شعار الموقع

شرح كتاب الفرائض من التسهيل في الفقه للبعلي 7 باب أصول المسائل

00:00
00:00
تحميل
118

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.

أما بعد:

فغفر الله لك وللسامعين.

يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الفرائض.

المتن:

قال رحمه الله:

باب أصول المسائل

الفروض ستة: نصف ربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.

الشرح:

بسم الله الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.

أما بعد:

قال المؤلف: أصول المسائل سبعة، نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، هذه أصول مسائل الفرائض، هذه هي الأصول وهناك في المسائل الجد والإخوة، مسائل مختلفة بهما، مسائل الثماني عشر وثمان وثلاثين، لكن هذه أصول المسائل المتفق عليها، نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.

أصول المسائل ستة. أعد

(المتن)

الفروض ستة، نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، وأصولها سبعة، فالثمن وحده.

(الشرح)

هذه الفروض، نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، أما الأصول سبعة.

(المتن)

الثمن وحده.

(الشرح)

يعني سيأتي أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة، إلى آخره.

(المتن)

الأصول سبعة، الثمن وحده.

(الشرح)

الفروض ستة، والأصول سبعة.

(المتن)

الثمن وحده.

(الشرح)

الثمن وحده إذا كان في ثمن، كما لو مات ميت عن زوجة وابن، الزوجة لها الثمن، تكون من ثمانية.

(المتن)

أو مع النصف من ثمانية.

(الشرح)

أو مع النصف، الثمن وحده إذا مات شخص عن زوجة وابن لها الثمن، أو مع النصف زوجة وبنت، تكون من ثمانية للزوجة الثمن وللبنت النصف أربعة، والباقي لو لها ولد وذكر.

(المتن)

والربع وحده أو مع النصف من أربعة.

(الشرح)

الربع وحده أو مع النصف، كما لو مات ميت عن زوج وبنت الزوج له الربع والبنت لها النصف.

الربع وحده أو مع النصف، الربع وحده كالزوجة مثلًا، مات شخص عن زوجة وأخت فتكون له زوجة وأخ، زوجته لها الربع والأخ له الباقي.

أو ربع ونصف، كالبنت مع الزوج.

(المتن)

والثلث والثلثان من ثلاثة.

(الشرح)

الثلث والثلثان من ثلاثة كما لو مات شخص عن أم لها الثلث من ثلاثة، وكذلك الثلثان لو مات عن بنتين وأخ فيكون المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثين والباقي للأخ.

(المتن)

والنصف من اثنين.

(الشرح)

وكذلك النصف إذا مات شخص، أو ماتت امرأة عن زوج، زوج وبنت النصف تكون اثنان.

زوج وأخت مثلًا الزوجة لها النصف والأخت لها النصف.

(المتن)

فهذه الأربعة لا تعول.

(الشرح)

هذه الأربعة لا تعول، الثمن الربع والثمن والنصف والثلثان والثلث هذه لا تعول، بقي ثلاثة أصول تعول، أصل ستة، ،أصل اثني عشر، وأصل أربعة وعشرين.

أصل ستة تعول إلى عشرة شفعًا ووترًا، يمكن تعول أصل ستة إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة.

وأصل اثني عشر يعول إلى سبعة عشر فردا، وأصل أربعة وعشرين يعول إلى ثمنه إلى سبعة وعشرين فقط.

(المتن)

وإذا كان مع النصف سدس أو ثلثان أو ثلث فهي من ستة.

(الشرح)

إذا كان النصف سدس أو ثلثان أو ثلث فهي من ستة.

(المتن)

وتعول إلى عشرة.

(الشرح)

تعول إلى عشرة فردا وشفعًا ووترًا، نصف سدس كالجدة، ونصف كالبنت مثلًا.

إذا كانت جدة وبنت تكون من ستة، الجدة لها السدس، والبنت لها النصف، وكذلك أيضًا الثلثان إذا كان مع النصف ثلثان يكون من ستة، أو ثلث كالزوج والأختين، كالزوجة والأم.

(المتن)

وإن كان مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول على الفرد إلى سبعة عشر.

(الشرح)

إذا كان مع النصف هذه الثلاثة، هذه السدس والثلثان والثلث، فإنها تعول إلى اثني عشر.

إذا كان مع الربع أحد الثلاثة، يعني السدس وثلثان وثلث، لأن  مخرج الربع من أربعة، ومخرج الثلث من ثلاثة، (...)  تضرب ثلاثة في أربعة اثني عشر.

وإذا كان معهم سدس مخرج الربع من ستة، ومخرج  الربع من أربعة بينهما توافق في النصف، تأخذ نصف الثلاثة تضربها في أربعة تكون اثني عشر، وكذلك الثلث، فتكون من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر فردا.

يعني ما تعول شفعًا مثل الستة، ستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، أما اثني عشر فإنها تعول إلى سبعة عشر فردًا، لا ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.

(المتن)

وإن كان مع الثمن أحد الثلاثة فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين.

(الشرح)

إذا كان مع الثمن أحد الثلاثة يعني السدس أو الثلثان أو الثلث تعول إلى أربعة وعشرين، فتكون العصبة من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، ما تعول إلا مرة واحدة، إلى سبعة وعشرين فقط.

الذي هي قول: الرحم والثمن قد يعول بثمنه فاعلم بما أقول، ما يعول إلا الثمن.

إذا كان ثمن فقط، إذا كان من الثمن أحد الثلاثة السدس أو الثلثان أو السدس، فهي من أربعة وعشرين، لأن مخرج الثمن من ثمانية.

كالزوجة مع الابن، زوجة وابن فإنها تكون من، إذا كان مع الزوجة، الزوجة معها أحد الثلاثة: إذا كانت زوجة وهي ترث الثمن، إذا كانت فرعا وارث فالزوجة لها الثمن مع أحد الثلاثة: مع السدس أو الثلثان أو الثلث،لأن مخرج الثمن من ثمانية، ومخرج السدس من ستة، وبينهما توافق بالنصف تأخذ نصف أحدهما وتضربه بالآخر، أربعة في ستة بأربع وعشرين، أو ثلاثة في ثمانية بأربع وعشرين.

إذا كان الثمن معه سدس أو ثلثان أو ثلث فهي من أربعة وعشرين، إذا كان معه الثلث ثمن ثلث فإنه مثل أم وابن وزوجة، الزوجة لها الثمن، والأم لها السدس، بل تكون من أربعة وعشرين.

وكذلك الثلث فإذا ضرب مع الثمن ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين وهكذا.

(المتن)

فإذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة ضربت عددهم أو وفقه في أصل المسألة وعولها فما بلغ منه تصح.

(الشرح)

يعني لو مات شخص عن زوجة، وأربعة أبناء المسألة من ثمانية، للزوجة ثمن واحد، والباقي سبعة، للأبناء أربعة، ولما ينقسم عليهم رؤوسهم تباين، تضرب أربعة في ثمانية تكون اثنين وثلاثين.

فمن له شيء من الأولى،  أخذه مضروبا في أصل المسألة أو عولها، ومنه تصح.

(المتن)

فإن لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة ضربت عددهم أو وفقه في أصل المسألة وعولها فما بلغ منه تصح.

(الشرح)

وكذلك إذا كان على فريقين فانظر بينها.

(المتن)

فإذا قسمت فكل من له شيء من أصل المسألة فاضربه في العدد المضروب فيها، وهو له إن كان واحدا وإلا قسم عليهم، ولو انكسر على فريقين فأكثر فإن تماثل أجزأك واحد، وإن تناسب أجزأك أكثرهما، وإن تباينا ضربت ذا في ذا ثم في أصل المسألة، وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم في الأصل، فما بلغ فمنه تصح.

(الشرح)

إذا صار انكسار على فريق واحد واضح الآن، لكن إذا صار على فريقين تنظر بينهما إذا كان بينهما مماثلة هذا ثلاثة وهذا ثلاثة فتكتفي بأحدهما، وإن كان بينهما مداخلة مثل ثمانية وأربعة يدخل الأصغر في الأكبر، وإن كان بينهما ثلاثة من ثلاثة وأربعة تضرب أحدهما في الآخر، ثلاثة في أربعة باثني عشر ويكون هو جزء السهم ثم تضربه في أصل المسألة، يعني مثلًا ثمانية مثلًا فما بلغهم تصح.

ثم من له شيء من أصل المسألة أخذها مضروبا في جزء السهم ، وهكذا.

وهذه لها جداول الآن، لها جداول ترتب وكانوا في السابق يحفظونها ويقسمون بالحفظ، ولكن صار المتأخرون يضعون الجداول للتسهيل عليهم. انظر كلام الشارح .

(الشارح)

ولو انكسر على فريقين فأكثر فإن تماثل أجزأك واحد، هذه الحالة الأولى.

فقال: فإذا قسمت فكل من له شيء من أصل المسألة فأضربه في العدد المضروب فيها وهو له إن كان واحدا وإلا قسم عليهم.

قال: ولو انكسر على فريقين فأكثر فإن تماثلا أجزأك واحد، وإن تناسبا أجزأك أكثرهما.

(الشرح)

هذه اسمها متداخلة، إذا ثلاثة وثلاثة يكتفى بأحدهما، وإن تداخل أربع و ثمانية اكتفى بالأكبر، وإن تباينا تضرب أحدهما بالآخر ثلاثة وأربعة ما بينهما توافق.

(الشارح)

قال: ولو انكسر على فريقين فأكثر فإن تماثل أجزأك واحد وهي: أن يكون الانكسار على فريقين فأكثر، بأن يكون في المسألة سهمان فأكثر، لا تنقسم على أصحابها، فلنا نظران:

الأول: النظر بين كل فريق وسهامه، فإن كان بينهما مباينة أثبتنا جميع الرؤوس، وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفقها.

(الشرح)

هم أربعة مثلًا وسهامهم مثلًا ثلاثة، هنا بينهم مباينة، أما إذا كان مثلًا سهامهم أربعة ورؤوسهم مثلًا ثمانية بينهم موافقة، بينهم موافقة بالنصف مثلًا.

(الشارح)

النظر الثاني: بينما أثبتنا من الرؤوس.

(الشرح)

رؤوس البنات رؤوس الإخوة.

(الشارح)

فإما أن يكون بينهما مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو مباينة، وتسمى هذه النسب الأربعة.

(الشرح)

النسب الأربعة، المماثلة بين ثلاثة وثلاثة، أربعة وأربعة تكتفي بأحدهما، المداخلة يكون أكبر وأصغر أربعة وثمانية، يدخل الأصغر في الأكبر.

الموافقة بينهما موافقة مثلًا أربعة وستة، بينهما موافقة بالنصف، تأخذ وفق أحدهما وتضربه بالآخر.

المباينة: ما فيها شيء، لا يكون بينهما لا موافقة ولا مداخلة ولا مماثلة، تضرب أحدهما بالآخر من ثلاثة وأربعة، وما خرج يكون جزء السهم  يضرب في أصل المسألة.

الموافقة بينهما في جزء، أربعة مثلًا أربعة و ستة بينهما موافقة بالنصف، أربعة لها نصف والستة فيها نصف تأخذ أحدهما وتضربه في الآخر، تأخذ اثنين تضربه في ثلاثة، أو تأخذ نصف الستة وتضربه في الأربعة، ثلاثة في أربع باثني عشر، واثنين في ستة باثني عشر.

و من المباينة ثلاثة في أربعة تضرب أحدهما في الآخر ثلاثة في أربعة باثني عشر، هذه المباينة.

المداخلة: أربعة وثمانية يدخل الأصغر في الأكبر.

سؤال: (...)

الجواب: لا يكتفى بالأكبر.

سؤال : (.....)

الجواب: مثلا ثلاثة وستة، يدخل فيها الأصغر في الأكبر.

(الشارح)

فقوله: فإن تماثلا أجزأك واحد، فإن حصل تماثل بين المثبت من الرؤوس بأن تساوى العددان كثلاثة وثلاثة أجزأك واحد أي يكتفي بأحد العددين ويسمى المثبت من أحد المتماثلين جزء السهم يضرب في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح.

وعند القسمة يضرب سهم كل وارث من المسألة بجزء السهم فإن كان واحدا أخذه، وإن كانوا جماعة قسم عليهم.

مثال المماثلة: أن يموت عن أربع زوجات وأربعة أبناء فالمسألة من ثمانية، للزوجات الثمن.

واحد: لا ينقسم عليهن ويباين، فنثبت رؤوسهن والباقي سبعة للأبناء لا ينقسم.

(الشرح)

من رؤوسهن نصف رؤوسهن أربعة.

(الشارح)

والباقي سبعة للأبناء لا ينقسم ويباين، فنسبت رؤوسهم ثم ننظر بين رؤوس الأبناء ورؤوس الزوجات فنجد بينهما مماثلة.

(الشرح)

فإن الزوجات رؤوسهن أربعة، والأبناء أربعة مماثلة نكتفي بواحد منها، نضرب الأصل في الثمانية.

(الشارح)

قال: فنكتفي بأحدهما ويكون جزء السهم نضربه في أصل المسألة تبلغ اثنين وثلاثين ومنهم تصح للزوجات واحد في أربعة لكل واحدة واحد، وللأبناء سبعة في أربعة بثمانية وعشرين، لكل واحد سبعة.

(الشرح)

كل واحد يكون له سبعة يكون هو السهم الأول، يكون السهم للواحد سهام جميع الأول عدده يكون لكل واحد.

(الشارح)

قال: وإن تناسبا أجزأك أكثرهما.

(الشرح)

يعني تداخلا، المناسبة هي المداخلة، مثل ثلاثة وستة، ثلاثة وستة يدخل الأصغر في الأكبر، يكتفي بالستة.

(الشارح)

وهي أن تنسب الأقل إلى الأكثر بجزء من الأجزاء كنصفه أو ثلثه أو ربعه وتسمى المداخلة، وهي أن يكون أحد العددين منقسما عن الآخر بلا كسر كثلاثة وستة وأربعة وثمانية، وإن شئت فقل أن يكون أصغر العددين جزءا غير مكرر لأكبرهما.

فإن الثلاثة نصف الستة، والأربعة نصف الثمانية، والنصف جزء غير مكرر، بخلاف الأربعة مع الستة فإنها جزء مكرر إذ هي ثلثان.

فإذا تناسب العددان فاكتفي بأكثرهما، مثال ذلك:

أن يموت عن أختين لأم وثمانية أعمام، فالمسألة من ثلاثة، للأختين الثلث واحد لا ينقسم و يباين والباقي للأعمام اثنان، لا ينقسم عليهم ويوافق بالنصف، فنرد رؤوس الأعمام إلى نصفها أربعة، ثم ننظر بينها وبين رؤوس الأختين نجدهما متداخلين متناسبين.

(الشرح)

يدخل اثنين في الأربعة.

(الشارح)

فنكتفي بالأكبر وهو أربعة، فنضربه في أصل المسألة ثلاثة، تبلغ اثني عشر، ومنه تصح.

للأختين لأم واحد في أربعة في أربعة، وللأعمام اثنان في أربعة في ثمانية لكل واحد واحد.

قال: وإن تباين ضربت ذا في ذا ثم في أصل المسألة هذه النسبة الثالثة، وهي التباين، وهي ألا يتفق العددان في جزء من الأجزاء كما تقدم كثلاثة وأربعة فتضرب أحدهما بالآخر.

(الشرح)

ثلاثة في أربعة بـاثني عشر، ويكون الجزء السابع.

(الشارح)

وتثبت الحاصل ثم تضربه في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح.

مثال ذلك: أن يموت عن أربع زوجات وثلاث جدات وخمسة إخوة أشقاء، المسألة من اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة،  لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهن.

وللجدات السدس اثنان لا ينقسم ويباين فنثبت رؤوسهن، وللإخوة الباقي لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهم، ثم ننظر بين المثبت من الرؤوس نجدها متباينة، فنضرب رؤوس الزوجات في رؤوس الجدات تبلغ اثني عشر، فنضربهما برؤوس الإخوة تبلغ ستين.

(الشرح)

كلها تكون متباينة، بلغت ستين هذا جزء السهم، يضرب في أصل المسألة.

(الشارح)

ثم نضربها في أصل المسألة تبلغ سبعمائة وعشرين، ومنه تصح للزوجات ثلاثة في ستين بمائة وثمانين، لكل زوجة خمسة وأربعون وللجدات اثنان في ستين بمائة وعشرين.

(الشرح)

كل جدة أربعون.

(الشارح)

قال: وللإخوة سبعة في ستين بأربعمائة وعشرين لكل واحد أربعة وسبعون.

(الشرح)

وهذا يتبين بالضرب بجدول الضرب، لا يحفظه الإنسان لكن كانوا السابقين يحفظون، كانوا يقسمون المئات والألوف برؤوسهم، قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره يقسمون هكذا، حلقات يقسمون بعضهم كفيف البصر لكن عندهم حفظ وضبط،  وبعض المبصرين يضع في جدول.

(الشارح)

قال: وإن توافق ضربت وفق أحدهما في الآخر، هذا الأصل، هذا الرابع.

فما بلغ فمنه تصح، هذه النسبة الرابعة وهي التوافق، وهي أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء ولا ينقسم أحدهما على الآخر إلا بكسر، فأربعة وستة قد اتفقا في جزء وهو النصف، ولا تنقسم الستة على الأربعة إلا بكسر، فنضرب وفق أحدهما بالآخر ثم نضرب الحاصل في الأصل.

(الشرح)

يعني تأخذ نصف الأربعة تضربه في الستة، أو تأخذ نصف الستة وتضربه في الأربعة، اثني عشر.

(الشارح)

مثاله: أن يموت عن أربع زوجات وستة أبناء، فالمسألة من ثمانية، للزوجات الثمن واحد، لا ينقسم ويباين فنثبت رؤوسهن والباقي سبعة للأبناء لا ينقسم ويباين فنثبت رؤوسهم ثم ننظر بينها وبين رؤوس الزوجات نجد بينهما موافقة بالنصف، فنضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر وهو جزء السهم، فنضربه في أصل المسألة ثمانية، تبلغ ستة وتسعين، ومنه تصح للزوجات واحد في اثني عشر  باثني عشر، لكل واحدة ثلاثة.

وللأبناء سبعة في اثني عشر في أربعة وثمانين لكل واحد أربعة عشرة، ومتى حصلت الموافقة في جزء أصغر لم يلتفت إلى الجزء الأكبر، فإذا اتفق العددان في الربع مثلًا وفي النصف، اعتبرنا الربع لأن ذلك أخصر والله تعالى أعلم.

(الشرح)

والاختصار مطلوب، ولهذا يقول واطلب طريق الاختصار في العمل.

سؤال: (...)

الجواب:

أم، وأم أم، وأم أب وأم أب أب، اجتمع ثلاثة عندهم، أم الجد وأم أب الجد، وأم أم ، وأم أب،وأم أب أب، أم الجد ثلاثة قد يجتمعن. الغالب لا يجتمع أكثر من ثلاثة

سؤال: (.....)

الجواب: فيه خلاف بين الشافعية والحنابلة، الرحبي يقول لا تحجب القربى، البعدى على الصحيح، وقيل تحجب، وعلى هذا كلهن وارثات، يكون السدس بينهن أثلاثًا.

مات شخص عن أم أمه، ،أم أبيه، وأم جده يكون السدس أثلاثا، كل واحده لها ثلث السدس، إذا كان السدس ستين كل واحدة لها عشرين. ......

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد