شعار الموقع

شرح كتاب الوصايا من التسهيل في الفقه للبعلي 1 سن لمن ترك خيرًا الوصية بالخمس

00:00
00:00
تحميل
96

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

أما بعد :

فغفر الله لك وللسامعين.

فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل، في كتاب البيع.

المتن:

 كتاب الوصايا، سن لمن ترك خيرًا الوصية بالخمس.

الشيخ :

بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصايا.

الوصايا جمع وصية، وهي العهد من شخص إلى شخص يعهد إليه بشيء.

وهنا المراد من هذه الوصية العهد من الميت لمن بعده، يسن للمسلم أن يوصي بالخمس، يعني يوصي من بعده.

ويعين وصيا بأن يخرج من ماله شيئا ينفقه في المشاريع الخيرية وفي أعمال  البر لينفعه ويكون من العمل الصالح المستمر يسن للإنسان أن يوصي بالخمس، وللإنسان أن يوصي بأكثر من الخمس، بالسدس أو الربع إلى الثلث.

و(...) قال رسول الله ﷺ وخشي أن يموت قال: إن لي مالا وليس لي وارث يرثني فهل أوصي بمالي كله، قال: لا، قال: قلت فالشطر، قال: لا، قال :قلت فالثلث، قال: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

 فيجوز للإنسان أو يوصي بالثلث، قال ابن عباس : لو أن الناس غظوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله ﷺ قال: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، ولهذا أوصى جمع من الصحابة وغيرهم بالربع.

وبعضهم قال يسن أن يوصي بالخمس، ولاسيما إذا كان المال قليل، وكذلك إذا كان المال جزيلا فإن الخمس فيه خير.

(المتن)

سن لمن ترك خيرا الوصية بالخمس.

(الشرح)

من ترك خيرا يعني مالًا، هذا المراد به المال، أن يوصي بالخمس، وأن يدع أربع أخماس للورثة.

(المتن)

فتصح ممن يملك التبرع ولو أخرس.

(الشرح)

تصح الوصية من مالك التبرع، ولو أخرس، إذا كان له إشارة مفهومة، يعمل بإشارة مفهومة، إذا كان الميت أخرس وأشار إلى الخمس بإشارة مفهومة، بإصبعه أو بيده أو كتب إذا كان كاتب فإنها تنفذ وصيته.

(المتن)

ومميزًا.

(الشرح)

كذلك المميز إذا كان له مال ويفهم وأوصى هذا من النوادر، يميز ابن سبع سنين أو أكثر من عشر سنين، توفي وقد علم قيل أن لك مال تركه لك والدك، وكان ذكيا وأوصى تنفذ وصيته، كما أن المميز إذا صلى تصح صلاته وكذلك إذا أوصى تصح وصيته.

(المتن)

ولو أخرس ومميزًا وسفيها، وبخطه تحت رأسه.

(الشرح)

إذا كان سفيه وأوصى بخير ينفذ الخير، هو سفيه، لكن لما حضرت الوفاة أوصى بالربع في أعمال البر، تنفذ ولا يقال هذا سفيه، ولا ننفذ وصيته. لا.

الحمد الله هذا يدل على رشده وعلى رجوعه إلى الله، كان قبل ذلك سفيها ثم أوصى تنفذ الوصية.

(المتن)

وبخطه تحت رأسه.

(الشرح)

إذا كتب وصية تحت رأسه بخطه معروف كتب إني أوصي بكذا، أوصي بالربع وبالخمس في أعمال البر تنفذ وصيته، أو أوصي بأولادي أن يكون الوصي  عليهم فلان يعملوا بها.

الطالب :

(....)

الشرح:

إذا عرف الخط لقوله لما ثبت في الحديث الصحيح الذي ورد لهما، أن النبي ﷺ قال: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ هذا نص الحديث، هذا نص على أنه يعمل بها. إذا كان الوصية مكتوبة عند رأسه وخطه معروف يعمل بها.

وإذا أشهد شاهدان، تنفذ حتى ولو لم يكتب الشاهدان، شهد شاهدان بأنه أوصى بالخمس هذا تثبت الشهادة لكن إذا لم يكن هناك شهود وكتبها بخطه وخطه معروف كذلك.

الطالب:

لو ادعى أحد الورثة أن الميت أوصى؟

الشرح :

إذا كان عدل وصدقه الورثة يدلي بشهادته عند المحكمة، وينظر فإذا أثبتها القاضي، أثبتها القاضي إذا كان عدل وصدق الورثة ولم (..) دل على ثبوته.

