بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فغفر الله لك وللسامعين.
قال البعلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل:.
المتن :
باب الولاء
كل من أعتق عبدًا أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله ولاؤه.
الشرح :
بسم الله الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.
الولاء: معناه النصرة، والمراد به عند الفرضيين عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، الولاء في اللغة النصرة، والمراد به عند الفرضيين العصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.
و يرث بها بهذه العصوبة، يرث بالولاء، إذا كان له عبد وأعتقه يرثه لكن إذا لم يوجد له عصبة، لأن العصبات أقسام أو مراتب، بنوة ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة ثم بنوهم ثم أبناؤهم ثم ولاء.
المرتبة الأولى من مراتب العصبة البنوة، الابن مقدم ثم الأبوة، الأب، ثم الجد والإخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم بنوهم ثم الولاء .
إذا مات الميت وليس له أبناء ولا إخوة ولا أعمام ولا أبناء أعمام يرث، المعتق، بالولاء، هذا الولاء، وهذا الوجه يكون في الفرائض.
بالولاء لأن المعتق يرث إذا لم يكن له لمن أعتقه عصبات.
زيد أعتق عبد أعتق سعيد، وسعيد توفي، سعيد له مال بعد أن أعتقه زيد، إن كان له ابن يرثه ابنه، إن كان ابن أب يرثه الابن، إن كان له إخوة يكون الإرث لهم، وإن كان لهم بنو إخوة يكون الإرث لهم، وإن كان له أعمام يرثون، وإن كان له أبناء عم ابن ابن ابن عم يرث، لكن إذا مات وليس له أب ولا جد ولا أخ ولا ابن أخ، ولا عم ولا ابن عم، لا قريب ولا بعيد، ما وجد إلا من أعتقه يرثه، يرثه الذي أعتقه بالولاء في هذه العصوبة، هذا الولاء.
الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، وبها يرث، يرث الذي أعتقه، وإذا لم يوجد من أعتقه يرث عصبة من أعتقه، يرث أبوه أو ابنه، ابن من أعتقه، يرث عتيق أبيه، أو عتيق ابنه.
إذا لم يكن للميت عصبة من الولاء آخر شيء الولاء بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم بنو أخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء.
(المتن)
(الشرح)
له يكون الولاء يرث، إنما الولاء لمن أعتق، كل من أعتق عبدا إذا أعتق عبد فله الولاء، أو كذلك أيضًا: عتق عليه برحم، يعني اشترى أبوه يعتق قهر، أو اشترى ابنه في هذه الحالة يعتق عليه، بسبب قوة القرابة.
إذا كان شخص أعتق لكن أبوه مازال رقيقا، ثم اشتراه، اشترى أباه له مال أعتق عليه.
هذا عتق عليه بالقرابة، أو عتق عليه بالتدبير، قال: فلان عتيق بعد موتي هذا عتق التدبير، أو بالاستيلاد وهي الأمة التي يطؤها سيدها ثم تلد فلا تباع بعد ذلك إذا ولدت منه.
(المتن)
(الشرح)
عتق عليه برحم يعني لقربه منه، يعتق عليه هذا إجبار قهر قهري، عتق عليه برحم أو كتابة يعني كاتبه، كاتبه اشترى نفسه من سيده نجوم، ثم سلم الأقساط وانتهى عتق عليه، يرثه إذا لم يكن له ورثة.
(المتن)
(الشرح)
يعني قال: أنت حر بعد موتي.
(المتن)
(الشرح)
هذا قد يكون مكتوب في مثلًا ثم يرثه عصبة المعتق، أو تدبير أو استيلاد، إذا وطئ أمته ثم ولدت منه عتقت.
(المتن)
(الشرح)
فله ولاؤه، وإذا توفي يكون الولاء لعصبته، فله ولاؤه.
(المتن)
(الشرح)
وله أولاد، ولاؤه ولاء أولاده، يعني يكون أولاده من بعده من زوجته.
(المتن)
(الشرح)
كذلك معتق المعتق، ومعتق أولاده كذلك، يكون له الولاء إذا لم يوجد غيرهم.
(المتن)
(الشرح)
معتق المعتق يرث، لأنه معتق المعتق، ما تناسلوا يكون لهم الولاء، هذا إذا لم يوجد ماذا؟ إذا لم يوجد قرابة، إنما يكون الإرث بالولاء لمن أعتق ولأولاده إذا لم يوجد قرابة للميت، إذا وجد قرابة فإنه مقدم على كل شيء والولاء آخر شيء.
سؤال:
(...)
الجواب: لا، مقدم على الرحم، القرابة يرثون، يرثون الميت، فإذا لم يوجد له قرابة ورث المعتق.
(المتن)
(الشرح)
ثم لعصبة السيد، يعني السيد زيد أعتق عمرو ثم توفي زيد وعمر ليس له ورثة، لكن زيد له ابن، ابن زيد هو الذي يرث المعتق، أو له أخ وليس له ابن يرث الأخ العصبة.
(المتن)
(الشرح)
الولاء لا يباع ولا يورث، والولاء لمن أعتق، ولهذا لما أعتقت بريرة عائشة لما أعتقت بريرة واشترط أهلها أن يكون لهم الولاء، قال الرسولﷺ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ولا يمكن أن ينتقل لغيره، ولا يباع.
في حديث آخر: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ؛ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ.
كما أن الإنسان لا يبيع نسبه، كذلك لا يبيع الولاء.
هل يستطيع الإنسان أن يبيع نسبه؟ وينتقل من قبيلة إلى قبيلة؟ ما يستطيع، فكذلك الولاء، الولاء ما يباع، ولا يورث ولا يوهب، لحمته كلحمة النسب.
زيد أعتق عمرو له الولاء، فإذا قال زيد أنا أريد أن أبيع ولائي من سعيد إذا أعتقته أبيعه على عمرو، ما يستطيع، ما يباع، الولاء لا يباع، كما أن النسب لا يباع فالولاء لا يباع.
(المتن)
ولا يباع ولا يورث وهو للكُبر ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن.
(الشرح)
يعني النساء ما ترث بالولاء إلا في هذه الحالة، ما ترث المرأة إلا من أعتقته، أو أعتقه من أعتقها، من أعتقته فقط، المرأة لا ترث بالولاء إلا من أعتقته مباشرة أو أعتقه من أعتقته.
(الشارح)
قال:بضم الكاف وسكون الباء الموحدة يقال: فلان كبر قومه، إذا كان أقعدهم في النسب، وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عددا من باقي عشيرته، والمراد هنا: أن المعتق يرثه من عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم مات.
(الشرح)
يعني سماه الكبر، يعني الأقرب، فإذا مات سعيد وقد أعتقه زيد، لكن زيد توفي، وزيد له ابن وله أخ، يكون المال للابن ابن زيد ولا يرث (...) وهكذا لو كان أخ شقيق وأخ لأب، يكون المال للأخ الشقيق وهكذا.
هذا للكبر يعني مقدم الأقعد والأولى من النسب.
(الشارح)
أي كل من أعتق عبد وكذا أمة فله عليه الولاء بإجماع أهل العلم لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ،، فيكون المعتق عصبة للمعتق في جميع أحكام التعصيب، عند عدم العصبة بالنسب، كالميراث وولاية النكاح والعقل أي الدية وغير ذلك.
(الشرح)
يعني يرثه، وكذلك أيضًا يعقل عنه، وإذا كانت امرأة التي أعتقها سيدها ولا يوجد لها أحد يكون هو وليها هو الذي يزوجها.
وإذا كذلك إذا كان العتيق جنى فتكون الدية أيضًا على المعتق، لأنه من عصبته.
(الشارح)
وكذا لو عتق عليه بسبب رحم كما لو ملك أباه أو ولده أو أخاه ونحو ذلك فيكون له ولاؤه، لأنه عتق بسبب من جهته أشبه ما لو باشره بالعتق.
وكذا لو عتق بكتابة أو تدبير أو استيلاد كما يأتي إن شاء الله فله ولاء ذلك لما تقدم.
قوله وولاء أولاده من زوجة معتقة أو أمته: أي وللمعتق ولاء على أولاد العتيق، وأولادهم وإن سفلوا بشرط أن يكونوا من زوجة معتقة لمعتقه، أو غيره.
(الشرح)
يعني أولاده إذا مات سعيد وله أولاد يرثه زيد، بشرط
(الشارح)
وأولادهم وإن سفلوا بشرط أن يكونوا من زوجة معتقة لمعتقه، أو غيره.
(الشرح)
يشترط الأولاد أن تكون زوجة معتقة لمعتقه.
(الشارح)
وأولادهم وإن سفلوا بشرط أن يكونوا من زوجة معتقة لمعتقه، أو غيره أو من أمته، لأن الزوجة إن كانت حرة الأصل لم يكن على الأولاد ولاء كما سيأتي.
والأمة إن كانت لغيره كان الولد عبدا.
(الشرح)
الأمة لو كانت لغيره كان الولد عبدا، وإن كانت الزوجة حرة فيكون أولادها تبعًا لها، لأنهم تبعًا لآبائهم في الحرية والرق، وأما في الدين فيتبعون خير أبويهم دينا.
يعني بشرط أن تكون زوجة معتقة، أما إن كانت زوجة حرة فلا يكون أرقاء فأولادها تبع لها يكونون أحرار.
لو تزوج عبد حرة، هل يمكن أن يتزوج حرة هنا؟ أو معتقة؟ فيكون الأولاد تبعًا لأمهم في الحرية والرق.
إذا كان الأب رقيق والأم حرة يكونوا أحرار، وإذا كان حر والأم رقيقة يكونوا أرقاء، لأنها لو كانت حرية الأصل يكون تبعًا لها، ولهذا قال: وبشرط أن تكون الزوجة معتقة.
(الشارح)
بشرط أن يكون من زوجة معتقة لمعتقه أو غيره، أو من أمته، لأن الزوجة إذا كانت حرة الأصل لم يكن على الأولاد ولاء كما سيأتي.
وعلى معتقه ومعتق أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا أي من المعتق الولاء على من للعتيق ولاؤه، كمعتقه ومعتق أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا، لأنه ولي نعمته وبسببه عتقوا.
(الشرح)
لو زيد أعتق مثلا سعيد أعتقه ثم سعيد أغناه الله، صار له أموال، وصار له عبيد أيضًا، وصار أعتق عدد من العبيد ثم توفي سعيد، وزيد بقي، زيد يرث من أعتقه سعيد، كل من أعتق سعيد يرثه، إن كان لهم ورثة، لأنه ولي النعمة، هو الأول، هو الذي أعتق ، له الفضل الأول، فكل من أعتقهم سعيد يكون له الولاء لزيد إذا لم يكن هناك قريب.
(الشارح)
وللمعتق الولاء على من للعتيق ولاؤه كمعتقه ومعتق أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا.
(الشرح)
كذلك معتق أولاده وأولاد أولاده يكون كذلك.
(الشارح)
لأنه ولي نعمته وبسببه أعتقوا ولأنهم فرع والفرع يتبع أصله، فأشبه ما لو باشر عتقهم.
قوله: ثم لعصبة السيد: أي ثم يكون ولاء لعصبة السيد بعد موته الأقرب فالأقرب.
(الشرح)
زيد إذا توفي وسعيد ليس له عصبة يرث عصبة زيد، ابنه إذا كان له ابن، أبوه إذا لم يكن له أب، جده أخوه الشقيق ثم أخوه لأب وهكذا.
(الشارح)
قوله: ولا يباع ولا يورث، أي ولا يباع الولاء ولا يورث ولا يوهب، لأن النبي ﷺ: نهى عن بيع الولاء وعن هبته كما في الصحيحين، فالولاء كالقرابة لا ينتقل بل هو معنى يورث به، كما ذكر علماء الفرائض في أسباب الإرث
(المتن)
(الشرح)
هذا خاص بالمرأة ما ترث بالولاء إلا من باشرت عتقه ترثه، فإذا أعتقت خديجة مثلًا سعيد، ولم يوجد لسعيد عصبة فإنها ترثه خديجة.
وكذلك إذا كان سعيد أغناه الله وأعتق محمد ثم توفي سعيد، وبقي محمد الآن، وليس له أولاد ترثه خديجة، لأنها أعتقه من أعتقتهم.
خاص النساء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن خاص فقط.
سؤال:
(....)
الجواب: لا، النساء ما ترث، لو أبوها أعتق ما ترث، وأخوها يرث وهي ما ترث.
يعني زيد أعتق مثلًا سعيد ثم توفي زيد وله محمد وخديجة، وسعيد توفي ليس له أحد يرثه زيد وخديجة ما ترثه.
ما ترث النساء بالولاء إلا خاصة، إلا من باشرت عتقه أو أعتقه من أعتقته خاص.
(المتن)
(الشرح)
لا يرث بالولاء إلا ذو فرض إلا الأب والجد لأن الأب والجد يرثوا بالفرض والتعصيب، بهذا وبهذا، يرثون بالأمرين، فلذلك ما يرث صاحب الفرض بالولاء.
مثلًا: بنت، البنت ما ترث، لا ترث إلا بالتعصيب فلا ترث بالولاء.
لا يرث إلا الأب والجد لأن كونهما يرثان بالفرض وبالتعصيب.
(المتن)
(الشرح)
هذا إذا اجتمعوا.
(المتن)
(الشرح)
إذا مثلًا توفي سعيد وأعتقه زيد، وزيد توفي لكن له أب وابن، يكون إرث سعيد لابنه وأبيه يكون الأب له السدس من مال سعيد، والباقي للابن مثل الإرث بالنسب.
(المتن)
(الشرح)
إذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فالولاء يكون لابنها، لأنه عصبة.
(المتن)
(الشرح)
عقله إذا لزمته دية يكون على عصبتها هي.
سؤال:
(...)
الجواب:
يكون لبيت المال........