بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبه أجمعين. أما بعد:
قال البعلي رحمنا اللهُ وإياه في "التسهيل"، كتابُ النكاح.
(المتن)
بابٌ
أركانه إيجابٌ وقبول: زوجتُ، وقبلتُ، أو أنكحتُ، ونكحتُ.
(الشرح)
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أركان النكاح إيجابٌ وقبول. فالإيجاب من الولي والقبول من الزوج. فالولي يقول: زوجتك، أنكحتك. ويقول الزوج: قبلت، أو نكحت، قبلت هذا الزواج ورضيتُ به. فلابد من الإيجاب والقبول. ولابد من تعيين الزوجة، ولابد من شهادة عدلين.
لابد من أربعة في الزواج: الولي، والزوج، وشاهدان، ولابد من تعيين الزوجة. فيقول الولي للزوج: زوجتكَ بنتي فلانة أو أختي فلانة أو زوجتك عن موكلي إذا كان وكيلًا فلان، أو أنكحتك. فيقبل الزوج تزوجت أو نكحت، قبلت هذا الزواج ورضيتُ به.
فيتم الزواج بهذا ويكون بحضرة شاهدين عدلين سمعين ناطقين بصيرين. لابد من هذا يسمعان ولابد أن تُعين الزوجة، بنتي فُلانة إذا كان له عدد من البنات يُسميها باسمها، أو أختي أو زوجت فلانة عن موكلي فلان لابد من تعيينه.
والشاهدان لابد لهما من شرط في صحة النكاح، ذلك الولي لا يصح أن الزواج إلا بالولي. كما سيأتي.
الطالب:
(....)
الشرح:
نعم؟ العلماء نصوا على هذا لأن الشاهدان لابد أن يبصرا، حتى يبصران. قد يُقال يعني إذا حصل تحاقد بينهما ولو كان كفيف البصر، لكن الأولى أن يكون مبصرًا.
(المتن)
(الشرح)
ما رتب زوجت وأنكحت، وقبلت ونكحت.
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا قال السيد الذي يملك الأمة، والأمة هي التي تُباع وتُشترى، لو قال: أعتقتكِ وجعلت عتقكِ صداقكِ، صح تكون حرة في هذا وتكون زوجة. أعتقها وأصدقها، وأصدقها نفسها، أصدقها العتق. جعل صداقها هو العتق.
كما أعتق النبي ﷺ صفية وجعل عتقها صداقها، فيكون بحضرة شاهدين ويكفي ويتولى طرفي العقد؛ لأن أمته هو الذي يملكها، ويصدر منه الإيجاب والقبول من نفسه.
فيقول: أعتقتُ مولاتي بريرة وجعلتُ عتقها صداقها – في حضرة شاهدين- صح العتق وصح النكاح.
(المتن)
(الشرح)
العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه وغير إذن سيده فنكاحه باطل. لا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده، ووليه يعني أسياده، فإذا تزوج بغير إذن مواليه فالنكاح باطل. وإذا دخل بها فإنه يتحمل المهر يكون في رقبته.
الطالب: .....
الشيخ: نعم؟ يدخلون في إيش؟
الطالب: ......
الشيخ: لا، الخدم، سيكون هذا حرام، ما يدخلون.
(المتن)
(الشرح)
إذا دخل بها حل لها المهر، بدخولهم، بالجماع ويكون في رقبته هو. يُباع ويؤخذ من ثمنه المهر، ما يكون على السيد نعم؛ لأن هو الذي جنى، تُسمى جناية هذه. كونه تزوج بغير إذن سيده هذه جناية، كما لو اعتدى على أحد، قطع يد إنسان تكون في رقبته الجناية.
الطالب: ......
الشيخ: لا ما يشترط رضاه.
الطالب: يعني أصبحت حرة.
الشيخ: نعم أصبحت حرة زوجة.
(المتن)
(الشرح)
نعم، من غُرَ بأمة. شخص تزوج، زوجه شخص وقال إنها حُرة وتبين أنها أمة تُباع وتُشترى. قال: زوجتكَ موليتي فُلانة فتبين أنها أمة. ثم بعد ذلك لما دخل بها وولدت منه بعد مدة عرف أنها أمة. معلوم أن الأمة يكون أولادها أرقاء تبعًا لأمهم.
هنا مغرور، الغُر. وهنا يكون ولده حر؛ لأنه مغرور به، ويفديهم بسيدهم، يفديهم بالسيد يُقدر مثلًا ثمن هذا الولد، لو ثمنه مثلًا ثلاثة آلاف، يُعطي سيده ثلاثة آلاف ويرجع هو على من غره يأخذ ثلاث آلاف. الذي غره هو الذي (...)، ويغرمها للسيد. يغرم ثمن الولد للسيد ثم هو يرجع على من غره.
الذي غره هو الذي يغرم.
هو يغرم أولًا للسيد ثم هو يرجع على من غره ويأخذ القيمة التي دفعها.
إي، ومن غُر إيش؟
(المتن)
(الشرح)
هو تزوجها على أنها حُرة، لكن هذا خدعه، الذي غره سواء الولي ولا غيره. الذي خدعه وغره قال أنها حُرة، فلما ولدت منه صار أولاده أرقاء، هنا يرجع لمن غره، ويكون أولاده أحرار يفديهم، يعني يُعطي قيمتهم لسيده، وهو يرجع على من غره.
الطالب: وله أحسن الله إليك، أن يشتريها مثلًا.
الشيخ: نعم؟
الطالب: لو أراد أنها تُربي أولاده بعد ذلك، يشتريها؟
الشيخ: سيتكلم المؤلف عن هذا، هل هو من أهل التملك أو لا؟
(المتن)
(الشرح)
يفرق بيهما إن لم يكن ممن يحل له الإماء.
(المتن)
(الشرح)
يعني يفرق بينهما، الآن خلاص، لما تبين أنها أمة وهو حُر، ما يجوز أن يتزوج الأمة، إلا بالشروط التي ذكرها الله وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [النساء: 25]، لابد يكون أن لا يستطيع طول الحرة ولابد أن يخشى على نفسه العنت، شرطين، هذا الذي يتزوج الأمة؛ لأنه سيكون أولاده أرقاء.
هو الآن تزوجها ما تتوفر فيه الشرطان، مغرور، فيكون ولده حر لكن يفدي قيمتهم للسيد ويرجع على من غره. ثم يفرق بينهما إن لم يكن ممن إيش؟
(المتن)
(الشرح)
إي فإن كان يحل له الإماء يعني معناه أنه يشتريها.
(المتن)
(الشرح)
فإذا أقام بعدها ولم يفسخ النكاح وعلم أنها رقيقة، بعد ذلك يصير أولاده القادمين أرقاء لأنه دخل على بصيرة الآن.
(المتن)
(الشرح)
يفرق بينهما إن لم يكن ممن يحل له الإماء، والذي يحل له الإماء متى توفر الشرطان: ألا يستطيع مهر الحرة، وأن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، كما قال الله: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ [النساء: 25]، وهذا الشرط الثاني.
الشرط الأول: من لم يستطع، والثاني: لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ [النساء: 25]
فإن كان يحل له أن ينكح الأمة لأنه توفر فيه الشرطان يبقى معها خلاص، يبقى معها ويكون أولاده أرقاء، مضطر.
وإن كان لا يحل له، يُفارقها في الحال، فإن لم يفارقها في الحال وبقي معها صار أولاده بعد ذلك أرقاء لأنه دخل على بصيرة. الأول مغرور لكن الآن علم، واستمر. فإذا علم صار أولاده أرقاء.
(المتن)
(الشرح)
قبل لما كان مغرور ما يصيرون أرقاء، يصيرون أحرار لكن يدفع القيمة للسيد ويرجع على من غر به.
لكن الآن علم أنها رقية واستمر معها، صار أولاده بعد ذلك أرقاء.
(المتن)
(الشرح)
تعيين الزوجين هذا شرط لصحة النكاح. تعيين الزوجة ولا الزوجين؟
(المتن)
(الشرح)
تعيين الزوجين لابد. تعيين الزوجة، الولي يقول: لشخص معين، زوجتك يا فلان بنتي فُلانة. لابد من تعيين الزوجين.
(المتن)
(الشرح)
برؤيةٍ أو صفة، يعني إما أن تكون حاضرة، أزوجكَ بفلانة، أو بصفة. بنتي مثلًا الطويلة، أو بنتي الكبيرة، أو بنتي الصغيرة، أو يُسمي باسمها بنتي فلانة، حتى تتعين، إذا كان له عدد من البنات.
(المتن)
(الشرح)
شهادة عدلين شرط. لابد من شهادة عدلين. أما الفاسق فلا تقبل شهادته. لابد أن يكون عدل في الظاهر، ولابد أن يكون سميع يسمع، إذا كان أصم ما سمع. ولابد أن يُبصر حتى يرى أَيْضًا.
عدل، سميع، بصير. ولابد أن يتكلم ما يكون أبكم.
الطالب: ......
الشيخ: ضابط العدل هو الذي لا يفعل الفسق. الفاسق هو من ارتكب كبيرة أو داوم على صغيرة، هذا فاسق. ارتكب كبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعوق الوالدين وقطع صلة الرحم.
أو فسقٍ عقدي: يعني يكون من المعتزلة أو الأشاعرة. فسق اعتقادي.
أو داوم على صغيرة.
ولابد أَيْضًا يشترط ألا يفعل شيء من خوارم المروءة، يعني يفعل ما يُجمله، ويبتعد عما يُشينه ويدنسه. ما يكون ممتهن. ذكروا مثل هذا الذي لا تقبل شهادته، يخالف عادة البلد مثلًا. إذا كان عادة البلد يسترون الرؤوس، يمشي هو مكشوف الرأس، هذا مخالف للمروءة. لا يخالف عادة البلد. إذا كان عادة البلد تلبس ثوب، وهو يلبس بنطلون مثلًا، خالف عادة البلد، قالوا: هذا مخالف للمروءة. ذكروا هذا الذي يأكل في الشارع، يمشي ويأكل، والناس ما يأكلون في الشارع مثلًا. أما إذا كان في البلد هذا فلا بأس.
هذه يسمونها خوارم المروءة. يفعل ما يُجمله ويبتعد عما يُشينه ويدنسه.
الطالب:
(....)
الشرح:
كما يقول العامة، إذا صار كلهم مثلًا يشربون الدخان، أو كلهم حليقي اللحى،يكون واحد منهم. الصلاة يُصلي واحد منهم. الذين يدخنون يُصلي واحد منهم، وحليقي اللحى يُصلي واحد منهم، والمتزوجة يشهد منهم. الجود مما يجود يقولون.
الطالب: .....
الشيخ: فسق اعتقادي هذا.
(المتن)
(الشرح)
أَيْضًا كذلك يشترط الكفاءة في دينه، الكفاءة في الدين لابد منها، فلا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة، الكافر ما يتزوج المسلمة، والمسلم لا يتزوج الكافرة إلا الكتابية، هذه الكفاءة في الدين، هذه لابد منها.
والكفاءة في النسب، هذه فيها خلاف بين العلماء. الحنابلة والشافعية يشترطون الكفاءة في النسب. فالشريف إذا كان من الأشراف لا يتزوج غير شريفة، الشريفة لا تتزوج غير الشريف مثلًا. والقرشية مثلًا لا تتزوج من غير القُرشي مثلًا، يسمونها الكفاءة في النسب.
ومن العلماء من لا يشترطه. والأدلة تدل على أنه لا يشترط. النبي ﷺ زوجَ صفية بنت عبد المطلب قرشية تزوجت المقداد بن الأسود. عبد الرحمن بن عوف زوجَ أخته بلال الحبشي. وكذلك أبو حذيفة زوج بنت أخيه لمولاه.
هذه كلها تدل على أنه لا يشترط الكفاءة في النسب.
فالمسلم يكون للمسلمة، أيًا كان. أما الكفاءة في الدين لابد منها، أما الكفاءة في النسب فيها خلاف. لكن إذا كان يُخشى من الفتنة فيبتعد، يعني بعض القبائل عندهم تعصب، فلو زوجَ أحد من غير الكفاءة في النسب اجتمعوا وطالبوا بفسخ النكاح وحصل فتنة. فتدرأ المفاسد، إذا كان فيه مفسدة فتدرأ المفاسد.
الطالب (...)
الشرح:
نعم شرط لا يصير العقد إلا به.
كيف ما يوجدون؟ المسلمون ما يوجدون؟ ينتظر حتى يجد. لابد من شاهدين. كما أن الولي كذلك شرط، عند الأحناف كما سيأتي. الأحناف لا يشترطون الولي.
الطالب:
(.........)
الشرح :
نعم؟ الصواب لا يكفي، لابد من شاهدين. وهذا من إعلان النكاح.
لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدِي عَدلٍ الحديث مشهور.
الطالب: ......
الشيخ: الحاكم. سيأتي الأولياء. الآن في درجات، الولي سيأتي الآن. تعداد الأولياء وأن آخرهم الحاكم. القاضي ينوب و يقوم مقام ولي الأمر فهو يكون يتولى العقد. الحاكم ولي من لا ولي له.
الطالب:
(.......)
الشرح:
أقرب بلد، أو رئيس المركز الإسلامي يقوم مقام الولي.
(المتن)
(الشرح)
إذا رضيت بأقل منها. شريفة هي من الأشراف ورضيت بغير شريف، لا بأس، سقط حقها. هذا في النسب.
أما في الدين، هذا ما يجوز. لو رضيت بالزواج من كافر لا يصح، الكفاءة في الدين لابد منها.
لكن الكفاءة في النسب، فيها الخلاف، وكما سمعتم الآن هذه الأمثلة التي ذكرنا ما فيها كفاءة. بلال الحبشي تزوج أُخت عبد الرحمن بن عوف، ما في كفاءة في النسب. الكفاءة في الدين هذا هو الصواب.
عندنا هنا الآن: القبيلي والخضيري الآن. القبيلي ما يتزوج خضيرية. هذه مثل الكفاءة. الصواب أنها لا تشترط الكفاءة. القبيلي يتزوج الخضرية، والخضرية تتزوج القبيلي ولا حرج في هذا.
الكفاءة في الدين والإسلام فقط، هذا هو الصواب.
لكن إذا خيفَ من الفتنة تُدرأ المفسدة. إذا خيف أن يحصل مفسدة وأهل القبيلة يحصل تشويش عندهم ويحصل كلام أو منازعات والذهاب للحاكم فلا يفعل درء للمفسدة.
(المتن)
(الشرح)
يعني الولي يكون ذكرًا حرًا مكلفًا.
وش عندك؟
(المتن)
(الشرح)
يعني الولي يشترط أن يكون ذكرًا حُرًا مكلفًا ويوافقُ دينها، إذا هي مسلمةُ يكون هو مُسلم. أما إذا كان هو كافر وهي مسلمة فلا يزوجها، ولو كان وليًا تسقط ولايته. إذا كانت هي مسلمة وأبوها كافر تسقط ولايته، و يزوجها الأخ مسلم، لابد يوافق دينها. يكون حُر، ذكر، مكلف، بالغ عاقل، المرأة ما تزوج لابد أن يكون ذكر، مكلف بالغ عاقل، ويكون حُر ويوافقٌ دينها.
(المتن)
(الشرح)
إيش؟ إلا المسلم.
(المتن)
(الشرح)
المسلم إذا كان هو السلطان، وكذلك سيد الأمة لا يشترط هنا الموافقة في الدين. فإذا كان الولي عنده أمة غير مسلمة هو الذي يتولى هذا إذا كان سلطان أو كان سيد. إذا كانت الأمة غير مسلمة يتولى هو. وكذلك السلطان يُستثنى.
(المتن)
(الشرح)
هذه الأولياء، الأولياء الذين يتولون العقد. الأول: الأب وإن علا، الأب ثم الجد وأبو الجد وإن علا هو الذي يتولى أول شيء. الولاية تكون أولًا للأب. إذا كانت المرأة لها أب فهو وليها، فإن لم يكن لها أب فالجد، فإن لم يكن هناك جد فأبو الجد، وهكذا.
ثم الابن وإن نزل. إذا كانت المرأة لها ابن يزوجها، يزوج أُمه، فإن لم يكن لها ابن، ابن الابن يزوجها، ابن ابن الابن يزوجها وإن نزل.
إِذًاْ الأب وإن علا، ثم الابن وإن نزل.
الطالب: ......
الشيخ: من جهة الأبوة، من جهة الأُم لا. الجد من قِبل الأُم ما يصلح، ليس من العصبة، لابد يكون من العصبة، وكذا ابن البنت ما يزوج جدته، لابد ابن الابن، لابد من العصبة.
(المتن)
(الشرح)
أقرب عصبتها يكون بعد الأخ، الأخ الشقيق. ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم العمُ الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب.
ولو لم يجد ابن ابن ابن ابن عم يكون هو الولي. ثم الحاكم إذا لم يوجد.
وقد يتولى طرفي العقد، فلو كان ابن عم مثلًا هو الأقرب هو الولي، هو ولي بنت عمه، وله أن يتزوجها هو إذا رضيت بشهادة عدل يقول: تزوجتك، أو زوجت نفسي بنت عمي فُلانة بشهادة عدلين وقبلت هذا. يكون تولى طرفي العقد.
مثل الأمة، مثل ما سبق إذا قال للأمة أعتقتكِ وجعلت عتقكِ صداقكِ تولى طرفي العقد. كذلك ابن العم إذا كان هو الولي لبنت عمه يجوز أن يتولى طرفي العقد، فيقول بحضرة شاهدين عدلين: تزوجتُ بنت عمي فلانة. أو زوجت نفسي بنت عمي فلانة، وتكون راضية هي. لابد أن تكون راضية بشهادة عدلين فيكون تولى طرفي العقدَ؛ لأن هو الولي وهو الزوج.
مثل السيد، يُعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، أعتقتكِ وجعلت عتقكِ صداقك.
وهذا ابن العم يقول: تزوجت بنت عمي فلانة، أو أنكحت نفسي بنت عمي فلانة بشهادة عدلين وتكون راضية هي، فيتولى طرفي العقد.
(المتن)
(الشرح)
إذا لم يوجد أحد من الأولياء من النسب ينتقل إلى المعتق، إذا كان هذا الشخص قد أعتق يكون المعتق هو الذي يتولى. إذا كانت أعتقت، هو الذي يتولى العقد، ثم عصبته. أبو المعتق، ثم جد المعتق، مثل النسب. ثم ابن المعتق، وابن ابنه، ثم أخو المعتق، أخوه من النسب ثم أخوه لأب الشقيق، ثم ابن أخيه الشقيق، وابن أخيه من الأب، ثم عم المعتق الشقيق، ثم عمه لأب، ثم ابن عم الشقيق ثم ابن عم الشقيق لأب. مثل العصبة.
ثم إذا لم يوجد يكون الحاكم. الحاكم ولي من لا ولي له
(المتن)
(الشرح)
ثم السلطان. السلطان وليه، وينوب عن السلطان الحاكم الشرعي، القاضي.
(المتن)
(الشرح)
ووكيل كل واحد. فالأب إذا وكل شخص، الأب مثلًا هو الذي يزوج بنته، الأب سافر أو موجود، وكل أحد الجيران يزوج بنته، لا بأس، أو وكل ابنه أو وكل عمها يزوجها فلا بأس يقوم مقامه، الوكيل يقوم مقام الموكل، فيقول: زوجت، الشخص الوكيل مثلًا، يقول. زوجتكَ يا فلان فلانة عن موكلي فلان فلانة؛ لأنه هو الوكيل، هكذا.
فالوكيل يقوم مقام موكله، ينوب عنه.
أو قال الأب وكل خالها، خال البنت، فالخال يزوج هنا بالوكالة.
الطالب: الإخوة والأبناء؟
الشيخ: ويش فيهم؟
الطالب: إذا كانت المرأة لها أخوة وليس لها أب.
الشيخ: الأخ الشقيق أولًا ثم الأخ لأب.
الطالب: إذا كان مجموعة أشقاء، أربعة أو خمسة؟
الشيخ: الأكبر أو الأعلم، أو من تختار. الأمر واسع في هذا. إذا كان كلهم متساويين فالأمرُ واسع، إذا كان كلهم أشقاء يكون عادة الأكبر أو الأعلم، أو من تختار.
(المتن)
(الشرح)
لا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب إلا لعذر. الأقرب، فليس للعم أن يزوج مع وجود الأخ إلا لعذر، كأن يكون يعضل القريب، يمنعها من الزواج. فتسقط ولايته وتنتقل إلى من بعده.
إذا عضل الأب سقطت ولايته ويزوجها الابن. إذا عضل الأخ تسقط ولايته ويزوجها ابن الأخ. إذا عضل الأخ تسقط ولايته ويزوجها العم.
إلا مع عضلٍ أو جنونٍ. إذا كان مجنون ليس له ولاية لأنه ليس بمكلف، تنتقل إلى من بعده.
أو كذلك صغير السن ما بلغ. الولي إذا كان صغير السن. أخوها صغير السن وليس بعده إلا العم يزوج العم لأن أخوها صغير السن.
أو اختلاف الدين غير مسلم، تسقط ولايته تنتقل لمن بعده.
لا يزوج الأبعد إلا أن يكون صغيرًا أو غير مكلف أو مخالف للدين أو يكون عاضلا فتسقط ولايته وتكون الولاية لمن بعده.
الطالب: ...... مقدم على الابن
الشيخ: إي إذا وكله خلاص. الآن يقوم مقامه الآن، الآن ما ترك الولاية هو هي للأب، وكيل ويقوم مقامه، وهي شيءٌ واحد.
الطالب: عفا الله عنك. يصح يعني يوكل امرأة بالزواج؟
الشيخ: امرأة ما يصح، ليست أهلا لذلك. لابد يوكل أهلا للوكالة.
(المتن)
(الشرح)
غيبة كأن يكون غائبا. إذا كان غائبا مدة طويلة والمرأة تحتاج إلى زواج ولا يمكن مراسلته. كان في الأسفار السابقة إذا غاب الإنسان ما يدرى عنه، ما هو مثل الآن المواصلات، يغيب الإنسان ويجلس السنين الطويلة ولا يدرون عنه هل هو حي أو ميت.
الآن، لا، يمكن المراسلة. الوسائل الحديث سهلة الآن، يمكن مراسلته، فلا يؤذن إلا بعد المراسلة، تأتي ولا توكل؟ ما فيه. البنت والأخت تريد الزواج الآن ماذا نفعل؟ ننتظرك تأتي أو وكل شخصا يقوم مقامك؟ يوكل، نقول هات، سهل على المراسلة.
الطالب: ........
الشيخ: نعم، مقدم على الأخ لأب. كما سبق. قُلنا الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب.
الطالب: ....
الشيخ: إي معه وكالة، حتى ولو كان الخال، ولو كان أحد الجيران. معه وكالة خلاص. الوكيل يقوم مقام الموكل.
الطالب: ...
الشيخ: ها؟ لا، ما يتولى.
الطالب: ...
الشيخ: يمكن، يمكن، إذا وكله الزوج مثلًا والولي ممكن. يقول: زوجتُ فلانًا فلانة وقبلته وقبل لفلان وقبلتُ لوكيلي.
زوجتُ فلانة عن موكلي فلان، وقبلته لموكلي فلان. ممكن هذا.
لكن هذا فيه يعني، كونه كل منه موكل يعني فيه إشكال. تركه أولى، يكون الوكالة من الطرفين.
(المتن)
(الشرح)
يتولى طرفي العقد إذا زوجَ عبده الصغير من أمته؛ لأنه عبده وأمته، كلاهما ملكٌ له.
إذا كان له عبد اسمه المُبارك، وأمة اسمها بريرة، فيقول: زوجتُ عبدي مبارك أمتي بريرة، خلاص وانتهى. تولى طرفي العقد، هو مالكهم.
زوجت عبدي مبارك أمتي بريرة، خلاص صح الزواج. نعم، تولى طرفي العقد لأن الملك أقوى. ملك السيد أقوى نعم.
نعم؟ هذا جاء النهي عنه. لا يقول: عبدي ولا يقول فتاي وفتاتي للتنزيه، النهي للتنزيه، لأنه جاء ما يدل على جواب قول العبد.
الطالب: زوج عبده الصغير من أمته.
الشيخ: حتى الكبير، لكن الكبير لابد من اختياره أَيْضًا حتى يختار، ما يجبر، حتى ولو كان أبا، كذلك وإن كان لا يُريد الزواج، إنما يكون الإجبار للصغير، إذا كان يعرف ويرى المصلحة في تزويجه. مثل البكر كما سيأتي الآن ومثل الصغير حتى الولي له أن يزوج الصغيرة، له أن يزوجها بدون اختيارها حتى ينتهز الفرصة، فرصة الكفء، إذا كان شخص عنده بنت صغيرة، هو جاء بالكفء ويخشى إنه يفوت الكفء، يزوجه ولو كانت صغيرة، حتى لا يفوت الكفء. حتى إن قال بعضهم بعضًا.
بعضهم تزوجَ امرأةً وأُمها في النفاس، صغيره. فقيل كيف تزوجها؟ قال: بنتُ فُلان بنتُ الزبير. إن عشتُ فهي امرأتي، وإن متُ ورثتني. فلا بأس أن يتزوجها صغيرة، وكذلك أَيْضًا الأب له أن يزوج ابنه، له أن يزوج البنت الصغية سواء ولد أو بنت خمس أو ست أو سبع، لكن إذا بلغت هذا محل الخلاف: هل الأب يُجبر أو لا يُجبر؟ نعم سيأتي.
(المتن)
(الشرح)
يجبر أولاده الصغار والمجانين والبكر لأنهم ليس لهم أهلية النظر، فيجبر بنته الصغيرة على الزواج، يجبر ولده الصغير على الزواج بمعنى أنه لا يأخذ رأيه، يرى أنه محتاج إلى الزواج يزوجه.
وكذلك المجنون إن رأى المصلحة في تزويجه يزوجه، وكذلك المجنونة يزوجها ولا يحتاج إذن في هذه الحالة، ابن صغير رأى أنه محتاج للزواج يزوجه، بنت صغيرة يزوجها، مجنون أو مجنونة يزوجهما.
(المتن)
(الشرح)
والسيد له أن يجبر إماءه الأبكار. أمة إذا كانت بكر والثيب كلها، لأنه مالكها.
السيد له أن يجبر إيش؟
(المتن)
(الشرح)
الأبكار والثيب على الزواج.
(المتن)
(الشرح)
وكذلك العبيد الصغار. الإماء البنت الإماء الأنثى إذا كانت أمة سواء ثيبا ولا بكرا، يجبرها السيد، أما العبد إذا كان صغيرًا فيجبر، وإذا كان كبيرًا فلا، لأنه قد لا يُريد الزواج.
لكن الأمة يعرف مصلحتها حتى ولو كانت كبيرة، له أن يزوجها.
(المتن)
(الشرح)
لا يزوج غير الأب وغير السيد إلا بإذن. لماذا؟ قالوا: لأن الأب كامل الشفقة، ولأن السيد مالك. السيد يُجبر، والأب كامل الشفقة، يزوج أبناءه وبناته الصغار والمجانين.
لكن غير الأب مثل الأخ لا يزوج إلا بإذن. غير الأب لا يقوم مقامه.
ولا يزوج إيش؟
(المتن)
(الشرح)
لا يزوج غيرهما يعني غير الأب والسيد، السيد لأنه مالك والأب لأنه كامل الشفقة. إلا بإذن، كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم لابد من إذن، إذن الزوجة، وإذن البكر كما سيأتي سكوتها، وإذن الثيب نطقها.
(المتن)
(الشرح)
إلا المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال لأن ما لها إذن، حتى الأخ له أن يزوجها إذا رأى لها ميل للرجال، خشي عليها فيزوجها، حتى غير الأب، ولا تستأذن لأنه ما لها إذن غير عاقلة.
(المتن)
(الشرح)
لقول عائشة: "إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة» إذنها بعد تسع سنين معتبر.
لأنها قد تبلغ وهي بنت تسع سنين.
قال الشافعي: رأيتُ جدة لها إحدى وعشرين سنة. إحدى وعشرين سنة جدة. تكون الأولى تزوجت بنت تسع، وأتت ببنت لما بلغت عشر، أتت ببنت ثم البنت الثانية لما بلغت تسع سنين تزوجت وأتت ببنت.
فصارت الأولى الجدة لها إحدى وعشرين، والأُم لها عشر. قال "رأيت جدة لها إحدى وعشرين" هذا من النوادر. لكن يحصل.
(المتن)
(الشرح)
بنت تسع سنين معتبر في الأظهر، يعني في القول الثاني أنه لا يعتبر إذن بنت تسع سنين لأنها صغيرة، والقول الثاني: أنه يعتبر لأنه قد تبلغ، ولقول عائشة: «إذا بلغت تسع سنين فهي امرأة».
(المتن)
(الشرح)
وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصُمات، يقول النبي ﷺ: لاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قالوا: يا رسول الله إن البكر تستحي. قال: إِذْنُهَا صُمَاتُهَا. لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قيل يا رسول الله: إن البكر تستحي. قال: إذنُها صُماتُها.
هذا ما ذهب إليه الحنابلة وجماعة، أن الأب له أن يُجبر البكر، قالوا: لأنه كامل الشفقة ولا يحتاج إذنها. والقول الثاني: أنه لا يجوزُ للأب أن يزوجها إذا كانت بالغة، ليست صغيرة أو تسعٍ فأكثر إلا بإذنها، لعموم قول النبي ﷺ: لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.
قال ابن القيم: وهذا الذي ندينُ الله به، وأنه لا يجوز للأب أن يزوجها إلا بإذنها، خلافًا لما أقره الحنابلة وأظنه الشافعية وجماعة: أن البكر لأبيها أن يُجبرها، أما الثيب ما فيه خلاف، حتى الحنابلة يقولون: الثيب لابد من إذنها.
لكن البكر، البكر المذهبُ أن الأب له أن يجبرها، قالوا: لأنه كامل الشفقة.
والقول الثاني: أنه لا يجوز إلا بإذنها حتى ولو كان الأب، وهذا هو ظاهر الأحاديث، الأحاديث دلت على هذا، وهذا هو الذي أقره الآن، وهو المُفتى به الآن، وهو الذي أقره جمعٌ من المحققين والمشايخ، وهو الذي دلت عليه الأحاديث، أنه لابد من الإذن، حتى الأب لابد أن يستأذن البكر.
أما غير الأب ما فيه خلاف. وكذلك الثيب ما فيه خلاف أنه لابد من الإذن.
(المتن)
(الشرح)
ويقدم في الأولياء الأعلم ثم الأسن ثم القُرعة، كأنه إذا تساووا. إذا تساووا إخوة أشقاء أو إخوة لأب ماذا يُقدم؟ الأعلم ثم الأسن ثم الأقرأ. إذا كان فيه طالب علم يقدم. فإن لم يكن فيهم، الأسن الأكبر سنًا، فإن تساووا القرعة.
(المتن)
(الشرح)
وش قول الشارح في قوله إن كان ذكرًا مكلفا حرًا.
(الشارح)
قوله: إن كان حرًا ذكرًا مكلفًا، قال: هذه شروط الولي وهي أربعة:
الأول: أن يكون حرًا لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى.
الثاني: أن يكون ذكرًا، لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غيرها أولى، ولأنها ولاية يعتبرُ فيها الكمال. والمرأةُ ناقصةٌ قاصرة. قال جَلَّ وَعَلَا: الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء: 34].
وهذه الآية صريحة في أن الولاية للرجال، وإلا لما كان لنهيهنَ عن العضلِ كبير فائدة.
(الشرح)
قوله جَلَّ وَعَلَا؟
(الشارح)
قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء: 34] وقوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [البقرة: 232]. وهذه الآية صريحةٌ في أن الولاية للرجال وإلا لما كان لنهيهنَ عن العضل كبيرُ فائدة.
الثالث: أن يكون مكلفًا، أي أن يكون بالغًا عاقلًا، لأن غير العاقل يحتاج إلى من ينظر في شؤونه فلا يُنظر لغيره. وأما اشتراط البلوغ فلأنه ما دامَ صغيرًا فهو يحتاج إلى من ينظر في شؤونه فلا ينظر في شؤون غيره، ولأنه قاصرٌ عن إدراك التصرف ومقاصد النكاح.
وقد دل على ذلك حديث ابن عباس رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قال: «قال رسول الله ﷺ: لا نكاح إلا بإذن وليٍ مُرشدٍ أو سلطان، وهذا قول الشافعي وقولٌ لأحمد.
وعن أحمد رواية أنه لا يشترط البلوغ، وهو قول مالك وأبي حنيفة، واستدلوا بأن عمر ابن أبي سلمة رَضِيَ اَللَّهُ عَنْها زوجَ أُمه النبي ﷺ.
والأول أظهر لقوة مأخذه فإن البالغ يدركُ مصالح النكاح ومقاصده، وفيه خروجٌ من الخلاف.
وأما دليل القول الثاني: فلأنه لم يكن أحدٌ من الأولاء حاضرًا كما يدل عليه السياق، بل قال الإمام أحمد: ليس فيه ما يدلُ على أنه كان صغيرًا، وهذا على فرض صحته وإلا فهو حديثٌ ضعيف.
(الشرح)
الصواب أنه لابد أن يشترط، لكن بس العبارة المتن. وإن إيش؟ اقرأ عبارة المتن.
(الشارح)
والوليُ إن كان حرًا ذكرًا مكلفا.
(الشرح)
أعد الجملة.
(الشارح)
التي قبل، عفا الله عنك. والكفاءة في دينه ونسبه، فلو رضيت بغيره جاز في الأصح.
والوليُ إن كان حُرًا ذكرًا مكلفًا يوافقُ دينها.
(الشرح)
يعني: والوليُ إن كان ذكرًا حُرًا، يعني إن توفرت فيه الشروط يكون حرًا وذكرًا.
النسخة عندكم فيها اختلاف؟
الطالب: لا، نفس النسخة.
الشيخ: يعني والولي إن كانت تتوفر فيه الشروط، ووافق دينها، فله الولاية.
الطالب: إن كان عبدًا يعني ما يزوجها. قال: إن كان حرًا، وأنثى، يقول: ذكرًا، ومكلفًا يعني صغيرًا.
الشيخ: نعم، دون البلوغ أو مجنون هذا ما يزوج.
(.....)؟ لا يُصلي؟
هذا ما وافق دينها، إذا لم يُصل هذا غير مسلم، لابد يُصلي، الصواب أن ترك الصلاة كفر، نسأل الله السلامة، ولا تحل ذبيحته أيضاً.
(الشارح)
قوله: يوافق دينها، هذا الشرط الرابع من شروط الولي، وهو أن يكون دين الولي والمولى عليها واحدًا، فلا ولاية لكافرٍ على مسلمة.
وقد نقل ابن المنذر وابن قدامة وابن رشد وغيرهما الإجماعَ على ذلك، ولأن الشرع قطعَ ولاية الكافرِ على المسلمين.
(الشرح)
الولي فيه خلاف، الجمهور يشترطون الولي، يقولون: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والإمامُ أبو حنيفة لا يشترط الولاية. ولكن هذا عدم اشتراط الولاية.
الصواب أنه لابد من اشتراط الولاية، وهو قول الجماهير، لقول النبي ﷺ: «لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». ولقوله ﷺ: أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها؛ فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ. فلابد من اشتراط الولي.
وأبو حنيفة يقول: لها أن تزوج نفسها. فهذا يسمونه النكاح العُرفي الآن. وجود النكاح العرفي. هذا يترتب عليه مفاسد. المرأة قاصرة ضعيفة النظر لا تدرك الأبعاد والمخاطر وما يحصل في المستقبل فقد تغتر برؤية الشخص، وتظنُ أنه موافق ثم تزوج نفسها ثم تندم في المستقبل. هذا موجود الآن، يوجد في بعض البلدان العربية الآن أظن يسمونه النكاح العرفي، تأتي المرأة تتفق مع شخص وتزوج نفسها أو توكل شخصا، وتذهب إلى بلد وتجلس فإذا جلست مدة اتصلت على أبويها وقالت إني تزوجت فُلانا وأنا مبسوطة وكذا.
هذا لاشك أن هذا مخالف للحديث، ويترتب على هذا مفاسد كثيرة.
(الشارح)
قال: وذهب الإمام مالك، ورواية عن أحمد، إلى أنه إذا حصل إعلان النكاحِ فلا يشترط الإشهاد عليه.
(الشرح)
ذهب الإمام مالك.
(الشارح)
قوله على الشاهدين، وذهب الإمام مالك، ورواية عن أحمد إلى أنه إذا حصلَ إعلانُ النكاحِ فلا يُشترط الإشهادُ عليه. واختار هذا القول: شيخ الإسلام ابن تيمية وأطال في الاستدلال له ونصرته معللين ذلك: بأن الأحاديث التي فيها الأمر بالإشهاد لم تثبت، وأنه متى حصل إعلان النكاح وإظهاره صح، ولم يحتج إلى إشهاد.
والقولُ الأول أظهر.
(الشرح)
هو لا شك أنه أظهر. الإعلان إنما يكون بشهادة العدلين، حصل الإعلان. إذا أشهد شاهدين حصل الإعلان. لكن يقول يكفي الإشهار إذا أعلن ليلة الزواج كفى. لكن ليس بظاهر هذا.
(الشارح)
قال: والقولُ باشتراط عدالة الشاهدين هو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب الشافعي لما تقدم، وأبو حنيفة قال: لا تشترطُ العدالة في الشهود، فيصح العقد بشهادة الفاسقين وهذه رواية عن أحمد، لأنه إنما منع من قبول شهادة الفاسق بتهمة الكذب، وفي حضوره وسماعه العقد ينتفي ذلك، ويكون بمنزلة العدل.
(الشرح)
لأنه إيش؟ لأنه إذا انتفت تهمة.
(الشارح)
وفي حضوره وسماعه العقد ينتفي ذلك، ويكون بمنزلة العدل.
(الشرح)
الصواب القول الأول.
الولي، ويش الخلاف في هذا؟
(الشارح)
قال: والولي هذا الشرط الرابع من شروط النكاح، والمرادُ بالولي القريب الذي ولاه اللهُ أمر تزويج من لا يجوز أن يزوج نفسه بنفسه، كالمرأة والصغير.
(الشرح)
قوله إيش؟
(الشارح)
قال: والقريب الذي ولاه اللهُ أمر تزويج من لا يجوز أن يزوج نفسه بنفسه كالمرأةِ والصغير. والدليل عليه قوله جَلَّ وَعَلَا: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور: 32]، والخطاب في الآيةِ لأولياء الحرائر والساداتِ الأرقاء.
ومعنى: أنكحوا: زوجوا. وقال جَلَّ وَعَلَا: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة: 221]، الخطابُ للرجال، والقولُ بأن الولي شرطٌ من شروط النكاح هو قول الجمهور من السلفِ والخلف، ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد مستدلين بما تقدم من الآيات، وبحديث أبي موسى عن النبي ﷺ قال: لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.
واستدلوا أَيْضًا بما روى أبو هريرةَ قال: «قال رسول الله ﷺ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ولعلَ الحكمة في اشتراط الولي في النكاح واللهُ أعلم: أن المرأة قاصرةُ النظر في التحري للزواج الكفء الصالح، وقد لا توفق إلى اختيار الرجل المناسب.
ثم إن اشتراط الولي فيه مزيدُ إعلانٍ للنكاح، وارتباط المرأة بالرجل ليس خاصًا بها؛ لأن الزواج يربط بين الأسرِ والآباء والإخوةُ يهمهم أن تكون الأسرة التي يرتبطونَ بها على مستوى من الدينِ والخلق، كما أن ارتباط المرأة بالزوج الصالح يُريحُ المرأةَ ويُريحُ أسرتها. انتهى. أحسن الله إليك.
(الشرح)
بقي الآن الزواج بالهاتف. ما حكم الزواج بالهاتف؟ يعني يكون الشخص في مكان والزوج في مكان، والشهود يكونون مع الولي مثلًا أو مع الزوج، هل يصح؟
الصواب: أنه لا بد من حضور أربعة في مجلسٍ واحد. الزوج والولي والشاهدين. ولا يكفي هذا لأن هذا يحصل فيه، تختلف الأصوات الآن، قد يكون الشخص يُقلد صوت الولي، قد يكون في دبلجة في هذا، فلا يصح الزواج بالهاتف.
(.....) نعم؟
تنتنفي الرؤية، قد يكون في تصوير الآن، صار صوت وصورة الآن، الآن تصوره وهو أمامك، ولكن الصواب أنه لابد من الحضور، حتى الصورة قد يدخلها أَيْضًا تلبيس وتدليس، والصوت كذلك. فلا ينبغي الزواج عن طريق الهاتف، وإنما لابد أن يكون في مجلس واحد يحضرون، الولي والزوج والشاهدان، ذلك الأربع ولي وزوج وشاهدا العدل.
تكلم عن إجبار الأب للبكر؟ كذلك الوكيل يتولى طرفي العقد.
(الشارح)
ولا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب إلا لعذرٍ كعضلٍ.
(الشرح)
لا.
(الشارح)
ويجبرُ الأبُ أولاده الصغار والمجانين والبكر.
(الشرح)
كلامه عن البكر.
(الشارح)
قال: وكذا الأب أن يزوج بناته الأبكار التي دون تسع سنين بلا إذنٍ إذا وضعها في كفءٍ بلا نزاع.
(الشرح)
هذا ما فيه خلاف. لكن الكلام إذا بلغت تسع سنين.
(الشارح)
وحكاه في الغصن ابن قدامة وغيرهم اتفاقًا لقول عائشة رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: «تزوجني النبي ﷺ وأنا ابنةُ ستٍ وبنى بي وأنا ابنة تسعٍ» ومعلومٌ أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبرُ إذنها.
قال القرطبي: هذا الحديث مستندُ الإجماع على أن الأب يُجبرُ البكرَ الصغيرة على النكاح. وأما ابنة تسعٍ فيأتي حكمها، وأما البكر البالغة فعن أحمد في إجبارها روايتان:
إحداهما: له إجبارها على النكاحِ وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة.
(الشرح)
لأنهم قالوا: إنه كامل الشفقة.
(الشارح)
كالصغيرة وهذا مذهبُ مالك والشافعي، واستدلوا بحديث ابن عباس رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الأخرى وهي البكر فيكون وليها أحق منها بها، وإلا فلا فائدة من التفرقة.
ولا يقال: الفائدة من التفرقة في صفة الإذن؛ لأننا نقول ظاهر الحديث: أن الذي فرق فيه حق الولي، وعلى هذا فالأذن في حقها على سبيل الاستحباب.
والرواية الثانية: ليس للأبِ إجبار البنتِ على من لم ترض به، وهذا مذهبُ أصحاب الرأي والأوزاعي والثوري وابن المنذر، ورجحَ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: واختلف العلماء في استئذان الولي البكر البالغة هل هو واجبٌ أو مستحب. والصحيح أنه واجب وهو اختيارُ ابن القيمِ أَيْضًا.
قال البخاري: بابٌ: لا ينكحُ الأب غيره البكر والثيب إلا برضاهما. ثم ساق حديث أبي هريرة : «أن النبي ﷺ قال: لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قالوا يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أَنْ تَسْكُتَ.
وفي حديث ابن عباس: وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا.
قال الحافظ بن حجر: الترجمةُ معقودةٌ لاشتراطِ رضا المزوجة بكرًا كانت أو ثيبًا، صغيرةً أو كبيرة، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث، لكن تُستثنى الصغيرة.
ووجهُ الدلالة أن النبي ﷺ نهى عن تزويجها بدونِ إذنها، ولو لم يكن إذنها معتبرًا لما جعله غايةُ لإنكاحها، كما استدلوا بأن الرسول ﷺ رد نكاح من زوجها وليها من غير إذنها كما في حديث عبد الله بن عباس رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: «أن جاريةً بكرًا أتت رسول الله ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله ﷺ».
ولأن تزويج الفتاة مع كراهيتها مخالفٌ للأصول والعقول، فإذا كان وليها لا يكرهها على بيعٍ أو إجارةٍ إلا بإذنها، ولا على طعامٍ ولا شرابٍ ولا لباسٍ لا تُريده، فكيف يُكرهها على مباضعةٍ ومعاشرة من تكره معاشرته، واللهُ قد جعل بين الزوجينِ مودةً ورحمة.
فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها منه، فأي مودةٍ ورحمةٍ في ذلك؟!
(الشرح)
وإذا كان الأب ليس له أن يجبرها بيع شيءٍ بسيط ما قيمته مثلًا خمسين ريالا، ما يجبرها على بيع، وشيءٌ من المال، فكيف يجبرها على نفسها على تتزوج بشخصٍ لا تُريده، وهذا شريك الحياة، هذا أمرٌ خطير. فلابد من رضاها.
إذا كان لا يجبرها على شيءٍ من المال أو شيء يسير، فكيف يجبرها على نفسها، على شخصٍ تكرهه؟ ولكن يُشير ويُعين، ويشير عليها ويُبين وجه ذلك وأن هذا خير وكذا حتى تقتنع.
الطالب: .........
الشيخ: هذا لا، في الهاتف ما يصلح. قد يحصل فيه تلبيس وتدليس، لابد يكون حاضرا. هذا الصواب.
تولي طرفي العقد تكلم عليه؟ بالنسبة للوكيل. إذا وكل. إذا كان ابن العم يتولى طرفي العقد مثلاً. أو إذا كان وكيلا أو وكله أحد الطرفين.
(الشارح)
ويتولى طرفي العقد إذا زوج عبده الصغير من أمته.
(الشرح)
هذا ما فيه إشكال. إذا كان الحر يتولى طرفي العقد إذا كان حرًا، إذا كان وليًا مثلًا أو كان وكيلًا.
هذا يتصور في الحر إذا كان ابن العم، ابن العم ووليها وأراد أن يتزوجها ورضيت، يتولى طرفي العقد.
وكذلك الوكيل إذا وكل من قبل الطرفين.
(الشارح)
قال: ثم عصباتها الأقرب فالأقرب.
(الشرح)
لا، تولى طرفي العقد الوكيل، أو إذا كان هو الولي وهو أقرب عصباتها وأراد أن يتزوجها.
الطالب: لم نهتد إليه يا شيخ.
الشيخ: ما أشار إليه؟
يسافرون؟ هذه مسألة السفر، إذا تزوجت مع علمهم وتم الزواج بولي وشاهدي عدل الحمد لله، صارت مسألة السفر لا مشكلة في هذا.
(الشارح)
قال: ووكيل كل واحدٍ من هؤلاء يقوم مقامه، أي إن التوكيل في عقد النكاحِ جائز لأنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه كالبيع، فكلُ من له ولاية له أن يوكلَ غيره غائبًا كان أم حاضرًا إذا تحققت شروط الولي في الوكيل لأنها ولاية فلا يصح أن يُباشرها غير أهلها، فيقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج: زوجتُ موكلك فلانًا فلانة.
(الشرح)
زوجتُ موكلك فلانًا فُلانة، إذا كان هذا وكيل عن الزوج. الزوج وكل شخصا يقبل الزواج عنه.
شخص يُريد أن يزوج بنته محمد. محمد وكل عمر. جاء عمر وحضر. يقول: زوجتُ موكلكَ يا عمر بنتي فُلانة. زوجت موكلكَ يا عمر، موكلكَ محمدا بنتي فلانة. فيقول: قبلتُ لموكلي محمد. واضح هذا؟
هذا وكيل الزوج، الزوج إذا وكل. الزوج وكل شخص يقبل النكاح، فيقول الولي للوكيل: زوجتُ بنتي موكلكَ يا عمر، موكلكَ محمد.
فيقول الوكيل: قبلتُ هذا النكاح لموكلي محمد، ورضيتُ به.
هذه الوكالة.
وبالعكس، إذا كان الولي وكل فيقول وكيل الولي: زوجتكَ يا فلان عن موكلي بنت فلان.
لكن تولى طرفي العقد، هذا أشار إليه؟ يعني يكون يوكله الولي ويوكله الزوج.
كذلك أيضا ابن العم إذا تزوج ابنة عمه تولى طرفي العقد.
الطالب: لم يشير إليه.
الشيخ: شو دليل الحنابلة اشترط الحديث قال: الفرق بينهما إجبار البكر، استدلوا بحديث. الحديث دليلهم؟
(الشارح)
دليل مذهب مالك والشافعي، له إجبارها في النكاح، قالا: بحديث ابن عباس رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: «قال النبي ﷺ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.
والرواية الثانية: ليس للأب إجبار البنت على من لم ترض به.
(الشرح)
لا، لا، شوف كلامه على الحديث. قالوا؟
(الشارح)
فلما قسم النساءَ قسمينِ وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الأخرى وهي البكر، فيكون وليها أحقُ منها بها، وإلا فلا فائدة من التفرقة. ولا يُقال الفائدة من التفرقة في صفة الإذن لأننا نقول: ظاهرُ الحديث أن الذي فُرقَ فيه حقُ الولي. وعلى هذا فالإذن في حقها على سبيل الاستحباب.
(الشرح)
ليس بظاهر هذا. ليس بظاهر.
(......) والحنابلة كلهم يوافقون في هذا. كلهم يقولون بإجبار البكر.
نعم؟
(......)
أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها ؛ فنكاحُها باطلٌ يعني ما يجوز، ما يصح. ما يصح النكاح بغير ولي، ما يصح على الصحيح. يُعاد ما يصح.
الطالب: لو ذكرت الصيغة. تزوجت فلانة بنت فلان. بدون ذكر الولي.
الشيخ: نعم؟
الطالب: بدون ذكر الولي، قال: زوجت فلانة لفلان. أشهدكم يا من حضر.
الشيخ: بدون ولي؟
الطالب: لا يكون الولي موجود والزوج. لكن يذكر كدا اسم المرأة واسم الرجل على طول.
الشيخ: من هو الذي يذكر؟
الطالب: الذي يتولى العقد عقد النكاح.
الشيخ: لا، الذي يتولى لابد أن يكون وكيلا. ويكون ما هو بحاضر الولي. الحاضر يكون هو. يقول مثلًا: زوجتُ عن موكلي فلان فلانة فلانًا. ما هو بحاضر الولي.