شعار الموقع

شرح كتاب البيع من التسهيل في الفقه للبعلي 21 باب الشفعة

00:00
00:00
تحميل
91

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصاحبه والتابعين.

أما بعد:

فغفر الله لك وللسامعين.

المتن:

يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي أسباسالارا البعلي الحمبلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل في كتاب البيع:

باب الشفعة .

وهي أن يستحق انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها بشرط كونها شقصا مشاعًا من عقار أو ما يتصل به تمكن قسمته .

الشيخ

بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

قال المؤلف رحمه الله: باب الشفعة.

الشفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن باع عليه، بثمنها، وذلك أنه إذا كان هناك ملك مشترك بين شخصين و يتضرر أحدها، ثم باع أحد الشريكين ولم يخبر شريكه فإن الشريك له أن ينتزع هذه الحصة التي باعها ويدفع للمشتري الثمن.

دفعا للضرر، إذا تضرر، بشروط، بشرط أن تمكن قسمته، فإذا كان أرض شخص مائة ألف أو مائة بين شخصين بين زيد وعمر، مشتركة، يمكن قسمتها، يمكن أن يقسم له خمسين وهذا خمسين فباع زيد نسيبه على بكر بدون علم عمرو، باع بخمسين فلعمر أن ينتزع هذه الحصة التي باعها ويسلم بكر الخمسين، دفعًا للضرر.

يعني عمرو له أن ينتزع هذه الحصة التي أخذها بكر لما باع لزيد ينتزعها منه ويعطيه الثمن بدون اختياره بشروط، إذا وجدت الشروط، والحكمة من ذلك رفع الضرر عن الشريك.

(المتن)

وهي أن يستحق انتزاع حصة شريكه.

(الشرح)

أن ينتزع مثلًا عمرو حصة شريكه زيد من بكر، حينما باع باع عليه نصيبه من الأرض مثلا.

(المتن)

ممن اشتراها.

(الشرح)

ممن اشتراها منه هو بكر، اشترها من زيد، فعمر ينتزعها من بكر ويعطيه الثمن، فتكون الأرض له كاملة مستقلة بدون شراكة، دفعا للضرر عنه.

(المتن)

بشرط كونها شقصًا مشاعًا.

(الشرح)

بسبب كونها شقص مشاع، يعني ما قسمت، أرض بين زيد وعمرو مائة مشاعة، ما حددت له النصف وله النصف.

أما لو كانت محددة، لو كانت أرض محددة فيها مراسيم ما فيه، ما في شفعة، في هذه الحالة إذا صيغت الحدود وبينت الطرق فلا شفعة.

(المتن)

بشرط كونها شقصًا مشاعًا من عقار أو ما يتصل به.

(الشرح)

من عقار أو ما أشبه ذلك، من عقار أو بيت، بشرط أن يمكن قسمته يعني.

(المتن)

من عقار أو ما يتصل به تمكن قسمته انتقل بعوض.

(الشرح)

انتقل بعوض هو أيضًا هذا الشرط الذي تمكن قسمته والذي لا تمكن قسمته كذلك من باب أولى الي لا تمكن في قسمته سيارة مشتركة بين شخصين، ثم باع نصفها، نصيبه على شخص آخر، السيارة لا تمكن قسمتها لكن يتضرر، كونه يأتي شريك آخر.

(المتن)

يأخذه كله بمثل ثمنه إن كان ذا مثل.

(الشرح)

يكون باعه بمائة يسلمهم مائة، تمكن قسمته هذا فيه نظر تكلم عنه الشارح قال تمكن قسمته ؟

(الشارح)

قال عفا الله عنك هذا الشرط الثاني: هو أن تكون الشفعة في شيء تمكن قسمته كأرض ودار واسعة لقوله في الحديث: لكل مال لم يقسم فهو يشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلًا للقسمة، فإن كان لا تمكن قسمته كبئر ودار صغيرة ودكان صغير ونحو ذلك لم تثبت فيه الشفعة، لأن إثبات الشفعة إنما كان لدفع الضرر الذي يلحق بالمقاسمة، وهذا لا يوجد فيما لا يقسم، وهذا هو المذهب.

وعن أحمد رواية اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الشفعة تثبت فيه لعموم الخبر، فإنه صريح في عموم الشفعة في كل عقار لم يقسم.

(الشرح)

وهذا هو الأقرب، أن الشفعة تثبت في كل مشترك، سواء تمكن قسمته أو لا تمكن قسمته.خلافا للمذهب نعم

(الشارح)

قال: يأخذه كله بمثل ثمنه إن كان ذا مثل وإلا بقيمته، يعني يأخذه كله، فإن قال لا، زيد باع على بكر نصيبه بمائة فأراد بكر أن ينتزع منه النصف لأن ما عنده الثمن، لا ليس له ذلك، لابد ينتزعها بقيمتها كاملة.

(المتن)

وإن اختلفا في قدره ولا بينة، فقول المشتري.

(الشرح)

اختلفا في قدر الثمن ولا بينة، ليس عندهم بينة فيقبل قول المشتري، قال المشتري أنا اشتريتها بمائة، فقال البائع: لا أنا بعتها بمائة وعشرين، نقول هات البينة أنك بعتها بمائة وعشرين، قال: لا ما عندي بينة، يقبل قول المشتري هنا.

(المتن)

ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشترى أعطاه قيمته.

(الشرح)

نعم إذا أخذه وفيه غرس وبناء فإنه يعطيه قيمة الغرس بقيمة البناء، حتى يتم ملكه عليه وعلى ما فيه من غرس وبناء.

(المتن)

إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر.

(الشرح)

نعم إذا قال المشتري أنا بقلع شجري وأغرسها في أرض لي أخرى فلا بأس ولا يحصل ضرر على الأرض. نعم

(المتن)

وإن كان فيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري.

(الشرح)

إن كان فيه زرع ثمر فهي للمشتري إلا إن اشتراها البائع، لأن هذه الثمرة الآن جاهزة، وهي مما يؤخذ في الحال فتكون للبائع.

(المتن)

مبقاة إلى حصاده.

(الشرح)

تبقى إلى حصاد الزرع.

(المتن)

ولو تعددوا فعلى قدر سهامهم، فإن تركها أحد.

(الشرح)

وإن تعددوا يعني ايش ؟ المشترون؟

الطالب

الشركاء

الشيخ

الشركاء فعلى قدر السهام، كل على قدر سهمه الذي له نصف له النصف، والذي له الربع له الربع، والذي له الثمن له الثمن، يعني الثمرة يقتسمونها على حسب سهامهم.

(المتن)

فإن تركها أحدهم لم يكن للآخرين إلا أخذ الكل أو الترك.

(الشرح)

إذا ترك الشركاء بعضهم قال: أنا لا أريد الشفعة، فالباقي بقية الشركاء يقال خذوا جميعا أو اتركوا جميعا، إذا قال بعض الشركاء أنا سآخذ مقدار نصيبي، ولكن ما أريد أن آخذ مقدار نصيب من ترك نصيبه، نقول: لا، عليك أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع.

(المتن)

وإن عجز عن بعض الثمن بطلت.

(الشرح)

إذا عجز عن بعض الثمن قال عمرو حين أراد أن ينتزع حصة بكر قال أنا ما عندي إلا النصف نصف القيمة، وهنا ليس له الشفعة في هذه الحالة، نقول إما أن تسلم القيمة كاملة ولك الشفعة، وإلا فلا شفعة لك.

(المتن)

كما لو تأخر عن الطلب لغير عجز كغيبة أو حبس أو مرض، وأشهد به أو صغر فحتى يكبر.

(الشرح)

إذا ترك الشفعة وهو حاضر ومضى مدة ليس له عذر فإنها تسقط حقه، زيد وعمرو شركاء في أرض فباع زيد نصيبه على بكر، وعمر يعرف وعرف أنه باعه، وساكت، فلما صار بعد سنة قال أنا أريد الشفعة، ليس له ذلك، سكت سنة كاملة لماذا تكلمت، لو كان لك رغبة لتكلمت من الأول.

الآن بعد سنة تقول أنا أريد أن أشفع، ليس لك ذلك، لأنك سكت بدون اختيار.

أما لو كان غائب أنا ما علمت عذره معه، غاب سنة فلما جاء قيل أن شريكك باع، فقال أنا أشفع، أو كان مريضا لا يستطيع، أو كان محبوسا ولم يعلم، ثم لما جاء علم، فحقه باقي في الشفعة.

(المتن)

كما لو تأخر عن الطلب لغير عجز كغيبة أو حبس أو مرض وأشهد به أو صغر فحتى يكبر.

(الشرح)

أو صغير حتى يكبر، كذلك إذا كان صغيرا هو معذور لما كبر وعقل قال أنا على حقي في الشفعة.

(المتن)

أو صغرًا حتى يكبر، ولا تجب لكافر على مسلم.

(الشرح)

لا تجب الشفعة لكافر على مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

الطالب:

(....)

الشيخ :

الأصل نعم: أن الولي يقوم مقامه، يمكن للشارح أن يذكر فيها الخلاف في الأصل لكن لو لم يقم لو سكت الولي، ثم لما كبر الصغير ورأى أن يشفع فله حق الشفعة إذا كان الولي فرط أو لم يكن أهلًا، لعل الخلاف في المسائل يذكر الخلاف الشارح. نعم

(المتن)

ولا تجب لكافر على مسلم، فإن لم يعلم حتى تبايعه ثلاثة أو أكثر فله مطالبة من شاء.

(الشرح)

يعني زيد وعمرو شركاء في أرض كل واحد له النصف، ثم باع زيد على بكر وباع بكر على خالد، وباع خالد على محمد، ولم يعلم عمرو إلا بعد ما بيعت ثلاث مرات، ماذا يفعل عمرو؟

على حق، يشفع وينتزع الحصة وله أن يطالب من شاء له أن يطالب بكر وله أن يطالب خالد وله أن يطالب محمد، يختار ، قاضيلك واحد من الثلاثة، نصيبك يرجع إليك.

(المتن)

فلو باع شقصًا وسيفا أخذه  بحصته.

(الشرح)

يعني زيد وعمرو شركاء في بيت، في النصف ثم باع زيد نصيبه من الأرض مع سيف، قال أبيعك نصيبي من الأرض قسط من الأرض وسيف مائة ألف، ماذا يعمل عمرو؟ عمرو يقدر النصيب، يقول السيف مقداره يباع بأربعين، يقدر، أهل الخبرة يقدرونه، يقال السيف قيمته أربعين، والأرض قيمتها ستين، فينتزع نصيبه ويعطيه ستين، والسيف يبقى، يعني يتحيل  زيد وباع نصيبه مع شيء آخر، فالشفعة باقية، ينتزعها الشريك ويقدر قيمة الشيء الذي قرن مع نصيبه.

(المتن)

باب الوقف.

الشيخ

بركة . شوف كلام الشارح

الشارح:

قال: ولا تجب لكافر على مسلم، قال: ولا تجب الشفعة لكافر على مسلم، فإذا باع شريك الذمي شقصا على مسلم فلا شفعة للذمي عليه، لأنه معنى يختص به العقار فأشبه تعلية البنيان.

القول الثاني: تثبت له الشفعة لأنها خيار ثبت لدفع الضرر بالشراء فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب رجح الأول بأنها على خلاف الأصل رعاية لحق الشريك المسلم وليس الذمي في معنى المسلم فيبقى على الأصل هذا مذهب الإمام أحمد.

لأن تسليط الكافر على المسلم يعتبر سبيلا إليه، قال تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء:141]

ونصر هذا القول ابن قيم الجوزية.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: بثبوت الشفعة للكافر على المسلم لعموم الأدلة، ولو قيل بأن المسألة ترجع إلى اجتهاد القاضي ونظره إلى القرائن لكان وجيها، فإن رأى القاضي أن الذمي سيفتخر بأخذ الشفعة من المسلم ويرى أنه ارتفع عليه فله المنع، وإن رأى أن الذمي متواضع وأنه لم يأخذ الشفعة إلا لحاجته إليها فله أن يمكنه منها

(الشرح)

ولو قيل بس ما ذكر القول قال ولو قيل ايش ؟

الطالب:

قال: ولو قيل بأن المسألة ترجع

الشرح:

 يعني هذا كأنه ما قيل بهذا، كأنه

الطالب :

 أحال على الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين.

ولو قيل بأن  المسألة ترجع إلى اجتهاد.

(الشرح)

الولي إذا كبر الصبي.

(الشارح)

أو صغر حتى يكبر أي وإن ترك الشفعة لصغر لم تسقط حتى يكبر، فتثبت الشفعة للصغير كالبالغ، لأنها وجبت بالبيع فله الأخذ بها إذا كبر، أي بلغ ورشد، لأنه الوقت الذي يتمكن فيه من الأخذ وهو مبني على أن الولي ترك الشفعة للصبي، وإلا فالأظهر أن الولي يأخذ بالشفعة وأحال على المغني.

(الشرح)

وهذا مبني على ماذا؟

(الشارح)

وهو مبني على أن الولي ترك الشفعة للصبي، وإلا فالأظهر أن الولي يأخذ بالشفعة.

(الشرح)

يعني الولي يأخذ بالشفعة، لكن إذا قال أنا أتركها للصبي مثلًا بلغ واختار، على هذا القول.

(الشارح)

قال على قولك: كما لو تأخر عن الطلب بغير عجز أي كما تبطل الشفعة لو تأخر الشفيع عن طلبها لغير عجز لأن الشفعة على الفور وقت علم الشفيع بها، وهذا هو الصحيح من المذهب، ولهم دليل وتعليل.

أما الدليل فما ورد عن ابن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ.

(الشرح)

يعني أنها سريعة، يعني على الفور، يعني ليست متراخية.

الشارح:

 وفي لفظ أنه قال: الشُّفْعَةُ كَنَشطَةِ الْعِقَالِ، وإن قيدت ثبتت، وإن تركت فاللوم على من تركها والمعنى: أن الشفعة تفوت إذا لم يبتدر إليها كالبعير الشرود يحل عقاله، وأما التعليل فلأن الشفعة لدفع الضرر عن الشريك فكانت على الفور.

والقول الثاني: أن الشفعة على التراخي فلا تسقط إلا بإسقاط صاحبها أو بما يدل على رضاه، وهذا رواية عن أحمد وذلك لأمرين:

أن الشفعة حق من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضا بإسقاطها بما يدل على الرضا من قول أو فعل.

الثاني: أن إلجاء الشفيع إلى الفورية وعدم أعطائه الفرصة للنظر غير مناسب لما شرعت له الشفعة.

وأما حديث ابن عمرو فهو حديث ضعيف.

وأما التعليل بأن التراخي إضرار بالمشتري فليس المراد تمكين الشفيع من السكوت والإضرار بالمشتري.

وإنما المقصود أن الشفيع إذا علم بالبيع وتأخر في طلب الشفعة لأجل النظر والتأمل والمشاورة أنه يمهل ، ولا بأس أن تحدد له مهلة تكفي للتفكير والمشاورة والمرجع في ذلك العرف.

وأحال عفا الله عنك على الفتاوى السعدية والاختيارات الجلية.

الطالب :

(....)

(الشرح)

هذا واجب أن يقول: يا فلان أنا أبيع الآن لك رغبة ولا لا، لكن بعض الشباب ما يبالي حتى يبيع، ولا يعلم إلا من الناس شريكه، هذا ينتزعها.

الطالب:

(....)

الشرح:

من هو؟ الشفيع، يعني جهل أن له شفعة؟ نعم قد يعذر.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد