شعار الموقع

شرح كتاب الفرائض من التسهيل في الفقه للبعلي 3 فصل وللأم السدس مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات

00:00
00:00
تحميل
67

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فغفر الله لك وللسامعين، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب التسهيل في كتاب الفرائض.

المتن :

فصل: وللأم السدس مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات، وثلث الباقي بعد أحد الزوجين في أب، وأحد الزوجين وثلث المال في غير ذلك، وتكون عصبة إذا نفي ولدها بلعان أو كان من زنا.

الشرح :

بسم الله الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.

أما بعد:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأم لها أحوال في الميراث، الأم لها السدس مع الولد، أو ولد الابن، أو اثنان فصاعدًا من الإخوة، في هذه الحالة ترث السدس، إذا كان الولد ابنها الذي خلفها له ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، الولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى.

إذا خلف ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن فالأم لها السدس في هذه الحالة.

كذلك إذا كان هناك جمع من الإخوة، ولو لم يرثوا، والجمع في الفرائض يكون اثنان فصاعدًا.

إذا مات الميت عن أخوين وأم فالأم لها السدس يحجبونها من الثمن إلى السدس.

ولها ثلث الباقي، في العمريتين وهما زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب قضى بهما عمر ، تسمى العمريتين.

فإذا مات الميت عن زوجة وأم وأب فالمسألة من أربعة الزوجة لها الربع، والأم لها ثلث الباقي واحد، الزوجة لها الربع واحد وبقي ثلاثة، والأم لها ثلث الباقي، لأنه بقي ثلاثة، واحد والباقي للأب.

المسألة فيها خلاف، لأن الأصل في هذه الحالة أنها في هذه الحالة ترث الثلث الأم، لأنه ليس هناك أحد يحجب ليس هناك (...) وارث، ولا جمع من الإخوة، ترث الثلث.

لكن عمر اجتهد قال لو أخذت الثلث اثنان، وأخذ الأب واحد، أخذت الأم الضعف، ضعف ما أخذ الأب وهذا غير معهود في الفرائض، أن الأنثى تأخذ نصف الذكر، وهنا يأخذ الذكر ضعف الأنثى فاجتهد فقال: فرض لها ثلث الباقي.

وكذلك إذا ماتت امرأة عن زوج وأم أب فالمسألة من ستة، لأن الزوج له النصف بقي ثلاثة، لو أعطينا الأم الثلث اثنان، بقي واحد للأب فأخذت الأم ضعفي ما أخذ الأب، وهذا غير معهود في الفرائض.

فاجتهد عمر فرض لها ثلث الباقي، فتأخذ ثلث الباقي لأن الباقي ثلاثة واحد والمعروف الأب يأخذ الذكر ضعف الأنثى.

ومن العلماء من قال: وهناك قول آخر في المسألة: أن الأم لها الثلث في هذه الحالة، لأن الله فرض لها الثلث صحيح الفرض، فقال النبي ﷺ: أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

لكن عمر اجتهد وتبعه الجمهور في هذا، وقال: أن المعهود في الفرائض أن الذكر له مثل حظ الأنثيين.

فكيف في هذه الحالة لو أخذت الثلث ما يأخذ الأب مرتين، وهذا غير معهود في الفرائض، فهذا اجتهاد وأعطاها ثلث الباقي، ثلث الباقي هذا اجتهاد من عمر.

والقول الآخر من العلماء: أن الأم ترث الثلث لأنها صاحبة فرض، والباقي للأب.

فكانت الأم ترث السدس، وترث الثلث فيما عدا ذلك، إذا لم يكن هناك فرع وارث، ولا جمع من الإخوة، وليست المسألة أحد العمريتين فإنها ترث الثلث، هذه الحالة الثالثة.

هناك حالة رابعة.

(المتن)

لها السدس، ثم ذكر لها ثلث الباقي وثلث المال، قال: وتكون عصبة إذا نفي ولدها بلعان أو كان من زنا.

(الشرح)

هذه الحالة الرابعة، تكون عصبة إذا نفي ولدها باللعان، إذا لاعن الزوج امرأته لأجل نفي الولد، فإنه في هذه الحال ينتفي الولد، ما ينسب لأبيه، وإنما ينسب إلى أمه، وتكون أمه عصبة في هذه الحالة، تقوم مقام الأب فترثه إرثا غير مقدم، تأخذ ماله، تكون عصبة في هذه الحالة إذا نفي ولده بلعان فيكون ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه، وترثه بالعصبة.

وكذلك إذا كان ولد زنا على القول بأنها ترث من ولد الزنا، القول بأنها ترث من ولد الزنا فتكون عصبة في هذه الحالة، لكن الزنا لا ينسب، ولد الزنا لا ينسب إلى أبيه ولا أمه فلهذا نفي باللعان.

وتكون عصبة فيما عدا ذلك.

(المتن)

وتكون عصبة إذا نفي ولدها بلعان أو كان من زنا، فإن لم تكن.

(الشرح)

هذه هي الحالات، حالات الأم، ترث السدس إذا كان هناك فرع وارث من ولد أولاد لابنها، ولد ابن سواء كان ذكر أو أنثى، أو كان هناك جمع من الإخوة اثنان فصاعدًا، في هذه الحالة ترث السدس، وترث ثلث الباقي إذا كان في المسألة أحد العمريتين في قول الجمهور الذين أخذوا بقول عمر.

وترث ثلث المال في ما عدا ذلك، وترث عصبة إذا نفي ولدها بلعان فإنه ينسب إلى أمه، وترثه عصبة.

أو كان ولد زنا على القول.

(المتن)

وتكون عصبة إذا نفي ولدها بلعان أو كان من زنا، فإن لم تكن فعصبتها عصبة.

(الشرح)

إن لم تكن فعصبتها عصبة يعني إذا كان الإرث ذوي الأرحام فإن عصبتها تكون عصبة، إذا فقد ذوي الأرحام فإن عصبتها تكون عصبة،

عصبتها تكون مثل أبوها وأخوها وابنها، عصبتها عصبة لمن يدلون بها.

(المتن)

وللجدات السدس إذا تحاذين وإلا فهو للقربى.

(الشرح)

الجدة لها السدس إذا هلك ميت عن أم لها السدس، أو عن أم أم لها السدس، أو أم أب لها السدس، أو أم أب الأب لها السدس، فإن اتبعت الجدات الثلاث فالسدس بينهن أسداس.

إذا مات شخص عن أم أم ، وأم أب، وأم أب أب فالسدس بينهما أثلاثا، لأنهن في درجة واحدة، ومن قربت فهو لها.
إذا مات شخص عن أم أم، وأم أم أب، فالمال لأم أم لأنها أقرب.

وإذا مات شخص عن أم أب، وعن أم أم أم فالمال لأم أم الأب لأنها أقرب السدس لها، أما إذا تحاذينا فالسدس بينهن أثلاثا كما قال الرحبي

(المتن)

وترث مع ابنها.

(الشرح)

تدلي بالابن وترث معه، الجدة ترث من ابن ابنها، وابنها يرث، تدلي به وترث، المعروف في الفرائض أن من أدلى بشيء لا يرث معه إلا الجدة فإنها ترث مع ابنها خاص الجدة ترث مع ابنها الذي أدلى بها.

(المتن)

ولا يرث أكثر من ثلاثة أم الأم، وأم الأب وأم الجد وأمهاتهن كذلك.

(الشرح)

لا يرث إلا ثلاثة، هذا المعروف في المذهب، والمسألة  فيها خلاف.

وأمهاتهن كذلك: يرثن أم الأم، أم أم أم ترث، وأم الأب: أم أم أب،أو أم أم أب الأب.

(المتن)

فصل: للبنت النصف.

الشرح:

بركة انظر كلام الشارح

الطالب:

ذكر أن هذا الفصل في ميراث الأم والجدة، وذكر أن الأم لها أربع حالات: ترث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي أو بالتعصيب،ثم فصل ذلك.

(الشرح)

الخلاف في ثلث الباقي هذا.

(الشارح)

ثلث الباقي: قال هذه الحالة الثانية للأم، وهي أن ترث ثلث الباقي في المسألتين العمريتين وهما: زوج وأم وأب.

(الشرح)

هذه في المسألتين خاصة، لأن في المسائل الخاصة، لو تركت الأم لأخذت ضعف ما يأخذ الأب، أن تأخذ ضعف ما أخذه مرتين، لهذا اجتهد عمر وفرض لها ثلث الباقي.

(الشارح)

المسألة الأولى من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.

المسألة الثانية من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم الثلث الباقي واحد والباقي اثنان للأب.

وسميت بالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر حينما وقعتا في خلافته، ووافقه على ذلك جمهور الصحابة والأئمة، وقد دل القرآن على ذلك من طريق الإشارة.

فإن الله أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه، والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبوين يقتسمانه على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو أعطيناها ثلث المال كاملا لأصبح نصيبها ضعف نصيب الأب، وهذا لم يعهد في الفرائض.

(الشرح)

ذكر ابن عباس (...) قالوا لها الثلث. ذكر الخلاف ؟

الطالب:

لم يذكر شيء

الشرح:
في خلاف القول الثاني أن لها الثلث نعم، الجمهور كلهم وافقوا عمر في هذا، جمهور الصحابة وجمهور العلماء

(الشارح)

ذكر الحالة الثالثة: ثلث المال بشروط ثلاثة: أن لا يكون للميت فرع وارث وألا يكون له عدد من الإخوة والأخوات، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين.

ثم ذكر وتكون عصبة وهذه الحالة الرابعة وهي إرثها بالتعصيب وذلك إذا لم يكن لولدها أب لكونه منفي بلعان أو لكونه ولد زنا فترثه أمه تعصيبا، وينقطع تعصيبه من جهة الملاعن، فلا يرثه هو ولا أحد من عصباته.

(الشرح)

لأنه نفاه، الأب نفاه وقال: ليس الولد له، وبالتالي لا ينسب إليه ولا ينسب إلى أحد من عصباته، لا ينسب إليه فلا يكون أبا له، ولا ينسب إلى أبنائه فلا يكون إخوة له، ولا ينسب إلى أبيه فلا يكون أبوه جدًا له قطعا، فنزلت الأم منزلته، صارت الأم هي العاصبة فترثه الأم في هذه الحالة.

(الشارح)

ذكر الدليل وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والحديث في سنن أبي داود وسنده حسن: أن النبي ﷺ جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.

(الشرح)

يعني ميراثه لأمه، فإن كانت الأم ليست موجودة عصبتها يرثونه، وأما الأب فعصبته انقطع نفاه ما عاد ينسب إليه.

(الشارح)

وإذا خلف ولد زنا قال: فلو هلك من في بلعان عن بنته وأمه وخاله وخالته، فللبنت النصف، وللأم السدس فرضًا والباقي تعصيبا.

وليس للخال والخالة شيء لوجود الأم.

وإذا خلف ولد زنا بنتا وأخا لأم وأختا لأم فلبنته النصف فرضًا والباقي للأخ تعصيبا لأنه أقرب عصبة أمه.

وليس للأخت شيء، هذا تحت فإن لم تكن فعصبته عصبة.

ثم ذكر ميراث الجدات.

قال: أنهن يرثن السدس إذا تحاذين، وإلا فهو للقربى، ذكر الرواية الثانية.

قال: وإن اختلفن في القرب والبعد فالميراث للقربى وتسقط البعدى على الأصل من الأقرب على الأصل من أن الأقرب يحجب الأبعد كالآباء والأبناء والإخوة.

قال: وظاهر كلامه أن القربى تسقط البعدى مطلقًا سواء كانت البعدى من جهة الأم أو من جهة الأب، وهذا رواية عن أحمد.

(الشرح)

وهو قول الشافعي، أن القربى تسقط البعدى، سواء كانت من أم الأم أو لا، سواء من أم الأم أو من أم الأب.

(الشارح)

والرواية الثانية: أن الميراث بينهما وأن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم لأن أصالتها تجبر بعدها لأن التي من قبل الأم هي الأصل، وهذا قول المالكية وقول للشافعية.

(الشرح)

إذا مات ميت عن أم أم، وعن أم أب، فهذا القول الأول أن يعطي لأم الأب تسقط أم الأم لبعدها.

 القول الثاني: أنا لا تسقط لأنها هي الأصل، ويشتركان في السدس.

(الطالب)

ذكر أن الوارث من الجدات عن الحنابلة ثلاثة: ثنتان من جهة الأب، وواحدة من جهة الأم.

(الشرح)

أم  وأم الأم، وأم الأب، وأم الجد ثلاثة، اختلفوا في الجدة الرابعة.

(الشارح)

ولا خلاف بين الأئمة الأربعة في توريث أم الأم وأم الأب، والثالثة أم أب الأب.

(الشرح)

أم الجد هذه  فيها الخلاف.

 (الشارح)

أي أم أب أب وعلى هذا فلا يرث من قبل الأم إلا جدة واحدة.

(الشرح)

وفي قول لشيخ الإسلام أن أم الجد هي ترث.

سؤال: في المثال الذي ذكر بنت وأم وخال وخالة ذكر أن الأم تأخذ الفرض والباقي تعصيبا ما في قول ثاني يرى أن الخالة تأخذ الباقي تعصيبا ؟

الجواب: لا، مع وجود الأم، الأم تحجبها لأنها عصبة. .....

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد