شعار الموقع

شرح كتاب البيع من التسهيل في الفقه للبعلي 19 فَصْلٌ، ويُسْتَحَقُّ الأجْرُ والمَنْفَعَةُ بالعَقْدِ

00:00
00:00
تحميل
87

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

فغفر الله لك.

يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي- رحمه الله- في كتابه التسهيل في كتاب البيع:

(المتن)

(فَصْلٌ، ويُسْتَحَقُّ الأجْرُ والمَنْفَعَةُ بالعَقْدِ، مَا لَمْ تُؤَجَّلِ الأُجْرةُ المعينة في الذمّة فحتى يُسَلِّمَهُ).

الشيخ:

قال رحمه الله تعالى: ويستحق الأجر والمنفعة بالعقد ما لم تؤجل المنفعة، الإجارة عقد لازم بين الطرفين، بين المؤجر والمستأجر، ويستحق الأجر والمنفعة بمجرد العقد، وكذلك الأجرة يستحقها المؤجر بالعقد، وكذلك المنفعة كالدار التي تؤجر يستحقها المستأجر بمجرد العقد، فإذا عقد الإجارة، فإن المؤجر يستلم الأجرة، والمستأجر يستلم العين، وينتفع بها ما لم تؤجل، إلا إذا كان هناك تأجيل، قال: أنا أجرتك هذا البيت لكن بعد شهر، أو بعد خمسة أشهر تبدأ، فعلى شرطه، وكذلك إذا أجر، قال: أنا أجرتك بعشرة آلاف لكن أسلمك إياها بعد سنة، بعد تمام السنة، أو اصطلحا على بعد ستة أشهر، أعطيك نصف الأجرة مقدم، والنصف بعد ستة أشهر، فعلى ما اشترطا، نعم، حتى إيش؟

(المتن)

(مَا لَمْ تُؤَجَّلِ الأُجْرةُ المعينة في الذمّة فحتى يُسَلِّمَهُ).

الشيخ:

حتى يسلمه، هكذا؟ إيش قال على حتى يسلمه؟

الشارح:

قال عفا الله عنك: قال على الجملة أي: وإن كانت الأجرة مقابل عمل في الذمة كبناء دار وخياطة ثوب لم يجب تسليم الأجرة حتى يتسلم المستأجر العمل، وإن وجبت الأجرة بالعقد لما تقدم من قوله ﷺ...

الشيخ:

 قوله حتى يسلمه، قال: حتى يسلمه، قوله: حتى يسلمه، العبارة.

الشارح:

هذا هو الكلام عنها أحسن الله إليك، قال: وفارق ذلك الإجارة على الأعيان كدابة يركبها، أو دار يسكنها، لأن تسليمها أجري..

الشيخ:

يعني حتى يسلمه، ما لم تؤجل حتى يسلمه، حتى يسلمه العين، إذا أجلها، إذا أجل، قال: أجرتك هذه الدار، كتب العقد الآن، لكن لا تستلمه إلا بعد ستة أشهر، فإذا سلمه تبدأ المنفعة، حتى يسلمه، نعم.

(المتن)

(ويضمنُ الأَجِيرُ المشْتَرَكُ ما تَلِفَ بِعَمَلِهِ، لا مِنْ حِرْزِهِ).

الشيخ:

نعم، الأجير المشترك هو الذي يقبل العمل لجميع الناس، مثل الغسال، يأخذ ثياب متعددة من فلان وفلان، وفلان، ويقبل العمل من فلان وفلان، هذا يضمن ما تلف بعمله إذا كان مفرط، أما الأجير الخاص فهو الذي يعمل لك خاصة، ما يقبل من فلان وفلان، ويقبل الأجير المشترك ما تلف بعمله إذا كان مفرط، أما إذا لم يفرط فلا، نعم، إيش؟ فيضمن الأجير المشترك؟

(المتن)

(ويضمنُ الأَجِيرُ المشْتَرَكُ ما تَلِفَ بِعَمَلِهِ، لا مِنْ حِرْزِهِ).

الشيخ:

نعم، إذا كان يعمل وتلف، أما إذا كان في الحرز ثم تلف، لم يضمنه، لأنه لم يفرط، والحرز كان في حرز لكن تلف داخل الحرز، هذا لا يضمنه، لكن إذا كان يعمل فإنه يضمن ما تلف، نعم.

(المتن)

(والخَاصُّ ما تَعدَّى فيهِ).

الشيخ:

نعم، الخاص، الأجير الخاص إذا تعدى فيضمن، وإلا فلا، نعم.

(المتن)

(ولا ضَمانَ على حَاذِقٍ بغيرِ جِنَايَةٍ).

الشيخ:

نعم، الحاذق هو الذي يحسن الصنعة، لا ضمان إلا إذا جنى، كالطبيب الحاذق مثلًا إذا كان طبيب وحاذق، ثم حصل على المطبوب شيء، فلا يضمن إلا إذا كان تعدى، وكذلك الحاذق مثلًا في مهنته ويعمل لك، وهو حاذق، فلا يضمن، لأنه متمكن من المهنة، إلا إذا تعدى، نعم.

(المتن)

(وهي لازمَةٌ، تَنْفَسِخُ بالتَّلَفِ، والإِتْلاَفِ، وغَرَقِ الأرضِ، وانقطاعِ مَاءٍ).

الشيخ:

نعم، وهي لازمة، الأجرة عقد لازم من الطرفين، المؤجر والمستأجر، لكنها تنفسخ بأمور، إذا تلفت العين، أجره دابة ثم ماتت الدابة، خلاص، انفسخت الأجرة، تلفت العين، أو أجره أرض وغرقت الأرض، نعم، تنفسخ إيش؟

(المتن)

(بالتَّلَفِ).

الشيخ:

نعم، إذا تلفت العين المؤجرة انفسخت الأجرة، نعم.

(المتن)

(والإِتْلاَفِ).

الشيخ:

والإتلاف كذلك إذا أتلفها، وأضاعها المؤجر أو المستأجر انفسخت الأجرة، نعم.

(المتن)

(وغَرَقِ الأرضِ).

الشيخ:

كذلك الأرض إذا أجره أرضًا وغرقت، صار لا يستفاد منها، انفسخت الأجرة.

(المتن)

(وانقطاعِ مَاءٍ).

الشيخ:

كذلك انقطاع الماء، إذا أجره أرضًا، وفيها ماء، ثم انقطع الماء، صار لا يستفيد منها، استأجر الأرض للزراعة، وانقطع الماء، ما حصل المقصود، هنا تبطل، تنفسخ الأجرة، نعم.

(المتن)

 (لا بِجِنُونٍ، أو مَوتِ مَنْ لهُ وارِثٌ).

الشيخ:

نعم، لا بجنون، يعني جنون أحدهما المؤجر والمستأجر، لا تنفسخ، لكن يقوم وليه مقامه، أو موت من له وارث، توفي المؤجر أو المستأجر يقوم وارثه مقامه، وتبقى الأجرة كما هي، نعم.

(المتن)

(ولهمَا الفَسْخُ باتِّفَاقِهِمَا).

الشيخ:

لهما المؤجر والمستأجر الفسخ باتفاق، اتفقا قال أنا أجرتك هذا العين سنة، لكن بعد ثلاث شهور اتفقا على فسخها، فلهما ذلك، الحق لهما إذا اتفقا، نعم.

(المتن)

(ولهمَا الفَسْخُ باتِّفَاقِهِمَا، وبِخَوفٍ عامٍّ مَانِعٍ مِنَ النَّفْعِ).

الشيخ:

نعم، لخوف عام مانع من الانتفاع بالعين، كذلك أيضًا، إذا كان خوف عام، يعني يعمهما ويعم غيرهما، فتنفسخ لأنهما لا يتمكنان مع الخوف من الانتفاع بالأجرة، نعم.

(المتن)

(ولو تَجَاوَزَ المَسَافَةَ أو زادَ لَزِمَهُ مَا سمَّى وأُجرَةُ مِثْلٍ للزائدِ).

الشيخ:

لزمه ما سُمِّي، يعني لو أجره أرض مسافتها عشرة كيلو يزرعها، ثم تجاوزها وأخذ زيادة عشرة كيلو وزرعها، لزمه أجرة العشرة كيلو وأجرة الزيادة التي زادها، شخص له مثلًا مائة كيلو، أجر شخص سبعين كيلو، وبقيت الثلاثين له، فهذا المستأجر استغل الأرض كلها، أخذ المائة كيلو كلها، وزرعها، فإنه يلزمه الأجرة التي اتفق عليها أجرة السبعين، وعليه أجرة الزيادة التي استغلها، تفرض عليه، وتقدر عليه أجرة لها، لأنه تجاوز، وانتفع بأرض زائدة عن المسمى، نعم.

(المتن)

(وضَمَانُ العينِ إنْ تَلِفَتْ).

الشيخ:

نعم، عليه ضمان العين المستأجر، إذا أتلف العين بسببه، فإنه يضمنها، نعم.

(المتن)

(وهيَ أَمَانَةٌ، فيُقَدَّمُ قولُهُ في نَفْيٍ للتَّفْرِيطِ).

الشيخ:

يعني العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، إذا أجره مثلًا دابة أو سيارة، فهي أمانة في يده، إذا فرط يضمن، وإذا لم يفرط فلا، وهي أمانة، نعم.

(المتن)

(وهيَ أَمَانَةٌ، فيُقَدَّمُ قولُهُ في نَفْيٍ للتَّفْرِيطِ).

الشيخ:

نعم، إذا تلفت ثم اختلفا، فقال المستأجر: ما فرطت، وقال المؤجر: لا، فرطت، يقدم قول المستأجر، لأنه أمين، ما لم يوجد بينة للمؤجر، نعم.

(المتن)

(وقَولُ المُؤْجِرِ في الرَّدِّ).

الشيخ:

قول المؤجر في الرد، في ردها عليه، هل ردها عليه أو لم يردها عليه، قال: رددتها عليه، قال: لم تردها عليّ، يقبل قول المؤجر، لأن الأصل أنها في يد المستأجر، نعم.

(المتن)

(وفي قَدْرِ الأُجرةِ والمُدَّةِ).

الشيخ:

كذلك إذا اختلفا في قدر الأجرة والمدة، يقدم قول المؤجر، في قدر الأجرة، قال المؤجر: أنا أجرتك بمائة، فقال المستأجر: لا، بثمانين، يقدم قوله، وفي كذلك القدر، قال المستأجر: أجرتني سنة، فقال المؤجر: لا، أجرتك سنتين، يقدم قول المؤجر، نعم.

(المتن)

(وإبَاقِ العبدِ والدَّابَّةِ ومَوتِهمَا تَردُّد)

الشيخ:

إباق العبد والدابة وموتهما، إذا كان عنده عبد ثم أبق، يعني هرب، والدابة هربت، يعني أعطاه عبده مثلًا يعمل عنده، أو يشتغل عنده، أو أعطاه الدابة أجرها إياه، إباق العبد والدابة وإيش؟ وموتهما، تردد، يعني أيهما يقبل قوله، يقبل قول المؤجر أو المستأجر، محل نظر، محل تردد، نعم.

الطالب:

أحسن الله إليك، هو ذكر شرحًا في قدر الأجرة والمدة وإباق العبد والدابة وموتهما، قال: لم يجزم فيها المصنف بقول معين، ولهذا قال: تردد.

الشيخ:

الأولى قال: يقبل قول المؤجر، قال: ويقبل قول المؤجر في إيش؟

الطالب:

قال: فيقدم قوله في نفي للتفريط.

الشيخ:

هذا قول المستأجر، نعم.

الطالب:

وقول المؤجر في الرد.

الشيخ:

بس، وبعدها؟

الطالب:

ثم قال: وفي قدر الأجرة والمدة.

الشيخ:

يعني كل هذه فيها تردد، وفي قدر إيش؟ قدر الأجرة.

الطالب:

وفي قدر الأجرة، والمدة، وإباق العبد والدابة وموتهما تردد.

الشيخ:

يعني هل يقبل قول المؤجر أو يقبل قول المستأجر؟ كأن المسألة فيها خلاف، قول يقول: قول المؤجر، وقول يقول: قول المستأجر، نعم، إيش بعدها؟

المتن:

كتاب الغصب.

الشيخ:

نعم، تردد، والمسائل إيش بعدها؟

الشارح:

قال أحسن الله إليك، قال: وفي قدر الأجرة والمدة وإباق العبد، والدابة، وموتهما تردد، هذه مسائل لم يجزم فيها المصنف بقول معين.

المسألة الأولى: إذا اختلفا في قدر الأجرة، فقال المستأجر أجرتني الدار سنة بثمانية آلاف ريال، وقال المؤجر: بل بعشرة، فقيل: إذا اختلفا تحالفا كالاختلاف في ثمن المبيع، ويبدأ بيمين المؤجر، فيحلف أنه ما أجرها بثمانية، بل بعشرة، ثم يحلف المستأجر أنه استأجرها بثمانية لا بعشرة، لأن الإجارة نوع من البيع، فإذا تحالفا قبل مضي شيء من المدة فسخا العقد، ورجع كل واحد منهما بماله، وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر ثبت العقد.

والقول الثاني: أن القول قول المستأجر، لأنه منكر للزيادة في الأجرة، والقول قول المنكر، والأول أظهر، لأن الإجارة نوع من البيع، قال الموفق: هذا هو الصحيح، وقال صاحب بلغة الساغب: على الأصح.

المسألة الثانية: إذا اختلفا في المدة، فقال المؤجر: أجرتكها سنة بعشرة آلاف، وقال المستأجر: بل بسنتين بعشرين، فالقول قول المالك، لأنه منكر للزيادة، فكان القول قوله فيما أنكره، فإن قال: أجرتكها سنة بعشرة، قال: بل بسنتين بعشرة، تحالفا لأنه لم يوجد الاتفاق منهما على مدة بعوض، فكانا كما لو اختلفا في العوض مع اتفاق المدة.

المسألة الثالثة: إذا ادعى المستأجر أن العبد أبق من يده، أو أن الدابة شردت أو ماتا، وأنكر المؤجر، فعن أحمد روايتان، إحداهما أن القول قول المستأجر، لأنه مؤتمن على العين المؤجرة، فأشبه المودع، وليس عليه أجرة إذا حلف أنه ما انتفع بها، لأن الأصل عدم الانتفاع.

الثانية: القول قول المؤجر: لأن الأصل سلامة العين المؤجرة، والأول أظهر، والله أعلم.

الشيخ:

نعم، الأول أظهر والأقرب، لأنه أمين.

طالب:

أحسن الله إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد