شعار الموقع

شرح كتاب البيع من التسهيل في الفقه للبعلي 23 باب الهبة

00:00
00:00
تحميل
82

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فغفر الله لك وللسامعين. قال:

المتن:

باب الهبة.

وهي تمليك في الحياة بلا عوض، تصح بإيجاب وقبول ومعطاة وتلزم بالقبض بإذنه.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

قال باب الهبة.

الهبة هي العطية، وتلزم الهدية بلا عوض، يقال لها هبة، وتطلق أيضًا الهبة على الهدية بعوض، وهذه لها حكم البيع، لأن الذي يعطي الهدية قسمان:

قسم يريد أن تكافئه هذا له حكم، حكم البيع، عليه أن يعوضه بمثلها أو خيرًا منها.

والقسم الثاني: هبة بلا عوض وهذا هو المقصود الآن، يريد بها التبرر والثواب، أو يريد بها وجه صاحبه، وهي تمليك بلا عوض.

وتلزم بالقبول والإيجاب، أعطيتك قبلت، وبالمعاطاة أيضًا يناوله ويأخذها، تلزم، تلزم بالقبض، وأما إذا لم يقبضها، وإنما وعده بأن يعطيه هدية ولم يقبضها فإنها لا تلزم لا تلزم قد يعدل عنها.

فإذا وعد شخص بأن يهبه هبة ثم توفي فإنه أولاده أو ورثته بالخيار إن شاء (...) وإن شاء (...)  لأنه ما قبضها.

أما إذا سلمها إياه فليس للورثة أن يرجعوا فيها، لأنها لزمت بالقبض، تصح بالقبول والإيجاب، أعطيتك قبلت، أو بالمعطاة وتلزم بالقبض، ومن لم يقبضها فإنها لا تلزم.

(المتن)

ولا يرجع غير أب، ويقسم غير.

(الشرح)

ولا يرجع غير أب، ليس له بأن في العطية والهبة إذا قبضها المهدى إليه ليس له أن يرجع، قد جاء تنفير من الرجوع، قال ﷺ العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

وفي الحديث الآخر: لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ إلا الأب فإنه مستثنى يجوز للأب أن يرجع في الهبة التي أعطاها لولده خاصة.

(المتن)

ولا يرجع غير أب، ويقسم بين أولاده على قدر إرثهم.

(الشرح)

نعم إذا أراد الأب أن يعطي الأولاد عطية فيقسمها على حسب الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الذكر مائة يعطي الأنثى خمسين هذا هو الصواب، وقيل يساوي بينهم، لكن الصواب أنه كالميراث، إذا أعطى الأولاد كل واحد قطعة أرض تساوي مائة يعطي البنات كل بنت أرض تساوي خمسين، هذا هو الصواب، وإذا أعطاهم كذلك نقودا يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، يجب التسوية بين الأولاد ولا يجوز المفاضلة بينهم، لقول الرسول ﷺ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ.

ولما أراد والد النعمان بن بشير أن يعطي ابنه غلاما عطية قالت أمه رواحة: أشهد على ذلك النبي ﷺ فجاء إلى النبي ﷺ ليشهده على عطية ابنه، فقال النبي ﷺ: أَكُلُّ وَلِدِكَ نَحَلتَهُ هَكَذَا. كل واحد من أولادك أعطيته مثله، قال: لا، قال ﷺ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، وفي لفظ قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟. قال: نعم، قال: فَلَا إِذًا، فرجع ورد الصدقة.

هذا يدل على وجود التسوية بين الأولاد في العطية.

الطالب :

(...)

الشرح:
إذا ولد وهو صغير، هذا خطأ لا يجوز، هذا كلام الجاهلية، الجاهلية لا يورثون الأطفال ويقولون لا يرث إلا من يحمل السلاح ويدافع عن القبيلة هذه جاهلية هذا من أخلاق الجاهلية، الله أرحم بعباده، يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، الولد الكبير الذي عمره ثلاثين  والذي في المهد واحد عطيته واحدة. اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ. هذا كلام الجاهلية، هذا يورث عن الجاهلية، يقولون، حتى أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الأطفال، يقولون كيف نورثه، ما ينفع هؤلاء، نورث الذي يحمل السلاح ويدافع عن القبيلة، هذا جهل، الله تعالى عز المسلمين بالإسلام، وأذهب عنهم الجاهلية.

الواجب النصيحة والتعليم، ولهذا ينبغي أهل البادية يذكرون ويعلمون، ولهذا كان نهي عن الإنسان أن يتعرب ويكون في البادية يكون بعيد عن الذكر والوعظ والإرشاد ومعرفة الأحكام الشرعية، جاء في الحديث من الكبائر أن يتعرب رجل يكون عربيًا إلا إذا فسد في آخر الزمان ونزع الخير من المدن وخاف الإنسان على دينه وصار في مدن لا صلاة ولا جمعة ولا جماعة ولا وعظ ولا إرشاد كما جاء في الحديث قال يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ.

وإلا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعرب للجاهلية، لأنه يكون بعيد عن الذكر والوعظ، لابد من إرشادهم ووعظهم وتعليمهم.

الطالب:

(....)

الشرح:

ولو مع الزوجة، لابد أن يعدل بينهم، إلا النفقة، الفقير ينفق عليه، النفقة ما فيها عدل، واحد عنده عدد من الأولاد بعضهم فقير لا يستطيع أن ينفق على نفسه، ينفق عليه، ولا يعطي الآخرين من النفقة، لأن هذه نفقة ليست عطية، ما زاد عن النفقة العطية هذه التي يجب العدل فيها، كما أن من كان فقير الأب ينفق على ولده إذا كان فقيرا هذه النفقة لا تدخل في العطية.

وكذلك أيضًا الحاجة للزواج هذه من النفقة، كونه يزوج من يحتاج إلى الزواج، مهر، تأثيث البيت هذا تابع للنفقة، ليست عطية، من يحتاج إلى الزواج يزوجه، ومن لا يحتاج إلى الزواج ما يعطيه شيء.

(المتن)

ولا يجوز التفضيل بغير سبب.

(الشرح)

نعم لا يجوز التفضيل بغير سبب، لكن لو كان واحد يعمل عنده، عنده مثلًا أعمال، وعنده أعمال كتابية، هذا واحد يعمل يعطيه راتب مثل غيره مقابل العمل، ولا يعطي إخوانه الآخرين الذين لا يعملون، هذا مقابل عمل، فإذا فضل بسبب، سبب العمل لا بأس، هذا مقابل عمل.

 (المتن)

ويقسم بين أولاده على قدر إرثهم ولا يجوز التفضيل بغير سبب، ويلزم أخذه أو جبره.

(الشرح)

إذا فضل بين أولاده وأعطى واحد مائتين والآخر مائة، فهو بين أحد أمرين إما أن يكمل للثاني مائة، وإما أن يسترجع من الأول مائة حتى يساوي بينهم، له أخذ الزائد أو جبر الثاني.

إذا أعطى واحد مائتين وواحد مائة وله ابنان، فهو بين أحد الأمرين إما أن يعطي الثاني مائة حتى يكون مثل أخيه، أو يسترد مائة من أخيه الأول حتى يكون الأول مثل الثاني، له أخذه أو جبره، في العبارة ايش ؟

المتن:

ويلزم أخذه أو جبره.

الشيخ:

أخذ الزائد أو جبر النقص الثاني.

الطالب:

(....)
الشيخ:

إذا قسمها لا بأس، لكن تركه أولى، ما ينبغي للإنسان أن يقسم مثل بعض الناس يقسم على أولاده ويصير يشحذ، إذا أراد أن يتصدق أو ينفق يشحذ يترك ماله بين يديه، يتصدق وينفق وإذا مات يقسم الأولاد على ما قسمه الله هذا هو الأولى.

الطالب:

(....)

الشيخ:

ليس بطيب هذا هل يليق بك أن تمد يدك لأولادك وأنت معطيك الله مال، ولا تتصدق، تمنع نفسك من الخير، ما يليق هذا خلي المال بيدك ما دمت رشيد عاقل تصرف أنت فيه أنت أعطيهم النفقة، تحسن إليهم يرون معروفك، أما تقسم مالك وتجلس، تشحذهم تمد يدك إليهم، هذا خلاف العالم

الطالب:

(....)

الشيخ:

هذا شيء آخر إذا كان أصيب بمرض ولم يشعر هذا يصير عليه ولاية الحاكم الشرعي يولي عليه أحد أولاده وغيرهم، يحفظ ماله ولا يتصرف فيه ولا ينفق منه حتى يتوفى، إلا النفقة يصير ينفق على أهله وعلى أولاده وعلى العائلة، والباقي ما يتصرف فيه.

(المتن)

وله تملك ما شاء من مال ولده إن حازه ولم تتعلق حاجة الابن به ولم يخص به ولده الآخر، ولا يطالب.

(الشرح)

هذه المسألة فيها أن الوالد له أن يتملك مال ولده بشروط ثلاثة:

الشرط الأول: أن يحوزه.

الشرط الثاني: ألا تتعلق به حاجة الولد، يعني له أن يأخذ من ولده، إذا قال: يا فلان سآخذ منك عشرة، ولا أخذها ما حازه. ما لزمته

أو أخذ من مال ولده ما يحتاجه، ولده عنده عائلة وله مرتب ثلاثة آلاف يا الله تكفيه، جاء والده وأخذ ألف ونصف، صار الولد فقير يتدين هذا ما يجوز لأن الحاجة تتعلق به، لكن لو كان الولد راتبه خمسة ألاف، وهو يكفيه ثلاثة آلاف، وجاء الوالد وأخذ ألفين لا بأس له أن يأخذ ألفين.

الشرط الثالث: ألا يعطيه لولد آخر، يأخذ من هذا ويعطيه لهذا، لأن هذا يكون فيه سبب للعداوة والحزازات يأخذ من عمر ويعطي إبراهيم، هذا غلط، هذا الشروط الثلاثة لابد منها.

أن يحوزه، وألا تتعلق حاجة الولد به،أي زائد عن حاجته والشرط الثالث: ألا يعطيه لولد آخر من الأبناء والبنات.

بهذه الشروط له أن يتملك.

 الطالب:

(...)

الشرح:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، (..) الأخ  و ولو محتاج، ما يأخذ محتاج نفقة ولا غير نفقة، النفقة يعطيها عليهم، من ماله، من ماله و(..) وله أن يأخذ ويتملك ثم ينفق على (..) النفقة هذه مستثناة كما سبق ليست من العطية.

.(المتن)

ولا يطالب أباه بحق أبدًا.

(الشرح)

ليس للولد أن يطالب أباه هذا من العقوق.

(المتن)

وأعمرتك داري وهي لك تمليك وسكناها لك عارية.

(الشرح)

إذا قال أعمرتك داري، قال شخص لشخص أعمرتك داري، أو قال هي لك هذه عطية يعني أعطينك إياها مدة عمرك هذا تمليك، أو قال هي لك، هذا تمليك، أما إذا قال سكناها لك، هذا تأجير، سكناها لك هذا ليس  تمليك، يعني أراد أن يسكنه سنة أو سنتين على حسب ما يتفقان

(المتن)

وأعمرتك داري وهي لك.

(الشرح)

يعني هذان اللفظان كل منهما تمليك، إذا قال أعمرتك داري أو قال داري لك، أو هي لك، هذا يعتبر تمليك، أما إذا قال سكناها لك، هذا ليس تمليك.

(المتن)

وسكناها لك عارية.

(الشرح)

هذه العارية يعيروها، يعني ليس تأجير، يعني أعاره قال سكناها لك هذا العام، أو سكناها لك سنتين أو ثلاث، هذا ليست تمليك.

(المتن)

كتاب الوصايا.

الشرح :

بركة

الشارح:

قال: هنا وقد ذكر جمهور الفقهاء أن الهبة والهدية وصدقة والعطية ذات معاني متقاربة وكلها تمليك في الحياة بلا عوض.

واسم العطية شامل لجميعها وكذا الهبة غير أن هناك تغاير بين الصدقة والهبة والهدية، فإن كان المقصود الأصلي ثواب الآخرة بإعطاء محتاج فهو صدقة، وإن كان المقصود التودد والتقرب والمحبة وحملت إلى مكان الشخص فهي هدية.

(الشرح)

حملت فيها إشكال ، يعني إذا أعطي من أجل مكانته فهي هدية.

(الشارح)

وإن كان المقصود نفع المتبرع له فهو هبة.

قال: ولا يرجع غير أب بين هذا بيان حكم الهبة بعض القبض، أي لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته، غير الأب فله الرجوع وذكر الدليل.

قال: وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، ثم قال: وقال أبو حنيفة: يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت لأجنبي ولا يجوز إذا كانت لذي رحم، واستدل بقوله ﷺ: الْوَاهِبُ بهبتِه أَحَقُّ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا.

أما ذو الرحم فلا يجوز الرجوع لأن ذلك من صلته ولا يجوز قطعها، وأجابوا عن حديث ابن عباس لأن المراد التغليظ في الكراهية، لأن الكلب غير متعبد، فالأكل من القيء ليس حرام عليه، والتشبيه وقع في أمر مكروه في الطبيعية.

(الشيخ)

هذا الحديث الذي استدل به أبو حنيفة هل هو صحيح؟

يحتاج إلى النظر فيه صحته.

(الشارح)

قال: أخرجه ابن ماجة من طريق إبراهيم ابن إسماعيل ابن مجمع ابن جارية الأنصاري عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة مرفوعا وهذا إسناد ضعيف.

(الشرح)

مجمع ضعيف، مجمع ابن جارية ضعيف، العمدة على الحديث الأول: العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. وأما تأويله قال أن الكلب يجوز أن يأكل من قيئه هذا لا وجه له، المقصود منه التنفيذ، الحديث مقصود منه التنفيذ.

الطالب:

(....)

الشرح:

هذا في الصدقة، قد يقال هذا، لكن في الهبة يقصد الثواب ؟:الحديث نص في هذا.

(الشارح)

قال: والقول الأول هو الصحيح، فإن الرجوع مع كونه مصادم للسنة فهو فاسد، لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه، وجاز له التصرف فيها، ورجوع الواهب فيها  انتزاع لملكه منه بغير رضاه.

وأما حمل الحديث على الكراهية فهو مردود من وجهين أنه تأويل مستبعد يرده سياق الحديث.

الثاني: أن عرف الشارع في مثل هذا الأسلوب إرادة المبالغة والزجر الشديد.

قال: على قوله، وله تملك ما شاء من مال ولده إن حازه ولم تتعلق به حاجة الابن به ولم يخص به ولده الآخر، قال: وهل للأم أن تتملك من مال ولدها؟ قولان:

المذهب ليس لها ذلك، لأن الخبر ورد بالأب، لقوله: ﷺ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، ولأن الأم ليست كالأب في النفقة المالية.

القول الثاني لها أن تتملك كالأب وهو رواية عن الإمام أحمد لعموم وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

والأول أظهر لكن تعطى الأم من مال ولدها ما يكفيها.

(الشرح)

هذا لابد منه النفقة، لابد من النفقة ما يكفيها، يجب على الولد أن ينفق على والديه، على والده إذا كان محتاج، هذا وجوب من غير الزكاة. ولا يعطيه من الزكاة

الطالب:

(....)

الشرح:

حديث: ما فيه شيء يخرجه لكن أبو حنيفة استدل بحديث آخر ضعيف، والدليل على رجوعه، أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، هذا دليل.

الطالب:

(...)

الشرح:

إذا كانت له قيمة لا بأس أما إذا كان شيء يسير، ومتبادل بينهم الأقرب أن هذا يعفى عنه لكن إذا كان كل واحد يعطى عطية تخصه ولو كانت لعبة ظاهره المساواة، إذا كان لها قيمة، يتملك بحيث يكون له اختصاص فيها فالأحوط أنه يعدل بينهم.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد