شعار الموقع

شرح كتاب النكاح من التسهيل في الفقه للبعلي 3 ويجبرُ الأبُ أولاده الصغار... - باب المحرمات في النكاح

00:00
00:00
تحميل
77

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبه أجمعين.

أما بعد قال البعلي رحمنا اللهُ وإياه في "التسهيل".

 (المتن)

باب المحرمات في النكاح.

(الشرح)

 لا قبل هذا، ويزوج الأب أولاده الأبكار. ويزوج السيد أولاده.

(المتن)

 ويجبر الأب أولاده الصغار والمجانين والبكر.

(الشرح)

 ويزوج. اقرأ ويزوج.

(المتن)

 قال رَحِمَهُ اللهُ:

ويجبرُ الأبُ أولاده الصغار، والمجانين والبكر، والسيد إماءه الأبكار والثُّيب، وعبيده الصغار، ولا يزوجُ غيرهما إلا بإذنٍ، إلا المجنونة إذا ظهر منها الميلُ إلى الرجال.

وإذنُ بنت تسع سنين معتبرٌ في الأظهر، وإذنُ الثيب الكلام، وإذنُ البكر الصُّمات.

ويقدمُ في الأولياء الأعلم، ثم الأسن، ثم القُرعة.

(الشرح)

 أعد.

ويجبر الأبُ.

(المتن)

 ويجبرُ الأبُ أولاده الصغار، والمجانين والبُكر.

(الشرح)

 والبُكر جمع بكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلهِ وصحبه وسلم. قال: ويجبر الأبُ أولاده الصغار والمجانين والبُكر. يعني أن الأب من أول الأولياء وأقدمهم، له أن يُجبر أولاده الصغار يزوجهم من غير رضاهم لأنه ليس لهم إذن، الصغار إذا رأى مصلحة في تزويجهم، ذكر أو أُنثى فإنه يزوجه من دونِ اختياره وليس له إذن في هذا.

فإذا رأى أن يزوج الذكر، يزوجه، يعقد عليه ولو ما دخل بها، انتهاز الفرصة مثلًا يزوج ولده أو بنته. يزوج ولده مثلًا بنت فُلان المرغوب فيه من الصلحاء أو من الأخيار حتى لا تفوت، يعقد عليها منذ الصغر وليس لها اختيار في هذا لأنه يختار لها الأحظ.

وكذلك البنت، رأى أن بنته أن هناك كفُء فأراد أن يزوجها ويعقد لها على هذا الكفء خشيةَ أن يفوت، فلا بأس كما قال بعض السلف إنه تزوجَ بنتَ أحد الصالحين من قبيلة الزبير وأُمُها في النفاس عقد عليها.

فقيل له، قال: بنت فُلان، بنت الزبير، إن عشتُ فهي امرأتي، وإن متُ ورثتني، فهذا الأب له أن يزوج الذكر ويزوج الأنثى دون البلوغ لأنه كامل الشفقة ولا يحتاج اختيار، ما ليس له اختيار.

وكذلك المجانين، المجنون إذا رأى أن له مصلحة في تزويجه يزوجه، ذكرا أو أنثى يزوجه وليس لها اختيار.

وكذلك السيد يزوج عبيده وإماءه. السيد هو وليه، إذا كان له أمة واحتاجت إلى الزواج يزوجها ولا يحتاج إذن هنا. وكذلك العبد يزوجه. والبُكر، البُكر جمع بكر. كذلك له أن يزوج ابنته البكر بدون اختيارها لأنه كامل الشفقة. هذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية.

والقول الثاني: أنه لا يجوز له أن يزوج البنت إلا بإذن.

البُكر يعني البكر ولو كانت كبيرة، يقولون الأب كامل الشفقة فلا يحتاج يستأذن.

والقول الثاني. أنه لابد من الإذن، لقول النبي ﷺ: لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قيل يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أَنْ تَسْكُتَ. وفي لفظ: إن البكر تستحي؟ فقال: إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وهذا عام يشمل الأب أوغيره. وهذا هو القول الثاني. قال ابن القيم: وهو الذي ندينُ اللهَ به، وهو الصواب، وأنه لا يجوز للأب أن يزوج البنت ولو كانت بكرًا إلا بإذنها.

فإن كانت ثيبًا فإذنها النطق، وإن كانت بكرًا فإذنها الصمت.

لكن المذهب عند الحنابلة والشافعية، أن الأب خاصة له أن يزوج ابنته البكر من دونِ إذنها لأنه كامل الشفقة. أما الثيب فلابد من إذنها.

 أعد، ويجبرُ.

(المتن)

ويُجبرُ الأبُ أولاده الصغار والمجانين والبُكر.

(الشرح)

 لكن حديث أن الأب ليس له أن يجبر البكر، لابدَ من إذنها، أخذًا بالحديث.

(المتن)

 والسيد إماءه الأبكار والثُّيب.

(الشرح)

السيد يزوج إماءه، عنده نساء إماء سواء بكراً ولا ثيباً لأنه مالكها، من جنس ماله فهو يتصرف فيها. يزوج الأمة سواء كانت كبيرة أو صغيرة ولا يحتاج إذن.

(المتن)

وعبيد ه الصغار.

(الشرح)

 وكذلك العبد الذكور الصغار، أما الكبار العبد الذكر فلا يزوجه إلا بإذنه، إن كان كبيرًا، وإن كان صغيرًا فلا يحتاج إلى إذن.

(المتن)

 ولا يزوجُ غيرهما إلا بإذنٍ، إلا المجنونة إذا ظهر منها الميلُ إلى الرجال.

(الشرح)

 قبلها، ويجبر الأبُ؟

(المتن)

 ويجبرُ الأبُ أولادهُ الصغار والمجانين والبُكر.

(الشرح)

 والمجانين. وكذلك المجانين كما سبق.

(المتن)

 والسيدُ إماءه الأبكار والثيب وعبيده الصغار.

(الشرح)

 والسيد له أن يُجبر إماءه سواء كانت الإماء أبكارأ أو ثيبا لأنه مالكها ومن ضمن ماله.

أما العبيد فإنه يُجبر الصغار، أما الكبار فلا يُجبرهم، إذا كان كبيرا وهو لا يُريد ما يجبره، لأنه قد يترتب على هذا مفاسد. إذا كان لا يريد  الزواج لا يجبره إن كان كبيرا.

(المتن)

 ولا يزوج غيرهما إلا بإذنٍ إلا المجنونةَ إذا ظهر منها الميلُ إلى الرجال.

(الشرح)

 أما غير الأب فلابد من الإذن، غير الأب لا يزوج لا البكر ولا غيرها، إذا كان الولي الابن أو الجد أو الأخ أو العم أو ابن العم هذا ليس لهم أن يزوجهم إلا بإذن مطلقًا.

وكذلك غير السيد ليس له أن يزوج إلا بإذن. هذا خاصٌ بالأب والسيد هو الذي يُجبر البكر، ولا يزوج غيرهما إلا بإذنٍ.

إلا المجنونة إذا ظهر ميلُها إلى الرجال، وكان الولي مثلا أخوها رأى أن المصلحة في ذلك، لأن هذا فيه حفظٍ لها.

(المتن)

وإذنُ بنت تسع سنين معتبرٌ في الأظهر.

(الشرح)

 إذا بلغت بنت تسع سنين تستأذن، لأنها قد تبلغ وهي بنت تسع سنين.

قالت عائشة رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة.

والشافعي رَحِمَهُ اللهُ رأيت جدة لها إحدى وعشرين سنة.

فبنت تسع معتبر، لأنها قد تبلغ بالحيض، قد تحيض وهي بنت تسع فتكون بالغة، من علامات البلوغ نعم.

وإذنُ إيش؟

(المتن)

 بنت تسع سنين معتبرٌ في الأظهر.

(الشرح)

 معتبر في الأظهر يعني في أحد القولين، والقول الثاني: أنه لا يعتبر. والقول الأول: هو المعتبر.

والنساء تختلف في هذا، يعني تختلف إذا كانت المرأة العاقلة وشابة فتكون عندها إدراك، وبعضها قد تمضي السنين وهي ما تفهم الشيء القليل. نعم.

(المتن)

وإذنُ الثيب الكلام، وإذنُ البكر الصُّمات.

(الشرح)

 إذن الثيب الكلام، لابد أن تتكلم، وأما البكر تسكت، بهذا الحديث والحديث صحيح. لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قيل يا رسول الله إن  البكر تستحي. قال: إِذْنُهَا صُمَاتُهَا. وفي لفظ: وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا. وهذا هو دليل أهل القول الثاني: أن البكر لابد أن تستأذن وأنه لا يجوز إجبارها، وهو الصواب.

قال ابن القيم : وهذا هو الذي ندينُ الله به.

(المتن)

 ويقدمُ في الأولياء الأعلم.

(الشرح)

 يعني هذا إذا تساووا، إذا تساووا كانت الأولياء إخوة مثلًا، لو إخوة من يُقدم منهم؟ امرأة لها عشر إخوة من يزوجها من العشرة هذا؟ يزوجها الأعلم، إذا كان طالب علم يزوج. فإن تساووا في طلب العلم أو لم يوجد طالب علم فالأسن، الأكبر سنًا.

(المتن)

 ثم الأسن، ثم القُرعة.

(الشرح)

 ثم القُرعة بينهم إذا تشاحوا، وإذا اختاروا واحدا، فلا بأس. أن يزوج الأعلم إذا كان طالب علم. فإذا كان كلهم سواء استووا في العلم أو ليس فيهم عالم فالأسن والأكبر، فإن تساووا اثنان مثلًا في السن، توأمين مثلًا، فالقرعة بينهم إذا تشاحوا، وإذا اصطلحوا على واحد، اتفقوا على واحد فلا بأس. هذا إذا كانوا في درجة واحدة، إخوة، أو أعمام، أو أبناء إخوة.

الطالب :

إخوة الأم ؟

الشرح:

لا إخوة الأم ما هم من الأولياء ، ما هم من العصبة

ابن الأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب أما الأخ لأُم هذا من ذوي الأرحام ما هو من العصبة، ما يولي ولا لها اختيار في هذا، ما هو من الأولياء. الأخ لأُم والعم لأم، والخال لأم، والعم والخال، كل هؤلاء ليسوا من العصبة، وليس لهم ولاية نعم.

(المتن)

 باب المحرمات في النكاح

يحرمُ من النسبِ والرضاعِ غيرُ ولد العُمومةِ والخُؤولة.

(الشرح)

 يحرم من النسب و الرضاع غير ولد العمومة والخؤولة. يعني ابنُ العم وابنُ الخال هذا مستثنون.

يحرمُ إيش؟

(المتن)

 من النسبِ والرضاع غيرُ ولد العمومة والخؤولة.

(الشرح)

 ولد الخؤولة والعمومة يعني بنت العم وبنت الخال. بنت العم وبنت الخال هؤلاء لا يحرمون على الإنسان، وما عداه يحرم، مثل إيش؟ مثل الإخوة، وأبناء الإخوة، وأبناء الأخوات، هؤلاء يحرمون على الإنسان، محارمه.

بنتُ أخيك، أختك محرمٌ لك. وبنتُ أختك محرمٌ لك، حرامٌ عليك أن تتزوجها. بنتُ أخيك، بنتُ أختكَ. أما بنتُ العم وبنتُ الخال، هذه لا يحرمن، لا يحرمنَ ليس محارم.

هذا ما قال: يحرمُ من النسب ومن الرضاعة، ما عدا بنات العمومة والخؤولة، يجوز أن تتزوج بنت عمك، بنت خالك، ما عدا ذلك من النسب فيحرم، يحرم على الإنسان، يحرم عليه أُمُه كما يدخل في هذا الأمهات والجدات والبنات، وبنات البنات، والأخوات، وبنات الأخوات، وبنات الإخوة. كل هؤلاء يحرمون من النسب ومن الرضاعة.

أُمك من النسب حرامٌ عليك، أُمُكَ من الرضاع حرامٌ عليك، جدتكَ من النسب حرامٌ عليك، جدتكَ من الرضاع حرامٌ عليك. بنتكَ من النسب حرامٌ عليك. بنتُك من الرضاع حرامٌ عليك. بنت بنتكَ من النسب حرامٌ عليك، بنت بنتكَ من الرضاع حرامٌ عليك. أختكَ من النسب حرامٌ عليك، أُختكَ من الرضاع حرامٌ عليك. بنت أختكَ من النسب حرامٌ عليك، بنت أختك من الرضاع حرامٌ عليك. بنت أخيك من النسب حرامٌ عليك، بنتُ أخيك من الرضاع حرامٌ عليك. كله يحرم.

ما عدا أولاد بنات الخؤولة والعمومة. بنتُ عمك من النسب ومن الرضاع حلالٌ لك. بنتُ عمتك من النسب والرضاع حلالٌ لك. بنت خالك من النسب حلالٌ لك. بنت خالك من الرضاع حلالٌ لك. بنت خالتك من النسب حلالٌ لك. بنت خالتك من الرضاع حلالٌ لك. واضح هذا؟

ودخل في هذا قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء: 23]

سبع من الرضاع ومن النسب فتكون الجهات أربعة عشر. سبع من النسب وسبع من الرضاع.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء: 23] من النسب ومن الرضاع.

يحرمُ إيش؟

(المتن)

يحرمُ من النسبِ والرضاعِ غيرُ ولد العمومةِ والخؤولة.

(الشرح)

 والولد يشمل الذكر، والمراد الإناث أَيْضًا.

(المتن)

 ومن المُصاهرةِ بالعقدِ زوجة أصله وفرعه.

(الشرح)

  هذا يحرم من النسب ومن الرضاع سبق. ومن المصاهرة إيش؟

(المتن)

 ومن المُصاهرة بالعقد زوجة أصله وفرعه وأصلُ زوجته.

(الشرح)

 زوجة أصله. أصلك أبوك وجدك. زوجة الأب وزوجة الجد تحرم عليك. وزوجة فرعه. زوجة ابنك، وزوجة ابن ابنك، وزوجة ابن بنتك، كل هذا حرامٌ عليك. التحريم هذا بأي شيء؟ بالمصاهرة.

والأول: حرامٌ بالنسب.

زوجة أصله وزوجة فرعه. وأصل زوجته كذلك، يعني أُم زوجته، وجدة زوجته، كل هذه حرامٌ عليك. بأي شيء؟ بالمُصاهرة. ودخلت زوجة أصلهِ زوجة الأب زوجة الجد وإن علا. وزوجة فرعه زوجة الابن وابن  الابن وابن البنت، وإن سفل.

وأصلُ إيش؟

(المتن)

 وأصلُ زوجته.

(الشرح)

 وأصلُ زوجته يعني أُم زوجته وجدة زوجته. كل هذه حرام بإيش؟ بالمُصاهرة.

الطالب: هل يعتبرن محارم.

الشيخ: نعم محارم. يحرمنَ بأي شيء؟ بالعقد. إذا عقدت على امرأة.

(المتن)

 ومن المُصاهرةِ بالعقد.

(الشرح)

 المصاهرة بالعقد، كل هذه تحرم بالعقد. إذا عقدت  ولو ما دخلت بالمرأة حرمت عليك هذه الأشياء. عقدت على امرأة وتمَ العقد، حرمت عليك أُمُها وحرمت عليك جدتها بالعقد.

كذلك أَيْضًا بالعقد يحرم إذا عقدت على امرأة يحرم عليك إيش؟ أُمُها وكذلك أَيْضًا، زوجة الأصل هذا معروف، زوجة الأصلِ وفرعه.

(المتن)

 وبالدخولِ فرعها.

(الشرح)

 بالدخول فرعها، وهي بنت الزوجة تحرم بالدخول. بالدخول تحرم بنت الزوجة، لكن بالعقد ما تحرم بنتها. لو عقدت على امرأة ثم طلقتها قبل الدخول، جاز لك أن تتزوج بنتها. بنتها ما تحرم إلا بالدخول. فإذا دخلت على أُمها وجامعتها حرمت بنتُها.

"الدخولُ بالأُمهات يُحرمُ البنات، والعقدُ على البنات يُحرمُ الأُمهات".

يعني بنت الزوجة ما تحرم إلا بالدخول بأُمها. أما أُم الزوجة تحرم بالعقد على بنتها. إذا عقدت على امرأة مجرد العقد ولو لم تدخل بها، تحرم عليك أُمها. أما بنتها لا تحرم عليك إلا بالدخول. واضح هذا؟

أعد.

الطالب: إلى الأبد؟

الشيخ: مؤبد نعم.

(المتن)

ومن المصاهرةِ بالعقدِ زوجة أصله، وفرعه، وأصلُ زوجته، وبالدخولِ فرعُها.

(الشرح)

 وهي الربيبة، الربيبة ما تحرم إلا بالدخول بأُمها نعم.

ولهذا قال تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء: 23]، فاشترط الله لتحريم الربيبة الدخول بأُمها، فإن لم يدخل بها فلا.

قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ [النساء: 23] وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ  هذه زوجات الأبناء.

(المتن)

 ومثلُها الوطءُ بشبهةٍ أو زنًا.

(الشرح)

 ومثلها الوطء بالشبهة أو زنا. إذا وطئ امرأة بشبهة حرمت عليه أُمها، أو زنى، زنى بامرأة حرمت عليه أُمُها وجداتها ولو كان وطئ بالشُبهة. نعم هذا المذهب. ومذهب الشافعية أنها لا تحرم، لا تحرم أُمه التي يزني بها وهي أم الموطوءة بالشبهة نعم.

(المتن)

 وكذلك الوطء بشبهةٍ أو زنًا أو مُلك.

(الشرح)

 ملك، ملك اليمين. إذا وطئ امرأةً بشبهة. وطئ امرأة بشبهة يعني خطأ وغلط، يعني طئها يظن أنها زوجته، أخطأ، يعني يكون هناك خطأ إما مثلًا في الدخول، قدمت عليه غير زوجته، أو يكون جاءت زار ووجدها في فراشه ثم وطئها بالشبهة، هذا يُسمى وطء بالشبهة.

والزنا هذا معروف.

هذا الوطء بالشبهة والوطء بالزنا، والوطء بملك اليمين. يعني السيد حينما يتسرى الأمة، في هذه الحالة كل هؤلاء تحرم عليه أُمهاتها وجداتها. إذا وطئ امرأة بشبهة حرمت عليه أُمُها وجدتها. إذا زنى بامرأة حرمت عليه أُمها وجدتها. إذا وطئ السيد أمته حرمت عليه أُمُ الأمة وجدتها.

أعد العبارة.

(المتن)

ومثلُها الوطءُ بشبهةٍ أو زنا أو ملك.

(الشرح)

 ملك اليمين. معروف أن الوطء بملك اليمين بتسري، السيد يتسرى، الملك أعظم ما يحتاج عقد هنا، يتسراها. لكن له أن يزوجها غيره، لكن هو يتسراها. ما يعتبر زواجًا، الملك أقوى هنا.

(المتن)

وتحرمُ بنته من الزنا.

(الشرح)

 وتحرمُ بنته من الزنا. ومذهب الشافعية أنها لا تحرم، لأنها ليست بنتًا شرعية.

(المتن)

ولا يُجمعُ بين امرأةٍ وأختها .

(الشرح)

 قف على ولا يُجمع.

الشرح فيه شيء إضافة على ما ذكرناه؟

(الطالب)

 ذكر الربيبة، وذكر قبل الذي ذكرتم من مسائل.

(الشرح)

 نفس الكلام ما في زيادة؟

(الطالب)

 نفس الكلام.

(الشرح)

 طيب. أحسن الله إليك ...

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد