بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
فيقول الأمام البعلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل في كتاب الوصايا.
المتن:
الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح الوصية بمحرم، يعني لا يصح أن يوصي بالمحرم يوصي بالخمر يوصي بآلات لهو له وما أشبه ذلك، لا يجوز أن يوصي إلا بأمر مباح.
أما أن يوصي بالمحرم، والمحرم بالعود الذي يضرب به، أو يوصي بخمور أو بآلات لهو هذا لا يجوز، كذلك لابد أن تكون الوصية لمن يملك، فإن أوصى لمن لا يملك فلا تصح، كأن يوصى لبهيمة البهيمة لا تملك، أو يوصي لميت الميت لا يملك، أو يوصي لملك من الملائكة، لابد أن يوصي لآدمي معروف يملك نعم.
(المتن)
(الشرح)
يعني وصى لحي أو ميت مثلًا، بل كله للحي، أو وصى لحي أو بهيمة، فالكل للحي.
(المتن)
(الشرح)
فالكل لزيد، لأن البهيمة لا تمالك.
(المتن)
(الشرح)
تبطل برجوعه، يعني إذا وصى قال: أوصي لزيد مثلًا بكذا بألف، ثم رجع، قال: رجعت في حياته قبل موته له أن يرجع في الوصية، فإذا رجع فلا يكون له شيء، وتبطل هذه الوصية، تبطل برجوعه.
(المتن)
(الشرح)
كذلك إذا باعه وصى لفلان بالسيارة، قال لفلان السيارة لك بعد موتي ثم باع السيارة بطلت الوصية.
(المتن)
(الشرح)
وما أشبه ذلك إذا وهبها كذلك.
(المتن)
(الشرح)
كذلك إذا رهنها وصى بالسيارة ثم رهنها، بطلت الوصية بالرهن.
(المتن)
(الشرح)
يعني لو وصى بأمة ثم أحبالها، جامعها وحبلت، بطلت الوصية.
(المتن)
(الشرح)
كذلك إذا خلطه، وصى لإنسان بشيء مثلًا، شيء من الحبوب ثم خلطها بغيرها فلم تتميز بطلت الوصية.
(المتن)
(الشرح)
إذا أوصى قال أوصي لفلان بضعف كذا، يعني بالمثل مرتين، أوصي لزيد بضعف إرث ابن فلان، يعطى المثل مرتين.
(المتن)
(الشرح)
إذا قال أوصي له بضعفيه، بضعفين ثلاثة أمثاله، قال ابني زيد إذا ورثني فأنا أوصي لفلان بضعف ما يصير لابني أعطاه المثل مرتين، أو بضعفيه أعطاه مثلها ثلاث مرات.
(المتن)
(الشرح)
وبمثل نصيب ثالث لو كان له الربع، مثلا له ثلاثة أبناء قال أوصي بمثل نصيب الثالث يكون له الربع الثلاثة يكون (...) أربعة اش قال عليه الشارح.
(الشارح)
ولو وإن خلف الموصي ابنين ووصى بمثل نصيب ابن ثالث لو كان أي لو وجد فله أي الموصى له الربع وتصح من ثمانية، لأن مسألة وجود الوارث من ثلاثة ومسألة عدمه من اثنين.
(الشرح)
يعني له ابنان قال: أوصي بمثل نصيب ابن ثالث لو كان لي ابن ثالث يكون الربع ثلاثة هو الرابع يكون له الربع يكون له ربع المال، يعني يؤخذ من رأس من الثلث رأس التركة قبل القسمة.
(الشارح)
وتصح من ثمانية، لأن مسألة وجود الوارث من ثلاثة، ومسألة عدمه من اثنين، والحاصل بالضرب ستة، نقسمها على مسألة وجود الوارث فيخرج لكل واحد اثنان ونضيف اثنين للموصى له فتبلغ ثمانية فللموصى له الربع سهمان ، ولكل ابن ثلاثة، لأن الموصى له يأخذ مع عدم الوارث المقدر مثلما لو كانت الوصية والوارث موجود.
بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود الوارث فيعطى له مع عدمه.
(الشرح)
إذا قال الموصي نصيب ثالث و ليس له إلا ابنان يعطى الربع، يقدر، يعطى الربع، ولو كانوا اثنين لكان لكل واحد النصف، وفي هذه الحال يعطى الربع وكل واحد يعطى الربع ثم الربع الثالث يقسم بين الابنين.
(المتن)
وبمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى بالخمس إلا السدس فتصح من اثنين وستين.
وعلى هذا: وإن أوصى له بثلث معين أو به فاستحق ثلثاه فله الباقي أو بثلث ثلاثة فاستحق اثنين أو مات فله ثلث الباقي.
(الشرح)
قال: وإن أوصى له بثلث معين من الورثة، أو به. وش تكلم عن الأخيرة ؟
(الشارح)
قال عفا الله عنك: أي ولو كان الأبناء أربعة، وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن خامس لو وجد إلا بمثل نصيب ابن سادس لو وجد فللموصى له الخمس مستثنى منه السدس لأنه استثنى السدس من الخمس، أي سدس المال من خمسه فإن الخامس لو كان موجود لاستحق الخمس وهو موصل له بمثله.
وأما استثناء السدس فلأن الموصي استثنى مثل نصيب سادس لو كان، ولو كان السادس موجودا لاستحق السدس.
وأما كون المسألة من اثنين وستين، فلأنك تأخذ مالا إذا استثنيت سدسه من خمسه يبقى بعده سهم صحيح، وأقل ما يمكن ذلك في ثلاثين بضرب مخرج أحدهما في الآخر، خمسها ستة، وسدسها خمسة.
فإذا طرحت الخمسة من الستة بقي سهم للموصى له، لأنه أعطي الخمس إلا السدس، فيضم السهم إلى الثلاثين فتكون من واحد وثلاثين فيعطى الموصى له سهم يبقى ثلاثون للبنين الأربعة لا تنقسم، وبينهما توافق بالنصف فاضرب واحد وثلاثين في مخرج النصف وهو اثنان تكن اثنين وستين للموصى له سهم في اثنين في اثنين وللأبناء ثلاثون في اثنين بستين لكل ابن خمسة عشر.
قوله وعلى هذا: أي وعلى هذا فقس : لأنها طريقة صحيحة موافقة للصواب والقواعد.
(الشرح)
هذا سيوصي بهذا الفقيه، يريد أن يعنت من خلفه يتعبه.
(الشارح)
قال: وإن وصى له بثلث معين أو به فاستحق ثلثاه فله الباقي أي وإن وصى لزيد بثلث معين كعبد أو دار أو وصى له به استحق ثلث الشيء الموصى بثلثه أي ظهر له شخص يستحقه ببيع سابق مثلًا فله الثلث الباقي الذي لم يخرج مستحقا للغير إن خرج من الثلث، لأن الوصية.
(الشرح)
يعني لو قال أوصي لفلان بثلث عبدي، وتبين أن العبد مستحق له الثلث عن غيره، يكون له الثلث الباقي، تبين أن هذا العبد به استحقاق لشخص ثلثاه، ما بقي إلا الثلث يعطى الثلث الباقي.
(الشارح)
لأن الوصية بثلث مشاع متى صادفت ملكًا وجب أن تصح، وذلك حاصل ها هنا لكون ثلث العبد ملكه.
قال: أو بثلث ثلاثة فاستحق اثنان أو مات فله ثلث الباقي، أي وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد وظهر أن اثنين مستحقان للغير أو ماتا بطلت الوصية بثلثيهما وصار للموصى له ثلث العبد الباقي.
لاقتضاء الوصية أن تكون له من كل عبد ثلثه، وقد بطلت الوصية في من استحق أو مات فبقي له ثلث الباقي والله أعلم.