الطالب :

(...)

الشرح :

الخط يعمل به أما إذا كان خلاف الوصية لا متهم هو ،إذا كان ضدها هو متهم  يعني لو قال: وجدنا وصية مكتوبة أوصي بالربع، قال الوارث لا ما أوصى بشيء، متهم عشان المال يرجع إليه، لا يقبل،إذا كان  الوصية معروفة، والخط معروف يعمل بها.

يأتي ببرهان يثبت أنه ما أوصى أنه رجع عن الوصية.

الطالب:

(...)

الشرح:

لابد ينظر للبينات هذه خصومة، تنظر البينات إلى القاضي، كل يدلي بحجته.

(المتن)

ولكل من تصح هبته.

(الشرح)

تصح الوصية لمن تصح هبته، كل من صحة هبته فإنها تصح وصيته، ومعنى(...)، الرشيد الذي يتصرف في ماله، وليس عليه ديون، يستغرق أكثر من ماله،يعني عليه ديون أكثر من ماله، ومن صحة هبته صحة وصيته؛ لأنها تبرع بعد الموت، الهبة تبرع بالحياة، والوصية تبرع بعد الموت، ومن صح تبرعه بالحياة صح تبرعه بعد الموت.

(المتن)

وللحمل إن علم وجوده حالها.

(الشرح)

تصح الوصية للحمل، إن علم وجوده حالها، الإنسان توفي وأوصى وصية للحمل الموجود، قال: أنا أوصي بكذا وكذا من المال للولد الذي في بطن زوجة أخي، علم أن هناك حمل، تنفذ الوصية، إذا ولد وثبت يعطى هذا المال الذي أوصى له.

(الشارح)

وإن علموا الآن بالكشف المبكر بالطب.

(الشرح)

هو كان المقصود بأي طريقة تثبت العلم، إذا ثبت نعم.

(المتن)

وبكل ما فيه نفع مباح.

(الشرح)

الوصية تكون بكل ما فيه نفع مباح، أما ما فيه نفع محرم فلا، فلو أوصى بكلب، بكلب صيد،هذا قد يقال أن هذا فيه نفع مباح، كلب صيد أو كلب حرث، هذا فيه نفع مباح، وإن كان الكلب لا يباع ولا يشترى.

(المتن)

وبالمعدوم.

(الشرح)

وبالمعدوم إذا أمكن، إذا أمكن العلم به.

(المتن)

وللحمل إن علم وجوده حالها، وبكل ما فيه نفع مباح، وبالمعدوم، وبما لا يقدر عليه، وبما لا يملك.

(الشرح)

بما لا يقدر عليه كالطير في الهواء،و السمك في الماء، هذا المعدوم يوصي بالمعدوم هذا إذا كان يؤول إلى العلم،ماذا قال الشارح.

(الشارح)

وتصح الوصية بالشيء المعدوم الذي هو غير موجود وقت الوصية.

(الشرح)

وقت الوصية معدوم لكنه يؤول إلى العلم فيما بعد، كأي يوصي بالثمرة التي تكون من هذه النخيل، والآن لا يوجد ثمرة، في المستقبل سيأتي ثمرة.

أو مثلًا بالحبوب التي تنتج من هذا الزرع، والآن لا يوجد حبوب،هذا معدوم، لكن سيؤول إلى العلم في المستقبل.

(الشارح)

وتصح الوصية بالشيء المعدوم الذي هو غير موجود وقت الوصية، كالوصية بما يحمل به حيوانه أبدًا.

(الشرح)

(...) الحيوان، (...) تحمل هذه الشجر من النخيل وغيرها.

(الشارح)

أو مدة معينة أو بما يحمل نخله أو شجره أبدًا.

(الشرح)

المقصود أنه معدوم الآن لكن في المستقبل سيحصل.

(المتن)

وبالمعدوم وبما لا يقدر عليه.

(الشرح)

ما لا يقدر عليه كالطير في الهواء أو السمك في الماء، أو أصابه إن قدر عليه فالحمد الله، وإن لم يقدر ليس عليه شيء.

أوصى له طير في الهواء وأوصى به لفلان له، إن قدر على إمساكه فهو له، وإن لم يقدر لم يحصل له، أو له سمك في الماء، وهكذا.

(المتن)

وبما لا يملك.

(الشرح)

وبما لا يملك إن كان يؤول إلى (..) مثل ما سبق.

(الشارح)

كما لو أوصى له بمائة لا يملكها الموصي، فيصح لأنه غاية ما يقدر في ذلك أنها معدومة، والوصية بالمعدوم صحيحة، فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها وإلا بطلت لما تقدم في المعدوم.

(الشرح)

مثل المعدوم، أوصي له بثمر هذه الشجرة إن حصل الثمر فالحمد الله، وإلا ليس له شيء، أوصى بطير في الهواء إن قدر عليه فالحمد الله وإن لم يقدر فليس له شيء، أوصى بمائة وهو ما عنده مائة إن حصل له مائة فله وإلا فليس له شيء.

(المتن)

وبغير معين كعبد.

(الشرح)

بغير معين، قال أوصيتك بعبد من العبيد، بعشرة عبيد، يعين في المستقبل، إما بالقرعة أو بغيرها.

(المتن)

ويعطيه الورثة ما شاؤوا.

(الشرح)

 ويعطيه الورثة ما شاؤوا من العبيد، يعني أوصى له بعبد من عبيده فالورثة يعطونها ما شاؤوا، اختاروا واحدا ويعطونه إياه.

(المتن)

فإن هلكوا إلا واحدا تعين.

(الشرح)

إذا أوصى له بعبد من عبيده هم عشرة مات تسعة ولم يبق إلا واحدا تعين، هذا الواحد يعطى، يعطى للموصى له .

(المتن)

وبمثل أحد ورثته وله مثل أقله.

(الشرح)

إذا قال أوصي لفلان بمثل أحد الورثة، ننظر أقلهم إرثًا فنعطيه مثله، وجدنا أن أحدهم مثلًا أحد الأبناء أو أقلهم مثلًا أخ لأم مثلًا أخذ السدس نعطيه السدس.

(المتن)

فإن سماه فله نصيبه مضموما إلى المسألة.

(الشرح)

إذا سماه إذا سمى أحد الورثة، قال لك مثل نصيب أحد من أبنائي فله نصيبه مضموما إلى التركة، يعني التركة مثلًا إذا كان له خمسة أبناء و قال لك مثل أحد أبنائي، وله خمسة أبناء، أو أصل التركة تكون خمسة أسهم.

إذا كان خمسمائة لكل واحد مائة، فإذا أوصى بأحد أبنائه نجعله ستة أسهم، يعطى نصيب واحد منهم، الموصى إليه واحد كـأنه ابن سادس.

(المتن)

فله مع ابنين وبنت السدس.

(الشرح)

ابنين وبنت لأن الذكر يعتبر رأسين، ابنين وبنت خمسة رؤوس، للذكر خمسة أسهم، للذكر سهمان وللأنثى سهم، فإذا قال لك مثل أحد أبنائي يجعله سهم سادس، يعطيه مثل البنت، فكأنه صار ستة أسهم.

(المتن)

وبجزء أو حظ أو نصيب أو شيء و يعطونه ما شاؤوا.

(الشرح)

إذا أوصى بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء، قال أوصي لفلان بجزء من مالي، أو بنصيب من مالي، أو بحظ من مالي، أو بشيء يعطيه الورثة ما شاؤوا، يختار الورثة ويعطوه شيء، كل ما يطلق عليه اسم شيء، أي شيء يعطونه، فإنه يصدق عليهم المسمى هذا

(المتن)

وبسهم وله سدس.

(الشرح)

وبالسهم كذلك، بسهم يعني يعطى شيء، كذلك إذا أقله سهم يعطى شيء، وبالسدس هذه مسألة أخرى.

(المتن)

وله سدس.

(الشرح)

إذا أوصى قال بالسدس فله السدس.

(الشارح)

قال: وإن أوصى له بسهم من ماله فله سدس المال، لأن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس ابن معاوية، فتنصرف الوصية إليه، كما لو لفظ به.

(الشرح)

إذا في النسخة هذه أحسن وبسهم فله، بدون واو لأن السهم ينصرف إلى السدس.

يمكن أنه قال بسهم وله سدس بمعنى واحد، إذا قال أوصي له بسهم أو قال له السدس فالمعنى واحد، فيعطى السدس، كلمة السهم تطلق على السدس.

أو أوصى بسهم، أو أوصى بالسدس فله ذلك.

إذا قال أوصى له بالسهم، أو قال أوصي له بالسدس فالمعنى واحد، يعطى السدس.

(الشارح)

قال: والقول الثاني أنه يعطى سهما مما تصح منه المسألة.

المتن:

فصل: وتخرج الواجبات من رأس المال.

الشيخ :

بركة

الطالب:

هناك بعض الفوائد أحسن الله إليك قال: ما ذكره المصنف من أن الوصية مسنونة لمن ترك خيرًا هو أحد الأحكام الخمسة للوصية، وتجب الوصية للأقارب غير الوارثين على القول الثاني، وكذا إذا كان عليه دين.

(الشرح)

وش القول الثاني ؟ ذكر القولين في الأول ؟ كيف تجب الوصية للأقارب غير الوارثين الأصل أنها غير واجبة قال الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:180]

الشيخ:

هذا قبل أن تفرض الفرائض، وبعد أن فرضت الفرائض  نسخت الوصية هذه،  بقي الميراث، فكيف يقول القول الثاني تجب؟  المعروف أن الوصية للأقارب كانت واجبة قبل الميراث ثم نسخت بالميراث، فصارت مستحبة لغير الوارثين.

(الشارح)

وكذا إذا كان عليه دين أو عنده وديعة لأحد أو أمانة لا يعلم بها لأن الله فرض أداء الأمانات إلى آخره.

قال: وتحرم الوصية على من له وارث إذا أوصى بأكثر من الثلث، أو أوصى لوارث بشيء ما لم تجز الورثة وسيذكر ذلك المصنف، وتكره الوصية إذا كان ماله قليلًا وورثته محتاجون، وتكون مباحة إذا كان الرجل غنيا وورثته محتاجون أو كان ماله قليلا وورثته غير محتاجين.

(الشرح)

هذا لا يوجد فيه إشكال، الكلام في وجوب الوصية للأقربين ، يجب الوصية والقول الثاني أنها تجب .

والقول الأول: أنه مستحب، كان في قول أنها تجب الوصية، لأن الوصية مستحبة لغير الوارثين، وكانت واجبة، والقول الثاني بأنها واجبة.

الظاهر أن القول الثاني أنها واجبة.

(الشارح)

قال عفا الله عنك مسألة ومميزًا وعن أحمد لا تصح الوصية من المميز لأنه ضعيف الرأي ضعيف الأخذ لنفسه، فهو ملحق بالصغير الذي هو دون سبع سنين، ثم أن الوصية تبرع وهو ليس من أهلها، قد ذكر ابن قدامة أن من له عشر سنين فما فوق تصح وصيته نص عليه، وفي وجه آخر لا تصح حتى يبلغ ومن له دون سبع لا تصح وصيته وما بين السبع والعشر فعلى روايتين وعلى هذا الظاهر من قول المصنف هنا ومميزا ما بين السبع والعشر، وما زاد على العشر.

(الشرح)

هذا يختلف باختلاف المميزين، بعض المميزين عنده ذكاء ولهذا بعض المميزين في العشر قد يصلي بالناس ويحفظ القرآن يتزوج ما المانع أن يوصي إذا كان بهذه المثابة ،الوصية ليست أهم من صلاته، وإمامته بالناس ، نعم

(الشارح)

قال على قوله وبخطه تحت رأسه وظاهر هذا أنه لا يجب الإشهاد لأنه لم يذكر في الحديث.

(الشرح)

الذي وصيته تحت رأسه، ذكر الوصية.

(الشارح)

قال: الخط إذا عرف فهو بينة ووثيقة قوية، قال: في الاختيارات تنفذ الوصية بالخط المعروف، وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره، وهو مذهب الإمام أحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي.

(الشرح)

أقر على نفسه بأن لي على فلان كذا وكذا، أو فلان له علي كذا وكذا، أقر، وكتب ومعروف خطه يعمل به.

(الشارح)

وقال: أبوا حنيفة والشافعي وأحمد في رواية لابد من الإشهاد على الخط، ونسبه ابن العراقي إلى الجمهور لقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ [المائدة:106]  فدلت الآية على اعتبار الشهادة في الوصية بل على إشهاد اثنين ويكون معنى الحديث مكتوب بشرطها وهو الإشهاد، وأجاب الأولون بأنه لا يلزم من ذكر الإشهاد في الآية أنها لا تصح إلا به.

قال الصنعاني: والتحقيق أن المعتبر معرفة الخط، فإذا عرف خط الموصي عمل به.

وهذا هو الأظهر إن شاء الله في ثبوت الكتابة في الحديث دون الإشهاد، ولكن إن أشهد فهو أحسن لأنه أحفظ للوصية، وأحوط لما فيها.

(الشرح)

نشهد (..) وإلا نشهد بالخط معروف فهو يكفي. نعم

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد