شعار الموقع

شرح كتاب البيع من التسهيل في الفقه للبعلي 12 بابُ الشَّرِكَةِ

00:00
00:00
تحميل
85

طالب:

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

فغفر الله لك ولمن يسمع.

يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي - رحمه الله - في كتابه التسهيل، في كتاب البيع:

(المتن)

(بابُ الشَّرِكَةِ، هِيَ أرْبَعَةُ أنواعٍ: شَرِكةُ عِنَانٍ بِمَالَيهِمَا وبَدَنَيهِمَا، وشَرِكَةُ وُجُوهٍ يَشْتَريَانِ بِجَاهَيهِمَا، وَشَرِكَةُ مُضَارَبَةٍ، مَالُ وَاحِدٍ وَبَدَنُ الآخَرِ، وَشَرِكَةُ الأبْدَانِ، وَالرِّبْحُ فِي الكُلِّ عَلَى مَا شَرَطَاهُ، وَالوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ المَالِ).

الشيخ:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب الشركة).

الشركة أنواع، وهي أن يشترك اثنان فأكثر، شركة عنان يشتركان في بدنيهما وماليهما، يعني يتفق مع شخص أو أشخاص بأنهم يكسبون بأبدانهم، وكذلك يشغلون أموالهم، ويشترطون، أنت تشتغل وأنا أشتغل، وأنا وضعت من المال كذا، وأنت وضعت من المال كذا، فإذا كسبنا شيئا بأبداننا، وربحنا شيئًا من أموالنا، لك النصف ولي النصف، أو لك الثلث ولي الثلثان، والخسارة على قدر المال، الوضيعة، هذه شركة العنان.

شركة الوجوه هذه مختلف فيها، في الذمة، ليس عندهما لا مال ولا شيء، كل واحد يتدين، يعني يشتري شيئًا يتدين شيئًا من المال ويشغله، والثاني كذلك يتدين، ويشتركان في الربح، والخسارة كل على قدر ماله.

وشركة المضاربة يكون واحد منه المال، وواحد منه العمل، واحد يعطي شخصا مثلًا عشرة آلاف أو مائة ألف، ويقول له شغلها، أنت منك العمل، وأنا مني المال، ويكون الربح على حسب الشرط، يعطيه مثلًا مائة ألف، ويقول: شغلها، والربح بيننا نصفين، أو لك الثلث ولي الثلثان، أو بالعكس، أو أكثر أو أقل، فإذا لم يحصل إلا رأس المال ما يكون هناك شيء، وإذا حصل خسارة تكون على صاحب المال، وإذا حصل ربح على حسب الشرط.

شركة الأبدان ليس فيه مال، يتفقان على أن كل واحد يشتغل ببدنه، أنا أشتغل وأنت تشتغل، وإذا حصلنا مال، نقتسمه بيننا، هذه شركة الأبدان.

شركة عنان، وشركة الوجوه في الذمة، وشركة الأبدان في البدن، وشركة العنان في البدن والمال، شركة المضاربة واحد منه المال وواحد منه العمل، نعم، أعد باب الشركة، وسميت شركة، لأنه يكون فيها اثنان فأكثر يشتركون، نعم، باب الشركة.

(المتن)

(بابُ الشَّرِكَةِ، هِيَ أرْبَعَةُ أنواعٍ: شَرِكةُ عِنَانٍ بِمَالَيهِمَا وبَدَنَيهِمَا).

الشيخ:

نعم، بالمال والبدن كذلك، نعم.

(المتن)

(وشَرِكَةُ وُجُوهٍ يَشْتَريَانِ بِجَاهَيهِمَا).

الشيخ:

نعم بالذمة، ما فيه شيء، ما عندهم، ما فيه مال يدفع، أنت تدين، وأنا أتدين، ونشغل، تدين من شخص عشرة آلاف، وأنا أتدين عشرة آلاف، ونشغلها، والربح على حسب الاتفاق، نعم.

(المتن)

(وَشَرِكَةُ مُضَارَبَةٍ، مَالُ وَاحِدٍ وَبَدَنُ الآخَرِ، وَشَرِكَةُ الأبْدَانِ).

الشيخ:

نعم، في البدن، من ذلك لما اشترك بعض الصحابة ابن مسعود وغيره فيما يكسبان يوم بدر من الغنائم، نعم.

(المتن)

(وَالرِّبْحُ فِي الكُلِّ عَلَى مَا شَرَطَاهُ).

الشيخ:

نعم على حسب الشرط، إما أن يكون نصفين، أو واحد له الثلث، والثاني له الثلثان، أو واحد له الربع وواحد له ثلاثة أرباع، نعم.

(المتن)

(وَالوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ المَالِ).

الشيخ:

الخسارة على قدر المال، الوضيعة على حسب، قدر المال، نعم.

(المتن)

(ولا يَتَعَيَّنُ لِوَاحِدٍ دَرَاهِمُ وَلا رِبْحُ شَيءٍ مُعَيَّنٍ).

الشيخ:

نعم، لا يتعين لواحد دراهم ولا ربح شيء معين، بل يكون بالنسبة، بالنسبة، الربح لي النصف لك النصف، أما أن يقول واحد: أنا الآن أشترك لكن أنا لي ألف، ولك الباقي، أو لي عشرة آلاف ولك الباقي، لا، ما فيه تحديد دراهم، وإنما تكون بالنسبة، النصف، الربع، الثلث، لأنه إذا عين مالا، عددا من المال قد لا يحصل هذا المال، وقد يحصل الشيء الكثير، وهذا ما يكون قليلا المحدد، نعم، وهذا فيه غرض، نعم.

(المتن)

(وَكَذَا المُسَاقَاةُ وَالمُزَارَعَةُ).

الشيخ:

نعم، وكذا المساقاة والمزارعة، على حسب، المساقاة على الشجر، والمزارعة على الأرض والزرع.

المساقاة أن يكون شخص عنده نخيل أشجار يعطيها لشخص يعمل فيها يسقيها، ويكون الربح على ما اشترطاه، واحد صاحب بستان عنده أشجار ونخيل، دفعها إلى شخص يعمل فيها، ويسقيها، والربح بينهما على حسب الاتفاق.

والمزارعة أن يدفع إليه الأرض، ويعطيه البذر أو الحب، أو يكون البذر منهما أو من ثالث، ويزرع في هذه الأرض، يبذر فيها، واحد منه الأرض، وواحد منه الزرع والبذر، يبذر ويزرع ويسقي، والربح بينهما، أخرج له حبوبا أو ثمارا يكون الربح على حسب الاتفاق، المساقاة على الشجر، والمزارعة على الأرض، نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك.

(وَإنَّمَا يَتَصَرَّفَانِ عَلَى وَجْهِ الحَظِّ).

الشيخ:

وإنما يتصرفان على وجه الحظ، يعني حظه نصيبه يعني، نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك،

(وَلا يَبِيعُ نَسَاءً إلاَّ بإذنٍ).

الشيخ:

لا يبيع نساءً يعني مؤجلا إلا بإذن، لا يبيع المؤجل إلا إذا أذن له صاحبه، وإلا يكون البيع حال، نعم.

(المتن)

(وَلَو دَفَعَ دَابَّتَهُ لِيَعْمَلَ عَلَيهَا وَمَا حَصَلَ بَينَهُمَا جَازَ).

الشيخ:

نعم، لو شخص دفع دابته يعمل عليها، بقرة دفعها لشخص، قال: احرث عليها، أو اشتغل فيها، أو احمل عليها، وما حصلت يكون الربح بيننا، أنا مني الدابة، وأنت منك العمل، فلا بأس، أو يعطيه سيارة مثلًا، واحد عنده سيارة يقول: هذه سيارتي الآن خذ السيارة تقودها أنت، واحمل عليها أجرة، ركاب، والربح بيننا، إذا جاء المغرب، أو جاء الأسبوع، أو الشهر، يكون الربح بيننا، نصفين، أو لي الثلث ولك الباقي فلا بأس، لكن يشترط مثل ما بعض السائقين الآن يشترط ويقول: كل يوم تأتيني مثلًا بثلاثة آلاف أو أربعة آلاف، وإلا آخذ منك، هذا ما يجوز هذا، يمكن ما يحصل، يمكن ما يحصل، وكل يوم تعطيه ثلاثمائة مثلًا، بعض السائقين على سيارة الأجرة، يأتي بسائق، ويقول: كل يوم تأتيني بثلاثمائة، طيب، من أين يحصل ثلاثمائة؟ يمكن ما يحصل شيء، ولذلك يتهورون حتى يحصل ثلاثمائة، والباقي له ما زاد عنه، يتهورون ويخاطرون حتى يحصل ثلاثمائة، ثم يحصل شيئًا له زائدا، هذا خطأ ما يجوز، ولا يجوز التحديد، لكن يقول: اجعل نسبة، النسبة يقول خلاص، النسبة بيننا لك الربع ولي ثلاثة أرباع، أو لي الثلثان ولك الثلث، أو لي النصف ولك النصف، قليل أو كثير، ولو عشرة ريالات، نصف لك خمسة وله خمسة، مائة لك خمسين، وله خمسين، نعم، هذا النسبة لا بأس، ما فيه إشكال، لكن الإشكال التحديد، تحدد ثلاثمائة كل يوم، ومائتين، أو مائة، تأتيني قبل غروب الشمس بمائة أو مائتين أو ثلاثمائة، هذا خطأ، لا يجوز هذا، لأن هذا فيه ضرر له، لأنه قد لا يحصل شيئا، هذا ما حصل شيئا، من أين يأتي بثلاثمائة كل يوم؟ نعم.

طالب:

(9:00)

الشيخ:

شرط باطل، شرط باطل هذا، لا بد أن يكون بالنسبة، نعم.

طالب:

(9:08)

الشيخ:

لا بأس، يؤجره لا بأس، مثل ما يؤجر البيت، يؤجر، أجرتك مثلًا سيارتي بالشهر لألفين ريال، وأنت تشتغل عليها، إن حصلت شيئا أو ما حصلت لك، ما علي منك، هذه أجرة مثل ما تؤجر البيت هذا ما فيه إشكال، الإشكال كونه يحدد، يقول: اشتغل وتعطيني كل يوم ثلاثمائة مثل ما يعمل بعض الناس، كل غروب شمس تأتيني بكذا، هذا خطأ التحديد، نعم.

طالب:

(9:42)

الشيخ:

يمكن، إيجار لا، الإيجار لا بأس، يؤجره يومي أو شهري.

طالب:

(9:50)

الشيخ:

إذا قبل، إذا قبل، هو ما هو بقبل إلا إنه عارف أنه هل يستطيع يكسب أو ما يكسب، إذا قبل لا بأس، تؤجره يوم وخلاص، مثل ما لو أجرت بيتا الآن، أجرت بيتا يومي أو شهري، من أين تحصل إيجار البيت، من أين؟ تشتغل أنت، أنت عارف نفسك أنك تشتغل، عندك شغل، وكذلك الذي يؤجر سيارة، هو عارف، عارف السوق، وعارف أنه هل يكسب والا ما يكسب، ما هو مقدم إلا وهو عارف، أجرة، يستعير ويسلمه الأجرة، والكسب يكون له، ولولا أنه يعلم أنه بيحصل مكسبا، ما استأجرها اليوم بثلاثمائة، طمعاً أنه يحصل ستمائة أو أكثر، هذا معروف، ويعرف السوق، نعم.

طالب:

(10:40)

الشيخ:

وكذلك المرتب الشهري والمكسب يكون له لا بأس، هذا لا بأس.

طالب:

(10:50)

الشيخ:

لا، ما يحدد له، يأخذ منه الذي يأتي به، الذي يحصله، يعطيه مرتبا شهريا، والكسب الذي يكسبه من السيارة يكون له، قليل أو كثير بدون تحديد، نعم.

طالب:

طيب يا شيخ، لو قال له: كل يوم ثلاثمائة، وستملك السيارة بعد سنتين أو ثلاث سنوات؟

الشيخ:

لا، هذا الإيجار الذي منتهي بالتمليك، هذا فيه، الصواب أنه ممنوع، مجامع الفقه، المجمع الفقهي بالإجماع على المنع، وهيئة كبار العلماء بالأغلبية المنع، الإيجار المنتهي بالتمليك، نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك، قال:

(وَلَو دَفَعَ دَابَّتَهُ لِيَعْمَلَ عَلَيهَا وَمَا حَصَلَ بَينَهُمَا جَازَ).

ثم قال عفا الله عنك:

(بابُ المُسَاقَاةِ، تَجُوزُ فِي كُلِّ شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ، بِجُزْءٍ مِنْهُ مَعْلُومٍ).

الشيخ:

نعم، تجوز في كل شجر له ثمر يؤكل بجزء معلوم، كالنخل مثلًا، النخل والعنب وغيره، شخص عنده نخيل، أو شخص عنده أعناب، فواكه، أعطاه لشخص يسقيها بجزء من الثمر معلوم، إذا باع التمر أو باع العنب، اتفقوا على واحد له الثلث وواحد له الثلثان، أو واحد له النصف والآخر له النصف، لا بأس، تجوز إيش؟ تجوز؟

(المتن)

(تَجُوزُ فِي كُلِّ شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ).

الشيخ:

نعم، مثل النخيل، والأعناب، والتفاح، والبرتقال، كلها أشجار لها ثمر، نعم.

طالب:

(12:26)

الشيخ:

شجر له ثمر يؤكل، نعم، لا بد أن يكون له ثمر يؤكل، نعم.

(المتن)

(وَكَذَا المُزَارَعَةُ بِجُزْءٍ مِنَ الزَّرْعِ).

الشيخ:

كذا المزارعة بجزء من الزرع، يدفع إليه الأرض، فيبذرها، وما خرج من الحبوب يكون بجزء، على النصف، أو على الربع، نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك:

(سَوَاءٌ كَانَ البَذْرُ مِنْهُمَا أو مِنْ أحَدِهِمَا).

الشيخ:

يعني سواء كان البذر من رب الأرض، أو البذر من العامل، أو من شخص ثالث، البذر سهل، فإذا أخرجت الأرض حبوبا، يكون على حسب الشرط بينهما، قال: أنا لي النصف ولك النصف، أو قال: لي الثلثان، ولك الثلث، واتفقا على هذا لا بأس.

(المتن)

(وَعَلَى العَامِلِ مَا جَرَتِ العَادَةُ بهِ، وَعَلَى رَبِّ المَالِ مَا فِيهِ حِفْظُهُ).

الشيخ:

وعلى العامل ما جرت العادة به، يعني أنه يسقي مثلًا، يسقيها صباحًا أو مساءً، وكذلك الأحواض، يصلح الأحواض، يزيل أيضًا الموانع، وإذا كانت جرت العادة أنه يأتي بالسماد، يأتي بالسماد، ما جرت العادة العامل يأتي به، وعلى العامل ما جرت به العادة، حفظ، حفظ الزرع أو حفظه وكذا، أو جعل سور يحفظه من شبك أو غيره، نعم.

طالب:

أحسن الله إليك، قال:

باب إحياء الموات.

الشيخ:

بركة، شوف كلام الشارح على الشركة.

الشارح:

أحسن الله إليك، قال عفا الله عنك: أنواع الشركات - أحسن الله إليك - قال: المعنى أن شركة العنان أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما أي المعلوم، بأن يدفع كل منهما حصة معينة في رأس المال، ولو كان متفاوتًا إن علم كل منهما قدر ماله، وبدنيهما.

الشيخ:

يعني يدفع، قال واحد: أنا بدفع عشرة آلاف، قال الثاني: أدفع عشرين، لا بأس، وإذا كان ثالث يدفع ثلاثين فلا بأس إذا كان معلوم، نعم.

الشارح:

وبدنيهما، أي بأن يعملا في هذا المال ببدنيهما، أو يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله.

الشيخ:

نعم، قال: يشتغلون بالمال والبدن، قال واحد: أنا أشتغل بالبدن والمال، والثاني قال: أنا ما عندي فراغ، قال: طيب، أنا آخذ زيادة، قال: أنت تشتغل بمالك وبدنك، لك الثلثين، وأنا أشتغل بمالي، ما عندي إلا المال لي الثلث، واتفقا على هذا لا بأس، نعم.

الشارح:

والشركة بالوجوه هي تقوم على الاشتراك والتعامل في البيع والشراء، نتيجة لما يتمتع به الشركاء من الوجاهة، وثقة التجار بهم.

الشيخ:

يعني يشترون بالدين لأن الناس يعرفونهم، يدينونهم، نعم.

الشارح:

دون أن يكون هناك رأس مال للشركة، فهي تقوم على شراء شيء نسيئة وبيعه نقدًا، سميت بذلك لأنهما يعملان فيها بوجهها، أي جاههما، وهي جائزة على الأظهر من قولي أهل العلم، وهو قول الحنفية والحنابلة.

الشيخ:

نعم، فيها خلاف، من العلماء من أجازها، ومنهم من منعها، شركة الوجوه يشتري بجاهه، يشتري سيارة من شخص مثلًا بمائة ألف في الذمة، ما عندي دراهم، لكن معروف، له وجاهة، اشترى سيارة بمائة ألف، والثاني اشترى سيارة بمائة ألف، هذا باعها بمائة وعشرين نقدًا، وهذا باعها بمائة وخمسين نقدًا، فجمعوا، سددوا وبقي هذا عشرين وخمسين، يتقاسمونها فيما بينهما، وهكذا، ثم يشترون أيضًا سلعة ثانية، وهكذا، ما عندهم رأس مال، يشترون بالذمة، نعم، هذه فيها خلاف، من العلماء من أجازها، ومنهم من منعها، نعم.

الشارح:

أحسن الله إليك، قال عفا الله عنك: وشركة مضاربة، وهي عقد عمل شركة بين اثنين أو أكثر يقدم أحدهما مالًا، والآخر عملًا، سميت بذلك من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة، لأن الربح إنما يحصل في الغالب بالسفر، وهذه تسمية أهل العراق، وهي موافقة للقرآن، ويسميها أهل الحجاز بالقراض، من القرض وهو القطع.

الشيخ:

نعم، تسمى قراضا، وتسمى مضاربة، واحد يعطي شخص مثلًا مائة ألف، ويقول له: اشتغل فيها، يسافر، يشتغل فيها، يبيع ويشتري فيها سلعا، ويشتري فيها أنواع من السلع، ويبيعها، ويأتي، يأتيه برأس المال والربح، والربح على حسب الشرط، نعم.

الشارح:

وقد كانت موجودة في الجاهلية، وأقرها الإسلام، وقد ضارب النبي ﷺ قبل البعثة بمال خديجة -رضي الله عنها - حين سافر إلى الشام، فربح ربحًا عظيمًا، وقد روى عروة بن الزبير قال: إن حكيم بن حزام صاحب رسول الله كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضة يضرب له به، ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل.

الشيخ:

في كبد رطبة، يعني لا تشتري به إبلا ولا بقرا ولا غنما، نعم، لأنها قد تخسر، نعم، ولا تمر به البحر، ولا في بطن مسيل خشية أن يتلف المال، نعم.

الشارح:

فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي، وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم تعاملوا بها من غير نكير، فكان ذلك إجماعًا منهم على الجواز.

وشركة الأبدان وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبون من صنائعهم، كالحدادة، والخياطة، والنجارة، وأعمال البناء، أو يشتركوا فيما يكتسبون من المباح كالاحتشاش، والاحتطاب، وسائر المباحات.

الشيخ:

شركة الأبدان ما فيه مال، كل واحد يشتغل ببدنه، قال أنا نجار يشتغل بالنجارة، وهذا حداد يشتغل بالحدادة، وهذا بناء يشتغل بالبناء، وهذا سباك يشتغل بالسباكة، هذا كهربائي يشتغل بالكهرباء، يجمعون ما حصلوا ويتقاسمونه فيما بينهم، نعم.

طالب:

(19:29).

الشيخ:

لا، وهذا قبل التشريع، لكن النبي ﷺ أقرها وأقرها الصحابة، الحجة فيها إقرار النبي ﷺ وإقرار الصحابة، وهذا فيه خلاف، أن شركة المضاربة من أصح الشركات، نعم.

طالب:

(20:12)

الشيخ:

شيخ الإسلام يقول: لا يحفظ فيها سنة؟ والصحابة كانوا، السنة تثبت بالفعل والتقرير، يعني الرسول أقرها، فعلها الصحابة بدون نكير إيش؟

الشارح:

وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم تعاملوا بها من غير نكير، فكان ذلك إجماعًا منهم على الجواز، قال شيخ الإسلام: (والمضاربة جوزها الفقهاء كلهم اتباعًا لما جاء فيها عن الصحابة، مع أنه لا يحفظ فيها بعينها سنة عن الرسول ﷺ).

الشيخ:

لكن الإجماع حجة، يعني كان الإجماع هذا بعد وفاة النبي ﷺ، تعامل الصحابة، ولم يخالف أحدا فكان له حجة، والأدلة الكتاب والسنة والإجماع، هذه مجمع عليها، وإجماع الصحابة حجة، وهو الإجماع الذي ينضبط، نعم، يعني كأنه ما حفظ عن النبي قول أو فعل، ولكن حفظ فيها فعل الصحابة من غير نكير، فكان إجماعًا.

الشارح:

بعد وفاة النبي ﷺ؟

الشيخ:

هذا بعد وفاته، نعم، بعد وفاته نعم، ولو كان في حياته معناه يكون سنة إقرارية، نعم.

طالب:

قال - عفا الله عنك - على قوله: (ولا يبيع نساءً إلا بإذن)، قال: ليس لأحد الشريكين أن يبيع نساءً أي بيعًا مؤجلًا إلا بإذن شريكه الآخر، فإذا أذن له جاز، لأنه متصرف بالإذن، ومفهومه أنه إن أطلق لم يبع نساءً، وهذا رواية عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي، لأنه نائب في البيع، فلم يجز له البيع نسيئة بغير إذنٍ صريح فيه، كما لو وكله في بيع لم يبعه مؤجلًا.

الشيخ:

إذا وكله في بيع ما يبيعه مؤجلًا، يبيعه حاضرًا، نعم.

الشارح:

وعن أحمد يجوز البيع نساءً، اختارها ابن عقيل، وقال في الإنصاف: (هو الصحيح من المذهب)، وقال في الفروع: (ويصح في الأصح، وهو قول أبي حنيفة)، لأن إذنه في التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة، وهذه عادة التجار، ولأن المقصود من الشركة الربح، والربح في النساء أكثر.

وأما القياس على الوكالة فغير سديد، لأن الغرض من الوكالة تحصيل الثمن، والوكالة في البيع تدل على أن حاجة الموكل إلى الثمن ناجزة، فلم يجز تأخيره بخلاف الشركة، فإن قلنا بالجواز فالأمر واضح.

وإن قلنا بعدم الجواز فهو من تصرف الفضولي، يكون موقوفًا على الإجازة، لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه، وقيل: يصح البيع، ويلزمه الضمان، لأن ذهاب الثمن حصل بتفريطه.

الشيخ:

على كل حال الأمر سهل، يعني مسألة النساء، نعم، الشركة الثانية التي بعدها إيش؟

الشارح:

تكلم عن الأحاديث التي وردت في المنع من المزارعة، قال: أما ما ورد من الأحاديث التي رواها رافع بن خديج، وظاهرها..

الشيخ:

هذا معروف، الأحاديث التي وردت على منع المزارعة على ما كان يفعله أهل الجاهلية، أنهم كانوا يخصصون، يزارع يقول: لي الجهة الشمالية، ولك الجهة الجنوبية، ولي ما ينبت على السواقي، أو ما ينبت على البركة، هذا ما يجوز، لكن يكون بجزء من الثمرة، هذا هو الذي أبيح، وإلا المزارعة فيها أحاديث نهي، وفيها أحاديث الجواز، أحاديث النهي محمولة على التخصيص، إذا كان يخصص له، يقول: لي ما ينبت على السواقي، أو ما ينبت على البرك، أو لي نخلات محددة، هذا منهي عنه، والجواز محمول على إذا ما كان بجزء من الثمرة، أو بدراهم، مزارعة تقول مثلًا: تزارع الأرض، وأعطيك أجرة بدراهم، مرتب شهري، أو بجزء من الثمرة، على النصف أو الربع أو الثلث، نعم.

طالب:

من يشتري نخلًا؟

الشيخ:

لا بأس، إذا اشترى نخلا لا بأس، هذه مسألة ثانية، نعم، بعدها إيش؟ الشركة الثانية إيش بعدها؟

طالب:

باب الشركات انتهى، أحسن الله إليك.

الشيخ:

المساقاة فيه شيء؟ فيه إضافة أو ما فيه؟

الشارح:

فيه، ذكر على قوله: (سواء كان البذر منهما أو من أحدهما) قال: هذا رواية عن الإمام أحمد، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي ﷺ أن البذر على المسلمين، وقد ذكر ابن القيم أن الحديث دليل على عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض.

والقول الثاني: أنه يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، لأنه عقد، يشترك رب الأرض والعامل في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما كالمضاربة، لكن هذا التعليل يخالف قصة خيبر، فليس فيها ما يدل على أن البذر كان على المسلمين.

الشيخ:

يعني الحنفية يقولون البذر رب الأرض، عليه الأرض وعليه البذر، والثاني عليه العمل، ولكن ليس فيه ...، مسألة البذر سهل، نعم.

طالب:

أحسن الله إليك، انتهى.

طالب:

(25:22).

الشيخ:

نعم، إيش يقول؟

طالب:

(26:03)

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد