بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
يقول الإمام أبو عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل في كتاب الوصايا: فصل:
المتن:
الشيخ :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: تخرج الواجبات من رأس المال، يعني أن الميت إذا توفي فإنها تخرج الواجبات من رأس المال، الديون التي عليه، وكذلك الوصايا تخرج من رأس المال قبل قسم التركة.
وإذا ضاقت التركة فإنها ترتب، فيخرج أولًا: أجرة الكفن للميت، وأجرة الغاسل، أجرة حفر القبر، إذا لم يوجد من يتبرع، ثم تخرج الديون المتعلقة الذي لها عرش، كالعبد الجاني مثلًا، ثم تخرج الديون المرسلة تخرج ديون الآدمي وديون الله، ثم الوصايا، ثم بعد ذلك تقسم التركة، فالواجبات تخرج من رأس المال قبل قسمة التركة.
فإن وصى بها قال: تخرج من الثلث، وله وصايا أخرى فإن الواجبات تزاحم أصحاب الوصايا، تزاحمهم.
فإذا قال: أخرجوا الواجبات من الثلث، وقال: أعطوا زيد كذا وكذا وقال أعطوا عمر كذا وكذا، فتكون الواجبات تزاحم أصحاب الوصايا، فبينهم مزاحمة، ويكون هناك بالنسبة إذا ضاق الثلث.
(المتن)
(الشرح)
زوحم أصحاب الوصايا، يعني أنه تخرج أولًا، فإن بقي شيء فهي لأصحاب الوصايا وإلا ليس لهم شيء، وقيل هذا إذا بدئ بها، وقيل: أنها يكون بينهم وبينهم مزاحمة اشتراك.ايش قال عنه الشارح هنا
( الشارح )
قال: وإن وصى بالواجبات وهي الديون من ثلث ماله، بأن قال أدوا الواجب من ثلثي زاحم أصحاب الديون أصحاب الوصايا في اقتسام الثلث لأنهما استويا في الوصية بهما، وهذه المزاحمة لها احتمالان:
الأول: أن المراد بها أن الثلث يقسم بين الواجبات والوصايا، كأنه موصل لهما وهذا قول أبي الخطاب، وقيل يبدأ به، هذا الاحتمال الثاني، لقول الموصي: أدوا الواجبات من ثلثي وهو أن يبدأ بالواجب من الثلث، وهذا قول القاضي فيقدم على الوصية لأنه آكد منها، لأن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع فإن عينه في الثلث وجبت البداءة به وما فضل للتبرع.
فإن بقي من الثلث شيء بعد إخراج الواجب أعطي الموصى له لأنه كان يستحق جميع ما أوصي له به لولا مزاحمة الواجب، فإذا زالت المزاحمة استحق الفضلة، وإن لم يبق شيء بطلت وصيته، لأنها لم تصادف محلًا أشبه من وصي له بشيء فلم يخلف البيت شيء، ففي المثال السابق ثلث التركة ثلاثة عشر ألف وثلث الألف يأخذ منها الدين عشرة آلاف ويبقى للوصية ثلاثة آلاف وثلث الألف.
(الشرح)
هذا على القول بأنه يبدأ به، تخرج الواجبات أولًا ديون فإن بقى شيء لأصحاب الوصايا أعطوا وإلا بطلت وصيته، وعلى القول الأول مزاحمة أنهم مشتركون، أصحاب الديون مثل أصحاب الوصايا، قد يقال مشتركون مثلًا كما يشترك الأخوة وكما يشترك الأبناء، وعلى هذا يعطون بالنسبة، بالنسبة فإذا أعطي أصحاب الديون بالنسبة وأعطي أصحاب الوصايا بالنسبة وبقي شيء من الديون تقضى بعد ذلك بعد أصحاب الوصايا من رأس التركة.
(المتن)
(الشرح)
تصح الوصية إلى كل عدل، بما يصح للموصى فعله، يعني يوصي إلى كل عدل، كل شخص عدل، بكل ما يصح للموصي بكل يصح أن يفعله، كل ما يصح أن يفعله هذا العدل يوصى إليه.
يوصيه مثلًا بالنظر إلى أولاده، يوصيه في قسمة تركته، يوصي مثلًا بتنمية ثلثه إذا كان في أعمال البر وما أشبه ذلك.
الطالب:
وإذا ما وصى
الشرح:
إذا ما وصى خلاص الثلث للورثة
(المتن)
(الشرح)
هذا إذا وصى بأكثر من الثلث، أوصى بنصف ماله، أو أوصى لأحد بنيه هذا لا ينفذ إلا أجازه الورثة، إذا أجاز الورثة الوصية للوارث نفذت، بشرط أن لا يكون فيهم قصار، فإذا كانوا فيهم قصار يخرج نصيب قاصر، ولا يؤخذ النصيب الكبير، وكذلك إذا أوصى بأكثر من الثلث لا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة.
(المتن)
(الشرح)
يعتبر الثلث كونه عند الموت، لأن الإنسان قد يكون عنده مال مثلًا هذا الشخص عنده الآن مليون، فهل يعتبر هذا الآن الثلث؟ وأوصى بالثلث، وعند وفاته صار عنده ثلاثة ملايين، العبرة عند وفاته، يصير الثلث مليون، لكن قبل خمس سنين ما عنده إلا مليون ما يعتبر هذا، يعتبر عند الوفاة، العبرة عند وفاته، وكذلك الوارث قد يكون شخص في الحياة لا يرثه لأنه محجوب، فلما توفي زال الحاجب فصار من الورثة، فالعبرة بكونه وارث، والعبرة بالثلث عند الوفاة، عند الوفاة ننظر الورثة، وأما قبل الوفاة قد يكون من الورثة وقد لا يكون من الورثة، تتغير الأحوال، وكذلك المال قد يزيد وينقص، العبرة عند الوفاة.
(المتن)
(الشرح)
تجمع الحرية مثلا إذا كان عنده عبيد متعددين كل عبد مثلًا هذا نصفه حر، وهذا ثلثه حر، وهذا ربعه حر، والباقي رقيق، تجمع ماذا؟ ماذا قال الشارح في هذه المرحلة.
(الشارح)
ومن أعتق عبده في مرض موته،فإن حكمه حكم الوصية.
الشرح:
لا الذي قبلها وش قال
الشارح :
قال عفا الله عنك : فإذا كان العتق لجماعة من العبيد ولم يحملهم الثلث كمل العتق في بعضهم بالقرعة، فإذا كان له ستة أعبد تساوت قيمته، قيمة كل عبدً ألف ريال، وثلث المريض أربعة آلاف ريال، جعلت كل اثنين منهم ثلثا وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق، فمن وقع لهما سهم الحرية عتقا، ورق الباقون، بدليل حديث عمران بن الحصين .
(الشرح)
إذا أعتقه في مرض الموت هذا حكم الوصية، لأنه ما ينفذ لو كان قبل الموت ينفذ في الحال، إذا أعتق عبده في حال الصحة يعتق واحد أو اثنين أو عشرة ينفذون.
لكن إذا كان في مرض الموت وأعتق واحد صار ما ينفذ إلا من الثلث، فلو أعتق ستة أعبد مثلًا وليس عنده غيرهم هذه بالقرعة، مثل جاء في الحديث، يقرع بينهم ويصير أربع أحرار واثنين أرقاء، ما ينفذ إلا الثلث، الذي يخرج من القرعة لأنه حر، يكون حرا، والذي يخرج أنه عتيق يكون عتيق، والذي يخرج أنه رقيق يكون رقيق حسب القرعة.أعد عبارة الشارح
(الشارح)
ومن أعتق عبده في مرض موته فإن حكمه حكم الوصية.
لا يجوز منه إلا ثلث المال إلا أن يجيزه الورثة، وهو قول جمهور الفقهاء، فإذا كان العتق لجماعة من العبيد، ولم يحملهم الثلث، كمل العتق في بعضهم بالقرعة.
فإذا كان له ستة أعبد تساوت قيمتهم قيمة كل عبد ألف ريال، وثلث المريض أربعة آلاف ريال جعلت كل اثنين منهم ثلثا، وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق، ومن وقع لهم سهم الحرية عتق، ورق الباقون بدليل حديث عمران ابن حصين: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ، فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال لهم قولًا شديدا.
(الشرح)
أنكر عليه قولا شديًدا. لماذا أعتقهم كلهم
(الشارح)
قال: كراهة لفعله وتغليظا عليه للمفهم.
ولأن المريض قصد تكميل الحرية في الجميع ولكن منع لحق الورثة، فكان تكميلا في البعض موافقا لقصد المعتق وقصد الشارع، ومفهومه أنه إن حملهم الثلث عتق الجميع.
(الشرح)
لا شك إذا حمل الثلث أعتق الجميع، لكن إذا لم يعتق تجمع الحرية في اثنين، بدل ما يكون ستة تجمع الحرية في اثنين أو في أربعة ويقرع بينهم ومن خرج من القرعة فهو الذي أراده الميت.
(المتن)
(الشرح)
كما يخرج بها من أشكل، إذا أشكل شيء فالقرعة تبين المشكل.
(المتن)
(الشرح)
يعني تصح الوصية بكل ماله إذا لم يكن له وارث، جاز له أن يوصي بجميع ماله، لأنه ليس له وارث، وقيل يرث ذوي الأرحام، ذوي الأرحام يرثون، وقيل يكون لبيت المال، وهذا لعل القول الثالث له أن يوصي بجميع ماله، أما القول بأنه يكون لبيت المال يروح إلى بيت المال، وإذا كان القول لذوي الأرحام يكون لذوي الأرحام.
(المتن)
(الشرح)
المنجزة إن اتصل به الموت وصية، في مرض الموت المخوف، حكمها حكم الوصية، إذا أوصى وصية منجزة، واتصل بالموت فتكون من الثلث. أعد
(المتن)
(الشرح)
يعني لو أعتق مثلًا أو تصدق صدقة منجزة أو قال: أوصيكم الآن بكذا، إذا كانت في مرض موت مخوف، أو في حكم المخوف صار حكمها حكم الوصية، ما تنفذ إلا من الثلث.وهو نجزها، وما جعلها، ما قال بعد الموت، قال لفلان، لما حس بالموت صار يوزع ماله، لفلان كذا ولفلان كذا أعطوه الآن ، ثم اتصل به الموت، أو في حكم (...) للموت مثل ما مثل المؤلف: كالمرأة إذا أصابها الطلق، في حالة الحرب، وما أشبه ذلك، وهذا حكمه حكم الوصية لا ينفذ إلا الثلث؛ لأن صار حكمها حكم الوصية.
لأنه في هذا الوقت بالذات ما تصرف إلا في هذا الوقت بالذات، في حالة مرض موته المخوف صار ينجز، ما يوصي منجز لفلان كذا ولفلان كذا، وأعطوا فلان كذا، نقول: لا قف، هذه خليها بعد الموت، حكمها حكم الوصية ما ينفذ إلا الثلث، المرأة لما أصابها الطلق صارت توصي صارت تتبرع، تبرع بمالها ليس وصية، نقول لا حكمه حكم الوصية.
(المتن)
(الشرح)
التحام الحرب، هذا مثل مرض المخوف، في حالة التحام الحرب هناك من يسلم وهناك من لا يسلم، وفي حالة مثل غرق السفينة، لما غرقت السفينة صار يوصي، صار يتبرع، هذا حكمه حكم الوصية.
(المتن)
(الشرح)
كذلك لما نزل المرض بالناس صار هذا يتبرع بماله، جاء الطاعون يخشى أن يموت فصار يتبرع، نقول لا، هذا حكمه حكم الوصية، ما يفنذ إلا الثلث.
(المتن)
(الشرح)
إذا قدم للقصاص كذلك، لما قدم للقصاص صار يتبرع، نقول حكم التبرع هذا حكم الوصية، ما ينفذ إلا الثلث. إلا في أربعة أحكام مستثناة، نعم
(المتن)
الشرح:
كونها لازمة هذا الأول كونها لازمة
المتن :
كونها لازمة ويبدأ بالأول عند ضيق ثلثه، والوصية بخلافه، ويسوى بين الأول والآخر.
ومنها كونه تنفيذا ، ويعتبر ردها وقبولها من حينها، والوصية حين الموت.
(الشرح)
يعني إذا أوصى شخص يعتبر من حينها هل يقبل أو لا يقبل، أما الوصية تكون عند الموت، يقبل الموصى أو لا يقبل. اش قال بعده انتهى الفصل ؟
الطالب:
فصل جديد عفا الله عنك
الشيخ:
وش الكلام عن المنجزة نعم
(الشارح)
قال: تقدم أن حكم العطايا في مرض الموت حكم الوصية، ويستثنى من ذلك أربعة أحكام تخالف فيها العطية الوصية، وظاهر كلامه الحصر، وفيه نظر، فإنهما يفترقان في أحكام أخرى زائدة على الأربعة كما سيأتي.
قوله: كونها لازمة هذا الفارق الأول، وهو أن العطية بعد قبضها تكون لازمة، فلا يملك المعطي الرجوع، وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت، وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة لا لحقه، بخلاف الوصية، فليست لازمة، ويملك الرجوع فيها، كما سيأتي إن شاء الله، لأن التبرع بها مشروط بالموت وقبل الموت لم يوجد التبرع.
قوله :ويبدأ بالأول عند ضيق ثلثه هذا الفارق الثاني، وهو أن العطايا إذا كان في أزمنة مختلفة وعجز الثلث عن جميعها بدئ بالأول فالأول، لأن الأول في العطية راجح على ما بعده، لسبقه له في الاستحقاق، فإن لم يضق الثلث فالأمر ظاهر.
قوله الوصية.
(الشرح)
فإذا قال لزيد ألف، ولعمرو ألف ولمحمد ألف، لما (...) الثلث الثلث ألف يعطى الأول والثاني والثالث ليس له شيء.
(الشارح)
والوصية بخلافه، أي والوصية بخلاف ذلك، فيسوى بها بين الأول والآخر، فإن الأول في الوصية وإن سبق في القول إلا أنه مساو لما بعده في النقل عند الموت.
(الشرح)
بالنسبة، كل واحد نعطيه إذا كانوا ثلاثة، والثلث ألف كل واحد نعطيه الثلث.
(الشارح)
ومنها كونها تنفيذا هذا الفارق الثالث، وهو أن العطية تنفيذ فيثبت الملك فيها من حين العطية، لأنها تمليك في الحال، فوجب أن تثبت حينئذ عملًا بموجبه بخلاف الوصية فلا تملك قبل الموت، لأنها تمليك بعده، فلا تتقدم الموت.
(الشرح)
فلا تتقدم الموت، الوصية (...) الموت، والعطية ناجزة منجزة.
(الشارح)
قوله ويعتبر ردها وقبولها من حينها والوصية حين الموت، هذا الفارق الرابع، وهو أن قبول العطية أو ردها من حين وجودها وهو حال حياة المعطي.
(الشرح)
إذا أعطاه، إن شاء قبلها وإن شاء ردها لكن الوصية ما يعطى إلا بعد وفاته
(الشارح)
فهو حال حياة المعطي لأنها تصرف في الحال، فتعتبر شروطه وقت وجوده، بخلاف الوصية فلا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعد الموت، لأنها تبرع بعد الموت فتعتبر شروطه وقت وجوده.
قال: ومما تفارق فيه العطية الوصية أيضًا أنه يشترط في العطية أن يكون المتبرع به موجودا معلومًا مقدورًا على تسليمه والوصية تصح بالمعدوم والمجهول و المعجوز عن تسليمه.
ثانيًا: ليس للجزء المتبرع به قدر معين في العطية والوصية تسن بالخمس كما تقدم.
ثالثًا: أن العطية لا تصح للحمل بخلاف الوصية، فتصح له بشرطه.
(الشرح)
الحمل الذي في البطن
(الشارح)
الرابع: أن الوصية تكون في المال والتصرفات، وأما العطية فهي خاصة بالأموال.
واعلم أن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية، فلا بد أن يكون من ثلث المال فقط لأنه تبرع، وما زاد على الثلث لزم الوقف منه في قدر الثلث، ووقف الزائد على إجازة الورثة لأن حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض، فمنع التبرع بزيادة على الثلث.
وإذا وقف في مرضه على بعض الورثة فقولان:
(الشرح)
يعني إذا وقف وقال بيتي هذا وقف بعد الموت صار حكمه حكم الوصية، من خرج من الثلث نفذ، وإلا فلا ينفذ إلا مقدار الثلث.
(الشارح)
وإذا وقف في مرضه على بعض الورثة فقولان: وهما روايتان عن الإمام أحمد، الأول: أنه لا يجوز فإن فعل وقف على إجازة الورثة.
الثاني: يجوز أن يقف عليهم ثلثه كالأجانب.
(الشرح)
الوقف على الورثة قال عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه وقف الجنف والإثم، الورثة لهم الإرث، كونه يقف على الورثة يقول ورثت على أولادي أو على أولاد أولادي هذا كله يقول فيه الشيخ محمد أن هذا وقف الجنف والإثم، الأوقاف تكون على البر، ما تكون على الأولاد، الأولاد لهم الإرث.
الطالب :
(....)
الشرح:
الفقهاء ذكروا هذا على أولادي ثم أولاد أولادي الفقهاء يذكرون هذا، لكن كما سمعت فيه قولان: لكن القول الذي اختاره الإمام والنصوص التي تدل عليه أنه لا يقف على الأولاد.
(الشارح)
الفرق بين الوقف والوصية أن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلته، والأول أظهر، لأن الوقف على الورثة تخصيص لبعضهم بماله في مرضه، وهذا لا يجوز كالهبات.
واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي.
(الشرح)
صحيح لا يجوز الوقف على بعض الورثة دون البعض الورثة لهم الإرث.
(الشارح)
هنا فائدة: قال: والمنجزة في مرض موته المخوف أو كالمخوف قال: ضابط ذلك عند الحنابلة هو خوف التلف، فكل من يخاف عليه التلف فهو ملحق بالمريض ولو كان صحيحا وهو قول المالكية.
(الشرح)
مثل المحكوم عليه بالقصاص، وما أشبه ذلك، مثل من سلك طريقا مخوفا.
(الشارح)
قال: والأظهر أن مرض الموت ما اجتمع فيه وصفان: أن يغلب فيه خوف الموت بأن يكون من الأمراض التي تنتهي عادة بالموت، أو يكون بدأ يسيرا ثم عظم حتى أصبحت حالته سيئة.
ثانيًا: أن ينتهي المرض بالموت فعلًا فإن أصيب بمرض أقعده وغلب خوف الموت منه لكنه برئ وكان قد تصرف في ماله أثناء مرضه كان تصرفه هذا حكم تصرف الأصحاء.
(الشرح)
لأن المرض يعقبه الصحة فصار يتصرف.