بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
فغفر الله لك ولمن يسمع.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي - رحمه الله - في كتابه التسهيل:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
قال المؤلف - رحمه الله - قال المؤلف: (باب إحياء الموات).
الموات هي الأرض الميتة التي ليس فيها شيء يدل على الحياة، لا فيها زرع، ولا ماء، ولا بناء، يقال لها أرض ميتة، وفي الحديث: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ.
فإذا أحيا أرضًا ميتة ليس عليها دليل دل على الإحياء، ولم يسبق عليها ملك أحد، فإذا أحياها فهي له، وذلك بأن يحوطها مثلًا بالبناء، أو بالشبك، أو يحفر فيها بئر، أو يواسيها، يواسي الأحجار وغيرها، أو يغرس فيها أشجار، أو غير ذلك من أنواع الإحياء، فهي له، إذا أحيا أرضًا ميتة فهي له، ما لم تكن هذه الأرض مثلًا في طريق الناس، أو تكون مثلًا منع منها ولاة الأمور، أو غير ذلك من الأسباب، تكون أرض ميتة، فإذا أحياها فهي له، في الحديث: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ. نعم.
(المتن)
أحسن الله إليك، قال:
الشيخ:
نعم، لم يعلم لها صاحب معصوم، والمعصوم هو المسلم والذمي الكتابي الذي له عهد أو ذمة، لما يدفع الجزية، أو دخل البلاد بأمان أو مستأمن، أما إذا كان لها صاحب غير معصوم كالكافر الحربي فإنها تؤخذ، الكافر الحربي هذا دمه هدر، وماله هدر، الذي يحارب المسلمين، ويقال له المعصوم، المعصوم المسلم والكتابي، وكذلك أيضًا المستأمن والذمي، ومن دخل البلاد بعهد، كل هذا يسمى معصوم، ولهذا قال النبي ﷺ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، لأن دمه معصوم، وماله معصوم، نعم.
(المتن)
أحسن الله إليك:
الشيخ:
نعم، هذا هو الإحياء، بأن يعمرها بما تتهيأ به لما يراد منها، إما بغرس، أو بحفر بئر، أو بالتجويط، بالشبك أو غيره، أو مواساة أرضها، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، كأن يسوق الماء إليها من مكان آخر، أو يحفر فيها بئر، هذا كاه من أنواع الإحياء، يحوطها بشبك أو بجدار، ويسوق الماء إليها، أو يستخرج الماء منها، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، قلع الأحجار والأشجار ومواساتها، يقلع الأشجار والأحجار التي تمنع من غرسها، ويواسيها حتى تتهيأ للغراسة، نعم، هذا كله من أنواع الإحياء، نعم.
(المتن)
أحسن الله إليك، قال عفا الله عنك:
الشيخ:
نعم، إذا حفر بئرًا فإنه يملك حريمها، حريمها يعني ما حولها من كل جانب خمسين ذراع، والبدية نصف، خمسة وعشرين ذراع، تكلم عن العادية والبدية؟
الشارح:
نعم، أحسن الله إليك، قال في العادية (بتشديد الياء نسبة إلى عاد، ولم يرد عادًا بعينها، لكن لما كانت عاد في الزمن الأول، وكانت لها آثار في الأرض، نسب إليها كل قديم، فيراد بها هنا البئر القديمة التي انطمرت وذهب ماؤها، فجدد حفرها وعمارتها، أو انقطع ماؤها فاستخرجه مالكها)، وقال في البدية، قال: (هي الحادثة، حلاف العادية القديمة).
الشيخ:
يعني إذا حفر فيها بئر، فهي على نوعين:
النوع الأول أن تكون بئر حفرت من قديم، مطمورة، فحفرها من جديد، واستخرجها من جديد، حتى استخرج الماء، هذه يملك حريمها من كل جهة خمسين ذراع، وأما البدية البئر المستحدثة، ما كان فيها بئر، استحدث، حفر البئر، هذه يملك من كل جهة خمسة وعشرين ذراع، النصف، نعم، حريًا لها، نعم.
طالب:
هذا في الأعراف؟
الشيخ:
لا، هذا الشرع، جاء ما يدل على هذا، نعم، وإذا أجرى الماء إلى مسافات، إذا أجرى الماء وتعدى هذا ملكه، لو أجرى الماء إلى ألف ذراع، استخرج الماء، وأجرى الماء الساقي إلى ألف ذراع ملكه، ما وصل إليه الماء، لكن هذا حريمها يملكه ولو ما أجرى الماء، نعم.
(المتن)
أحسن الله إليك، قال:
الشيخ:
نعم، لا يملك ما قرب من عامر، تعلق بمصالح الناس، يعني ما يأتي الإنسان إلى أرض قريبة من مرعى الناس، مرعى الدواب لأهل البلد، ويملك، يقول: هذه أحييها، لا، أو طريق جواد للناس، يملكها وتتعلق بمصالح الناس، أو محل يستخرج منه الناس الملح، أو معدن، يستخرج منه المعادن، الذهب أو الفضة أو الرصاص، أو النحاس، هذه ما تملك، إنما يملك شيء بعيد عن البلد، ولا تتعل به مصالح الناس، ولا معدن أو جواهر أو ما أشبه ذلك، يعني قد يأتي بعض الناس يضار، يأتي قرب البلد ويقول: هذه أرض ميتة، ويمنع الناس مثلًا من طرقهم، تكون طرق للناس، أو تكون مثلًا مراعي لدوابهم، هذه ما تملك هذه، نعم.
(المتن)
قال عفا الله عنك:
الشيخ:
نعم، من جعل على شيء على عمل شيئًا معلومًا فإنه يستحقه، قال مثلًا: من بنى لي هذا الجدار، فله خمسين ألف، بلغ شخص، وجاء وعمله، وأقام هذا الجدار يستحق الخمسين، لو قال: من أتاني مثلًا ببهيمتي الضائعة، فله كذا وكذا، ثم أتى بها، وهكذا، هذا يسمى جعل، هذا الجعل لقوله تعالى: قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف:72]، هذا جعل، من جاء بصواع الملك له حمل بعير، هذا جعل، كأن تقول: من جاءني مثلًا ببهيمتي الضائعة له كذا وكذا، من حفر لي البئر له كذا وكذا، من بنى لي هذا الجدار له كذا وكذا، من كتب لي هذا الكتاب فله كذا وكذا، هذا جعل، فإذا عمل هذا العمل، بعد بلوغ هذا له، فله الجعل الذي جعله، والأصل في ذلك قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف:72]، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك.
طالب:
ما هي شروط الجعالة؟
الشيخ:
هذه شروطها، أن يكون الإنسان يجعل جعل، ويكون معين، محدد، فيأتي إنسان ويقوم بهذا الشيء المعين المحدد، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك، قال:
الشيخ:
بركة، كلام الشارح فيه شيء يتعلق بهذا؟
الشارح:
فيه من الفوائد أحسن الله إليك، قال عفا الله عنك، ذكر ثلاثة أمور يحصل بها الإحياء: التحويط، وسوق الماء، وقلع أحجارها وأشجارها المانعة من زرعها وغرسها، فقال على التحويط: (ذكر الشيخ عبد الله البسام - رحمه الله - أن العمل في المحاكم في المملكة أنه إذا كان ارتفاع الجدار نصفًا ونصف المتر فإنه إحياء، لأنه منيع، وما كان دون ذلك فهو تحجير، وليس بإحياء).
الشيخ:
إذا كان الجدار قصير فهو تحجير؛ لأنه ما يمنع تسلق الناس والدواب، إذا كان متر ونصف هذا يعتبر تحويط؛ لأنه يمنع الدواب، يمنع الإنسان الذي لا يستطيع، يمنع الإنسان العادي، نعم.
الشارح:
ذكر أمرًا رابعًا يحصل به الإحياء، قال: وهو أن يغرس فيها، لا أن يحرث ويزرع، ذكره في الإنصاف، وللشافعي وجه أن الحرث والزرع إحياء، وأنه معتبر في الإحياء لا يتم بدونه، هذا ما يحصل به الإحياء عند المتأخرين من أصحاب أحمد، وعنه رواية أخرى (أن الإحياء لا يتقيد بشيء معين، بل ما تعارفه الناس إحياء فهو إحياء، لأن الشرع ورد بتقييد الملك بالإحياء، ولم يبينه، ولا ذكر كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كالقبض والحرز، وهذا قد يفهم من كلام المصنف، ومثله في الإنصاف، والله أعلم).
الشيخ:
يعني كل ما يعد إحياء، لكن هذه الأمور الظاهرة الواضحة الآن، التحويط، يتحوط بجدار أو بشبك، الغرس، تسويتها وإزالة المرتفعات فيها والأحجار، حفر البئر، نعم.
الشارح:
أحسن الله إليك، ذكر الفرق بين الجعالة والإجارة، هذا في باب الجعالة، قال: (إن العمل في الجعالة قد يكون معلومًا، وقد يكون مجهولًا، أما العمل في الإجارة لا بد أن يكون معلومًا، ثانيًا: أن المدة في الإجارة لا بد أن تكون معلومة، وفي الجعالة لا يشترط العلم بها، ثالثًا: أنه لا بد أن يكون العقد مع معين، وفي الجعالة يجوز مع المعين وغيره، رابعًا: أن للإجارة عقد لازم، أما الجعالة فعقد جائز، خامسًا: أن الجعالة يحتمل فيه الغرر، فتجوز مع جهالة العمل والمدة، بخلاف الإجارة).
الشيخ:
يعني فروق بين الإجارة، الإجارة أهم، وهي عقد لازم، ولها شروط معينة، وعلى شخص معين، أما الجعالة أمرها أوسع، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك، انتهى.
(12:31)
الشيخ:
نعم، ما دام، إذا كان ذمي، ويعيش في البلد، وأحياها، هذا الظاهر، معصوم، نعم.