شعار الموقع

كتاب اللباس والزينة (03) باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب – إلى باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

00:00
00:00
تحميل
109

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد فغفر الله لك.
(المتن)

 قال الإمام مسلم - رحمه الله - :
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ،
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، ح؛ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح؛ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، ح؛ وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح؛ وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، ح؛ وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ؛ وحَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَزَادُوا فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَنَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَةُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، ؛ وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ
 وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
 وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سالما سمعت ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثِيَابَهُ
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، يَقُولُ: مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، ح؛ وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، ح؛ وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ نَافِعٍ، كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْحَسَنِ، وَفِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا: مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ وَلَمْ يَقُولُوا: ثَوْبَهُ
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، يَقُولُ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ، مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا، أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أخبرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: زِدْ، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الْأَمِيرُ جَاءَ الْأَمِيرُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا،
حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، ؛ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ، كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِينَةِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ.

(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد..
فهذه الأحاديث فيها الوعيد الشديد على مَن جرَّ ثوبه خُيلاء وأنه إذا جرَّ ثوبه للاختيال والبَطَر فإنه مرتكبٌ للكبيرة من كبائر الذنوب لهذا الوعيد الشديد مَن جرَّ ثوبه خُيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة وهذا وعيدٌ شديد فالواجب الحذر من جر الثوب وسواءٌ كان الثوب إزارًا أو قميصًا أو بنطلونًا أو مشلحًا كل ما كان يُجَر إذا كان من باب الخُيلاء فعليه الوعيد الشديد وإن لم يكن من الخيلاء فعليه الوعيد الآخر ما أسفل من الكعبين ففي النار رواه البخاري في الصحيح وهما حكمان مختلفان, فإن كان للخُيلاء فحكمه عليه الوعيد الشديد لا ينظر الله إليه, وإن كان لغير الخيلاء فهو متوعَّدٌ بالنار ولا يُحمَل أحدهما على الآخر كما قال النووي, يُحمَل المطلق على المقيَّد لا يُحمَل المطلق على المقيَّد إلا إذا كان حكما واحدا وهو حكم مختلف, إذا كان للخيلاء حكمه لا ينظر الله إليه وإن كان لغير الخيلاء تأكله النار ما أسفل الكعبين ففي النار والمستحب أن يكون أنصاف الساقين كما قال ابن عمر كما في هذا الحديث أن ابن عمر جاء إلى النبي ﷺ في ثوب قال: ارفع, فرفع, فقال: زِد, فما زال يتحرَّاها قال: إلى أنصاف الساقين, في الحديث الآخر أزرة المؤمن إلى نصف الساقين ولا يجد حاله فيما بينه وبين ذلك فإذًا جرّ الثوب تحت الكعب خُيلاء هذا حرام منهيٌ عنه نهي تحريم سواءٌ كان للخيلاء أو لغير الخيلاء, فإن كان للخيلاء فهو أشد تحريمًا, وإن كان لغير الخيلاء فهو محرَّم أيضًا خلافًا للنووي الذي يقول إنه إن كان للخيلاء فهو نهي تحريم, وإن كان لغير الخُيلاء فهو نهي تنزيه.
وأما ما بين نصف الساقين إلى الكعب فهذا جائز, فهناك لُبسٌ مستحب؛ مستحب أن يكون إلى أنصاف الساقين, وهناك جائز؛ وهو أن ينزل الثوب من أنصاف الساقين إلى الكعب, فهناك محرَّم وهو ما تحت الكعب, فإذا نزل الثوب أو المِشلَح أو البنطلون أو القميص تحت الكعب فهو حرام منهيٌ عنه نهي تحريم , لكن إن كان للخُيلاء فهو أشد تحريمًا, وإن كان لغير الخُيلاء فهو حرام لأنه توعَّدٌ بالنار, أما ما فوق الكعب فمن نصف الساقين إلى الكعب هذا جائز, ونصف الساقين هذا مستحب.
سؤال- (10:18) ؟
جواب- أبو بكر, جاء في الحديث أنَّ أبا بكر قال للنبي ﷺ : إنَّ إزاري يسترخي إلا أن أتعاهَدَه, فقال: لست ممَن يجُرُهُ خُيلاء ذلك أنه يسترخِي إزاره لأنه كان نحيفا فينزل بدون اختياره, إذا كان نحيفا ينزل بدون اختياره ثم تعاهَدَه فلا يضره.
سؤال- (10:43) ؟
جواب- لأنه يتعاهَدُه, لو كان للخُيلاء ما تعاهَدَه, يعني ما أسفل من الكعبين ففي النار لأنه متوعَّد ما كان تحت الكعب وتوعَّد بأن تأكله النار.
سؤال- (11)
جواب- في النار (11:6) تأكل النار ما تحت الكعب, ويوافِق أن تأكل النار ما تحت الكعب ما في مانع عنده لا يستطيع أن .....
سؤال- (11:19) ؟
جواب- قد تنكشِف لا ما تنكشِف, لا تنكشِف العورة, نصف الساق لا تنكشِف العورة مستور الثوب وعام كل مَن يلبس سواء كان ثوبا أو إزارا مثل ما يلبس المحرِم في الحج أو العمرة يرفع؛ يعني المُحرِم ما يجعل إزاره ينزل تحت الكعب يرفع إلى نصف أو قميص أو بنطلون أو مِشلَح حكم واحد.
سؤال- (11:44) ؟
جواب- وعيدٌ شديد هذا من باب الكبائر يدل على الكبائر, وش قال النووي يقول تكلَّم عليه يقول ما تحت الكعب منهيٌ نهي تحريم أو نهي تنزيه؟
الطالب – أحسن الله إليك الحديث قد سبق (12:17) رابحًا فروعه ذكرنا هناك حديثا صحيحا أنَّ الإسبال يكون في الإزار والقميص (12:23) وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان خُيلاء, فإن كان من غير خُيلاء فهو مكروه, فظاهر الحديث تقييده بجرّ الخُيلاء تدل على أنَّ التحريم إذا كان للخُيلاء هكذا نص الشافعي الفرق كما ذكرنا وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء فقد صحَّ عن النبي ﷺ .
الشيخ: بعد هذا يقول يُحمَل المطلق على المقيَّد.
الطالب: قال: فما نزل على الكعبين فهو ممنوع, فإن كان للخُيلاء فهو ممنوعٌ منع تحريم, وإلا فمنْع تنزيه.
الشيخ: والصواب أنه هنا للتحريم في الأمرين , نعم , بعده.
الطالب: وأما الأحاديث المطلقة بأنَّ ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء لأنه مطلق فوجَبَ حمله على المقيَّد والله أعلم.
الشيخ: والصواب أنه لا يُحمَل المطلق على المقيد إلا إذا كان الحكم واحدا, والحكم مختلف الآن كل واحد له عقوبة, إذا كان للخيلاء عقوبته ألا ينظر الله إليه, وإذا كان لغير الخيلاء ففي النار, المطلق يُحمَل على المقيد إذا كان الحكم واحدا, أما إذا كان الحكم مختلفا فلا يُحمَل والصواب أنهما حكمان مختلفان وأنَّ النهي منهي عنه نهي تحريم سواء كان للخُيلاء أو غير الخُيلاء.
سؤال- (13:39) ؟
جواب- لا هذا ما يصح يُخشَى أن تظهر العورة ما في داعي له يكفي نصف الساق؛ المستحب نصف الساق لا يزيد, لكن لو زاد ونيته ستر العورة إلى الركبة فيُعتبر ستر عورته.
سؤال- (13:55) ؟
جواب- سمعت الكلام الآن نصف الساقين مستحب ومنه نصف الساقين إلى الكعب جائز؛ هذا جائز فالأفضل نصف الساقين, لكن إذا كان يخشى أن يحصل عليه انتقاد أو (..) بعض الناس الحمد لله جائز ينزل إلى الكعب جائز.

(المتن)

  حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

 

(الشرح)
أعوذ بالله, والجُمَّة الشعر؛ الشعر يضرِب إلى الأذن, برداه يعني ثوباه, قد أعجبته برداه, وليس فيه أنه يجُرُه أعجبه ثوباه وجُبَّتُه تكبَّر هذا جزاء المتكبرين قد يكون جرَّ الثوب لكن ليس فيه أنه جرَّ بُرديه.
هذا فيه تحريم العُجب وأنه لا يجوز للإنسان أن يُعجَب بنفسه بل الواجب التواضع, العُجب من كبائر الذنوب القلبية, كون الإنسان يُعجَب بنفسه ويرى أنه فوق الآخرين وإذا ضم هذا إلى احتقار الناس كان أشد, العُجْب والكِبر والبَطَر والأشَر كل هذا من أعمال القلوب الخبيثة, أما قول (15:44) والحكم واحد لهذه الأمة و لغيرها, لكن هذا الرجل هل هو من بني إسرائيل أو أنه خبرٌ سيحدث في هذه الأمة في المستقبل هذا الكلام.
والصواب أن هذا ظاهره أنه خبر عن رجل من بني إسرائيل أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض, وقال بعضهم لا إن هذا يخبر النبي ﷺ بأن هذا سيحصل في المستقبل.
سؤال- (16:15) ؟
جواب- ما ينبغي الإسراف في هذا, إنه ذكر أنه يكون في الأكمام ويكون في العمامة يجعل (16:20) تنزل تحت الأرض, يكون في الأكمام أيضًا, يكون في الإزار ويكون في الأكمام والعمامة, الإسراف ما ينبغي (.....) الله أعلم.

(المتن)

 وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ؛ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، ؛ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ هَذَا
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ، يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، فَخَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ»، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ،
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمْ.

 

(الشرح)
هذا يُؤيد أنه من بني إسرائيل ممن كان قبلكم النووي ذكر احتمالين؛ قال هذا في بني إسرائيل وقيل إن هذا في هذه الأمة سيحصل في المستقبل, لكن الأحاديث يفسر بعضها بعضا, هذا فيه دليل على أنه فيمَن سبق (إن رجلا ممن كان قبلكم) يعني هذا فيما مضى يعني حصلت هذه الواقعة ويكون هذا الرجل مثل قارون خسف الله به الأرض؛ قارون خسف الله به الأرض وهذا الرجل الذي تبختَّر مُعجَب أصابه العُجْب والأشر والبطر والغرور بنفسه خسف الله به الأرض.


(المتن)

إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمْ.
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ»،
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ،
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ.

(الشرح)
جعفر (19:31) محمد بن جعفرٍ, هذا فيه النهي عن خاتم الذهب والنهي للتحريم, فيه دليل على تحريم تختُّم الرجل بالذهب هذا خاص بالرجال, أما النساء فيجوز لهن التحلِّي بالذهب بالإجماع, المرأة تتحلَّى بالذهب تتجمَّل به, والرجل لا يجوز له التحلِّي بالذهب بالإجماع.
سؤال- (19:54) ؟
جواب- التبختُر حرام ما يجوز التبختُر لا للرجال ولا للنساء العُجب والخُيلاء والكبر.

(المتن)

  وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَاللهِ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

 

(الشرح)
وهذا يدل على أنه من الكبائر لأنه تُوعِّد جعل جمرة من نار والتوعُّد بالنار يدل على أنه من الكبائر وفيه أنَّ هذا الرجل انتفع وترك خاتما مع أنه يجوز له أن يأخذه وينتفع به لا يلبسه يبيعه أو يعطيه زوجته إن كان له زوجة, لكنه تركه تركًا لمَن يأخذه أو لمن يستفيد منه.

(المتن)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ؛ وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ:وَاللهِ، لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ " وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْيَى.

 

(الشرح)
وهذا فيه دليل على أنَّ الذهب كان مباحًا في أول الإسلام كان مباحًا التختُّم بالذهب للرجال ثم نُهِيَ عنه كان النبي ﷺ يلبس خاتما من ذهب ويجعل فص الخاتم من جهة باطن الكف فصنع الناس ذلك؛ صنعوا لهم خواتيم ثم جاء الوحي للنبي ﷺ للنهي عنه فنزعه نزعًا شديدًا وقال والله لا ألبسه فنزع الناس خواتيمهم, ففيه بيان الناسخ والمنسوخ في وقتٍ واحد؛ المنسوخ: التختُّم بالذهب, والناسخ: النهي, نزعُه قال: والله لا ألبسُهُ أبدًا كما كان الحرير في أول الهجرة مباحا للرجال ثم نُهِيَ عنه ذُكر أن النبي ﷺ لبس الحرير ثم نزعه نزعًا شديدًا كالكارِه له ثوب الحرير وقال: لا ينبغي هذا للمتقين كلٌ من الذهب والحرير كان في أول الهجرة مباحا للرجال ثم نُهِيَ عنهما , وفيه جعل فص الخاتم من جهة باطن الكف هذا أفضل إن تيسَّر اقتداءً بالنبي ﷺ وهو أبعد أيضًا عن الزهو والإعجاب ولأن (...) له الخاتم وإن جعل فصه من ظاهر فلا حرج والخاتم فيه لغات (خَاتَم, وخَاتِم, وخيتام, وخاتام) أربع لغات (خَاتَم, وخَاتِم, وخيتام, وخاتام) قوله (فَصَهُ, وفِصَهُ) (23:46).

(المتن)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ؛ وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ؛ وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ؛ وحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى.

 

(الشرح)
للاستحباب جعلُهُ في يده اليمنى وإن في يده اليسرى كما سيأتي لا بأس أن يجعل الخاتم يجوز في يده اليمنى و في يده اليسرى ويكون في الخنصر والبنصر كما سيأتي وأما الوسطى والسبابة فلا يجعل فيهما الخاتم كما سيأتي في النهي في الأحاديث.


(المتن)

 وحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ؛ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ؛ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، ؛ وحَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ كلاهما عَنْ أُسَامَةَ، جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، ؛ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ، نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ»، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهُ.

(الشرح)
والورِق: الفضة؛ خاتم من ورِق يعني من فضة, فيه جواز لُبس خاتم الفضة للرجال وفيه أنه يُجعَل للخاتم فص لا بأس به, وفيه جواز النقش على الخاتم وقد جوَّز نقش اسم الله على الخاتم, وجواز نقش اسم صاحب الخاتم على الخاتم لا بأس به, يجعل الخاتم الفضة ينقُش عليه اسمه فلان بن فلان وإن نقش عليه اسم الله فلا بأس لأن النبي ﷺ نقش عليه (محمد رسول الله) فيه جواز النقش في الخاتم وإن جعل الخاتم ما فيه نقش فلا بأس؛ سادة فلا بأس, أو خاتم فيه نقش فلا بأس أو هذا النقش يكون فيه اسمه أو اسم الله فلا حرج.
سؤال- (26:44) ؟
جواب- جائز, أما كونه سنة يحتاج إلى تأمل مباح؛ لأن النبي ﷺ ما أمرنا ما قال البسوا الخواتم ولا اتخذ إلا خيرًا لما قيل له إنَّ الناس إنَّ الملوك لما أراد أن يكتب للملوك والرؤساء والعجم قالوا إنهم لا يقبلون الكتاب إلا مختوما, فاتخذ الخاتم وجعل يختم به.

(المتن)

 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ أَلْقَاهُ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا، وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ، وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ.

 

(الشرح)
هذا فيه أنَّ الخاتم من ذهب أولًا نُسِخ وفيه قول لا ينقُش أحدٌ على نقش خاتمي هذا لئلا يلتبس لأن للنبي ﷺ نقشٌ خاص يختم به الكتب فلا ينقُش أحد مثل نقش النبي ﷺ لئلا يلتبس.

(المتن)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ لِلنَّاسِ: إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ.

 

(الشرح)
نعم لئلا يشتبه؛ لا ينقُش أحد مثل نقش النبي ﷺ .
سؤال- (28:47) ؟
جواب- لا ما قال (أيها الناس اتخذوا الخواتم) قال إن اتخذتها أخبر عن نفسك خبر اتخاذها للحاجة.
سؤال - (28:57) ؟
-جواب يعني مَن اتخذ خاتما فلا ينقُش ومَن لم يتخذ ما فيه حاجة.

(المتن)

وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، قَالَ: قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، قَالَ: «فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، «فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ»، قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ».

 

(الشرح)
وهذا فيه بيان سبب اتخاذ الخاتم أنه أراد أن يختم, وإلا في الأول ما كان يلبس خاتما ولم يقل للناس اتخذوا الخاتم أو أمر بالخاتم دلَّ على أنه مباح ما فيه أمر باتخاذه وفيه بيان السبب أنه اتخذه من أجل أن يختم به الكتب فهو مباح.

(المتن)

 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى، وَقَيْصَرَ، وَالنَّجَاشِيِّ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، «فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا حَلْقَتُهُ فِضَّةً، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ»
حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا»، قَالَ: «فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوهُ، فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ».

 

(الشرح)
هذا الحديث فيه أنَّ النبي ﷺ اتخذ خاتما من ورِق يعني من فضة فاتخذ الناس خواتم من فضة فطرحه ثم طرحهُ الناس قال بعضهم إنَّ هذا وهم من شهاب الزهري؛ شهاب الزهري وَهِم وإلا الذي طرحه خاتم الذهب كما سموه خاتم الفضة فوهِم مع جلالته وإمامته وحفظه ليس معصوما من الخطأ قال هذا القاضي عياض وجماعة, وقيل إن الذي طرحهُ خاتم الذهب وذلك أنه لما لبس أولًا خاتم الذهب ثم لما أراد أن يُبيِّن للناس تحريم الخاتم الذهب لبس خاتم وَرِق يومًا واحدًا فلما لبسه وأراهُ الناس طرح الخاتم الأول خاتم الذهب لكن هذا بعيد, هذا أقرب مثل ما قال القاضي عياض إنه وهم من الزهري وَهِم هو أنَّ الذي طرحه خاتم الوَرِق وإنما الذي طرحه خاتم الذهب كما في الحديث السابق, أما كونه لما أراد التحريم لبس عليه خاتما من ذهب من الأول ثم لما أراد أن يُحرِّم خاتم الذهب لبس خاتما من فضة ثم أراه الناس يوما واحدا ثم طرح الأول هذا بعيد.

(المتن)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ، «أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوا الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ».
حَدَّثَنيه عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا».

 

(الشرح)
فَص, وفِص, وَرِق: الفضة حبشي كان له الفص مصنوع في الحبشة يعني مصنوع فيه مختلف ؛ يعني الخاتم مصنوع من جهة والفص من جهة.
هذا يسمى حُسن الصناعة ولهذا قالوا إنَّ مسلما فاق على البخاري في حُسْن الصناعة؛ حُسْن الصناعة الترتيب وجمع الطُرُق في مكانٍ واحد, وأما البخاري ففاق في الصحة, تشاجَر قومٌ في البخاري ومسلم يقول أي هذين تقدِّموا؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحةً كما فاق في حُسن الصناعة مسلم.

(المتن)

وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى»
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «نَهَانِي - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ، أَوِ الَّتِي تَلِيهَا - لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ الثِّنْتَيْنِ - وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ»،

 

(الشرح)
القسِّيِّ: الحرير, والمياثر: المياثر الحُمر والتي تُجعَل, يجعلها الأعاجم عند ركوبهم وهذه نهاني عن لبسها السبابة والوسطى؛ فالخاتم يلبس في الخُنصر أو في البنصر ولا يلبسه في السبابة ولا في الوسطى هذا بالنسبة للرجل, أما المرأة تلبس في جميع أصابعها.

(المتن)

قَالَ: " فَأَمَّا الْقَسِّيِّ: فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا، وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ: فَشَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الْأُرْجُوَانِ ".

 


(الشرح)
فنُهِيَ عنه لأنه من مراكب العجم والأرجوان هذا أحمر؛ قد يكون هذا أحمر خالصا سبق أنَّ النبي ﷺ نهى عن المُعصفَر وهذا فيه تشبُّه بالعجم, والقسِّيِّ ثياب مُضلَّعة قيل إنها ثياب حرير.

(المتن)

 وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنِ ابْنٍ لَأَبِي مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ،
وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: نَهَى أَوْ نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذا أَوْ هَذِهِ»، قَالَ: «فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا»
(......مداخلة.....)
حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ.

 

(الشرح)
يعني يُشبِه الراكب اللي عليه النعال في كونه لا يجوز المشقة ويتقي المؤذيات بخلاف الحافي؛ الحافي تؤذيه في رجله الزجاج والشوك ويحصل هذا, أما المنتعِل يشبه الراكب من جهة عدم لحوق المشقة وتوقِّي المؤذيات ولهذا أمر النبي ﷺ قال استكثروا من النعال في بعض الغزوات لأنهم يمشون في الغالب حافين ليس لهم مراكب, إذا كان عنده عدد من النعال انقطع نعل لبس النعل الثاني يصير حكمه حكم الراكب في هذه الحالة بخلاف الإنسان يمشي حافيا في الأسفار وفي غيرها (..) وهذا فيه نصيحة؛ نصيحة الإمام و القائد للرعية استكثروا من النعال, فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل يعني يشبه الراكب.
سؤال- أحسن الله إليك يا شيخ يقول النووي ويحرم سن الخاتم إذا كان ذهبًا وإن كان باقيه فضة وكذا لو مُوِّه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام؟
جواب- نعم لا يجوز التمويه, ما ينبغي إلا إذا كان للضرورة لم يجد غيره الحمد لله وُجِدَ له أنواع من السن طيبة أحسن من الذهب.
سؤال- بعض المعامل الآن يحطون فيه شيئا من الذهب؟
جواب- فعل الناس ما هو بحجة.
سؤال- (40:28) ؟
جواب- الأصل في النهي للتحريم هذا هو الأصل إلا بصارف.
سؤال- ما بُيِّنت العلة ما جاء في الحديث؟
جواب- مو بلازم, إن جاءت العلة فالحمد لله وإلا فالنهي كاف.

(المتن)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا.

 

(الشرح)
وهذا السنة يبدأ ينتعل باليمين اللُبس والخلع باليسار مثل دخول المسجد كذلك يُقدِّم اليمنى وفي الخروج يُقدِّم اليسرى, لُبس الثوب يُقدِّم اليمنى اليد اليمنى في اللبس والخلع اليسرى وهكذا, و المنهي عنه ينتعل جميعًا ويخلعهما جميعًا, أما يلبس نعلا واحدا (..) , ينتعِلهما جميعًا أو يخلعهما جميعًا كما سيأتي النهي عن لُبس النعل الواحدة.

(المتن)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا.

 

(الشرح)
نعم فيه النهي عن لُبس النعل الواحدة لاأن فيه تشويه.
أولًا فيه تشويه كون الإنسان يلبس نعلا واحدة.
ثانيًا أن إحدى الرجلين قد يكون سببا في سقوطه لأنه تكون أحد الرجلين مرتفعة إذا كان بخف وجاء أيضا في أثر لمالك رحمه الله أنه فيه تشبُّه بالشيطان لبس النعل الواحدة, التعرُّض للأذى في الرجل الآخرى, ولأنَّ مشيتُه ما تكون معتدلة إحدى رجليه عليها النعال أو خُف والثانية ليس فيها شيء فمشيتُه تكون غير معتدلة فربما سقط.
سؤال- (42:29) ؟
جواب- إذا وجد واحدة يرميها لا يلبس يمشي حافيا.
سؤال- مقطوع يا شيخ؟
جواب- مقطوع, إن كان يمكنه متابعة المشي وإلا يرميها.
سؤال- (42:45) ؟
جواب- وكذلك الشراب, ما يلبس شرابا واحدا فيه تشويه.
سؤال- (42:53) ؟
جواب- الأصل للتحريم هذا هو الأصل إلا بصارف, لكن بعضهم يحملونها إذا كان في الآداب يحملونها على التنزيه الجمهور.

(المتن)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ، أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا،
الشيخ: والسشع : سير النعل.
وحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْمَعْنَى
وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ».

 

(الشرح)
وهذا سبق النهي وأنه للتحريم وأنَّ النبي ﷺ سبق الحديث أن النبي ﷺ رأى رجلا يأكل بالشمال فقال: كُل بيمينك, فقال: لا أستطيع, فقال: لا استطعت, ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فِيه شُلت يده في الحال, عقوبة له, و في اللفظ الآخر (لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله, فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله) النهي للتحريم لا يجوز الأكل بالشمال لأن فيه تشبُّه بالشيطان.

(المتن)

أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ.

 

(الشرح)
كذلك سبق النهي عن المشي في النعل الواحدة لِمَا فيه من التشبُّه بالشيطان ولِمَا فيه من التشويه ولِمَا فيه من التعرُّض تعريضه للسقوط لأن تكون مشيتهُ غير معتدلة.

(المتن)

وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ.

 

(الشرح)
اشتمال الصماء هو أن يشتمل في ثوبٍ واحد, فُسّر اشتمال الصماء , فسَّره أهل اللغة بتفسير وفسَّره الفقهاء بتفسير, فأهل اللغة فسَّروا اشتمال الصماء بأن يتجلل في ثوبٍ واحد ليس له منفذ كالصخرة الصماء فربما أصابه شيء حشرة أو شيء, وأراد أن فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه, فإذا أصابه مثلا قرصته حشرة لا يستطيع أن يُخرِج يديه لأنه ملفوف كالكيس يأتي بقطعة قماش مثل فوطة كبيرة وليس عليه غيرها شيء ما عليه فنائل ولا سراويل فيتجلَّل بها كالكيس, وربما كتم نفسه ما فيه نفس وربما رفسته دابة فأراد أن يُخرِج يده لا يستطيع فيتأذَّى هذا تفسير أهل اللغة, أما تفسير الفقهاء فقالوا هو أن يشتمل بثوبٍ واحد ويأتي بثوبٍ واحد قطعة وهي أن يجعلُها على جسده ثم يرفع إحدى طرفيها؛ طرفيّ الثوب يريد أن يجعله على كتفه فتبدو العورة, إذا كان فوطة مثل إزار المُحرِم وضعها على جسده ثم أخذ أحد طرفيه يضعه على كتفه بدت العورة فنُهِيَ عنه لِمَا فيه من كشف العورة كان العرب هكذا يعملون يتساهلون بالعورات, أما إذا كان عليه سراويل فما فيه إشكال, الكلام على قطعة واحدة يعني جسمه عاري يأتي بقطعة واحدة مثل الشرشف وهو يجعله كالكيس كأنه كيس صخر الصماء عند أهل اللغة فينكتم نفسه ربما كتم نفسه وربما أصابته حِكَّة في إحدى جسده فلا يستطيع أن يُخرِج يده هذا تفسير أهل اللغة, أما تفسير الفقهاء يقول يجعلها على كتفيه ثوب واحد قطعة واحدة ويستر بها جسمه ثم يريد أن يأخذ أحد الطرفين ليرفعها على كتفيه فتبدو العورة فنُهِيَ عنه لِمَا فيه من كشف العورة, أما إذا كانت العورة مستورة عليه ثوب آخر أو سروال فلا إشكال, هذا اشتمال الصماء.

(المتن)

وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ.

 

(الشرح)
كذلك الاحتباء, الاحتباء هو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويأتي بثوب قطعة ثوب قماش شرشف والا فوطة ويضعُها على يستر بها ظهره و رجليه ويبقى ما أمامه مكشوفا من جهة السماء فلو جاء إنسان ووقف رأى عورته هذا إذا ما كان عليه سروال, أما إذا كان هناك سروال لا حرج, لكن العرب كان هكذا يكون عاريا ما عليه شيء يأتي بشرشف ثوب قطعة واحدة وهو قد جلس على إليتيه ونصب ساقيه ويستر بها ظهره ورجليه ويبقى من الأمام مكشوف العورة فاللي أمامه مستور واللي عن يمينه مستور ولكن لو وقف إنسان رأى عورته يعني من جهة السماء مكشوف هذا الاحتباء تفعله العرب احتباء يشد ظهره بهذا الثوب (...) كأنه متكئ, فإذا كان ما أمامه مكشوف هذا لا يجوز, أما إذا كان عليه ثوب آخر أو سروال فلا حرج, هذا يوم الجمعة على احتمال لئلا يأتيه النُعاس حتى ولو كان عليه ثياب, لكن الاحتباء في غير الجمعة هذا إذا كان في هذا الشكل فتبدو عورته فلا يجوز للإنسان أن يترك عورته مكشوفة, أما الاحتباء النهي عنه يوم الجمعة لأجل لأنه يشبه المتكئ فيأتيه النُعاس ولا يسمع الخطبة.

(المتن)

 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ؛ وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: - أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: - إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ؛ وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ».

 

(الشرح)
يعني في قطعة واحدة, أما إذا احتبى وعليه ثوبان؛ ثوبٌ يستر به عورته فلا حرج, لكن ثوب واحد, والثوب يُطلَق على القطعة مثل الإزار هذا يسمى ثوبا والرداء يسمى ثوبا المُحرِم, المُحرِم له ثوبان؛ ثوب على الكتفين يسمى ثوبا, قطعة واحدة تسمى ثوبا في اللغة.

(المتن)

وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ»
 وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ
وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْأَخْنَسِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ «رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى».

 

(الشرح)
الحديث الأول فيه النهي عن الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى, والثاني أن النبي ﷺ فعل ذلك استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى والجمع بينهما أن النهي محمول على ما إذا لم تنكشِف العورة إذا كان ما عليه سروال يضع رجليه على الأخرى تنكشِف العورة يستلقي, وأما فعل النبي ﷺ فهو محمول على أنه فعل هذا أحيانا في المسجد ليستريح من تعب وليس عنده أحد وقد أمِن انكشاف العورة, فإذن النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجل على الأخرى هذا محمول على ما إذا كان تنكشِف العورة؛ يعني يضع رجله على الأخرى فتنكشِف العورة لأنه ليس عليه ثوبٌ آخر وليس عليه سروال والجواز محمول على ما إذا كانت العورة مستورة وأمِن من انكشافها, فهما حالتان:
- إذا كانت تنكشِف العورة فلا يجوز أن يستلقي ويضع رجله على الأخرى.
- أما إذا كانت مستورة فلا بأس.
وهذا معلوم أنه إن لم يكن عنده أحد, فأما إذا كان عنده فلا يعمل هذا كان النبي ما يجلس هذه الجِلسة إنما يجلس متربِّعا ويجلس (...) أو غير, لكن هذا فعله النبي ﷺ ليستريح وليس عنده أحد في المسجد.


(المتن)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ؛ وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ؛ وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ».

الشيخ: بركة, قف على هذا.
 
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد