بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد.
فغفر الله لك وللسامعين.
يقول الإمام أبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي - رحمه الله - في كتابه التسهيل في كتاب البيع:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم.
قال: (باب الإجارة) الإجارة عقد بين طرفين، عقد فيه منفعة، عقد على عين، وهذه العين تكون معلومة للمسـتأجر بوصف منضبط، أو برؤية، أو عرف شائع، ويكون العقد من مالك أو من وكيل يقوم مقامه، أعد.
(المتن)
الشيخ:
نعم، ولا بد أن تكون المنفعة مباحة، كبيت مثلًا يستأجره الإنسان أما المنفعة المحرمة، كأن يستعملها مثلًا في، يستأجر محل مثلًا يكون مكانًا لبيع الخمور، أو بيع آلات اللهو وما أشبه ذلك من المتاع المحرم، فهذا لا يجوز، لا بد أن تكون المنفعة مباحة، تكون الإجارة على منفعة ملاحة، المنفعة المحرمة فلا، إذا استأجر محلًا ليكون مثلًا لبيع آلات اللهو أو بيع الخمور أو المخدرات، أو يكون محلًّا للفسقة والعصاة أو المنافقين الذين يدبرون المكائد للإضرار بالمسلمين، هذا لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]، فلا بد أن تكون المنفعة مباحة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، معلومة يعني المنفعة يعلمها، يعني هذا البيت الذي استأجره يعني مما رآه، أو يوصف له بوصف منضبط، أو عرف، معروف، ومتعارف عليه ومشهور، نعم.
(3:27)
ليش؟ كذلك إذا كان سيستعملهم في عمل مباح فلا بأس، أما في العمل المحرم فلا، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، ولعل العرف يعني أنها متعارف عليها، مشهورة، مشتهرة بين الناس، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا بد أن تكون محددة المدة، سنة، أو شهر، أو سنتين، لا بد أن تكون المدة محددة، نعم، يستأجرها سنة، أو بالسنة، أو بالشهر، أو باليوم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يعني لا بد أن تكون العين باقية كالبيت الذي يؤجر، والسيارة التي كذلك تؤجر، والقدر الذي يستأجر، وما أشبه ذلك، أما إذا كان العين تتلف، فلا يكون أجرة هذا، فلا يؤجر شيء تؤكل نوعيته، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يعني لا بد أن يكون المؤجر المالك المتصرف، أو المأذون له كالوكيل، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يعني لا بد أن يتمكن من التسليم، لكن لو كان له بيت ولكن غصبه شخص، مغصوب، ولا يستطيع أن يستنقذه من الغاصب، فلا يؤجر، كيف يؤجر شيئًا لا يستطيع أن يسلمه للمستأجر، لا بد أن يكون عنده قدرة على التسليم بأن يكون في يده، نعم، وكذلك أيضًا إذا كان أجره طيرًا في الهواء، ولا يستطيع قبضها، له طير، لكن ما يستطيع أن يقبضها، هذا غير قادر على التسليم، أو أجره سمكًا في البحر، لا يستطيع أخذه وتسليمه، لا بد أن يكو مقدور على تسليمه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يستوفي المنفعة أو دون المنفعة بنفسه أو بمثله، بأجرة أو غيرها، يعني الإنسان إذا استأجر بيتًا له أن يستوفي هذه المنفعة، استأجر بيتًا للسكنى، فله أن يستوفي هذه المنفعة بنفسه هو، أو وله أن يستوفي بأقل منه، بأقل منه، يكون للسكنى، وله أن يستوفيها بوكيله، يعطيها شخصا يستوفيها، يستوفيها أحد من أبنائه، من أقاربه، أو يؤجرها، يستأجر ويؤجر، يكون المستأجر الثاني يستوفي المنفعة بمثل ما استأجرها، يكون استأجرها الأول، واستأجرها الثاني يستوفي هذه المنفعة بمثل ما يستوفيها المستأجر الأول، لكن لو أجره بيتًا للسكنى، ثم أجره الثاني بشيء أعلى منه، الأول استأجره ليسكن، والثاني استأجره ليضع فيه أشياء ثقيلة قد تؤثر على البيت، وقد يسقط البيت، أو يكون يضع فيه أصوات مزعجة للجيران مثلًا ليل نهار، فهذا لم يستوفيها، ليس استوفى بل زاد فيمنع، إما أن يستوفيها مثل ما أراد المؤجر أن يستوفيها المستأجر الأول، وإلا فلا، ما يزيد عليه، الأول استأجرها للسكنى، وهذا استأجرها ووضع فيها أشياء ثقيلة، يكاد البيت يسقط، أو أصوات مزعجة للجيران ولأهل الحي، ما يصلح، ما استوفى المنفعة بمثل ما أراد أن يستوفيها المستأجر الأول، نعم.
(7:55)
إذا كان ما يؤثر، ما فيه تأثير على البيت ولا على المستأجرين ولا فيه تغيير لمعالم البيت فلا بأس، إنما لا يزيد عن، المستأجر الثاني لا يزيد عن المستأجر الأول، نعم.
(8:23)
لا، ما يزيد، إذا كان يؤجره له بمثل ما استأجر هو، نعم.
(8:36)
إذا اشترط فهم على شروطهم، إذا اشترط عليه، نعم.
(8:44)
خرجت، خلاص، من الذي يرجع؟ لا، الأجرة عقد لازم، خلاص، تبقى في يعني هذه المدة على حساب المستأجر حتى تنتهي المدة، سواء سكن والا ما سكن، خلاص، عقد لازم، خلاص، العقد عقد لازم، إلا إذا أراد أن يقيله لا بأس، إذا أراد المؤجر يقيله، لا بأس، وإلا فهو غير ملزم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يستوفيها بمثله أو بنفسه، أو بأقل لا بمخالف، أو بشخص يستأجرها، لكن مخالف لا، مثل ما سبق، هذا استأجرها ليسكنها، والثاني استأجرها وضع فيها أشياء ثقيلة يكاد البيت يسقط منها ما يتحملها، أو أصوات مزعجة، هذا مخالف، ليس له ذلكن نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، معرفة الراكب والدابة يعني إذا استأجر دابة ومعها راكبها يعني للعمل، لا بد أن يعرف الراكب، ويعرف الدابة، يعني تلك الدابة والراكب يعملون معًا، هذا الراكب للدابة يسوقها، والمستأجر يصرفهما في حاجاته، فلا بد أن يعرف الراكب، ولا بد أن يعرف الدابة، لأنه حتى يعرف يعني هذا الراكب جيد، أو غير جيد، هل عنده قدرة، يعرف الدابة هل عندها استطاعة، والا ما عندها استطاعة، لا بد معرفة الراكب والدابة، نعم، وإيش؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، برؤية أو صفة، إما أن يراهما، أو يوصفا له بوصف منضبط، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كذلك قدر الحمل، إذا استأجره للحمل، أو استأجره ليحمل عليه كذا وكذا، أو استأجره، أو قال: أستأجر هذا الحمل بكذا وكذا، لا بد أن يعرف بكيل أو بوزن، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كذلك تحدد الأجرة في السنة كم؟ كذا وكذا، تحدد، أو بالشهر، إذا كان بالشهر، أو باليوم، نعم، كذلك السيارات، نعم، لا بد أن يعرف السيارة، كذلك هل تتحمل أو ما تتحمل، نعم.
(المتن)
الشيخ:
لأن العرف كالتقدير، إذا أجر طيرًا أو حمامًا أو غير، والعرف الناس تعارفوا على شيء يكفي، أجر هذا الطير، الناس تعارفوا، أجر هذا الطير والناس تتعارف على أن الطير يؤجر بكذا وكذا، في كذا وكذا، يكفي هذا العرف، العرف كافي.
أو حمام، الحمام المراد بالحمام الحمامات التي تؤجر فيها ماء حار وبارد، يغتسل الإنسان فيها بأجرة، إذا كان معروف الأجرة، أن أجرة الحمام خمسين أو ستين كافية، ولا يحتاج يقول له: أجرتك بخمسين، لأن العرف كافٍ، الناس متعارفة على هذا أن أجرة الحمام كذا، وكذلك أجرة الطير والحمام وإيش؟
(المتن)
الشيخ:
كذلك السفينة، إذا كان معروف أن الراكب بكذا وكذا، وكذلك الخياط معروف أن خياطته محددة، بستين سبعين مائة، يكفي العرف في هذا، الناس تعارفوا على هذا، نعم.
(13:39)
(الظئر) كذلك الظئر المرأة المرضعة التي ترضع الطفل من غير أمه، كأن تكون أمه مثلًا مطلقة ولا تريد الإرضاع، أو ليس بها فيها لبن، أو كانت مثل ما كان العرب، كانوا يستأجرون الزئر، وكانوا يتركون أطفالهم، كان أهل مكة يتركون الأطفال يذهبون للبرية مع الظئر مع المرضعة ترضعهم، يشموا الهواء ويتعلموا، مثل ما كان النبي ﷺ، ترضعه حليمة السعدية، كذلك إذا لم يكن له أم، تسمى ظئر هذه المرضعة، المرضعة تسمى ظئرا، تعطى أجرة، الأجرة المحددة المعروفة، فإذا كان هناك عرف، يكفي العرف، معروف أن أجرتها كذا وكذا، نعم.
(14:39)
يمكن، إيش؟ وظئرٍ، وأجرة إيش؟ ظئرٍ؟
طالب:
عندي في المتن، وفي الشرح (أجرة طيرِ) حتى مشى على هذا في الشرح.
الشيخ:
هذا ما يكون، الطير قد يؤجر، الطير يؤجر، والظئر كذلك، هذا وهذا، الظئر هي المرضعة، المرضعة غير الأم تسمى ظئر، تعطى أجرتها، إذا كان لها أجرة معلومة في العرف، تعارف الناس على أن أجرتها كذا وكذا، يكفي، وإن لم يكن هناك شيء معروف فلا بد من تحديد الأجرة، وكذلك الطير، قد يعلم الآن، ويكون له أجرة، مثلًا بعض الطيور تحمل الرسائل، تعطى الرسالة وتوديها إلى كذا وكذا، أنت ما عندك طير، وأنا عندي طير معلم، تستأجر مني هذا الطير يؤدي الرسائل، زمان كان، وكذلك للصيد، الصقر وأشباهه، المقصود أن هذا وهذا صحيح، الطير والظئر، كلاهما، نعم، كلام في الشارح؟
الشارح:
عفا لله عنك، قال - عفا الله عنك - على قوله: (وطعام أجير ونحوه) قال: أي ويصح استئجار الأجير بطعامه وشرابه وكسوته، ويحدد ذلك بالعرف، وهذا رواية عن أحمد، وهو المذهب، وهو مذهب مالك، لأن الله قال: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، فأوجب الله النفقة والكسوة للمرضع بالمعروف، وهو ما جرى به العرف من غير إسراف ولا تقتير، ولأن الإطعام عوض منفعة، فقام العرف فيه مقام التسمية كنفقة الزوجة.
والقول الثاني: أنه لا يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته، وهو قول الشافعي، ورواية عن أجمد، لأن ذلك مجهول، ويختلف اختلافًا متباينًا، وشرط الأجرة أن تكون معلومة.
القول الثالث: أن ذلك يجوز في الظئر دون غيرها.
الشيخ:
يعني هل له أن يستأجر أجير بطعامه وكسوته؟ ثلاثة أقوال: قيل يجوز، وقيل لا يجوز لأنه مجهول، وقيل أنه يجوز في الظئر دون غيرها، وكان الناس قديمًا في نجد يستأجرون الأجراء بسبب قلة ذات اليد بالطعام، طعامه وكسوته، يشتغل في المزرعة طول اليوم ما له شيء إلا أن يأكل ويشرب فقط، بأجرته، وهو راض بهذا، لأنه ما يجد، ما يجد ما يقيته، إلا أن يشتغل عند الفلاح، فهذا يعطيه الطعام، حتى الكسوة ما يعطيه، الطعام قط، هذا كان معمولا به.
المقصود أنه هذا هو الأقرب والله أعلم بصحة هذا، وأنه لا بأس به، ويغتفر الجهالة في مثل هذا، نعم.
الشارح:
أحسن الله إليكم، وهنا ذكر مسألة أخرى مرت، هل له أن يؤجر غيره بأكثر من الأجرة؟ فيه خلاف بين العلماء، فالقول الأول: يجوز، وهو المذهب، نص عليه، لأن كل عقد جاز برأس المال جاز بأكثر.
الشيخ:
يعني استأجرت بيت شخص بمائة، ثم أجرته غيرك بمائة وخمسين، ما فيه مانع، نعم، بشرط أن يستوفي الأجرة بمثل ما يستوفيها الأول ما يزيد عليه، نعم.
الشارح:
وهذا قول الشافعي ومالك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ:
النوع الثاني؟
طالب:
يجوز، القول الأول يجوز.
الشيخ: نعم، القول الأول وهو اختيار شيخ الإسلام، نعم.
الشارح:
القول الثاني أنه إن جدد في العين المؤجرة عمارة، جازت الزيادة، لأن الربح وقع في مقابلة العمارة، وإلا فلا، فإن فعل تصدق بها، وهو رواية عن أحمد وقول أبي حنيفة، لأنه ربح فيما لم يضمن، وهذا منهي عنه.
القول الثالث: أنه إن أذن المؤجر في الزيادة جازت، وإلا فلا، وهذا رواية عن الإمام أحمد أيضًا، والقول الأول أظهر.
الشيخ:
نعم، والقول الأول هو الصواب، لكن بشرط أن يكون الثاني لا يزيد في استخدام المنفعة على الأول، نعم هذا مثل ما يبق أنه يحمل العين المؤجرة ما لا تحتمله، قد يكون فيه ضرر على الآخرين، نعم.
طالب: انتهى أحسن الله إليك.