الدين غير حال، مؤجل، وكان يحل الأجل في أثناء السفر، ولم يوثق له منعه، غير موثق وإذا كان الدين لا يحل إلا بعد، لا يحل في السفر فليس له منعه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، فإن أبى، رفض الانصياع فإن الحاكم له أن يحبسه حتى إيش؟ حتى لا يضيع حق الغريم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يعني إذا أصر على عدم الوفاء، فلا يكفي فيه الحبس، والقاضي له أيضًا أن ينزل عليه العقوبة بالضرب، ينزل عليه جلدات حتى يوافق على قضاء الدين، أو يبيع ماله، يتصرف الحاكم ويجمع أمواله ويبيعها، ويسدد ديون الغرماء، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا ادعى أنه معسر، وأنه فقير، وأنه ما عنده شيء، فهذا ما يحبس، لا داعي لحبسه، يخلى سبيله حتى يعمل ويشتغل حتى يسدد، إذا حبس وهو فقير ما عنده شيء، ماذا يفيد الحبس، ما يفيده، إنما يفيده أن يخلى سبيله حتى يعمل، فإن ادعى أنه معسر، لا بد أن يقيم البينة، لا تسقط الدعوى، قد يدعي أنه معسر، وهو كاذب، وتكون له أموال، إيش؟ قال إيش؟
(المتن)
الشيخ:
ادعى أنه فقير يعني.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لم يكن دينه عن عوض يعني سلعة، يعني إذا كان عوض عن سلعة تنقل السلعة إذا كانت موجودة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، ولم يعرف من أن له مال، ما يعرف، ما يدرى، ما يظهر أن له مال، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا صدقه غريمه، قال: أنا فقير ما عندي شيء، عشان أعطيك، وصدقه، إذا صدقه خلاص، لا يحبس في هذه الحالة لأن الحبس لا يفيد، لا يفيد الحبس حتى يأتي بالمال، ما يأتي بالمال، بينما يخلى سبيله حتى يعمل، ويسدد الدين، نعم، إنما الذي يحبس المماطل الذي عنده مال وامتنع عن الوفاء، هذا الذي يحبس، ويعاقب، يجلد حتى يوفي الدين الذي عليه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا كان هناك شك أو يظن أنه عنده مال يحبس، حتى يأتي بالبينة التي تدل على أنه فقير، فإن جاء بالبينة، التي تدل على أنه فقير، يخلى سبيله، نعم، كما سيبين، لأنه يبدأ بمن له رهن، أو بمن له أرش جناية، أو بمن وجد ماله بعينه ولم يتغير، هؤلاء يبدأ بهم، ويأخذوا حقوقهم، ثم الباقي يوزع على الغرماء بالنسبة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يتعلق حقهم بالمال الموجد الآن ولو قليل، يوزع عليهم بالنسبة، إلا الذمة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يعني إن جنى جناية على شخص المجني عليه يشارك الغرماء، ارتكب جناية قدرت بعشرة آلاف وعليه ديون، إن طلبت عليه يشارك الغرماء، يضع بالنسبة، نعم، لكن إن جنى؟
(المتن)
الشيخ:
يعني الحجر عليه بأمواله ويبيعها، ويجمعها عنده، ويترك له ما تدعو له الحاجة، مثل نفقة له وأولاده ما يكفيهم، ما تدعو الحاجة له، يترك له ما يسد له أجار البيت إن كان أجار البيت، والباقي يوزع على الغرماء بالنسبة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يبدأ بأرش الجناية، يعني إذا كان له عبد، المديون هذا له عبد، وهذا العبد جنى على شخص، قتل شخصًا، قطع يده، صار المجني عليه له استحقاق، ينظر، يعني هذا العبد جنى على هذا الشخص، ننظر الآن كم قطع يده، قطع اليد له نصف الدية، فيها نصف الدية، ننظر الآن وجدنا أن العبد كله إذا بيع ما يوفي الخاص به، يباع، إذا وجدنا أن القيمة أقل فهذا يعطى قيمة اليد، ويبقى العبد، لأنها أرش جناية، تتعلق برقبته، الجناية العبد إذا جنى تتعلق الجناية برقبته، يباع، إما يباع، إذا كان لا يوفي يباع، وإذا كان يوفي وأكثر يسدد ويبقى.
طالب: (11:20)
الشيخ:
نعم، ويعطى القيمة الآن ويبقى الباقي، أو يعطى العبد نفسه، الأول يبدأ بأرش الجناية المجني عليه إذا كان له عبد جنى على أحد، يبدأ بصاحب، أولًا هذا مذنب، عبدكم جنى على عبدي، أعطوني حقي، يقدر، لأن هذا موجود الآن، صاحبه موجود، هذا الدين محدد نبدأ به، فيبدأ بأرش الجناية يسدد، وبعد ذلك؟
(المتن)
الشيخ:
كذلك من له رهن، شخص قال أنا لي دين لكن مرهون، أنا رهنت، يبدأ به، قبل الغرماء، أولًا يبدأ بأرش الجناية، ثم يبدأ بمن له رهن، ثم يبدأ بمن له سلعة وهي موجودة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
هذا الثالث يبدأ بمن له، قال: أنا بعت عليه سيارة، سيارتي موجودة، ما تغيرت، ولا زادت ولا نقصت، على حالها، يأخذها، لكن لو قال: بعت عليه دابة، والدابة زادت وسمنت، تغيرت، أو مثلًا باعها، فإذًا المفلس الآن يبدأ أولًا بأرش الجناية، إذا جنى عبد له على شخص، ثم يبدأ بالدين الذي له رهن، ثم بمن يجد ماله على عينه لم يزد، ولم يتغير، ثم بعد ذلك بالغرماء، على التوالي، كل وضع حصة بحسب دينه، إذا كان له مثلًا غرماء متعددون، واحد يطلبه مائة، وواحد يطلبه خمسمائة، وواحد يطلبه مائتين، نعطيه سهم بالنسبة بالخمس مثلًا، نعطي لصاحب المائة مثلًا نعطيه عشرين، وصاحب الخمسمائة نعطيه مثلًا مائتين، وصاحب المائتين نعطيه مثلًا أربعين، وهكذا، بالنسبة، بالخمس، والباقي يبقى، هكذا التوزيع، يعني لو يعطى واحد بقي الغرماء، نقول: كل واحد بالنسبة، نشوف كم دين كان لفلان، قال: خمسمائة، هذا مائتين، هذا نشوف النسبة، نقول ما عندنا الآن، ما نستطيع أن نسدد، ما نستطيع أن نسدد إلا الخمس، نوفيكم، إن شاء الله يكفي، أو بالربع، أو بالسدس، أو بالثمن، ينظر كل واحد يعطى نسبة، هذا يعطى ربع حقه، وهذا يعطى ربع حقه، وهذا يعطى ربع حقه، أو السدس، والباقي يبقى، متى ما يسر الله سدد، نعم، ذم إيش؟
نعم، يترك، سبق أنه يترك له ما يحتاج إليه، ما يحتاجه يترك له، يترك النفقة، ما يباع بيته الذي يسكن فيه، أو إذا كان مستأجر يترك له ما يسدد به الإيجار، وما ينفق على نفسه وأهله، هذا يبقى له، والأقرب أنه يبقى له من النفقة ما يكفيه مدة سنة، لأنهم بعد ذلك يأخذون الزكاة، والزكاة من الحول إلى الحول، والباقي مثل ما سبق، يبدأ بأرش الجناية، ثم الدين الذي له رهن، ثم بمن وجد ماله بعينه غير متغير، ثم الباقي الغرماء يعطون بالنسبة، نسبة ديونهم على حسب النسبة، هذا صاحب مائة إذا كان الخمس أنا آخذ من المائة عشرين، وصاحب الخمسمائة يأخذ مائتين بالنسبة، الخمس هذا من الخمس مثلًا، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يعني بهذا الشرط هكذا، إذا كان وجد ماله بعينه ما زاد، ما تغيرت السلعة، ولا زادت زيادة متصلة، ولا تعلق به حق لغيره، يأخذها كاملة، السيارة ما تغيرت، ولم يتعلق بها، ولا زادت ولا نقصت، يأخذ السيارة ويمشي، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، بالنسبة، يقسم الباقي على قدر ديونهم، مثل ما سبق، من له دين الكثير، ومن له دين قليل، ومن له دين متوسط، بالنسبة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يعني ينفق عليه إلى أن يقسم المال، والباقي يأخذه ينفق على نفسه وعلى أهله، ثم يترك له ما يكفيه مدة، ثم يقسم الباقي نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لو وجب الحق بشاهد، شخص ادعى قال: أنه أعطى فلان مائة، قال: والله عندي شاهد، قالوا: احلف أن هذا شاهد، إذا كان شاهد أحلف حتى يكون له نسبة، قال: ما أحلف، ما يلزم، ما يلزمون الغرماء يحلفون، إيش؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، الغرماء فالوا: ما لنا دعوة فيك، إما تحلف عشان تكون شريك لنا وإلا ما، قال: ما أدري، لا أحلف على هذا، وإن حلفت شاركتنا، وإن لم تحلف ما لنا دعوة فيك، ما ثبت الحق، لا يكفي شاهد، لا بد من شاهد آخر أو يمينك، قال: أنا لا أحلف، احلفوا أنتم، لزموا بالحلف، نعم.
الشارح:
هنا بعض الفوائد أشار لها أحسن الله إليك، أشار إلى فائدة قال:
إن فعل في غيبته ما إن وثقه، قال ومفهوم كلامه أنه إذا كان لا يحل إلا بعد قدومه فإنه لا يملك منعه، لأن هذا السفر ليس بأمارة على منع الحق وقت حلوله، وهذه الرواية التي اختارها القاضي وجماعة، واختاره الشيخ ابن (..)، والصحيح من المذهب أن له منعه لأن قدومه وقت حلول الدين غير متيقن ولا ظاهر، فملك منعه إلا بوثيقة.
والأول هو الصواب، لأنه ليس للغريم قبل حلول الدين على غريمه أن يطالبه ولا يحبسه، ولا يمنعه من شيء من عوائده التي لا تضر بالغريم، وقد جرى عرف الناس وعادتهم أنهم لا يمنعون غرماءهم الذين لا تحل ديونهم من السفر، والإنسان قد يضطر للسفر، وقد لا يجد وثيقة من كفيل أو ضمين، فالقول بالمنع ليس بوجيه، وهذا كله إن كان المدين قادرًا على الأداء بعد رجوعه، فإن كان عاجزًا فإن ظاهر قوله: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، فإنه ليس لغريمه منعه من السفر، ولو لم يقم كفيلًا لكونه لا تحل مطالبته في هذه الحال، والله أعلم.
الشيخ:
نعم، لأن المعسر معسر، ما تجب مطالبته، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، شخص ما عنده شيء، ولا له دخل، كيف تطالبه؟ ولا يحبس، بينما يخلى سبيله، لعله يتيسر له طريق وسبيل من سبل استفادة المال، يستفيد بالعمل، يعمل، يشتغل، نعم.
الشارح:
عفا الله عنك، من الفوائد ذكر على قوله: (وإلا حبس) نقل عن ابن رشد: وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في الديون، فإن لم يأت في ذلك أثر صحيح، فإن ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض، وورد أيضًا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي حبس رجلًا في تهمة، ثم خلى عنه.
الشيخ:
هذا يحتاج إلى ثبوت، قوله، ثم يعطى الغرماء حقوقهم بعده.
الشارح:
نعم، أحسنت، ذكر هنا فائدة قبل ذلك - عفا الله عنك - قال: ويرى ابن حمدان من الحنابلة أن من استدان ما اشترى به مسكنًا أنه يباع ولا يترك له، اختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي، وقال هذا هو عين الصواب، إلا إذا كان المسكن أو السيارة عين مال الغرماء، فلا يترك شيء، بل يأخذه الغريم بشرطه.
الشيخ:
يعني شخص ما عنده بيت، استدان، تدين مال، ثم اشترى به بيتًا، ولا يستطيع الوفاء، هذا يباع، ويش الفائدة، إيش فائدة أن يشتري بيت بالدين مثل ما يفعل بعض الناس الآن، بعضهم الآن يروح يستدين، ويعمر، ويبقى الديون ديون الناس على ظهره، يعمره وإلا يشتريه، مثل هذا، ما هو لازم تشتري بيت، ما هو لازم، بعض الناس يقول: نجمع لشخص أموالاً حتى نشتري بيت له، نجمعه من الزكاة، لا، ما نجمعه من الزكاة، الزكاة نسدده ما يحتاجه، يعطى نفقة وكسوة، أما تجمع الزكاة ليشتري بيتاً، لا، ما هو بلازم يملك بيت، ليس بلازم، أن يملك الفقير، لازم يكون الفقير يشتري بيت، ما هو بلازم، الفقير يستأجر، يعطى من الزكاة ما يسدد الأجرة إذا كان ما يستطيع، إنما أن يعطى من الزكاة النفقة، هذا الشخص الذي استدان مال واشترى به دين، فهذا يباع، على الصحيح يباع، ويسدد ما أخذه، لأنه استدان بأن يمتلك بيت، وهذا ليس بلازم، ما هو بلازم الفقير يمتلك بيتاً، يبقى ويستأجر ويسدد أولى من كونه يكون على ظهره ديون للناس، لأن تسديد الإيجار سهل من الزكاة تسدد الإيجار، نعم.
وفي هذا الزمن صار الكثير من الناس لا يبالون الآن بالديون، لا يبالي بالديون، يستدين أموال بعض الناس فوق طاقته، بعض الناس يستدين يبني قصر بالديون، وأشد من ذلك يفتح شركات ومؤسسات بالديون، يأخذ أموال الناس، ثم يخسر خسارة عظيمة، كل هذا بسبب التصرف الأحمق، تأخذ أموال الناس لتخسرها في المؤسسات وتحملها على ظهرك، وأنت ما عندك إياها، والمثل يقول: (مد رجليك على قدر لحافك) يعني ينبغي للإنسان أن يتصرف في حدود استطاعته، أما يأخذ أموال الناس ويفتح شركات ومؤسسات بالديون، أو يستدين ليبني قصر بالديون، أو بيت فوق حاجته،فوق مستواه، أو يشتري سيارة فارهة ثمنها مائتين ألف بالديون، يتشبه بالأغنياء، هذا من الحماقة ومن الجهل، نعم.
الشارح:
قال (23:28) (ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم) قال: وكيفية القسمة أن تنسب الموجود من مال المفلس إلى الدين، وتعطي كل واحد من الغرماء من دينه بقدر تلك النسبة.
الشيخ:
يعني إذا صار الدين، المال مثلًا خمسمائة، ودينه كم؟ ودينه مائة، فتعرف الغرماء، وتنظر الآن الغرماء الموجود عند المفلس والديون، ثم يعطى بالنسبة، وكيفية ذلك؟
الشارح:
وكيفية القسمة - أحسن الله إليك - أن تنسب الموجود من مال المفلس إلى الدين، وتعطي كل واحد من الغرماء من دينه بقدر تلك النسبة.
الشيخ:
فيكون له مثلًا المال الذي عند المفلس خمسمائة، والديون مليون، فهذا ينظر كل واحد الآن في استحقاقه، هذا استحقاقه مائة، وهذا مائتين، وهذا خمسين، وهذا كذا يعطى كل واحد بالنسبة، بنسبة الدين إلى المال الموجود عنده، فيعطى كل بعض حقه، والباقي يبقى، نعم، إيش؟ أعد.
الشارح:
عفا الله عنك، قال: وكيفية القسمة أن تنسب الموجود من مال المفلس إلى الدين، وتعطي كل واحد من الغرماء من دينه بقدر تلك النسبة.
الشيخ:
فإذا قلنا مثلًا الديون مليون، والموجود عندنا إيش؟ خمسمائة، إذا نسبنا خمسمائة إلى الديون كانت تعطي النصف، فإذًا كل واحد يعطى نصف حقه، قال واحد: أنا أطلب خمسمائة نقول: نعطيك مائتين وخمسين، قال واحد: أنا أطلب مائة، نقول: نعطيك خمسين، قال واحد: أنا أطلب خمسين، نقول لك خمسة وعشرين، قال واحد: أنا أطلب ثلاثين، نقول: لك خمسة عشر، وهكذا، نعم.
الشارح:
أحسن الله إليك، ضرب مثالًا فقال - عفا الله عنك -: فلو كان دينه عشرة آلاف، والموجود من ماله ثمانية آلاف، فإن نسبة الثمانية إلى العشرة أربعة أخماس، فيأخذ كل واحد من الغرماء أربعة أخماس من ماله من الدين، فمن له على المفلس خمسة آلاف، أخذ أربعة، ومن له على المفلس ثلاثة أخذ ألفين وأربعمائة، ومن له ألفان أخذ ألفًا وستمائة، وهكذا.
الشيخ:
هذا أوضح، إذا كان مثلًا الديون مليونا، والموجود خمسمائة، والذي يطلبونه أزيد، واحد مثلًا يطلبه خمسمائة، وواحد يطلبه مائتين، وواحد يطلبه خمسين، وواحد يطلبه مائة وخمسين، كل واحد يعطيه النصف من حقه، له خمسمائة نعطيه مائتين وخمسين، والمائة نعطيه خمسين والخمسين نعطيه خمسة وعشرين، والثلاثين نعطيه خمسة عشر، هذه هي، كل واحد يأخذ من ماله النصف، وإذا فتح الله في المستقبل، نعم.
الشارح:
أحسن الله إليك، بقي على قوله فائدة تعليق على قوله: (وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته إلى أن يقسم).
قال عفا الله عنك: ومن النفقة كسوته وكسوة عياله، وهذا هو الصحيح من المذهب، وقيده في المغني والشرح مما إذا لم يكن له كسب، فإن كان يقدر على التكسب، لم يترك له شيء من النفقة خارج الإنفاق وهو قوي.
الشيخ:
نعم، إذا كان يستطيع يكسب، خلاص، ينفق على أهله وأولاده من الكسب، وما عنده من الأموال يسدد ديونه، أما إذا كان ليس له كسب، يترك ما يكفيه من النفقة والكسوة، وإيجار البيت أيضًا يسدد له، ماذا يعمل، لا يستطيع، وليس له دخل، نعم.
الطالب: (...)
الشيخ:
نعم، يحجر عليه، يحجر عليه، ينفق في المشاريع الخيرية، يترك الواجب ويفعل المستحب، الإنفاق في المشاريع الخيرية هذا مستحب، وقضاء الدين واجب، يحجر عليه، إذا خافوا أن ينتهي ماله يطلبوا الحجر عليه، نعم.
الطالب: (...)
الشيخ:
نعم، إذا طلب، إذا طلب الغرماء هذا، ولم (...)، ليس له أن يستدين ليشتري بيت، على كل حال، إذا ما طالبه أحد ما عليه، وإذا طالبه الغرماء ينظر، وإذا ما طالبه أحد، ما أحد قال له شيء، لكن إذا طالبه الغرماء الحجر، ينظر الحاكم الشرعي، نعم.