شعار الموقع

شرح كتاب البيع من التسهيل في الفقه للبعلي 17 بابُ الوديعةِ

00:00
00:00
تحميل
84

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

فغفر الله لك.

يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي- رحمه الله- في كتاب التسهيل في كتاب البيع:

(المتن)

(بابُ الوديعةِ، وهي أَمَانةٌ لا تُضْمَنُ بِغَيرِ تَعَدٍّ، مِثْلِ أنْ يَحْفظَهَا بِدُونِ حِرْزِهَا، أو يَجْحَدَهَا، ونَحْوِ ذلك).

الشيخ:

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف عليه رحمة الله: (باب الوديعة، وهي أمانة) يعني أمانة في يد المودع، لا يضمنها إلا إذا فرط، بأن لم يحفظها، أو حفظها في غير حرز، أو جحدها ،ففي حرز هذا يضمن إذا جحدها، أو حفظها في غير حرز، أو فرط، إن جعل الحرز مفتوح، جعلها في جرز مفتوح، كل من أراد أن يأخذها أخذها، هذا مفرط، أو حفظها في غير حرز، مثلًا الدواب تحفظ في الحظيرة مثلًا، هذا حرز، لكن الدراهم ما تحفظ، جعل الدراهم في حظيرة غنم مثلًا، هذا ما هو بحرز، أو جعلها في مكان وجعل الباب مفتوح، فهي وديعة، الوديعة فهي أمانة في يد المودع، إن تلفت بغير تعدٍّ ولا تفريط فلا يضمن، وإن تعدى أو فرط ضمن كما ذكر المؤلف، إذا جحدها، أو حفظها في غير حرز، أو ما أشبه ذلك، نعم.

طالب:

(1:48)

الشيخ:

والله الذي يظهر ليس بحرز، لأن المعروف أن السيارة ما هي بحرز، تكسر السيارة، ليست حرز للدراهم، الدراهم ما توضع في السيارة، لا، لا، هذا اللي يظهر أنها ليس بحرز، نعم.

(المتن)

(فإنْ قَالَ: ما لَكَ شيءٌ).

الشيخ:

يعني أنكر، أو قال: رددتها عليك، يعني إما أنكرها بالمرة، أو قال رددتها عليك، نعم.

(المتن)

(ثُمَّ ادَّعى ردَّهَا أَو تَلَفَهَا قُبِلَ، بِخِلافِ مَا أودَعْتَنِي شيئًا).

الشيخ:

إذا قال ما أودعتني شيئًا، هذا جحود، يضمن، أما إذا قال: ما لك عندي شيء، إيش؟ قال؟

(المتن)

(فإنْ قَالَ: ما لَكَ شيءٌ، ثُمَّ ادَّعى ردَّهَا أَو تَلَفَهَا).

الشيخ:

قال: ما لك شيء لأنها تلفت، أو لأني رددتها عليك، هذا (3:00)، يقول: ما لك شيء لأني أديتها، ما لك شيء عندي لأني رددتها إليك، أو لأنها تلفت بغير تعدٍّ ولا تفريط، بخلاف ما إذا جحدها، فإنه يضمن، نعم.

(المتن)

(والعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ وإنْ لَم يَتَعَدَّ).

الشيخ:

نعم، العارية مضمونة، بخلاف الوديعة، الوديعة يعطيه وديعة يحفظها، والعارية يعطيه عارية يستعملها ثم يردها، كأن يعيره قدر يطبخ به، أو سكين يقطع به، أو صحن مثلًا، أو سيارة يعيره إياها يستعملها مثلًا وما أشبه ذلك، هذه مضمونة، العارية مضمونة، ليست وديعة، وإنما أعطاه يستعملها، ثم يردها، يستفيد منها، فالعارية مضمونة مطلقًا، بخلاف الوديعة، فإنها تضمن عند التعدي أو التفريط، نعم.

(المتن)

(وتَجُوزُ فِي كُلِّ مَنْفَعَةٍ، لا بُضْعٍ).

الشيخ:

يعني تجوز العارية في كل منفعة، كل شيء ينتفع به، قدر، سكين، صحن، سيارة، أي شيء يستعمله، كمبيوتر مثلًا، يعطيه إياه يستعمله، ثم يرده، يستفيد منه، وما أشبه ذلك.

(لا بضع)، البضع يعطيه أمة مثلًا، يعيره أمة، البضع لا، ما فيه إعارة هذا، الأمة إما أن يبيعها عليه فيتسراها، أو يزوجها إذا كان أهلا للزواج، ما فيه إعارة، الأمة ما تعار، لكن تعار للخدمة، لكن لا يعرض بضعها، يطؤها لا، نعم، إيش؟ لا بضع، أعد.

(المتن)

(وتَجُوزُ فِي كُلِّ مَنْفَعَةٍ، لا بُضْعٍ، وَمُسْلِمٍ لِكَافِرٍ).

الشيخ:

ومسلم لكافر، يعني يعير مسلمًا كافرًا يعني لو كان عنده عبد، معلوم أن السيد هذا عبده، ثم أعاره لكافر يخدمه، هذا لا يجوز، لأن فيه امتهان للمسلم، يخدمه خدمة مباشرة، ولهذا قال العلماء: ما ينبغي للإنسان أن يكون خادم عند الكافر، إذا كان عنده خادم خاص، يغسل ثيابه مثلًا، يطبخ طعامه، بخلاف ما إذا كان في أمر عام، في شركة، الشركة هذا ما فيه امتهان له، يعمل في شركة، لكن كونه يخدم عند كافر خدمة خاصة، هذا فيه امتهان للمؤمن، والإيمان يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز لمسلم أن يعمل عند كافر، يكون خادما، أو سائقا، أو يغسل ثيابه،أو يطبخ طعامه، وكذلك السيد الذي له عبد ليس له أن يعير عبده لكافر يخدمه، وهو مسلم، لأن هذا فيه ذلة له، نعم.

(المتن)

(ويَرْجِعُ ما لَم يأذنْ بشَغْلِهِ بشيءٍ يَضُرُّ بهِ إن رَجَعَ).

الشيخ:

يرجع؟ كيف يرجع؟ يعني له أن يرجع في الإعارة ما لم إيش؟ يشغله بشيء؟

(المتن)

(ما لَم يأذنْ بشَغْلِهِ بشيءٍ يَضُرُّ بهِ إن رَجَعَ).

الشيخ:

كيف العبارة هذه؟ تكلم عليها الشارح؟

الشارح:

قال: أي إن للمعير الرجوع متى شاء، سواء كانت العارية مطلقة أو مقيدة، وعن أحمد: (إن عين مدة تعينت، فلا يملك الرجوع قبلها)، قال الحارثي: (وهو الأقوى، وذلك لأنه من الوفاء بالوعد، وهو واجب).

قوله: (ما لم يأذن بشغله) إلى آخره، هذا مستثنى من الرجوع، وهو ما إذا أذن المعير للمستعير أن يستعمل الشيء المعار بشيء يستضر برجوعه فيه، كسفينة لحمل متاعه، فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر حتى ترسي، لما فيه من الضرر، فإذا رست جاز الرجوع لانتفاء الضرر، وله الرجوع قبل دخولها البحر لعدم الضرر، وكذا لو أعاره حائطًا ليضع أطراف خشبه، لم يرجع ما دام عليه.

الشيخ:

إيش قال؟ أعد العبارة.

(المتن)

(ويرجع ما لَم يأذنْ بشَغْلِهِ بشيءٍ يَضُرُّ بهِ إن رَجَعَ).

الشيخ:

يعني صاحب العارية أعارك سيارة تستعملها إلا إذا حدد مدة، قال: تستعملها شهرًا، هذا على وعده، لا يستردها قبل الشهر، لكن إذا أعطاه السيارة وقال: استعملها، ثم أراد بعد ثلاثة أيام، قال: ردها، له ذلك، إلا إذا أذن بشغلها بشيء يتضرر فيه لو ردها عليه، يعني أعطاه سيارة يستعملها، فلما ملأها حملًا، وهو ماشي في السفر، أرسل إليه، قال: رد عليَّ السيارة، فهو يرد عليك السيارة، مليانة حمل، وين أضع الحمل؟ هذا فيه ضرر علي، هنا ما دام أذن له، فليس له أن يرجع في هذا، حتى يوصل حمله، ويفرغه، ثم بعد ذلك يردها عليه، لأنه إذن له فيه، وهو يتضرر بذلك، نعم.

(المتن)

قال:

(بابُ الإِجَارَةِ).

الشيخ:

بركة، فيه شيء، ذكر شيء هنا؟

الشارح:

هنا فوائد - أحسن الله إليك - قال في موجبات ضمان الوديعة، قال: من ذلك استعمال الوديعة  بغير إذن صاحبها، كأن يستعمل السيارة، أو الدابة، أو يقرأ في الكتاب، فإنه يضمن، لأن فعله هذا تعدٍ يستوجب الضمان.

الشيخ:

نعم، أعطاه الكتاب أمانة، وراح يقرأ فيه، هذا يتعدى فيه، لما فتح الكتاب ويقرأ فيه تمزق، أصابه تمزق، أو كان يشرب الشاي فسقط عليه الشاي، وضاعت بعض الأوراق، أو جاءت ريح، هذا صار متسبب، ما أذن لك أنك تقرأ فيه، أذن لك تحفظه، فلما قرأته تضمن، لأنك متعدٍ في هذه الحالة.

كذلك أعطاه سيارة، يحفظها، قال: خليها عندك في البيت، يعني تحفظها في الكراج، ثم استعملها، هنا يضمن في هذه الحال، لأنه ما أذن له، نعم.

الشارح:

ويستثنى من ذلك عند الشافعية والحنابلة ما إذا استعمل الوديعة لمصلحة المالك، كأن يركب الدابة لعلفها أو سقيها، وهي لا تنقاد إلا بالركوب، أو يركب السيارة ليشتري لها قطع غيار، فلا ضمان عليه بذلك، لأنه مأذون فيه عرفًا، فضلًا عن كونه محسنًا فيه وما على المحسنين من سبيل.

الشيخ:

هذا عند الشافعية، إذا استعملها في شيء فيه مصلحة للمالك، بهذا القيد، يستثنون هذا، نعم.

الشارح:

ثانيًا: إذا تصرف في الوديعة بإجارة، أو إعارة، أو إيداع، أو رهن، أو إقراض، فإنه يضمن إذا كان بغير إذن المودع، لأنه ينقلب بهذا التصرف غاصبًا، ويخرج عن كونه أمينًا.

الشيخ:

لا شك في هذا، هذا لا شك، يعطيه ثم يؤجر، وديعة فيؤجرها، أو يبيعها، أو يتصرف فيها، لا شك أنه متعدي في هذه الحالة، له حكم الغاصب، ليس له أن يستعملها، نعم.

الشارح:

ثالثًا: من موجبات ضمان الوديعة إذا استقرض الوديعة، فلا خلاف بين الفقهاء أنها تكون مضمونة في ذمته على كل حال، وإنما اختلفوا.

الشيخ:

يعني إذا استقرضها، يعني أعطنيها قرض، قال: أعطيك هذه أمانة، قال: لا، خليها قرض عندي، خليها قرض عندي، خليها قرض أرده عليك، هنا في هذا يضمن، صارت قرض الآن، انتقلت من كونها وديعة إلى كونها قرض، نعم،

الشارح:

وإنما اختلفوا في حكم استقراضها بدون إذن صاحبها قال شيخ الإسلام : وأما الاقتراض

الشيخ:

 مثل الآن قد يقال هذا مثل الحساب الجاري الآن في المصارف، الآن يعطيهم الواحد الدراهم، هل هو وديعة الآن أو قرض؟ حين يكون لك حساب في المصرف الآن، هل هو قرض أو وديعة؟ صار الذي يظهر أنه قرض يتصرفون فيه، وتعطى فيما إذا طلبت غير الدراهم التي أودعتها، هم يتصرفون فيه، هو من هذا الباب، الذي يظهر أنه قرض، ولهذا يضمنون في هذا.

طالب:

(12:30)

الشيخ:

لا، قرض، الذي يظهر أنه مثل القرض، نعم.

الشارح:

قال شيخ الإسلام: وأما الاقتراض من مال المودع فإن علم المودَع علمًا اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راضٍ عنه بذلك، فلا بأس، وهذا إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة، وعلمت منزلتك عنده، ومتى وقع في ذلك شك، لم يجز الاقتراض، وبهذا يتبين أن وضع المال في المصارف باسم الودائع غير صحيح، لأن ضابط الوديعة لا ينطبق على ذلك، بل هو قرض له أحكامه.

الشيخ:

هذا الذي يظهر نعم، وأما كونه يعطيه مثلًا مال وديعة، دراهم وديعة، أعطاه مثلًا مائة، قال: والله أنا محتاج، آخذ خمسين، وبعدين إن شاء الله إذا طلبها رددته عليه، هذا تصرف ليس له أن يتصرف هذا، يقول: يستثنى من هذا إذا علم رضاه، وأنه خبره، وتعامل معه مرات، وأنه يسمح، والأقرب المنع، لأن الوديعة مقتضاها هذا، لا تقترض منها إلا بإذن، نعم.

الطالب:

الأموال - أحسن الله إليك - مثل الصدقات والتبرعات تكون عند بعض الأشخاص، لما يعني لم تكن حاضرة عنده، فأعطى مثلًا مستحقها من ماله، فإذا رجع إليها أخذ منها، يجوز هذا التصرف؟

الشيخ:

يعني ما جاءت الأموال؟ الأموال ما جاءت؟

الطالب:

لا، الأموال عنده مثلًا في البيت، كان عند المحتاج، وليس معه من الأموال التي يعطيها، معه من أمواله هو، يدفع لهذا الفقير، ثم يرجع البيت فيأخذ منها؟

الشيخ:

الأقرب إنه ما فيه فرق بين الأموال التي في البيت وبينها، ما فيه فرق، الأوراق النقدية.

طالب:

وإذا كانت لم تأتِ؟

الشيخ:

إذا كانت لم تأتِ هذا يمكن، قد يقال: إن هذا بنية الرجوع، إذا كان بنية الرجوع، الأقرب - والله أعلم - إذا كان بنية الأخذ أنه مثله، لأنه الآن أعطاه على نية الأخذ منها إذا جاءت، نعم.

طالب:

يقول: أين الأوراق؟

الشيخ:

نعم، هذا غير مقصود ما فيه شك، نعم.

طالب:

(14:41)

الشيخ:

والله يمكن، قد يقال هذا مثله، لكن ينبغي على الإنسان ألا يفعل هذا، ينبغي أن يجعله صدقة له ولا يبحث، هذا هو الأفضل له.

الشارح:

ذكر الخلاف - أحسن الله إليك - في ضمان العارية، قال: والقول بأن العارية مضمونة هو قول ابن عباس وعطاء، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول الشافعي، وقول لمالك، ونسبه الحافظ ابن حجر إلى الجمهور، واستدلوا بما رواه الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ.

والقول الثاني: أن العارية غير مضمونة، وهذا مذهب أبي حنيفة، وقول لبعض الحنابلة، واختاره ابن القيم، لأن المستعير أمين، والنبي ﷺ يقول: لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤتَمَنٍ.

القول الثالث: أنه إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق، وأخذ السيل، وموت الحيوان، وانقلاب السيارة فلا يضمن، وإن كان بأمر لا يطلع عليه، كدعوى سرقة الكتاب، وضياع القدر والسكين، ونحو ذلك، فهذا يضمن، إلا أن يأتي ببينة تشهد على التلف، وهذا مذهب مالك.

وسر هذا التفريق أن العارية أمانة غير مضمونة، إلا أنه لا يقبل قول المستعير فيما يخالف الظاهر.

والأظهر - والله أعلم - أن العارية غير مضمونة إذا لم يحصل تعد ولا تفريط كسائر الأمانات، لأن أسباب الضمان إما التعدي أو التفريط، وهذا مفقود في العارية، ولأن القاعدة (أن ما ترتب على المأذون، فهو غير مضمون)، قال ابن القيم: (والقول بعدم الضمان قوي متجه، وأما حديث سمرة فلا دلالة فيه على الضمان، لأن معناه على اليد رد ما قبضت لمالكها لا ضمانه، لأن الضمان شيء، والأداء شيء آخر، ولأن اليد الأمينة أيضًا عليها ما أخذت حتى تؤديه، وإلا ليست أمينة، ومعلوم أنه لا ضمان عليها).

الشيخ:

الحديث عن سمرة فيها خلاف، لكن فيه حديث أنه استعار أجراء من صفوان يوم حنين، فقال: غصبًا يا محمد، فقال: بَل عاريَّة مُؤدَّاة، ما ذكره الحديث هذا؟

طالب:

حديث صفوان نعم، قال: وأما حديث صفوان فالظاهر أن معناه: أضمن لك ردها لأمرين، الأول: أنه في اللفظ الآخر: بَل عاريَّة مُؤدَّاة، فهذا يبين أن المراد ضمان الأداء لا ضمان التلف.

الثاني: أنه لم يسأله عن تلفها، وإنما سأله: هل تأخذها غصبًا تحول بيني وبينها؟ قال: لا، بل أخذ عارية أؤديها إليك، ولو كان سأله عن تلفها، وقال: أخاف أن تذهب، لناسب أن يقول: أنا ضامن لها إن تلفت.

الشيخ:

الأقرب - والله أعلم - عندي أن هناك فرق بينها وبين الوديعة وبين العارية، أن الوديعة نعم لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، أما العارية فإنه يضمنها على كل حال، ولأن القول بعدم ضمانها يؤدي إلى انقطاع المعروف، إذا عرفت أنها ما هي مضمونة، لأن العارية كثيرة، أعرني كذا، أعرني كذا، وقد يكون الشيء ثمين، فإذا عرف أنه مضمون يعني انقادت نفسه، وأعاره، أما إذا عرف قال: أعطني الكمبيوتر أستعمله، ثم يضيعه، أو أعطيني السيارة أو لا يهتم به، لا يهتم به إذ عرف أنه غير مضمون، الأقرب والله أعلم أن الفرق بين الضمان وبين الوديعة هو أن الوديعة لا تضمن إلا بتعد أو تفريط، وأما العارية فهي مضمونة.

الشارح:

ذكر كلامًا - أحسن الله إليك - جيدًا، قال: واعلم أنه يقع كثير من الناس في أخطاء في موضوع العارية، أهمها ثلاثة:

الأول: عدم إعادة العين إلى صاحبها متى انتهى منها المستعير.

الشيخ:

نعم، هذا يقع كثير، وسابقًا ما يقع في الكتب، إذا أخذ الكتاب ما يرد الكتاب، من بعض طلبة العلم، نعم.

الشارح:

بل يهملها ويتركها، وقد ينساها صاحبها، أو لا يدري من المستعير إذا طال الزمن.

الشيخ:

نعم، هذا مما يؤيد القول بأنها مضمونة، نعم.

الشارح:

الثاني: الإساءة إلى العين، وعدم ردها كما أخذت، وهذا يقع كثيرًا في استعارة الكتاب، وبعض الأمتعة.

الثالث: إعارة المستعير ما استعاره لغيره، واعلم أن الراجح من قولي أهل العلم أنه لا يجوز للمستعير إعارة العارية لغيره بغير إذن مالكها، وهو قول الشافعية والحنابلة، قياسًا للمستعير على الضيف بجامع عدم الملك، فكما أن الضيف الذي أبيح له الطعام لا يجوز له أن يبيحه لغيره، فكذلك المستعير، لا يجوز له  أن يعير غيره، وأما من أجاز ذلك قياسًا على المستأجر الذي يملك أن يعير لملكه المنفعة، فهذا قول مرجوح، لاعتماده على قياس غير صحيح، لأن الإعارة ليست تمليكًا للمنفعة كالإجارة، وإنما هي إباحة انتفاع، ومن أبيح له منفعة فإنه لا يملك نقل ما أبيح له لغيره.

الشيخ:

طيب، الأقرب وهذه الأمور الثلاثة تؤيد أنها مضمونة، تؤيد القول بضمانها، نعم، أحسنت.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد