شعار الموقع

شرح كتاب الفرائض من التسهيل في الفقه للبعلي 5 باب الحجب - باب العصبة

00:00
00:00
تحميل
109

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا وعلى شيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى قال في كتاب الفرائض، باب الحجب.

المتن:

باب الحجب: كل من أدلى بشخص سقط به إلا ولد الأم فيسقط بالولد وولد الابن والأب والجد.

الشرح:

بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.

الحجب: في الفرائض معناه (..) والحجب معناه في اللغة المنع، وفي الاصطلاح حجب الوارث من إرثه أو من أوفر حظيه.

إن كان حجب الوارث من إرثه هذا يسمى حجب الحرمان، وإن كان حجبه من أوفر حظيه فهذا حجب النقصان.

بعض الورثة محجوبون مطلقا لا يرثون، مثلًا ابن الابن لا يرث مع الابن، والأخوة لا يرثون مع الأب محجوبون.

وأحيانا يكون حجب نقصان، فالأم مثلًا ترث الثلث، مع الولد ومع باقي الأخوة ترث السدس حجبوها من الثلث إلى السدس، هذا الحجب.

الحجب في اللغة: الحجب الوارث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه.

(المتن)

كل من أدلى بشخص سقط به إلا ولد الأم فيسقط بالولد وولد الابن والأب والجد.

(الشرح)

كل من أدلى بشيء فإنه يسقط به، فابن الابن حينما يرث يدلي بالابن وماله يسقط إلى ذلك، الأخوة يرثون بالأب وهم يسقطون مع (..) كل ما أدلى بوارث سقط إلا ولد الأم، يرثون مع الأم، يدلون بها ويرثون معها خاصة، ما عداهم فإن كل ما أدلى بشيء فإنه يسقط به.

فالأب الأخوة يدلون بالأب فيسقطون بالأب، ابن الابن يدلي بالابن ويسقط بالابن وهكذا.

(المتن)

 إلا ولد الأم فيسقط بالولد وولد الابن والأب والجد.

(الشرح)

يسقط بالولد ووالد الابن والجد هذا بالاختصار  وبالبسط ستة: يسقطون واحد من ستة، الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن ستة.

إذا وجد واحد منها من هؤلاء الستة حجب أولاد الأم، ولهذا ولد الأم لا يورثون إلا في الكلالة، والكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد، ولد الأم إذا وجد أب سقط ولد الأم، إذا وجد جد سقط ولد الأم، إذا وجد ابن سقط، إذا وجد ابن الابن سقط، إذا وجد بنت يسقط، إذا وجد بنت ابن تسقطه ستة أي واحد من هؤلاء يسقطون الأخوة من الأم.

إذا عدم هذه الستة ورثوا، وإلا فلا يرثون.

(المتن)

ويسقط ولد الأبوين بالأب والابن وابنه.

(الشرح)

ولد الأبوين الأخ الشقيق، يسقط بالأب والابن وابن الابن، واحد من هذه الثلاثة يسقط، وأما الجد ففيه خلاف، والصواب أنه يسقط من الجد، الصواب الذي عليه المحققون أنه يسقط.

الأخوة جميعًا يسقطون (...) الأب والابن وابن الابن، وأما الجد ففيه خلاف، مذهب زيد الفرضي أن الجد يرث مع الأخوة.

والقول الثاني أن الجد أيضًا يسقطهم كالأب، يكون أربعة، يسقطون الأخوة من أم  و القول الأول ثلاثة.

(المتن)

ويسقط ولد الأب بالثلاثة وبالأخ من الأبوين.

(الشرح)

ولد الأب يعني الأخ من الأب، يسقطه الثلاثة، يسقطه الأب والابن وابن الابن والأخ الشقيق، ويسقط الجد على القول المختار.

(المتن)

وتسقط الجدة بالأم والجد بالأب.

(الشرح)

والجدة تسقط بالأم، تدلي بها وتسقط بها، إذا وجدت الأم فلا ترث الجدة، كذلك الجد، يدلي بالأب ولا يرث مع الأب.

(المتن)

باب العصبة.

هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى.

(الشرح)

هذه العصبة، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، فإن كان بينه وبين الميت أنثى فليس عصبة ولا يرث .

مثل الجد، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، أما إذا كان بينه وبين الميت أنثى فلا يرث، الجد، جد الأم الآن أدلى بأنثى فلا يرث، ما يكون عصبة، لأن في العصبة لا يكون بينه وبين الميت أنثى مثل الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب هؤلاء كلهم عصبة.

يسمى بعصبة، والعصبة أساسها عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير.

العصبة بالنفس: من أحكامها أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان معه صاحب فرض فإنه يأخذ (...) الفروض، وإذا استغرقت تلك الفروض  يسقط إلا ثلاثة ما يمكن أن يسقطوا الأب والجد والابن هؤلاء لابد أن يبقى لهم بقية، لابد لأنهم يحجبوه

أما العصبة بالغير: فالبنات مع الأبناء البنت مع الابن، ومثل الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب هذا يسمى عصبة بالغير، يعني البنت يعصبها أخوها، هي عصبة بأخيها، والأخت الشقيقة هي عصبة بأخيها بخلاف الأب والجد لأنه عصبة بنفسه، أما هذا: البنت تكون عصبة مع أخيها إذا وجد.

ثلاثة بدون تفريق: البنت إذا استقلت صارت صاحبة فرض إذا كانت مع أخيها الابن صارت عصبة به، وكذلك بنت الابن مع ابن الابن كالأخ الشقيق والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق وأخت لأب مع الأخ لأب.

هناك عصبة مع الغير: وهي الأخوات مع البنات، البنات مثلًا  شخص مات عن بنت وأخت، البنت لها النصف، والأخت عصبة مع الباقي.

 مات شخص عن ثلاث بنات وثلاث أخوات، ثلاث بنات لهم الثلثين والأخوات عصبة لذلك يقول (... ) والأخوات إن تك بنات فهن معهن معصبات.

(المتن)

باب العصبة.

هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى.

(الشرح)

عرفنا العصبة تسمى عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير.

(المتن)

وأحقهم أقربهم.

(الشرح)

العصبة إذا اجتمعوا يكون الأقرب، فإذا اجتمع مثلًا أب وجد فالمال للأب، وإذا اجتمع أب وابن فالأب يكون له السدس والباقي للابن.

ولو اجتمع ابن وأخ يقدم الابن ويسقط الأخ، وإذا اجتمع  أخ وعم فالمال للعم، يقدم ابن الأخ على العم، وإن اجتمع عم وابن عم فالمال للعم وهكذا.

فالأقرب هو الذي يأخذ المال.

(المتن)

وأحقهم أقربهم، الابن.

(الشرح)

قال أقرب شيء أحقهم الابن، إذا وجد ابن وابن الابن فالمال للابن لأنه أقرب ثم ابن الابن.

(المتن)

ثم الأب.

(الشرح)

ثم الأب يكون عصبة.

(المتن)

 ثم أبوه.

(الشرح)

أبوه هو الجد.

(المتن)

ثم بنو الأبوين.

(الشرح)

الأخوة الأشقاء.

(المتن)

ثم بنو الأب.

(الشرح)

الأخوة لأب.

(المتن)

ثم بنوهم.

(الشرح)

أبناء الأخوة الأشقاء، وأبناء الأخوة لأب.

(المتن)

ثم بنو الجد.

(الشرح)

هم الأعمام، العم الشقيق، والعم لأب .

(المتن)

ثم بنوهم.

(الشرح)

ثم أبناءهم أبناء العم الشقيق وأبناء العم لأب.

هكذا بالترتيب الأقرب بالأقرب، من قرب أخذ المال.

(المتن)

وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه.

(الشرح)

بنو الأب الأعلى هم الأعمام، وبني الأب الأقرب هم الإخوة ، ما يرث الأعمام مع الإخوة، إذا مات شخص عن إخوة أشقاء وعن أعمام أشقاء فالمال للأخوة الأشقاء.

لأن الإخوة بنو أب أدنى، والأعمام بنو أب أعلى، لأنهم بنو الجد.

(المتن)

وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه.

(الشرح)

بنو أب أعلى هم الأعمام، بنو الأدنى الإخوة.

(المتن)

فإن استووا قدم ولد الأبوين.

(الشرح)

إن استوى الإخوة، كلهم في درجة واحدة، يقدم الأخ الشقيق لأنه أقوى، لأنه يدلي بالأبوة والأمومة، أما الدرجة واحدة، وكذلك العم الشقيق وعم لأب يقدم العم الشقيق لأنه يدلي بالأب والأم أقوى، الدرجة واحدة الاسم واحد، بخلاف الابن وابن الابن لا، الدرجة مختلفة، الابن أعلى.

  الشقيق وابن الأخ الشقيق، قدم الأخ الشقيق لأنه أعلى درجة، لكن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب درجتهم واحدة، لكن يقدم الإخوان الأشقاء لقوتهم، لأن الواحد يدلي بالأبوة والأمومة.

وأما الأخ لأب لا يدلي إلا بالأبوة.

(المتن)

فإن استووا قدم ولد الأبوين وأربعة يعصبون أخواتهم فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهما: الابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب.

(الشرح)

و يعصبون أخواتهم، الابن إذا كان معه أخت عصبها، وابن الابن إذا كان معه أخت عصبها، والأخ الشقيق إذا كان له أخت عصبها، والأخ لأب إذا كان معه أخت عصبها، فإن انفرد الإناث كانوا  أصحاب فروض.

إذا انفردت البنت وحدها ما معها أخ فهي صاحبة فرض مثل الابن صاحب فرض، والأخت الشقيقة صاحبة فرض، إن كان معها أخوها عصبها.

(المتن)

ومن عداهم ينفرد الذكور بالإرث.

(الشرح)

ومن عداهم ينفرد الذكور بالإرث، مثل الابن إذا مات ميت عن ابن أخذ المال كله وحده، إذا مات عن أخ أخذ المال كله، إذا مات عن عم أخذ المال كله.

(المتن)

والعصبة تأخذ الكل إن انفردوا.

(الشرح)

هذه العصبة بالنفس أخذوا المال إذا انفردوا، وكذلك العصبة بالغير والعصبة مع الغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.

(المتن)

والباقي مع ذوي الفرض.

(الشرح)

يعني العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله، و إذا كان معه صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض .

(المتن)

فإن عدم فالمعتق ثم عصباته الأقرب فالأقرب.

(الشرح)

إن عدم العصبة مات وليس له عصبة، لكن له معتق يرثه المعتق الذي أعتقه، إن عدم المعتق أقاربه، أبو المعتق  يرثه، ابن المعتق أخ المعتق هكذا يكون ترتيبهم مثل ترتيب عصبات الميت.....

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد