شعار الموقع

شرح كتاب الفرائض من التسهيل في الفقه للبعلي 11 باب الولاء

00:00
00:00
تحميل
89

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

أما بعد:

فغفر الله لك وللسامعين.

يقول الإمام أبي عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب التسهيل: في كتاب الفرائض: 

المتن:

باب الولاء

كل من أعتق عبد أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله ولاؤه وولاء أولاده من زوجة معتقة أو أمته.

الشرح:

بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.

أما بعد:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الولاء.

الولاء معناه العصوبة، وشرعًا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، الولاء في اللغة العصوبة، والمراد بها شرعًا: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.

يعني أن الإنسان إذا كان عنده عبدا ثم أعتقه ثم مات العبد وليس له عصبة إلا الذي أعتقه فإنه يرثه بهذه العصبة، يكون معصبا له، يرثه من أعتقه وإن لم يكن موجودا يرثه أولاده يرثه عصبته، فإن لم يكن له أولاد يرثه إخوته وهكذا.

فهذا الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.

لما أنعم عليه بعتقه صار يرثه إذا لم يكن له أولاد، لكن إذا كان للعبد الذي توفي أولاد يقدمون.

لأن الولاء آخر العصبات، لأن جهة الولاء كما يقول ستة أو خمسة، أبوة ثم بنوة ثم جدودة وأخوة، ثم بنو بنوة، ثم بنو أخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء، هذه جهات التعصيب.

بنوة: الأبناء، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة ثم بنو أخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء هذا آخر مرتبة الولاء.

فإذا أعتق زيد عمرو ثم توفي عمرو يرثه إذا كان له أولاد أبناؤه وأبوه وزوجته، فإن لم يكن له أبناء ولا أب يرثه الجد، فإن لم يكن له جد فيرثه الإخوة، فإن لم يكن له إخوة ورثه بنو الإخوة، فإن لم يكن له بنو الإخوة يرثه الأعمام، فإن لم يكن لهم أعمام يرثهم بنو الأعمام، فإن لم يكن له بنو أعمام ورثه المعتق، في المرتبة الأخيرة.

هذا هو الولاء، الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.

لكن المعتق جهته آخر الجهات، مرتبته آخر المرتبات،إذا لم يكن للورثة لعتيقه ليس له أبناء ولا إخوة، ولا بني إخوة، ولا أعمام ولا بني أعمام ورث المعتق، يرث المعتق، فإن كان المعتق ميت، مات، يرثه أبناء المعتق، فإن لم يكن للمعتق أبناء ورثه إخوة المعتق، فإن لم يكن للمعتق إخوة ورثه أبناء إخوة المعتق، فإن لم يكن له أبناء إخوة المعتق، ورثه أعمام المعتق، فإن لم يكن له أعمام ورثه أبناء أعمام المعتق، وهكذا. أعد

(المتن)

باب الولاء.

كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله ولاؤه.

(الشرح)

هذه كلها أنواع.

(المتن)

كل من أعتق عبد أو عتق عليه.

(الشرح)

أعتق عبدا أعتقه مثلًا لأنه عليه رقبة، رقبة من أجل كفارة، كفارة القاتل أو كفارة الظهار، أو أعتقه تبررا صدقة ما عليه شيء، كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم، مثل اشتراه أباه أو أمه.

شخص عبد أعتق منذ فترة، لكن أبوه رقيق أو أمه رقيقة، ثم اشترى أباه يعتق عليه في الحال.

أو اشترى أمه يعتق عليها في الحال.

(المتن)

كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم.

(الشرح)

عتق عليه من أجل القرابة التي بينه وبينه، فلا يمكن أن يشتري الإنسان أباه ويكون أبوه رقيقا عنده، يعتق عليه في الحال، أو يشتري أمه ثم تكون أمه رقيقة عنده، لا، في الحال يعتق من أجل الرحم.

(المتن)

أو كتابة.

(الشرح)

أو كتابة، يعني كان الكاتب العبد سيده، يكاتبه، يعني يقول العبد مثلًا لسيده أنا أريد أن أشتري نفسي فيتفق مع سيده فقال نعم، أنا أبيعك نفسك بعشرة آلاف منجمة، كل سنة تعطيني ألف، مثل القصة التي كاتبت أهلها، كاتبت أهلها على سنين، كل سنة تدفع نجم، تأتي إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها في قضاء ما عليها من دين الكتابة.

(المتن)

 أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير.

(الشرح)

التدبير هو أن يعتق السيد عبده بعد موته، يقول:إذا مت فعبدي هذا حر، سمي التدبير لأن عتقه يكون دبر حياته، فهذا أيضًا كذلك يكون له الولاء، يكون ولاؤه له ولأولاد وفي هذه الحالة يكون من الثلث، إذا دبرك يعتبر من الثلث بعد الموت.

(المتن)

أو استيلاد.

(الشرح)

أو استيلاء هذا الخامس، يعني الإنسان إذا كان عنده أمة، فإنه يتسراها، سيدها يتسراها يعني يطؤها بملك اليمين، فإذا ولدت عتقت عليه في الحال تعتق عليه، لأن من أجل ولده، فلا يمكن أن تكون رقيقة وله ولد منها.

(المتن)

فله ولاؤه.

(الشرح)

هذه خمسة أشياء، أعتق أو عتق عليه برحم أو بتدبير أو بكتابة، أو باستيلاء.

(المتن)

فله ولاؤه.

(الشرح)

له ولاؤه، له هذه العصوبة، له ولورثته.

(المتن)

وولاء أولاده من زوجة معتقة أو أمته.

(الشرح)

ولاء أولاده أولاد العتيق، يكون ولاؤهم لمن أعتق أباهم، إلا إذا كان أولاده لهم سيد أعتقهم فالسيد المباشر أولاه، لكن إن لم يكن السيد الذي أعتقهم فيكون ولاء أولاده لمعتق أبيهم.

(المتن)

وولاء أولاده من زوجة معتقة أو أمته، وعلى معتقيه و معتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا.

(الشرح)

إذا لم يكن ولاؤه على معتقيه وعلى معتقي أولاده ما تناسلوا،(...) فلا يزال الولاء لمعتق أبيهم.

(المتن)

وعلى معتقيه و معتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا ثم لعصبة السيد.

(الشرح)

يعني على معتقيه، معتقي أولاده، فمن أعتقه يكون له الولاء، وكذلك معتق أولاده، ما تناسلوا، ثم بعد ذلك يأتي ورثة السيد، إذا كان السيد ليس موجود أولاده يحلوا محله، فيرثون بالولاء.

(المتن)

ثم لعصبة السيد ولا يباع ولا يورث.

(الشرح)

ثم لعصبة السيد من هم ؟ أبناؤه عصبة، ثم آباؤه وأجداده ثم إخوانه ثم بنو إخوانه الشقيق أو لأب ثم أعمامه ثم بني أعمامه هذه العصبة، يعني لو كان المعتق مات ولم يجدوا إلا بني العم ابن العم هو الذي يرث.

(المتن)

ولا يباع ولا يورث.

(الشرح)

يعني الولاء ما يباع ولا يورث، لأنه جاء في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث ولا يوهب، الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، فلا يباع.

ما يأتي شخص يقول: أنا عتقت زيد، أريد الشخص أريد أن أشتري منك الولاء، لا ما يباع ولا يورث، ولا يوهب.

الولاء لمن أعتق، ولما اشترت عائشة رضي الله عنها عتيق بريرة وأعتقتها أرادت إعتاقها لما جاءت تستعين عائشة بقضاء الدين، قالت عائشة رضي الله عنها اذهبي إلى أهلك فقولي لهم إن أرادوا أن أصبها لهم صبا (الثمن يعني ) ويكون الولاء لي فعلت.

هذا يدل أن عائشة رضي الله عنها  أحيانًا يكون عندها دراهم وأحيانا ما تجد شيء، أحيانًا تأتي السائلة ولا تجد ولا تمرة في البيت، كانت كريمة عائشة رضي الله عنها  كل ما جاء في يدها شيء تصدقت وأعتقت، حتى أنها مرة جاءها ما يقارب الأربعون، فوزعتها كلها وكانت صائمة، فقالت الخادمة: يا أم المؤمنين ما بقي شيء للإفطار، قالت: لو ذكرتني لفعلت.

تصدقت بكل ما عندها، حتى ما أبقت شيء للإفطار، قالت: يا أم المؤمنين ما تركت لنا شيء للإفطار قالت: لو ذكرتني لفعلت، فأحيانًا يكون عندها المال، قالت إن شئت صببت لها صبًا، تسع أواق، كانت بريرة اشترت  نفسها من أهلها بتسعة أواق على تسع سنين، كل سنة أوقيه.

جاءت عائشة، وقالت أعينيني يا أم المؤمنين، فقالت اسألي أهلك إن أرادوا أن أصبها لهم صبًا بشرط أن يكون الولاء لي، فاستأذنت أهلها فقالوا لا والله الولاء لنا.

إن أرادت أم المؤمنين تشتريكي والولاء لنا فعلت، الولاء يكون لنا، فقال النبي ﷺ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، كل شرط ليس في الكتابة فهو باطل ولو كان مائة شرط، فالولاء لمن أعتق، سواء اشترطوا أو لم يشترطوا.

ما ينفع الشرط، هذا الشرط فاسد، يصح العتق والبيع والشرط يبطل، إنما الولاء لمن أعتق.

(المتن)

ولا يباع ولا يورث.

(الشرح)

لا يباع، الولاء مثل ما ذكر في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، مثل النسب، هل يستطيع الإنسان أن يبيع نسبه، واحد من مطير يبيع نسبه لعتيبه، لا، ما يباع النسب، وكذلك الولاء ما يباع، كما أن الإنسان لا يبيع النسب، كذلك لا يباع الولاء و الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث ولا يوهب.

(المتن)

وهو للكبر.

(الشرح)

يعني للأكبر.

(المتن)

ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن.

(الشرح)

هذه قاعدة النساء لا ترث، بالولاء، يعني السيد إذا أعتق عبدا يرثه هو، ويرثه أولاده الذكور، الأبناء فإن لم يجد له أبناء ذكور أبناء الأبناء فإن لم يوجد إخوة والبنات ما يرثن، ما يرثن بالولاء هذه قاعدة، لا ترث المرأة بالولاء إلا من أعتقت أو أعتقه من أعتقها قاعدة، لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.

فالمرأة لا ترث إلا العبد الذي أعتقته أو الذي أعتقه من أعتقته فقط الإناث إنما الذي يرث الذكور، العصبة فالعصبة، الأبناء والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام.

أما النساء فلا يرثن إلا من أعتقن أو من أعتقه من أعتقن.

الولاء لا يورث ولا يباع ولا يوهب.

سؤال:

(....)

الجواب: لا، هذا ما يعتبر إرث إنما العصوبة باقية، انتقال العصوبة، ليس إرث العصوبة مرتبة له.

(المتن)

ولا يرث به ذو فرض إلا الأب والجد.

(الشرح)

لا يرث بالولاء صاحب فرض، ما يرث إلا عصبة، الابن صاحب عصبة، الأخ عاصب ابن الأخ عاصب، العم عاصب، ابن العم عاصب، إلا الأب والجد، الأب والجد يرث بالفرض وبالتعصيب، فهو يرث بالولاء، لأنه صاحب فرض وصاحب تعصيب. أعد

(المتن)

ولا يرث به ذو فرض إلا الأب والجد.

(الشرح)

لأنهما يرثان بالفرض وبالتعصيب.

(المتن)

يرثان السدس مع الابن.

(الشرح)

يرثان السدس مع الابن بالفرض، ومع عدم الابن يرثان بالتعصيب.

(المتن)

والجد الثلث مع الإخوة إذا كان الأحظ له.

(الشرح)

قيل الجد مع الإخوة هذا القول أن الجد مع الإخوة يرث الثلث مع الإخوة إذا كان الأحظ له.

(المتن)

وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها.

(الشرح)

لأنه عاصب، ولاؤه لابنها، عقله يعني الدية تكون على عصبتها، يكون الولاء للابن والعقل على العصبة، يعني إذا عتقت المرأة شخص فإنه يكون الولاء للابن، وأما الدية، إن لزمه دية فإنها تقسم على العصبة، يقسمها الحاكم الشرعي على العصبة، على حسب جنسهم يقسم على الأبناء والإخوة، والأعمام وأبناء الأعمام. شوف كلام الشارح

(الشارح)

قال: كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله ولاؤه.

قال: كل من أعتق عبد وكذا أمة، فله عليه الولاء بإجماع أهل العلم لحديث عائشة، فيكون المعتق عصبة للمعتق في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة بالنسب، كالميراث وولاية النكاح والعقل أي الدية وغير ذلك.

 وكذا لو عتق عليه بسبب رحم ، كما لو ملك أباه أو ولده أو أخاه ونحو ذلك فيكون له ولاؤه، لأنه عتق بسبب من جهته أشبه ما لو باشره بالعتق، وكذا لو عتق بكتابة أو تدبير أو استيلاد.

(الشرح)

تكلم عن الاستيلاد أنها الأمة التي تلد لسيدها.

(الطالب)

لم يذكرها

(الشارح)

قال: وهو للكبر قال بضم الكاف وسكون الباء الموحدة يقال فلان كبر قومه إذا كان أقعدهم في النسب وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عددا من باقي عشيرته.

والمراد هنا: أن المعتق يرثه من عصبات سيده أقربهم إليه، وأولاهم بميراثه يوم مات، فلو مات السيد المعتق عن عتيقه وابنين ثم مات أحدها عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده دون إذن إذنه لأن ابن المعتق أقرب عصبات السيد.

لأن السيد لو مات وترك ابنه وابن ابنه كان ميراثه لابنه دون ابن ابنه، وقد ورد عن عددا من الصحابة أنه جعل الولاء للكبر منهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم.

قال: أي النساء لا يرثن بسبب الولاء إلا من باشرن عتقه، لحديث عائشة: فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ،، أو أعتق من أعتقن أي عتيق عتيقهن، فيرثنه وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

قال: ولا يرث به ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن والجد الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له، أي إن صاحب الفرض لا يرث بالولاء كالأخ من الأم والزوج إذا لم يكونا ابني عم لأنه مختص بالعصبات.

ويستثنى الأب، فيرث السدس مع الابن، لأنه عصبة في الجملة، وهو يرث السدس مع الابن في غير الولاء، فكذا في الولاء، وكذا يستثنى الجد فيرث السدس مع الابن لأنه يرث ذلك معه مع عدم الأب في غير الولاء فكذا فيه.

وأما كونه يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له، فلأنه يرث ذلك معهم في غير الولاء فكذلك في الولاء.

قال على قوله: وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها، أي أن ولاؤه وميراثه لابنها، لأنه أقرب عصبتها إن لم يكن له وارث من النسب، وعقله يعني الدية، لو جنى العتيق على غيره.

على عصبتها وابنها لأنه من العاقلة، والله أعلم.

 (الشرح)

نعم هو من العاقلة، هو يختص في الميراث وبالولاء ويشاركهم في دفع الدية و يشارك العصبة في دفع الدية......

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد