بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبه أجمعين.
قال البعلي رحمنا اللهُ وإياه في "التسهيل".
(المتن)
كتابُ النكاح
وهو سُّنّةٌ وأفضلُ من نفلِ العبادة.
(الشرح)
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قال المؤلف: كتاب النكاح، النكاح في اللغة معناه الضم، وشرعًا العقد، عقد النكاح العقد الصحيح. والنكاح من سُنن المرسلين، و تجري فيه الأحكام الخمسة: يكون واجبًا ويكون مستحبًا ويكون مكروهًا ويكون محرمًا، وهو سُنة مؤكدة، ويجب على من تتوقُ نفسه وعنده القدرة والاستطاعة، كما سيذكر المؤلف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وهو سُنةٌ مؤكدة ومن سُنن المرسلين.
(المتن)
(الشرح)
نعم، أفضل من نوافل العبادة. كون الإنسان يتفرغ لنوافل العبادة، الأفضل أن يتزوج قبل أن يتفرغ إلى نوافل العبادة، كون الإنسان يتفرغ لنوافل العبادة، نوافل الصلاة والصيام وإلا يتزوج، الأولى أن يتزوج ويكون مقدم هذا على نوافل العبادة، هذا إذا كان يستطيع وإن كان لا يستطيع فإنه يصوم.
لكن إن كان يستطيع فإن عليه أن يُقدم النكاح لأن النكاح فيه مصالح عظيمة وتسكن نفسه وتطمئن ويؤدي العبادات بارتياح، والنكاح فيه مصالح من قضاء الوطر ومن إنجاب الأولاد، والذين يعبدون الله، وتكثير الأُمة، وتحقيق مباهاة النبي ﷺ للأنبياء، تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نعم، فهو أفضل من نوافل العبادة.
(المتن)
(الشرح)
حتم يعني يجب. إذا هو سُنة لمن لا يجب، سُنةٌ مؤكدة لمن لا يخاف على نفسه، ومن يخافُ على نفسه الزنا وهو يستطيع فيجب عليه الزواج، يجب وجوب، ويأثم، ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، يعني يخفف الشهوة.
ويجب على من تتوقُ نفسه ويخشى على نفسه العنت، ويخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة يجب عليه أن يتزوج إن استطاع، فإن لم يستطع فإن عليه بالصوم. وينبغي له أن يتزوج ولو بالدين فإنه موعودٌ بالخلف وقضاء الدين، كما جاء في الحديث: ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ وذكر منهم: النَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ.
(المتن)
(الشرح)
يخاف العنت أي الوقوع في الزنا في الفاحشة، يجب عليه أن يتزوج إن استطاع. وإذا كان لا يخاف على نفسه فتكون سُنة مؤكدة. هي سُنة مؤكدة لمن لا يخافُ على نفسه، وواجب على من يخاف على نفسه، هذا حكمين. نعم.
(المتن)
(الشرح)
إلى المرأة الأجنبية.
(المتن)
(الشرح)
أما أمته المباحة له وزوجته فهي حلالٌ له. أما الأجنبية فإنه يحرم النظر إليها، نظر تأمل. يحرم النظر إلى الأجنبية، وأما أمته التي اشتراها فهي مباحة له، له أن يتسراها، وكذلك زوجته نعم. قال الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون: 5 - 7].
من تجاوز ما أباح اللهُ له من الزوجة والسرية فهذا من العدوان.
(المتن)
(الشرح)
كذلك يعني يجوز أن ينظر إلى أمته، ويجوز أن ينظر إلى زوجته، وينظر إلى من يُريدُ نكاحها لقول النبي ﷺ لبعض الأنصار لما أرادَ أن يتزوج: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا، إذا أراد الإنسان أن يتزوج امرأة وأجابوه وركنوا إليه فإن عليه أن ينظر إليها، ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ينظر إلى غالبًا الوجه والرأس والرقبة واليدين والرجلين والساقين وما أشبه ذلك.
(المتن)
(الشرح)
ينظر من هذه، إلى من يُريد نكاحها، من يُريد الزواج بها، إلى ما يظهر غالبًا، الوجه واليدين والرأس والرقبة والساقين نعم.
(المتن)
(الشرح)
هذا أَيْضًا، فإذا أراد أن يشهد على امرأة أو يُعاملها، له أن ينظر إلى وجهها حتى يستطيع أن يؤدي الشهادة. ولكن قد يكون في هذا فتنة، وهذا يمكن، يمكن أن يشهد عليها ولو لم ينظر إلى وجهها.
الطالب: ...
الشيخ: نعم؟ إي نعم المعاملة. إذا كان يُريد أن يتعامل مع امرأة أو يشهد عليها شهادة فإنه تكشف وجهها يقول: حتى ينظر إليها حتى إذا أدى الشهادة نظر إليها مرةً أُخرى وعرفها.
وكذلك من يتعامل معها، تتعامل معه في البيع والشراء لابد أن تكشف وجهها حتى يعرف من هي الزبونة التي يتعامل معها. قد تكون امرأةً أُخرى فتطالبه مثلًا وليس لها عليه حق، مثلًا. ولكن هذا فيه نظر، هذا يعني مشروط بأمر الفتنة، وقد يفتتن قد تكشف وجهها ويفتتن ويكون بدأ علاقة محرمة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
فإن خشي على نفسه فإنه لا يتعامل مع المرأة، يتعامل مع الرجال نعم.
(المتن)
(الشرح)
يقول: أولًا: يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية، ويستثنى من ذلك: أمته، يعني سبيته، وزوجته، ومن يُريدُ الشهادة عليها، ومن يدم معاملتها، ومن يُريد نكاحها، والطبيب الذي يُريد معالجتها فيكشف ما يحتاج إليه في العلاج، إذا كان العلاج في اليد تشكف اليد، إذا كان في العين تكشف العين، وهكذا.
(المتن)
(الشرح)
مستامة يعني السوم، سومها يعني إذا كانت أمة، سامها من السوم يُريد أن يشتريها.
(المتن)
(الشرح)
كذلك المحارم، المحارم كأخته وبنته وعمته وخالته، نعم، هذا معروف. لو جعلها بجوار زوجته وأمته ومحارمه.
(المتن)
(الشرح)
نعم، ما يظهرُ غالبًا، الرأس،و الساقين، والوجه وما أشبه ذلك، واليدين نعم.
(المتن)
(الشرح)
الأصل يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية، ويستثنى من ذلك أمته وزوجته ومن يُريدُ نكاحها، ويريد المعاملة معها، ومن يُريد الشهادة عليها، والأمة التي يسومُها، والطبيبُ الذي يُعالج ينظر ما يظهر غالبًا.
بعدها إيش؟
(المتن)
(الشرح)
أو المحارم.
(المتن)
(الشرح)
نعم، المعتدة يحرم التصريح بخطبتها، سواء كانت معتدة بائن، أما الرجعية فيحرم التصريح والتعريض. لا يجوز لأحد أن يخطبها لا تصريحًا ولا تعريضًا لأنها زوجة، حتى تخرج من العدة.
وأما البائن بموتٍ أو طلاق فإنه يجوز التعريض دون التصريح. ومثلوا للتعريض كأن يقول: وددتُ أن يرزقني الله زوجةً صالحة وإني في مثلكِ لراغب، ومثلك ما يرغب عنك، وما أشبه ذلك مثلًا تعريض.
قال الله تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ثم توعد وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [البقرة: 235].
فالتصريح بخطبة المعتدة البائن بطلاقٍ أو وفاة حرام، والتعريض جائز، وأما الزوجة الرجعية فلا يجوز خطبتها لا تصريحًا ولا تعريضًا لأنها زوجة، نعم.
(المتن)
(الشرح)
يعني الزوجة المعتدة الرجعية، لا يُعرض. لا يجوز التعريض نعم.
(المتن)
(الشرح)
لقول النبي ﷺ: لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ، في الحديث الآخر: لا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له أو حتى يردوه. إلا إذا رُدَ أو أذن. إذا رُد وعرف أنه رُد جاز له أن يخطب. وكذلكَ إذا أذن.
(المتن)
(الشرح)
تكلم الشارح على المعاملة وعلى من يشهد عليها. كذلك المستأمن نعم.
من أول كتاب النكاح.
(الشارح)
قال النكاح في اللغة العقد، ويطلقُ على الوطء، وقيل للعقد نكاح لأنه سبب الوطء.
(الشرح)
يطلق على العقد ويطلق على الوطء، لكن في الغالب يطلق على العقد، عقد النكاح، قد زوجتك وقبلت، هذا يُسمى نكاحًا، يقول: نكحَ الرجل المرأة يعني عقدَ عليها، هذا هو الغالب.
وقد يُطلقُ النكاح على الوطء، يُقال: نكحها إذا وطئها. كما جاء في الآية: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة: 230]، المراد هنا الوطء.
(الشارح)
قال: والنكاح شرعًا: عقدٌ يحلُ به استمتاع كل واحدٍ من الزوجانِ بالآخر واستئناسه به طلبًا للنسبِ على الوجه المشروع.
(الشرح)
وفي اللغة الضم. النكاح في اللغة الضم، يُقال: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض.
(الشارح)
قال: وهو سُنةٌ أي يترجح فعله على تركه لذي شهوةٍ لا يخافُ الوقوعَ في المحرم من رجل أو امرأة لأن الله تعالى ورسوله ﷺ أمرَ به. وأدنى أحوال الأمرِ رجحان الفعل، قال جَلَّ وَعَلَا: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء: 3].
(الشرح)
إذا كان له شهوة لكن لا يخاف على نفسه فهذا مستحب مؤكد، وإن كان يخافُ على نفسه فيجب، وإن لم يكن له شهوة فهو مباح. قد يكون مُباح وسُنة وواجب. وقد يكون حرام إذا قصد المضارة، إذا قصد المضارة فيحرم، فتجري فيه الأحكام الخمسة: يجب إذا خاف على نفسه العنت، ويُستحب إذا كان له شهوة ولا يخافُ على نفسه العنت، ويُباح إذا لم يكن له شهوة، ويحرم إذا قصد به المضارة.
(الشارح)
قال: وقوله: وأفضلُ ما في العبادة أي النكاح أفضل من اشتغاله بنفل العبادة؛ لأن النبي ﷺ تزوجَ وبالغَ في العدد وفعلَ ذلك أصحابه.
(الشرح)
لأن النبي ﷺ؟
(الشارح)
تزوجَ وبالغَ في العدد. وفعلَ ذلك أصحابه ولا يشتغل هو وأصحابه إلا بالأفضل. قال ﷺ: لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.
قال: وفي النكاح مصالحٌ كثيرة من تحصين فرج زوجته واستمتاع كلٌ من الزوجان بالآخر، بما يجب له من حقوقٍ وعشرة، وتحصين النسل وتكثير الأُمةِ، وحفظ المجتمع من الشر، وتحللِ الأخلاق، وإحكام الصلةِ بين الأسر والقبائل.
قوله: حتمٌ على تائقٍ أي النكاح واجب على تائقٍ أي على شخص تائق، قال في المصباح: "تاقت نفسه إلى الشيء" اشتاقت ونازعت إليه.
قال: ويحرم نظر الرجل إلى المرأة، أي لخوف الشهوة والفتنةِ بالإجماع.
(الشرح)
يعني المرأة الأجنبية.
(الشارح)
قال جَلَّ وَعَلَا: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ [النور: 30].
وعن جرير قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن نظر الفجأة فقال: اصْرِفْ بَصَرَكَ.
وعن علي : «أن رسول اللهِ ﷺ قالَ له يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ.
عفا الله عنك، قول الله جَلَّ وَعَلَا: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ [النور: 30]، من الآن يوافق على ذهاب المرأة إلى الأُولمبيات وإلى هذه البلاد؟
(الشرح)
اللهُ المستعان.
(الشارح)
من يُحسن هذا في الجرائد ونحو ذلك.
(الشرح)
اللهُ المستعان، لا شك أن المرأة فتنة، وينبغي إبعادها عن الرجال وعن الاختلاط.
(الشارح)
إلا أمته مباحة له وزوجته. أي: لا يحرم نظر السيد إلى أمته المباحة له لأنهما في معنى الزوجين، ولأن الأمة داخلة فيما ورد في حديث معاوية ابن حيدة، قال: «قُلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ الحديث.
قوله: المُباحة. لإخراج أمته الغير مباحة. كالأمة المزوجة، والمجوسية والوثنية، فليس له النظر إلى شيء من ذلكَ ولا لمسه.
(الشرح)
لأنها أجنبية.
(الشارح)
من يُريد نكاحها، أي و له النظر، وله أن ينظر إلى المرأة التي يُريدُ الزواجَ بها، بل يُستحبُ ذلك لما ورد عن المغيرة بن شعبة رَضِيَ اَللَّهُ عَنْه قال: «خطبتُ امرأةً فقال لي رسول ﷺ: أنظرت إليها؟ قُلت: لا. قال: فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. ومعنى يؤدم أن يكون بينكما المحبة والاتفاق.
قوله: فينظر من هذه ما يظهر غالبًا. أي للخاطب أن ينظر من المرأة المخطوبة، إلى ما يظهر غالبًا كالوجه واليدين والقدمين، وهذا هو الصحيحُ من المذهب. ولا يجوز له أن يخلوا بها عند النظر لأنها محرمةٌ عليه.
وأما التعرف عليها بواسطة الصورة أو المحادثة عبر الهاتف فهذا لا يجوز مما يترتب عليه من المفاسد العظيمة التي لا تُحمد عقباها.
أو الشهادة عليها. أي وله النظر إلى من يُريد الشهادة عليها فينظر إلى وجهها لتكون الشهادة واقعة على عينها. قال أحمد: لا يشهد على امرأةٍ إلا أن يكون عرفها بعينِها. انتهى.
وينبغي أن يقصد عند النظر أداء الشهادة لا قضاء الشهوة بالنظر، لأنه لو قدر على التحرز فعلًا كان عليه أن يحترز، فكذلك عليه أن يتحرز بالنية إذا عجز.
(الشرح)
هذا من يأمن هذا؟ هذا لا يمكن ضبطه هذا. الناس ليسو كلهم على دينٍ وعلى قلبٍ واحد، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط. وهذا إذا خشي على نفسه فلا يتعامل مع المرأة، ما يتعامل معها إلا ينظر إليها. لا يتعامل معها. يتعامل مع غيرها الحمد لله . الأمر واسع، ألزم ما عليه دينه.
(الشارح)
قال: وله أن ينظر إلى المرأة التي يُريدُ معاملتها في نحو بيعٍ أو إجارة فينظر إلى وجهها ليعرفها بعينها ليرجع إليها بالمطالبةِ بالثمنِ مثلًا. وقد رُويَ عن أحمد كراهية ذلك في حق الشابةِ دون العجوز.
(الشرح)
لأنه يُخشى الفتنة. إذا يخشى على نفسه الفتنة يبتعد، وقد يخشى على نفسه حتى مع العجوز. إذا كان يخشى على نفسه يبتعد.
(الشارح)
قال: وعند المالكية في قولٍ لهم: يحرم النظر من أجل المعاملة، لعموم الأدلة في هذا الباب. وهذا القول وجيه.
(الشرح)
ولاشك أنه وجيه ولاسيما في هذا الزمن.
(الشارح)
قوله: وله أن ينظر إلى من يُريدُ مداوتها فينظر إلى موضع الحاجة.
أو مُستامةٍ. أي وله النظر إلى أمة، وهي الأمة المطلوبُ شراءها.
(الشرح)
مُستامة يعني السوم. يعني يسوم أمة ينظر إليها، لأن السوم وسيلة إلى الشراء.
(الشارح)
فينظر إلى الوجه والرقبةِ والقدمِ والساق؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، كالمخطوبة فالأولى، لأنها تُرادُ الاستمتاع وغيره من التجارة.
(الشرح)
الذي بعده.
(الشارح)
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة، ولا يُعرض لغير بائن.
(الشرح)
إيش قال عليه؟
(الشارح)
قال: على الأول. أي وللرجل أن ينظر إلى ذاتِ محرم، وذكرَ دليل النظر.
(الشرح)
لا التصريح؟
(الشارح)
التصريح هو: وعدُ المرأةِ بالنكاحِ أو طلب التزوج بها باللفظ الصريح.
(الشرح)
نعم. كأن يقول: أريد أن أتزوجك. هذا لا يُصرح، إنما يُعرض، مثل ما سبق، وددت في امرأة. وددت أن الله يوفقني لامرأةٌ صالحة. وما أشبه ذلك، يُعرض.
(الشارح)
قال: نحو: أُريد أن أتزوجك أو زوجيني نفسكِ.
(الشرح)
هذا تصريح لا يجوز.
(الشارح)
ونحو ذلك مما لا يحتمل غير النكاح وإنما حرمَ التصريح لأن الله جَلَّ وَعَلَا قال: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ [البقرة: 235].
(الشرح)
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا [البقرة: 235]. يعني ما أكنه الإنسان في نفسه أو جاء تعريضًا فهذا مُباح. كُونه يُخفي في نفسه أنه يُريدها، هذا بينه وبين الله، وكذلك كونه يُعرض، هذا لا بأس به. أما أن يُصرح صراحةً هذا ممنوع.
(الشارح)
والتعريض خلاف التصريح نحو: إني في مثلكِ لراغب. أو أُريدُ الزواج، أو وددتُ أن يوسل لي امرأة صالحة.
(الشرح)
وما أشبه ذلك نعم.
(الشارح)
قال: وقالت الحنفية كما في الأظهرِ عندهم: لا يجوز التعريض بخطبة المعتدة من طلاق الثلاث.
(الشرح)
طيب، ويحرم الخطبة على خطبة أخيه.
(الشارح)
لحديث ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: لاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ أخرجه البخاري ومسلم.
عن أبي هريرةَ : أن النبي ﷺ قال: لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ. متفقٌ عليه.
(الشرح)
يعني إما أن يأذن أو يترك أو يُرد.
الطالب:
(.....)
(الشرح)
إذا أمكن؟ نقول يعني هذا قد يقال للضرورة، يقول: لا ليس هناك حاجة ، يكون حاجة للمعاملة معهنَ، يتعامل مع الرجال، يحتاط لدينه....