بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
أما بعد:
فغفر الله ك وللسامعين.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب التسهيل: في كتاب الفرائض:
المتن:
باب الرد
إذا لم يكن عصبة رد ما فضل عن ذوي الفروض عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين.
الشرح:
بسم الله الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
قال المؤلف باب الرد.
الرد هو: زيادة في الأنصبة، نقص في السهام عكس (...).
(...) زيادة في السهام ونقص في الأنصبة.
إذا لم يكن هناك عصبة، إذا مات الميت عن ورثة وليس معه عصبة فإنهم يأخذون المال فرضا وردا، على قدر رؤوسهم إلا الزوجين فلا يرد عليهم.
فإذا مات شخص عن بنت واحدة فقط فإنها تأخذ نصف الفرض، لها النصف فرضًا والنصف الثاني ردًا تأخذ المال كله إذا لم يوجد عصبة.
إذا مات شخص عن أم وأخ لأم المسألة من ثلاثة الأم لها الثلث من ستة، والأخ لأم له السدس والباقي يرد عليهم على قدر أنصبائهم، فتكون المسألة من ثلاثة، إلا الزوجين فلا يرد عليهم.
أما إذا وجد عصبة، فإن الباقي يكون للعصبة، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
فإذا كان إن مات الميت عن أصحاب الفروض ولم يوجد عصبة فإنهم يرد عليهم الباقي ويأخذون المال فرضًا وردًا على عدد أنصبائهم.
توفي شخص عن أخت شقيقة وعمة، المال للأخت الشقيقة فرضًا وردًا، والعمة من ذوي الأرحام لا ترث، وهكذا.
إلا الزوج والزوجة لا يرد عليهما.
(المتن)
(الشرح)
إذا مثلًا مات شخص عن أم مثلًا وأخوين لأم أو مثلًا ثلاثة إخوة لأم، الأم لها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث، السدس واحد والثلث اثنان لا ينقسم عليهم وإنما صح المسألة، وتكون إذا كان من أصل ستة وانقسم عليهم فإنه يقسم عليهم.
المقصود أنه إذا انقسم عليهم صح المسألة، وإذا صححت يكون المال لهم فرضًا وردًا.
(المتن)
(الشرح)
إذا مات بعض الورثة قبل قسم التركة هذا يسمى مناسخة، وإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول قسم على عدد رؤوسهم، مثال ذلك: شخص توفي عن عشرة أولاد، ثم لا تقسم التركة حتى مات الأول عن تسعة، ثم مات الثاني عن ثمانية قبل أن تقسم التركة، ثم مات الثالث عن سبعة، ثم مات الرابع عن ستة، ثم مات الخامس حتى بقي اثنان، تختصر المسألة من اثنين، تكون المسألة من اثنين والباقي للاثنين، لأن ورثة الثاني هم ورثة الأول، تختصر المسألة من اثنين، تكون من اثنين، ويكون المال للذان بقيا، لأن ورثة الثاني هم ورثة الأول.
(المتن)
ومتى مات بعض الورثة قبل قسم التركة فهي مناسخة، فإن كان ورثة الثاني كالأول قسمت التركة على من بقي منه على مسألة الأول، وإلا قسمت تركة الأول، فما حصل للثاني منها إن انقسم على مسألته صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإلا وافقت بين سهامه ومسألته، وضربتها أو وفقها في الأولى، فما بلغت صحت منه، ثم من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها، من له شيء من الثانية مضروب فيما مات عنه أو وفقه، وكذا تصنع في الثالث ومن بعده.
(الشرح)
يعني لو مات شخص عن مثلًا عن ابن وبنت، تكون المسألة من ثلاثة، للابن اثنان وللبنت واحد، و لم تقسم التركة حتى مات الابن، (..)ورثتهم المسألة من ثلاثة، هنا تنظر بين المسألة الأولى والمسألة الثانية، من ثلاثة، إن صحت الثانية تصح الأولى.
ولو فرضنا أن مسألة الثانية من ستة، تنظر بين سهم الميت وبين (..) ، فإن كان السهم اثنان والمسألة من أربعة مثلًا فبينهما موافقة، موافقة بالنصف، لأن اثنين فيها نصف، والأربعة فيها نصف، فتأخذ نصف الثانية اثنان وتضرب في الأولى اثنين في ثلاثة بستة.
ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية باثنين، ومن له شيء من الثانية فأخذه مضروبا في وفق مورثه وهو في واحد تصح المسألة، وهكذا كمسألة ثانية وثالثة.
(المتن)
الشيخ :
ايش قال الشارح ؟؟
الشارح:
ومتى مات بعض الورثة قبل قسمة التركة فهي مناسخة فإن كان ورثة الثاني إلى آخر الكلام، قال: عرف المناسخة قال: كما ذكر المصنف.
قال المناسخة لغة من النسخ بمعنى النقل أو الإزالة أو التغيير، يقال: نسخت الرياح آثار الديار أي غيرتها، نسخت الشمس الظل أزالته، ونسخت الكتاب أي نقلت ما فيه.
واصطلاحا كما ذكر المصنف، أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة، سميت مناسخة لزوال حكم الوارث الأول ورفعه.
أو لأن المال تناسخته الأيدي، أي تناقلته.
وعلم المناسخات من أصعب علوم الفرائض، وأحوجها إلى معرفة تامة بعلم حسابها، ومما يسهله طريقة الشباك.
(الشرح)
الجداول، الجدول يسمى الشباك، يكون أمامك الآن تقسم لكن و كان بذكاء الناس يقسمون، حتى الأكفاء، حتى الألوف يقسمها برأسه، يستحضرها، لكن صار المتأخرون يصعب عليهم، فيضعوا الشباك في جدول فيضرب ويقسم.
(الشارح)
التي وضعها.
(الشرح)
الشيح عبد العزيز بن باز رحمه الله في الفوائد الجلية تصل بعضها إلى مئات الألوف ويقسمها، يقسمها ويسجلها.
(الشارح)
التي وضعها الفرضيون لهذا الغرض.
قوله: فإن كان ورثة الثاني كالأول قسمت التركة على من بقي منهم على مسألة الأول، هذه الحالة الأولى من المناسخات، وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، وإرثهم من الثاني كإرثهم من الأول، فنقسم التركة على من بقي من الورثة على مسألة الأول، أي كأن الميت الأول مات عنهم.
فلو هلك هالك عن خمسة أبناء، ثم مات أحد الأبناء عن بقية إخوته، ولا وارث سواهم تقسم التركة بين الباقين ولا ينظر إلى الأموات من الأول، لأن الأحياء هم بقية ورثة الأول، وإرثهم من أبيهم كإرثهم من أخيهم.
(الشرح)
تكون المسألة على عدد رؤوس الباقين.
(الشارح)
وكذا لو كان في مسألة الميت الأول صاحب فرض لا يرث إلا منه، كمن مات عن زوجة وخمسة أبناء من غيرها، وقبل قسمة التركة مات أربعة وبقية الزوجة وابن فتختصر المسائل إلى مسألة واحدة من ثمانية للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن.
قال: وإلا قسمت تركة الأول كما حصل للثاني منها إن انقسم على مسألته صحت، أي وإلا يكن ورثة الثاني هم ورثة الأول، بأن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.
أو كان ورثة الثاني يختلف ميراثهم عن ميراثهم من الأول، فهاتان حالتان:
أما الأولى: وهي أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول، وورثته لا يرثون غيره، في هذه الحالة نضع للميت الأول مسألة ونقسمها على ورثته، ثم نجعل لكل ميت بعد الأول مسألة ونقسمها على ورثته، ثم ننظر بين كل مسألة من المسائل الفرعية وبين سهام مورثها من الأولى.
(الشرح)
إما بالمباينة أو بالموافقة، فإن كان بينهم موافقة نأخذ النصف، أو مباينة نأخذ (...).
(الشارح)
فإن قسمت السهام على مسألتها صحت مما صحت منه الأولى وكانت الأولى هي الجامعة وإن لم تنقسم فإما أن توافق أو تباين، فإن باينت سهام الميت الثاني مسألته أثبتنا المسألة بكمالها.
وإن وافقت أثبتنا وفقها، ثم ننظر بين المثبت من المسائل بالنسب الأربع والناتج نجعله جزء سهم.
(الشرح)
المباينة المماثلة والمداخلة والموافقة .
(الشارح)
والناتج نجعله جزء سهم لمسألة الميت الأول يضرب بها فما تحصل فهو الجامعة ومنه تصح.
ثم من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها أو من له شيء من الثانية مضروب فيما مات عنه أو وفقه هذه طريقة القسمة.
وهي: أن من له شيء من المسألة الأولى فأعطه إياه من الجامعة فيما إذا كانت سهام الميت الثاني منقسمة على مسألته.
وإن لم تكن منقسمة أخذه مضروبا في المسألة الثانية أو في وفقها، فإن كان صاحبه حيًا أخذه، وإن كان ميتا قسم على مسألته، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا فيما مات عنه، أي مضروبا في تركة الميت الثاني، وهي عدد سهامه من الأولى عند المباينة أو وفقه عند الموافقة لأن ورثته إنما يرثون سهامه من الأولى.
مثال الانقسام: أن يموت عن زوجته وبنته وأخيه، ثم تموت البنت عن زوجة أبيها، وزوج وبنت وعم، فالمسألة الأولى من ثمانية، وسهام البنت منها أربعة وهي النصف، ومسألتها أيضًا من أربعة، فصحتا من ثمانية فلزوجة أبيها سهم ولزوجها سهم ولبنتها سهمان ولعمها أربعة، ثلاثة من أخيه، وسهم منها، ثم ذكر صورتها.
قال: ومثال المباينة: أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم، ثم أيضًا بين أن نصيب البنت أربعة، ومسألتها ثلاثة عشر مباينة فيضرب أحدهما في الآخر والناتج هو الجامعة.
ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضربتها به ثلاثة عشر.
(الشرح)
هذه أصل المسألة.
الشارح:
ومن له شيء من الثانية.
(الشرح)
أخذها مضروبا في السهم الأول.
(الشارح)
في سهام مورثه من الأولى.
(الشرح)
أربعة.
(الشارح)
والثالث ليس للأخ شيء من الثانية لأنه صار عما، وقد استغرقت الفروض التركة.
قال: وقوله وكذا تصنع في الثالث ومن بعده، ثم ذكر مثاله، أن يموت عن زوجته وثلاثة بنين، ثم تموت الزوجة عن شقيقتين وأخوين وأم، ثم تموت إحدى الشقيقتين عن زوج وبنت وأختها وهذه صورتها.
(الشرح)
هذه الفرائض ذكرها في الفقه الآن مختصرة، وإلا هي تحتاج إلى درس خاص في الفرائض، لكن المؤلف ذكرها في الفقه في كتاب الفرائض كان مجملا ......