بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
فغفر الله لك.
فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي- رحمه الله تعالى - في كتابه التسهيل، في كتاب البيع:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
قال: باب السبْق أو السَّبَق، السَّبّق بفتح الباء العوض، والسبْق بإسكان الباء المسابقة، باب السبْق يعني المسابقة.
لا يجوز السبَق العوض إلا في نصل أو خف أو حافر، لا يجوز أخذ العوض عن المسابقة إلى في هذه الأشياء الثلاثة، في نصل أو خف أو حافر، النصل يعني الرمي، الرماية، أو خف على الإبل، أو حافر على الخيل، السباق على الخيل، أو السباق على الإبل، أو أخذ العوض على الرمي وإصابة الهدف، فلا يجوز إلا في نصل أو خف أو حافر، وما عدا ذلك فلا، لكن يجوز السباق على الأقدام، ويجوز السباق على الحمر وغيرها، بدون عوض، بدون مال، لكن المال لا يؤخذ إلا على واحد من هذه الثلاثة، في خف أو نصل أو حافر، هذا الذي عليه الجماهير.
وألحق بعضهم منهم شيخ الإسلام وجماعة المسابقة على المسائل العلمية لما فيه من حث على العلم، ودخل الناس المسابقات الآن المسابقات دخلوا من هذا الباب، المسابقات التي ترونها الآن، والجمهور على المنع، وأنه لا يؤخذ العوض إلا في هذه الأشياء الثلاثة، أعد، لا سبق يعني لا عوض، أعد، لا سبق؟
(المتن)
الشيخ:
لا يجوز نعم، بجعل يعني بأجرة.
(المتن)
الشيخ:
الخف، هذا الإبل، نعم.
(المتن)
الشيخ:
الخيل.
(المتن)
الشيخ:
هذه الرماية.
(المتن)
الشيخ:
فإن كان من غيرهما، يعني من غير المتسابقين، فهو لمن سبق، هذا الجعل فهو لمن سبق.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا أخرج أحد المتسابقين، فجاءا معًا أو سبق المخرج فهو له، أخرج ألف، وسبق هو، أو جاءا جميعًا يكون له، نعم.
(المتن)
الشيخ:
إن سبق الآخر أخذه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يعني المحلل هو الثالث يكون شخص ثالث يسمى محلل، حتى يحل السبق.
(المتن)
الشيخ:
الثالث نعم.
(المتن)
الشيخ:
إيش؟ فإن أحرز؟
(المتن)
الشيخ:
يعني عوضه، السبق العوض.
(المتن)
الشيخ:
في السباق يعني المسافة كذا كم كيلو، والغاية كذا، لأن النبي ﷺ سابق في الخيل التي لم تضمر إلى مكان معين، والتي لم تضمر إلى مسجد بني زريق، فلا بد أن تحدد المسافة، وتحدد الغاية، المسافة كذا، والنهاية الغاية كذا، نعم.
(المتن)
الشيخ:
الإصابة لا بد أن يصيب الهدف في الرماية، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، صفتيهما صفة مثلًا الإبل أو الخيل التي تسابق، أو صفة السلاح، وعدد الرشق، يعني إصابة كم، كم يصيب الرشق، إذا كان عدة، رشق ثلاثة أو أربعة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم،أما من لم يصب فليس له، تكون الإصابة على المسابقة في الرماية، أما من لم يصب الهدف فليس له شيء، نعم.
المتن:
أحسن الله إليك،
الشيخ:
بركة، نشوف كلام الشارح على السبق هذا.
الشارح:
قال عفا الله عنك واعلم أن المسابقات والمغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أقسام، قسم يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهذا هو الأصل، وهو الأغلب، ويدخل في هذا المسابقة على الأقدام، والمصارعة، وحمل الأثقال، فهذا يحرم أكل المال فيه، حتى لا يتخذ عادة وصناعة ومتجرًا، وأبيح بدون مال لما فيه من إجمام للنفس وترويح لها، وتقوية للبدن.
الشيخ:
السباق على البدن والمصارعة، وغيرها إيش؟
الشارح:
وحمل الأثقال.
الشيخ:
وحمل الأثقال يعني، ومثله أيضًا الغوص في الماء، أيهم أطول نفس، هذا لا بأس، لكن لا يؤخذ العوض عليه، يغوصان أيهما أطول نفس، يتسابقان أيهما يسبق، حمل الأثقال أيهما يحمل، مصارعة أيهما يصرع، هذا يجوز بدون عوض، لا يؤخذ مال، لكن يجوز لما فيه من التعويد على القوة، والسباق، والسبق أيهما أطول نفس، هذه قد يفيده في الجهاد وفي غيره، نعم، لكن لا يؤخذ عليه عوض.
طالب:
(6:18).
الشيخ:
نعم، لا يجوز، ما يجوز، تقول: نغوص في الماء أينا أطول نفس يعطى ألف، لا، ما يجوز هذا، أو الذي يسبق على القدم يعطى، أو أينا الذي يصرع صاحبه، أو يحمل الثقيل يعطى كذا، لا، يكون مسابقة بدون مال، نعم.
الشارح:
عفا الله عنك، القسم الثاني لا يجوز مطلقًا، لا بعوض ولا بغير عوض، ويدخل في ذلك كل مسابقة فيها مفسدة راجحة على المنفعة كالنرد والشطرنج، وكل مغالبة ألهت عن واجب، أو أدخلت في محرم، وقد نقل شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الاتفاق على تحريم ذلك.
الشيخ:
نعم، هذا ممنوع، النرد والشطرنج، ومثله لعب الورق الذي يؤدي إلى مفسدة تضييع صلاة الفجر، أو يؤدي إلى الشحناء والعداوة والبغضاء، حتى ولو لم يكن فيه مال، يؤدي إلى إضاعة الأوقات مثل الذي يلعب الورق إلى ساعة متأخرة من الليل، ويضيع صلاة الفجر، هذا لا يجوز، صلاة الفجر واجبة، حتى لو جلس يقرأ القرآن ويصلي الليل، ويضيع صلاة الفجر ما جاز له، فكيف إذا كان يلعب الورق؟ لعب الورق وما أشبه ذلك، ولعب النرد والشطرنج وما أشبه ذلك، وأما إذا أخذ العوض يكون من القمار، من أكل المال بالباطل.
القسم الثالث ما يؤخذ عليه العوض، نعم.
الشارح:
الثالث يجوز مطلقًا بعوض وبلا عوض، وهو ما فيه مصلحة راجحة، كالرمي والسباق بالخيل والإبل لصريح الحديث في جواز ذلك.
الشيخ:
نعم، لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، سبَق بفتح الباء العوض، يعني لا عوض، لا مال، إلا في نصل أو خف أو حافر، نصل الرماية، خف الإبل، حافر الخيل، نعم، لما فيه من التمرن على الجهاد في سبيل الله، لأن هذه أداة الجهاد، الرماية حتى يصيب العدو، والسباق في الخيل وعلى الإبل، كل هذا يعين على الجهاد في سبيل الله، ولهذا جاز أخذ العوض عليه، نعم.
الشارح:
عفا الله عنك، قال: أما المسابقة في المسائل العلمية، وحفظ المتون وغيرها فلا تخلو إما أن تكون من باب الجعالة، فهذه جائزة، وذلك مثل أن تقول: من بحث هذه المسالة، أو حفظ كذا فله كذا، وإما أن تكون من باب الرهان، فهذه موضع خلاف بين العلماء، فالجمهور على المنع للحصر المستفاد من الحديث الآتي.
الشيخ:
لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ حصر، إذا كانت من باب الرهان، فهذه لا تجوز، الجعالة هذه معروفة، الجعالة أن يجعل شيئًا لمن يعمل عملًا، من بنى لي هذا الجدار فله كذا وكذا، من حفظ المتن الفلاني فله كذا، من عرف المسألة العلمية فله كذا، هذه ترجع من باب الجعالة، أما إذا كان من باب الرهان، المراهنة، المغالبة، فالجمهور على المنع، لأن النبي ﷺ حصرها في ثلاثة: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، شيخ الإسلام ابن القيم ألحقها بها، نعم.
الشارح:
عفا الله عنك، قال: وعند أصحاب أبي حنيفة تجوز، لقيام الدين بالجهاد والعلم، وهو وجه عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، والشيخ عبد الرحمن السعدي، قال ابن القيم: فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد، فهي في العلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح.
الشيخ:
ابن القيم ذكر في هذا المصدر؟
طالب:
ابن القيم أحاله على كتاب الفروسية.
الشيخ:
نعم.
الشارح:
أحسن الله إليك، قال على قوله (فإن أخرجا معًا جاز محلل يكافيهما) والقول باشتراط المحلل إذا بذل الجعل من المتسابقين هو قول جمهور العلماء، لإخراج العقد من صور القمار، لأنه صار بينهما من يأخذ ولا يعطي، ويرى شيخ الإسلام وابن القيم أنه يجوز بذل الجعل من كلا المتسابقين، ولو بدون محلل، وقد نص ابن تيمية على أنهما إن أخرجا العوض، وكان معهما آخر محللًا يكافئهما كان ذلك جائزًا، وظاهر هذا أن ابن تيمية لا يرى وجوب المحلل، بل يراه جائزًا، ودليلهما عدم ثبوت الأحاديث الواردة باشتراط المحلل.
الشيخ:
هذا نعم صحيح، شيخ الإسلام ابن القيم لا يرى وجوب المحلل، أعد وإن كان المحلل، أعد أول البحث.
طالب:
والقول باشتراط المحلل إذا بذل الجعل من المتسابقين هو قول جمهور العلماء لإخراج العقد من صور القمار، لأنه صار بينهما من يأخذ ولا يعطي، ويرى شيخ الإسلام وابن القيم أنه يجوز بذل الجعل من كلا المتسابقين ولو بدون محلل، وقد نص ابن تيمية على أنهما إن أخرجا العوض، وكان معهما آخر محللا يكافئهما كان ذلك جائزًا، وظاهر هذا أن ابن تيمية لا يرى وجوب المحلل بل يراه جائزًا، ودليلهما أولًا عدم ثبوت الأحاديث الواردة باشتراط المحلل، مثل حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَلَيْسَ بِقِمَارٍ.
الثاني: لو كان المحلل شرطًا لكان التصريح به في الحديث الصحيح أولى من التصريح بمحال السبق، وهي الخف والحافر والنصل.
الثالث: أن إدخال المحلل حيلة، لأنه إن جاز أخذ العوض بلا محلل، فلا حاجة إلى المحلل، وإن كان حرامًا لكونه قمارًا، صار إدخال المحلل من أجل استحلال الحرام، والحيل ممنوعة شرعًا.
وعلى هذا فإخراج الجعل من الطرفين قمار في الأصل، ولكنه في هذه المسألة ليس قمارًا محرمًا، بل هو مستثنًى منه، لأن فيه مصلحة، وهي التمرن على آلات القتال، وهي مصلحة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر، وأحال على الفروسية لابن القيم.
قال عفا الله عنك: وإنما الخلاف في المفاضلة على بعد المسافة، بمعنى أن أيهما كان أبعد مدًى كان هو الغالب، وهذه فيها خلاف إذا كانت بعوض، فمن أجازها وهو قول الحنابلة، ووجه عند الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لأن المقصود بالرمي أمران: البعد والإصابة، فالبعد أحد مقصوديه، وظاهر الحديث يقتضيه، فإنه أثبت السبق في النصل كما أثبته في الخف والحافر، وهذا يقتضي أن يكون السبق به كالسبق بهما.
أما القول بأن الحديث يقتضي الإصابة دون السبق في الغاية، فهذا فيه نظر، بل هو في اقتضائهما معًا أظهر من الاقتصار على الإصابة فقط.
ومن جوز المسابقة بالأقدام والسباحة فهي هنا أولى بالجواز، ورجح هذا ابن القيم، ومن منعها وهم الأكثرون من الأصحاب، قال: لأن الغرض من الرمي الإصابة لا بعد المسافة، ولأن المقصود من الرمي التعلم، إما لقتل العدو أو جرحه أو الصيد، وكل هذا إنما يحصل من الإصابة لا من الإبعاد، فلم يجز أخذ العوض عن غير المقصود، والله تعالى أعلم.
الشيخ:
نعم، يعني يقول هذا خاص بالإصابة، لأن هي المقصودة، نعم.
طالب:
انتهى أحسن الله إليك.
الشيخ:
كيف، وإيش يعمل به؟ وإيش يعمل بالكمبيوترات؟
طالب:
(16:10)
الشيخ:
ما أدري، ما تصورت الشيء، يعني يجلس مدة طويلة يتمرن، (16:28).
طالب:
(16:30)
الشيخ:
وإيش يعمل بالكمبيوتر؟ لا، المباريات هذه شيء آخر، المباريات يشاهدها بالكمبيوتر وغير الكمبيوتـر، سواء مشاهدة أو كذا، إضاعة وقت، هذه إضاعة وقت كثير، نعم.
على كل حال، هذه إضاعة أوقات بدون فائدة، والله المستعان، هذه إذا كانت تؤدي إلى ترك الصلاة هذه ممنوعة، أو تؤدي إلى الشحناء والعداوة والبغضاء مثل لعب الورق، وإذا كانت ما تؤدي إلى شيء من ذلك، فأقل أحوالها الكراهة، نعم.
طالب:
(17:10)
الشيخ:
أي نعم، ذكر هذا مثل المسابقات تدخل في هذا.
طالب:
(17:15)
الشيخ:
من باب الجعل ما فيه إشكال، من باب الرهان هذا فيه الخلاف.