شعار الموقع

شرح كتاب الفرائض من التسهيل في الفقه للبعلي 4 فصل للبنت النصف وللبنتين فأكثر الثلثان

00:00
00:00
تحميل
96

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فغفر الله لك وللسامعين.

يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب التسهيل: في كتاب الفرائض.

المتن:

فصل: للبنت النصف، وللبنتين فأكثر الثلثان وبنات الابن مثلهن إذا عدمن، ولهن مع بنت السدس فإن اجتمعن سقط بنات الابن ما لم يكن معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن لا عليا ذات فرض.

الشرح :

بسم الله الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم.

قال المؤلف: فصل في ميراث البنات، وبنات الابن.

البنت لها النصف، إذا مات شخص عن بنت وليس لها، وليس معها إخوة من الذكور فالبنت لها النصف، وإن كان اثنتان فأكثر فلهما الثلثان، وإن كان معهن بنات ابن فيكون لهن السدس، يكون الثلثين.

وإذا انفرد بنات الابن وليس هناك بنات فحكمه حكم البنات، فإذا انفردت واحدة فلها النصف، وإذا اجتمع ابنتان فأكثر فلهم الثلثان، وإذا اجتمع بنات وبنات ابن فالبنات لهم الثلثان، وبنات الابن يسقطن إلا إذا كان معهن معصب.

إذا كان معهن معصب أخوهن فالباقي لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، أو أنزل منهن إذا احتجن إليه، كما لو مات شخص عن بنتين وعن بنتين وبنتي ابن وعن ابن ابن ابن فالبنتان لهم الثلثان، وبنات الابن يسقطن لولا وجود الابن، هذا الابن الذي أنزل عصبهن، يسمى الأخ المبارك ، لأنه لو لم يوجد ابن سقطن.

فهذا ابن الابن سواء لو كان في درجتين أو أنزل منهن يكن عمات له، يعصبهن.

(المتن)

للبنت النصف وللبنتين فأكثر الثلثان، وبنات الابن مثلهن.

(الشرح)

يعني بنت الابن الواحدة النصف، وبنتي ابن الثلثان فأكثر سواء كانوا اثنتين أو ثلاثة أو أربع أو عشر ليس لهن إلا الثلثين، الواحدة لها النصف، والاثنتين فأكثر لهم الثلثان.

(المتن)

وبنات الابن مثلهن إذا عدمن.

(الشرح)

إذا عدمت البنات، وبنات الابن ميراثهم مثل ميراث البنات الواحدة النصف والاثنتان فأكثر الثلثان.

(المتن)

ولهن مع بنات السدس.

(الشرح)

بنات الابن سواء واحدة أو اثنتين أو عشرة مع البنتين السدس، إذا هلك هالك عن بنتين وعن عشر بنات ابن، فالبنتين لهم الثلثان وعشر بنات الابن لهم السدس، ولو هلك عن واحدة لها السدس، ليس لهم إلا السدس واحدة أو أكثر.

سؤال:

(....)

جواب:

لا وحدها ما معها ذكر، بنتين وعشر بنات ابن، البنتين لهن الثلثان وعشر بنات لهن السدس، إن كان معه أخ ابن وبنت ابن يكون تعصيب.

سؤال:

(...)

الجواب:

 خلاص تسقط البنات، إلا إذا كان معهن معصب، أخوهن أو أنزل منهن

سؤال:

(...)

الجواب:

 البنتان لهم الثلثان، وإذا كانت بنت فلها السدس، معها بنت ابن تكون الثلثين، وإذا كان بنات استكملن الثلثين، يكون البنات يسقطن، بنات الابن يسقطن إلا إذا كان معهن معصب.

(المتن)

فإن اجتمعن سقط بنات الابن ما لم يكن معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن.

(الشرح)

في درجتهن أخوهن، والذي أنزلهن يكن هن عمات له.

(المتن)

لا عليا ذات فرض.

(الشرح)

 عليا ذات الفرض هذه مقدمة، إذا كان بنت ابن، وبنت ابن ابن، تكون بنت الابن العليا لها النصف، وبنت الابن السفلى تستكمل الثلثين.

(المتن)

والأخوات للأبوين مثل البنات.

(الشرح)

لهما الثلثان، مات شخص عن أختين شقيقتين أو لأب لهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف،إذا مات عن أخت شقيقة لها النصف، أو عن أخت لأب لها النصف، إذا لم يكن معها معصب، إذا كان معها معصب فللذكر مثل حظ الأنثيين.

وإذا مات عن أختين شقيقتين لهما الثلثان، وإذا كان معه أخت لأب لها السدس.

(المتن)

والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات.

(الشرح)

يعني لو توفي شخص عن أختين شقيقتين وعشر أخوات لأب، الأختان الشقيقتان الثلثان، وعشر أخوات لأب لهن السدس.

وإذا استكملت الأخوات الثلثين سقط أخوات الأب إلا إذا كان معهن معصب، ومعصب أخوهن فقط، ما يعصبهن إلى أخوهن، ما يعصبهن من هو أنزل منهن، مثل بنات الابن، بنات الابن يعصبهن أخوهن والذي أنزل منهن.

والأخوات لأب يعصبهن أخوهن فقط، ومن أنزل منهن فلا يعصبهن.

(المتن)

لكن لا يعصبهن إلا أخوهن، والأخوات مع البنات عصبة.

(الشرح)

الأخوات مع البنات عصبة، يعني إذا توفي شخص عن بنتين وعن أختين، فالبنتان لهما الثلثان، والباقي للأخوات لأب تعصيب، الأخوات مع البنات تعصيب، والأخوات مع البنات هن معصبات كما قال الرحبي ، فالأخوات مع البنات يرثن بالتعصيب، هذا لأنه عصبة مع الغير، والعصبة تكون بالنفس وبالغير ومع الغير.

العصبة بالنفس مثل الأب والأخ هذا عصبة بالنفس.

والعصبة بالغير: مثل البنات والأخوات يعصبهن أخوهن بالغير.

والعصبة مع الغير: الأخوات مع البنات.

(المتن)

وللواحد من ولد الأم السدس، فإن كثروا فهم شركاء في الثلث ذكرهم وأنثاهم سواء.

(الشرح)

الأخ من الأم، الإخوة من الأم يرثون بشروط، إذا وجد واحد فلا يرثون يسقطهم ستة، يسقط الإخوة لأم.

الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، إذا وجد واحد من هؤلاء ما يرث الإخوة لأم.

وإذا عدموا كلهم ورثوا، ميراث الإخوة لأم الواحد له السدس، وما زاد عن واحد فلهم الثلث، واحد أو عشرة أو مائة.

الواحد له السدس، اثنان فأكثر لهم الثلث، وذكرهم و أنثاهم سواء.

من خصائص الإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء، وهم يدلون بالأم ويرثون معها. .....

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد