شعار الموقع

شرح كتاب الفرائض من التسهيل في الفقه للبعلي 13 فصل في جر الولاء

00:00
00:00
تحميل
71

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

قال البعلي رحمنا الله وإياه في التسهيل:

المتن:

فصل في جر الولاء.

الشرح:

بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.

الولاء: عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، والآن يطلق المحبة على النصرة، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.

والولاء: كالنسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فيتوارث الناس في الولاء، إذا لم يوجد للميت أحد.

الميت مات ولم يوجد له أقارب عصبة ولا أصحاب فروض فإن المعتق يرث بالولاء.

(المتن)

فصل في جر الولاء

من كان أحد أبويه حر الأصل، ولم يمسه.

(الشرح)

خاص في جر الولاء هذا العنوان.

(المتن)

 من كان أحد أبويه حر الأصل، ولم يمسه رق فلا ولاء عليه، وإن كان أحدهما رقيقا.

(الشرح)

إذا كان الإنسان حر الأصل ولم يمسه الرق، هذا ليس لأحد ولاء عليه، هذا حر، ما مسه رق حتى يكون له ولاء.

(المتن)

فلا ولاء عليه وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم.

(الشرح)

إن كان أحد أبويه رقيق الأب أو الأم، الأب رقيق أو الأم رقيقة فالأولاد تبع للأم، إن كانت الأم رقيقة فالأولاد أرقاء و إن كانت الأم حرة فالأولاد أحرار.

الأولاد يتبعون أمهم لو تزوج حر أمة، زوجها سيدها زوجها من حر فولدت يصير أولادها أرقاء تبعا لأمهم.

ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتزوج الأمة إلا بشروط كما قال الله تعالى، بشرط أن يكون عاجزا عن طلب الحرة، والشرط أنه ما يستطيع الصبر يخاف على نفسه ، فحينئذ يتزوج.

الشرطين كما قال الله: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

لأنه إذا تزوج الأمة عرض أولاده للرق، فلا يتزوج إلا مع العجز، مع العجز عن الحرة، عن مهر الحرة، وكذلك أيضًا الخوف على نفسه، ما يستطيع أن يصبر ولا يستطيع ثمن الحرة، مهر الحرة، في هذه الحال يتزوج الأمة، يكون أولاده أرقاء تبعا لأمهم، إلا إذا اشترط على سيده أن يكون أولاده أحرار وقبل السيد صاروا أحرار بالشرط.

فإذًا: الأولاد تبعًا لأمهم في الحرية والرق، وأما في الدين فيتبعون خير أبويهم دينا، إذا كان الأب مسلم والأم كتابية يكونون تبعًا لأبيهم في الإسلام، وتبعًا لأمهم في الحرية والرق.

(المتن)

فإن كانت رقيقة فأعتقهم السيد فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال.

(الشرح)

إذا تزوج حر أمة وجاءت بأولاد فإنهم يكونون أرقاء، فإذا أعتقهم السيد فإن الولاء يكون له، وصاحب النعمة هو، فيرثهم إذا لم يكن لهم عصبة ولا.

(المتن)

وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة، فأولادهما أحرار.

(الشرح)

تبعًا للأم، إذا كان الأب رقيق، والأم حرة معتقة يكون الأولاد أحرار تبعًا للأم، يتبعون الأم في الحرية والرق.

(المتن)

 وولاؤهم لموالي أمهم.

(الشرح)

وولاؤهم لموالي أمهم، الأم معتقة وهم يصيرون أحرار، لكن ولاؤهم يكون لموالي أمهم، الذي يعتق أمهم هو الذي يصير له ولاؤهم، معنى أنه يرثهم لو لم يكون هناك أحد أقرب منه.

(المتن)

فلو أعتق الأب جر معتقه ولاء أولاده.

(الشرح)

لو أعتق الأب، والأم معتقة والأب رقيق ثم أعتق انجر ولاء أولاده تبعا له، تبعا للأب، صار الولاء انتقل للأب الآن تبعًا له.

(المتن)

ولو اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه.

(الشرح)

في الحال، وهذه قاعدة، أن من اشترى أحد من الأولاد أباه أوأمه يعتق عليه في الحال بدون اختياره ليس له أن يبقي أباه رقيقا له، لا،الأب حقه عظيم فلا يمكن أن يبقى رقيقا في يد ابنه، فلو كان الابن حر ابن مثلًا أعتقه سيده صار حر، وصار يبيع ويشتري صار بيده مال، وأبوه رقيق، اشترى أباه، فلما اشتراه عتق عليه في الحال.

(المتن)

ولو اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه له ولاؤه وولاء إخوته.

(الشرح)

له ولاؤه لأنه أعتقه، وله ولاء إخوته تبع له، الإخوة تبع لأبيهم.

(المتن)

ويبقى ولاؤه لموالي أمه.

(الشرح)

ولاؤه يكون لموالي أمه.

(المتن)

ولو اشترى ابن وبنت منهم الأب عتق عليهما وصار ولاؤه لهما نصفين، وجر كل واحد نصف ولاء صاحبه.

(الشرح)

إذا اشترى ابن أو بنت اشتروا أباهم صار الولاء لهم نصفين كل واحد يجر ولاء. أعد

(المتن)

وجر كل واحد نصف ولاء صاحبه.

(الشرح)

كل واحد جر ولاء نصف صاحبه فيكون نصفين.

(المتن)

وباقي نصفه لموالي أمه، فإن مات الأب ورثاه أثلاثًا.

(الشرح)

البنت الثلث، وللولد الثلثان.

(المتن)

ثم إذا ماتت البنت ورثها أخوها، ثم إذا مات الأخ فماله لمواليه.

(الشرح)

أثلاثا للأخت الثلث، وللأخ الثلثان، هذا بالولاء، هذا إذا كان بالنسب وبالولاء.

(المتن)

إذا ماتت البنت ورثها أخوها، وإذا مات الأخ فماله لمواليه وهم أخته وموالي أمه، فلموالي أمه النصف، والنصف الآخر لموالي الأخت، وهم أخوها وموالي أمها، فقد رجع إليه ربع فهو لبيت المال، وقيل لموالي الأم.

الشيخ :

انتهى ؟ اش قال في الشرح

الشارح:

قال: ولو اشترى ابن وبنت منهم الأب عتق عليهما، وصار ولاؤه لهما نصفين هذا شروع في دور الولاء.

ومعناه أن يخرج من مال ميت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء، ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء أيضًا، فيكون هذا الجزء الراجع قد دار بينهما.

فلو اشترى ابن معتق وبنت معتقة أباهما نصفين.

(الشرح)

فلو اشترى ابن معتق وبنت معتقة، يعني الابن والابنة كانوا أرقاء فأعتقوا لكن أبوهم بقي رقيق، ثم اشترياه، هم يسر الله من أعتقهم الابن والبنت، لكن بقي الأب رقيقا فاشترياه فعتق عليهما.

(الشارح)

فلو اشترى ابن معتقه وبنت معتقة أباهما نصفين عتق عليهما لأنه ذو رحم محرم.

(الشرح)

القاعدة هنا أن الإنسان إذا ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه.

(الشارح)

وصار ولاؤه لهما نصفين، لكل واحد نصف بحسب ما عتق عليه.

قوله: وجر كل واحد نصف ولاء صاحبه أي لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد، وباقي نصفه لموالي أمه، أي ويبقى نصف ولاء كل واحد منهما لموالي أمه، أي أم كل واحد من الابن والبنت، لأن كل منهما لا يجر ولاء نفسه، كما لا يرث نفسه كما تقدم.

قوله: فإن مات الأب ورثاه أثلاثا أي ورثه ابنه وبنته من النسب، ورثاه أثلاثا لأن ميراث النسب مقدم على الولاء.

(الشرح)

يعني الإنسان إذا مات ورثاه بالنسب لا بالولاء، لأن النسب مقدم، الولاء آخر شيء.

(الشارح)

وميراث النسب للذكر مثل حظ الأنثيين.

قوله: ثم إذا ماتت البنت ورثها أخوها، أي ثم لأنه إذا ماتت البنت بعد الأب ورثها أخوها، لأنه أخوها من النسب وهو مقدم على الولاء.

(الشرح)

ورثها بالنسب.

(الشارح)

قوله: ثم إذا مات الأخ فماله لمواليه، وهم أخته وموالي أمه، أي ثم إذا مات الأخ بعد أخته ولم يترك وارثا من النسب فماله لمواليه، ومواليه هم : أخته، وموالي أمه لما تقدم.

 (الشرح)

يعني موالي أخته وموالي أمه، إذا مات وليس له وارث من النسب، يكون لابن الولاء، منهم مواليه، موالي أمه، يرجع إلى موالي أمه، إذا أعتق أمه يرجع إلى أمه، وموالي أخته إذا أعتق أخته.

(الشارح)

قوله: فلموالي أمه النصف، والنصف الآخر لموالي الأخت، وهم أخوها وموالي أمها.

فقد رجع إليه ربع فهو لبيت المال، وقيل لموالي الأم، هذه كيفية القسمة، وذلك أن التركة نصفان، وموالي الأخت الأخ وموالي أمها، فيأخذ موالي الأم نصف النصف وهو ربع التركة لأن ولاء الأخت بين الأخ وموالي الأم نصفين، والربع الآخر للأخ، وهو الجزء الدائر من الولاء.

لأنه خرج من تركة الأخ وعاد إليه، فيكون لبيت المال، لأنه مال لا مستحق له، وهذا قول القاضي أبي يعلى، وقيل لموالي الأم، لأنهم أولى من غيرهم.

قال صاحب الشرح الكبير: وهذا أولى إن شاء الله تعالى، وعلى هذا القول يكون جميع الميراث لموالي الأم والله تعالى أعلم.

(الشرح)

وهذا فيه ضبط، بدل ما يتردد.

سؤال :

(....)

الجواب :

الوراثة بالولاء هذا آخر شيء، إذا كان فيه نسب يقدم النسب، وإذا كان ما فيه أحد من النسب يرث المعتق بالولاء.

سؤال:

(...)

الجواب:

 إذا ملكه ذو رحم بينه وبينه رحم محرم يعتق عليه، مثل اشترى أخ أخته محرم له تعتق عليه وهكذا.

لكن لو ملك بنت عمه ما تعتق عليه، لأنها ما يكون رحم محرم يجوز يتزوجها......

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد