الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
فغفر الله لك وللسامعين، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب التسهيل في كتاب البيع:
المتن:
الشرح:
بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المؤلف رحمه الله: باب الوقف.
الوقف هو تحبيس الأصل والانتفاع بإنفاق الثمرة، في وجوه البر وفي وجوه الخير، ومحبة الأصل، محبة الأصل كأن يقف بيتا أو بستانا أو أرضا لا تباع ولا تورث ولا توهب، ويكون ريعها في وجوه الخير، في أعمال البر، هذا هو الوقف.
تحبيس والانتفاع بالمغلة في وجوه الخير.
(المتن)
(الشرح)
إنما يجوز في العين انتفع بها وتبقى دائمًا مثل أرض يقفها مثل بستان يقفه البيت، تبقى العين محبوسة لا تباع ولا توهب، والمغل تنفق في أعمال البر وفي وجوه البر.
(المتن)
(الشرح)
من شروطها أن تكون على بر، يكون يقف على بر، على أعمال الخير على المساجد، على طلبة العلم، على تحفيظ القرآن والعلوم الشرعية، وعلى الفقراء والمساكين، والمحاويج وعلى الأقارب، أقارب الموقف وما أشبه ذلك، لا بد أن يكون على بر، فإن كان على غير بر فإنه لا يصح، ولا ينفذ، بل يصرف إلى البر، وقف على العصاة على المدخنين أو على المغنيين، ما ينفذ هذا، لابد أن يكون على بر.
(المتن)
(الشرح)
أو معروف شرعًا وعقلًا، ما عرف حسنه شرعا وعقلا وهي مع ما جاء به الشرع، المعروف ما عرف حسنه شرعًا وعقلًا.
(المتن)
(الشرح)
بالقول كأن يقول وقفت هذه الأرض أو حبست هذه الأرض أو أوقفت أو أبقيت أو ما أشبه ذلك، وبالفعل كأن يبني مسجد، ويأذن للناس أن يصلوا فيه، أو يقف أرض وتكون مقبرة، ويأذن للناس أنهم يدفنوا فيها، هذا بالفعل.
(المتن)
(الشرح)
لا يباع، الوقف لا يباع، لا يباع إلا أن يتعطل نفعه، فإنه يباع ويشتري به ما يماثله.
(المتن)
(الشرح)
إذا تعطلت المنافع يباع الوقف عن طريق الحاكم الشرعي، لابد أن نراجع الحاكم الشرعي، القاضي ينظر في الأمر، ما يقول سنتصرف بدون الحاكم الشرعي، فيبيعه ويشتري بثمنه ما يقاربه.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أنه يجوز بيعه لمنفعة أكثر، إذا كانت مصلحة أكثر، ولو لم تتعطل منافعه إذا كان في بيعه وشراء ما يقوم مقامه منفعة أكثر في وجوه الخير.
(المتن)
(الشرح)
كالفرس المحبوس للجهاد في سبيل الله، والعتاد والسلاح التي أوقفت للمجاهدين.
(المتن)
(الشرح)
يرجع فيه ومصرفه وشروطه إلى لفظ الواقف فإذا قال الواقف على المحاويج من أقاربي أو على طلبة العلم أو على المجاهدين أو على المساجد، أو على مثلًا ابن السبيل فإنه ينفذ قول الواقف.
(المتن)
(الشرح)
إذا وقف على ولده، الولد يشمل الذكر والأنثى، فإنه يعطى الذكر والأنثى سواء، ليس كالميراث، قال غلة هذا الوقف تكون على ولدي يساوى بين الذكر والأنثى، أو قال: على المساكين، فإنه يوزع على المساكين ذكرهم وأنثاهم سواء.
(المتن)
(الشرح)
كذلك إذا وقف على جماعة بني تميم، أو قبيلة فلان يعطون و يوزع عليهم بالسوية الذكر والأنثى سواء، إذا قال: على ولده هذا الذكر والأنثى، على المساكين الذكر والأنثى، على قبيلة محصورة الذكر والأنثى سواء.
وقد قر الإمام الشيخ محمد رحمه الله بأن الوقف لا يكون على الأولاد، لأن الأولاد لهم الميراث، وقال إن هذا الوقف وقف الجنف والإثم، وأنه ينبغي أن يكون الوقف على أعمال البر، إلا إذا قال الوقف على المحتاج من ذريتي هذا هو الوصف أو الفقير، فهذا نعم يعطى الفقير والغني لا يعطى، لأن هذا بالوصف.
أما أن يقول على ولدي قسم عليهم الأغنياء والفقراء الذكر والأنثى سواء، قال الشيخ رحمه الله: فإن هذا وقف الجنف والإثم؛ لأن الوقف مصرفه أعمال البر، وأولاده يكفيهم الميراث، الذي أعطاهم الله من فوق سبع سماوات، لا حاجة هنا للوقف على أولاده.
(المتن)
(الشرح)
ما لم يفضل بعضهم على بعض إلا إذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين فإنه يتبع قول الواقف.
(المتن)
(الشرح)
يعني إذا فضل، إذا خصص أحد، أو فضل، جاز التخصيص والتفضيل،وأما إذا لم يخصص فإنه يسوى بين الذكر والأنثى، ولا يفضل بعضهم على بعض.
(المتن)
(الشرح)
كلام الشارح، تكلم على الشارح.
(الشارح)
قال: في عين يخرج المنفعة فلا يجوز وقفها كثوب يلبسه الفقراء أو فرس يركبونه أو ريحان يشمه أهل المسجد، قال في شرح الإقناع: ومال الشيخ تقي الدين إلى صحته، وقال في الاختيارات: ولو قال الواقف وقفت هذه الدراهم على قرض المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيدًا، وقوله يجوز.
(الشرح)
قرر أن الوقف يكون فيه عين ثابتة، ما يكون فيه منفعة، وشيخ الإسلام رحمه الله مال إلى هذا، لو وقف ثوب يلبس، من احتاجه لبس، ومن لم يحتاجه، أو فرس من احتاجها ركبها، أو الدراهم من قترضها ثم ردها هذا شيخ الإسلام هذا ليس ببعيد جوازه.
ومن شواهد الفقهاء، والذي أقره العلماء أنها تكون في عين، هذه حديث عمر لما حث النبي ﷺ على الوقف قال: إن عندي أرض في خيبر وهي أنفس مالي، فقال له: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فجعلها لِلْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ
(الشارح)
قال: على قوله: يجوز بيعها، قال: يخرج العين التي لا يجوز بيعها كالمرهون والحر والكلب ونحو ذلك.
والقول الثاني: يصح وقف الكلب المعلم والجوارح المعلمة واختار ذلك شيخ الإسلام وصححه صاحب الإنصاف.
قال على قوله: فلا يصح الوقف على غير معين كرجل، قال على قول المعروف، لعل مراده على معين كزيد أو مسجد معين، على بر أو معروف.
قال: على قوله معروف لعل مراده على معين كزيد أو مسجد معين،فلا يصح الوقف على غير معين كرجل ومسجد لصدقه على كل رجل وعلى كل مسجد.
لأن الوقف تمليك للعين أو المنفعة فلا يصح على غير معين.
(الشرح)
لابد يعين، لو قال وقفت هذا على رجل، من هو الرجل؟ وقفت على المسجد من المساجد، لابد أن يعين، أن يخصص، هذا على المسجد الفلاني.
(الشارح)
والقول الثاني يصح، وهو قول الشيخ عبد الرحمن السعدي وأحال على المختارات الجلية، قال: لأنه إذا علم أن قصد الواقف رجل من المسلمين أو مسجد من مساجدهم فإنه صحيح، يصرفه الناظر إلى من يراه أصلح من الرجال أو المساجد.
(الشرح)
يعني يسترجع إلى نظر الواقف، يختار من المساجد المسجد الذي يرى أنه أنفع، يختار الرجل الذي يراه أنه أهل لذلك.
(الشارح)
قال: ولا يصح الوقف على معصية مثل الوقف على المغنين وطبع الكتب والمجلات الفاسدة لأن الوقف قربة، ولا قربة في الأعمال الفاسدة، ولأن الوقف على المعصية إشاعة لها وتقوية لجانبها وهذا ينافي مقاصد الشريعة من الأوقاف.
قال على قوله: إلا أن يتعطل نفعه كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، أو ضاق بأهله ولم تمكن توسعته في موضعه أو محل بيع قل العائد منه فيجوز بيعه ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه.
هذا قول الإمام أحمد، ورواية عن مالك، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وذكر دليل ذلك.
قال: أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي في الكوفة أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لا يزال في المسجد مصل، وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه.
(الشرح)
هذا هو الشاهد أن انقل ، نقل المسجد وهو مسجد وقف، ومع ذلك نقله.
(الشارح)
كما شبهه الإمام أحمد بالهدي الذي يعطب قبل بلوغه محله، فإنه يذبح في الحال وتترك مراعاة المحل لإفضائه إلى فوات الانتفاع بالكلية وهذا قول وجيه.
ويؤيد ذلك أن بقاء العين بلا منفعة لا فائدة فيه للواقف، وحرمان له من ثوابه، وإذا كان المقصود من الوقف الانتفاع على الدوام فإن ذلك يتم في عين أخرى وإبقاء الأول بلا نفع تضييع للغرض وتفويت له.
بل إن شيخ الإسلام يرى جواز بيع الوقف إذا كان بيعه أصلح وأنفع كأن يكون إبداله بغيره أكثر ريعًا وأنفع للموقوف عليهم، وهذا رواية عن الإمام أحمد.
وحيث قلنا بجواز بيعه فإن الناظر لا يستقل ببيعه ولاسيما في الصورة الأخيرة بل يرفع الأمر إلى قاضي البلد ثم يبعث من ينظر في الأمر، ويقرر أن هذا الوقف قد تعطلت منافعه أو قلت، ثم يباع، ويصرف ثمنه في غيره مما يكون وقف.
وقال مالك في المشهور عنه والشافعي: لا يجوز بيعه لما تقدم في وقف عمرو، وقال أبوة حنيفة: يجوز بيعه والرجوع فيه لأنه صدقة من الصدقات.
(الشرح)
يجوز بيعه والرجوع فيه لأنه صدقة من الصدقات.وهذا مخالف للحديث
(الشارح)
قال: على قوله: ويرجع فيه ومصرفه وشروطه إلى لفظ واقفه، وقال: ويرجع في الوقف وتحديد مصارفه وشروطه إلى لفظ الواقف وما حدده إذا لم تخالف الشرع، لأن عمر شرط في وقفه شروطًا وعين مصارفه فقال: في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديق غير متمول فيه.
ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة ولأن الوقف متلقى من جهة الواقف، فاتبع شرطه.
قال: فلو وقف على ولده ثم على المساكين فالوقف لولده الموجودين حين الوقف الذكر والأنثى بالسوية لأن اللفظ يشمله، ويدخل في ذلك ولد بنيه، وإن سفلوا لأنه ولده، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ولا يدخل ولد البنت في الوقف على الأولاد لأنهم من رجل آخر، فينسبون إلى آبائهم.
(الشرح)
فيشمل أولاده الذكور والإناث،وأولاد بنيه أولاد الذكور دون أولاد الإناث
(الشارح)
قال: وعلى جماعة محصورين يعموا بالسوية إن وقف على جماعة محصورين يمكن استيعابهم بالوقف كطلاب جمعية تحفيظ القرآن في بلد ما أو أولاده أو أولاد زيد وليسو قبيلة وجب تعميمهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم لأن اللفظ يقتضي ذلك.
قال: ثم على المساكين فلا يرجع الوقف عليهم إلا إذا انقرض أولاده.
(الشرح)
يعني قال على أولاده ثم على المساكين بالترتيب.
(الشارح)
لأنه رتب الوقف للمساكين بعدهم، ويدخل في لفظ المساكين الفقراء، وكذا لفظ الفقراء يدخل فيه المساكين، وهكذا في كل موضع ذكر فيه أحد اللفظين تناول القسمين إلا في الصدقات لأن الله جمع بين الاسمين فلكل منهما معنى.
(الشرح)
الفقير أشد حاجة من المسكين ما تعرض قول الشيخ ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الوقف ؟ ما ذكره في الأول ؟ في الشروط في نفيها الوقف عن الولد.
الطالب :
لا لم يذكرها أحسن الله إليك .