بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبه أجمعين.
أما بعد قال البعلي رحمنا اللهُ وإياه في "التسهيل".
(المتن)
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: ولا يُجمع بين امرأة وأختها لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء: 23]، لما ذكر المحرمات، قال تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ [النساء: 23] ثم قال: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء: 23]، فلا يجوز الجمع بين الأختين مطلقًا.
لا يتزوج الرجل امرأة وأختها، لكن سواء كانت أختها بالنسب أو بالرضاع أو بالتسري أَيْضًا، حتى التسري إذا كان الإنسان ملك أمتين أختين وتسرى واحدة لا يتسرى الأخرى عليها. ليس له أن يتسراها، يعني يطؤها بالتسري. السيد إذا اشترى عبدة أمة له أن يزوجها غيره وله أن يتسراها، يطؤها بالتسري.
لأن الملك أقوى، ويطأها بالتسري. فإذا تسرى أمة فلا يتسرى أختها؛ لأن الجمع بين الأختين يؤدي إلى قطيعة الرحم لما بين النساء من الغيرة، فإذا الجمع بين الأختين حرام، سواء أختين في النسب أو أختين في الرضاع أو أختين بالتسري.
وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها لحال قوله ﷺ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ. فلا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.
إذا كان عنده امرأة فلا يتزوج عمتها ولا يتزوج بنت أخيها ولا بنت أختها، سواءٌ معه الكبرى أو الصغرى، فلا يتزوج الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى.
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم.
و العمة كذلك، إذا كان عنده العمة فلا ينكح بنت أخيها ولا بنت أختها معها، وكذلك الخالة.
هذه من المحرمات الآن صار: الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، نعم.
(المتن)
(الشرح)
لقول الله تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة: 10]، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة: 10]
لَا هُنَّالمؤمنات يحلون للكفار، هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ . فلا يجوز للمؤمنة أن تنكح كافر ، ولا يجوز للمسلم أن ينكح كافرة إلا الكتابية، الكتابية لا بأس، يمكن أن يتزوج المسلم كتابية بشرط أن تكون عفيفة، تكون محصنة. إذا كانت اليهودية أو النصرانية محصنة، بمعنى أنها عفيفة، جاز للمسلم أن يتزوجها؛ لأن الإسلام يعلوا ولا يُعلى عليه، ولو كانت على دينها.
وإن كان الأولى خلافُ ذلك لقول الله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [المائدة: 5]، فهذه الآية خصصت قوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة: 221]، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة: 221]، خصصتها هذه الآية. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [المائدة: 5] وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ إلا المحصنات الكتابية تُستثنى.
أما الوثنية والمرتدة وعابدة النار فليس للمسلم أن يتزوجها، إلا الكتابية إذا كانت مُحصنة عفيفة.
الطالب: يشترط أن تكون حرة أَيْضًا؟ لقوله حُرةً كتابية.
الشيخ: نعم. لابد أن تكون حرة لا يجوز للإنسان أن يتزوج أمة إلا بشرطين، لأنه لو تزوج أمة صار أولاده أرقاء. الأولاد تبعًا لأمهم في الحريةِ والرق، وأما في الدين فيتبعون خير أبويهم ديانا.
فإذا تزوج مسلم كتابية فالأولاد يتبعون أباهم في الإسلام، وإذا تزوج الحر أمة فالأولاد يتبعون أُمهم في الرق فيكونوا أرقاء. إلا إذا شرط. يشترط أن يكون أولاده أحرار فقبل السيد فلا بأس.
والشرطان اللذانِ يشترطان للحر إذا أراد أن يتزوج الأمة:
- أن يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة.
- وألا يجد مهر الحرة. ما عنده استطاعة لمهر الحرة، إذا كان مهر الحرة مثلًا أربعين ومهر الأمة عشرين، يستطيع أن يدفع عشرين ولا يستطيع أن يدفع أربعين، فيتزوج الأمة.
وأيضًا يشترط أن يكون يخشى على نفسه ولا يصبر. يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، ومع ذلك لو صبر هو خيرٌ له، لقول الله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا [النساء: 25] يعني المهر أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ [النساء: 25]، هذا الشرط. وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ [النساء: 25].
- وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا [النساء: 25]، هذا الشرط الأول.
- والشرط الثاني: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ [النساء: 25].
الشرط الأول في أول الآية، والشرط الثاني في آخرها. ثم قال سبحانه وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ [النساء: 25]، الصبر أفضل، إذا تيسر الصبر فهو أفضل؛ لأنه حينما الحر يتزوج الأمة يتسبب في كون أولاده كلهم أرقاء. فلهذا الصبر خيرٌ له.
الطالب: إذا لم يخش العنت؟
الشيخ: من لا يخشى العنت لا يجوز له. الشرط. إذا لم يخش العنت فلا يصح له أن يتزوج الأمة.
الطالب: ...
الشيخ: لا الشرط أن تكون كتابية من أهل الكتاب تدين بدين اليهود أو النصارى.
الطالب: ....
الشيخ: اللهُ تعالى أباح ذلك وهو يعلم إلى آخر الزمان، ما دامت كتابية، بشرط أن تكون محصنة، تكون عفيفة، حافظة نفسها عن الفواحش وإن كانت تبقى على دينها. ولكن الأولى والأفضل ألا يتزوج بها، ولكن هو جائز، اللهُ تعالى أباح هذا، ولأنه خف كفرهم، وكذلك تحل ذبائحهم، وتحل نساؤهم، خف كفرهم لأنهم أهل كتاب.
بخلاف الوثنيين فإنهم أهل كفر.
الطالب: .....
الشيخ: ولو كان، الله أباح هذا وهو يعلم.
(المتن)
(الشرح)
إذا خاف العنت على نفسه، وعدم القدرة على الطول يعني المهر. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا [النساء: 25]. إيش؟ لخوف عنت و..
(المتن)
(الشرح)
فقد الطول يعني فقد مهر الحرة، ما يستطيع على مهر الحرة، ويخشى على نفسه العنت.
(المتن)
(الشرح)
إذا كان لا تعفه الواحدة تزوج الثانية، وإذا كان ما تعفه الثانية تزوج الثالثة، وإذا كان لا تعفه الثالثة تزوج الرابعة. له أن يتزوج أربعة ولو كانت إماء، يُشترط وجود الشرطين. يقول: أنا ما أستطيع ما عندي ثمن الحرة، لكن أستطيع الأمة، رخيص، ثمنها قليل، مهرها قليل، أستطيع أتزوج أربع بمهرِ واحدة، الحرة بأربعين، وأنا أتزوج أربعة كل واحدة بعشرة، ولا يُعفني إلا أربعة. ما في مانع، يتزوج أربع إماء ما دام الشرطان موجودان، وهو: أنه لا يستطيعُ أن يدفع مهر الحرة، ويخشى على نفسه العنت. ولو لأربع.
الطالب: زواج العبد من الحُرة؟
الشيخ: لا ما يجوز. سيأتي هذا.
(المتن)
(الشرح)
هذه المحرمات السابقة محرمة تحريم مؤبد. وهذا النوع الثاني: تحريمٌ إلى أمد.
التحريم نوعان:
* تحريمٌ مؤبد، إلى ما لا نهاية.
* وتحريم مُؤمد، إلى أمد.
هذه محرمات إلى أمد، إلى وقتٍ محدد.
ويحرم إلى أمد زوجة الغير. زوجة الغير هي حرام على الإنسان حتى يطلقها هذا الغير وتخلوا من العدة فتكون حلال لك. وكلُ مزوجة حرامٌ على الإنسان حتى يطلقها زوجها وتعتد. التحريم هذا مؤمد وليس مؤبد. هذه واحدة.
(المتن)
(الشرح)
كذلك المعتدة، معتدته. المعتدة كذلك معتدة الإنسان، طلق زيدٌ زوجته فصارت معتدة، هذه معتدة زيد، تحرم معتدة الزوج لزيد عليك حتى تخرجَ من العدة هذه الثانية.
(المتن)
(الشرح)
ومستبرأته. إنسان وطئ امرأةً بشبهة فلا يجوز لها أن تتزوج حتى يستبرأ رحمها بحيضة. هذه محرمة على أي إنسان أن يخطبها أن يتزوجها حتى تستبرأ بحيضة، هذه الثالثة.
(المتن)
(الشرح)
نعم الرابع الزانية، لا يجوز نكاحها حتى تتوب من الزنا، حتى تعتد وتخلوا من العدة وتتوب، وتتبين توبتها. إذا تابت من الزنا، اعتدت وخرجت من العدة، وظهرت توبتها جاز زواجها. لقول الله تعالى وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور: 3].
هذه أربع كلها مؤمدة.
ومن هنا تبين غلط بعض الجُهال، بعض الجُهال الآن يستفتون، يقولون: الشخص إذا زنى بامرأة وتبين حملها يُريدون أن يستروا عليها ويزوجونها إياه وهي في الحمل. هذا لا يجوز هذا، وهذا الحمل من سفاح، هذا الولد ليس له. ليس من نكاح. ثم أَيْضًا هي لا تتزوج حتى تتبين توبتها، وهذا يحتاج إلى مدة، تتوب وتعتد ويتبين توبتها ثم تتزوج، وهو أَيْضًا تتبين توبته.
أما كونهم يريدون أن يزوجوها ويقولون الماء ماؤها والولد ولدها ويُستر عليها. لا ما يصلح هذا، هذا لا يصلح. هذا الولد من سفاح وليس ولدًا شرعيًا، كيف يُنسب إليه؟ وكيف تتزوج وهي زانية لم تتُب؟
الطالب: ....
الشيخ: لا، الزانية، تستبرأ ، مثل (...) لأنها ليست زوج ليست زوجة، نعم. لكن المهم التوبة، لا يكفي الخروج من العدة. يعني تعتد وتظهر توبتها وهذا يحتاج إلى وقت.
الطالب: .......
الشيخ: نعم، يعني لا يعني لا يتزوجها إلا زانٍ أو مشرك، يعني وهي على زناها؛ لأن الله منع من ذلك وحرم ذلك، فالذي يخالف إما زانٍ أو مشرك.
نعم ولو كان عليها اسم الإسلام ولكنها عاصية. عاصية ومستثناة.
هذه الآية خصصت هذه.
الزانية ممنوعة من الزواج حتى تتوب، والذي يخالف إما زانٍ أو مشرك.
الطالب: ....
الشيخ: وجود الحمل هذا يجعلها، لابد من وضع الحمل. ما تتم العدة إلا بوضع الحمل. مسألة إقامة الحد تتأخر. مثل ما قال عمر لما خطب الناس. الحد إما ببينةٍ أو بشهودٍ أو بالحبل. نعم.
(المتن)
(الشرح)
هذا الخامسة، هذه المحرمات إلى أمد، هذه المؤقتة، تحريمها مؤقت. زوجة الغير، والمعتدة، والمستبرأة، والزانية، وكذا المطلقة ثلاثًا. المطلقة ثلاثًا محرمةٌ على زوجها الذي طلقها حتى تعتد وتتزوجَ زوجًا آخر ويطؤها، يُجامعها بغير حيلة، ما يكون هناك حيلة كأن يأتي شخص يحللها له ويُسمى التيس المستعار. لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
وبعض الناس يتحلل فإذا طلقَ زوجته الطلقة الثالث يتفق مع شخص يتزوجها مدة ثم يطلقها حتى تحل له. هذا حرام، سواء اتفق مع الزوج السابق أو اتفق مع المرأة أو اتفق مع وليها، هذا تيس مستعار. قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، هذا ملعون.
فلابد أن يتزوجها شخص ينكحها نكاح رغبة لا تحليل، ولا يكفي أن يعقد عليها بل لابد أن يجامعها.
إن زوجة عبد الرحمن بن الزبير لما طلقها ونكحت عبد الرحمن بن الزبير، جاءت إلى النبي ﷺ قالت يا رسول الله: إنما معه مثل هدبة الثوب. قال: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ يعني لابد من الجماع، يعني لابد أن يجامعها ما يكفي العقد، لو عقد عليها وطلقها ما تحلُ لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا نكاحًا صحيحًا، نكاح رغبة لا تحليل ويطؤها ويجامعها ثم يطلقها أو يموت عنها. فإذا طلقها أو مات عنها وقد جامعها ولم يكن حيلة ولم يكن كالتيس المستعار فإنها تحل للأول.
هذه كلها خمس ولا ست الآن؟ هذه كلها تحريمها مؤمد.
زوجة الغير، والمعتدة، والمستبرأة، والزانية، والمطلقة ثلاث، خمس نعم.
(المتن)
(الشرح)
السادسة: والمحرمة حتى تحل، والمحرمة حرام على زوجها حتى تحل من إحرامها.
(المتن)
(الشرح)
والمُلاعنة على المُلاعن. المُلاعنة هذه محرمة تحريم مؤمد؟
الظاهر مؤبد هي حرام على ملاعنيها، يفرق بينهما فُرقةً مؤبدة. النبي ﷺ فرق بينهما فرقة مؤبدة. كيف المُلاعنة يجعلها؟
(الشارح)
قوله: ومُلاعنةٌ أي وتحرم الملاعنة على الملاعن، والمُلاعنة هي التي لاعنت زوجها كما سيأتي. وظاهر كلامه أن تحريمها إلى أمد، لأنها ذُكرت مع المحرمات إلى أمد مع أنها مُحرمةٌ على التأبيد.
(الشرح)
هذه ينبغي أن تُنقل. وش بعدها في الشرح
(الشارح)
لما روى عن سهل بن سعد قال: "مضت السُّنّة في المتلاعنينِ أن يُفرق بينهما ثم لا يجتمعانِ أبدا". أخرجه أبو داود إسناده صحيح وله شواهد.
(الشرح)
بس؟
(الطالب)
بس انتهى.
(الشرح)
الصواب أن هذه المُلاعنة محرمة تحريم مؤبد. تُنقل إلى المحرمات المؤبدة. النبي ﷺ فرق بينهما تفريقًا مؤبدًا لا يلتقيان إلى يوم القيامة، ما فيه توقيت، هذا تحريم مؤبد، مُلاعنة. هذه تُنقل هناك.
الطالب: ....
الشيخ: كذلك، سواء الحيلة من المرأة أو من الزوج أو من وليها أو من الجميع لا يجوز.
الطالب: ....
الشيخ: سواء من المرأة أو الزوج الأول أو من الزوج الثاني أو من الولي أو من الجميع، حرام هذا، ما يجوز، ما تحل له. لو نكحها نكاح رغبة. يفرق بينهما.
الطالب: ....
الشيخ: لو حصل يفرق بينهما، إذا علم. إذا ثبت، الإثم على الذي يعلم، العالم هو الذي عليه الإثم، والمتواطئ هو الذي يأثم.
(المتن)
(الشرح)
والخامسة للحر ليست زوجة، هذه الخامسة تحرم عليه مؤمدة، يعني حتى يُطلق واحدة من الأربعة التي عنده، فإذا طلق واحدة من الأربعة التي عنده واعتدت، حل له أن يتزوج هذه الخامسة.
(المتن)
(الشرح)
كذلك العبد يتزوج اثنتان ليس له أن يتزوج ثلاث. فالثالثة لا تحل له حتى يُطلق الثانية وتعتد.
(المتن)
(الشرح)
ولا ينكحُ سيدتهُ، يعني العبد لا ينكح سيدته، فإذا اشترت امرأة عبد فإنها تكون سيدة له، وهي أعلى منه، فليس له أن يتزوجها، حرامٌ عليه أن يتزوجها لأن عبدها يجوز أن تنكشف له، من محارمه ويسافر بها، وهي سيدته، فليس له أن يتزوجها، لأن السيادة أعلى.
(المتن)
(الشرح)
وهذه أَيْضًا كذلك التحريم هنا مؤمد حتى يُعتق، فلو أعتقته جاز له أن يتزوجها، لكن ما دامَ عبدًا لها فليس له أن يتزوجها. هذه من المحرمات تحريم مؤمد.
(المتن)
(الشرح)
السيد ليس له أن ينكح أمته وإنما يتسراها بملك اليمين، يطؤها بملك اليمين، ما يتزوجها، ينكحها نكاح عقد وإنما يتسراها، يطؤها متى شاء لأن الملك أقوى؛ لأنها ملكٌ له وهي كالمال، وإنما يزوجها غيره، إن أراد أن يزوجها عبدًا آخر لا بأس هو وليُها يزوجها. أما هو إذا أرادها فإنه يتسراها ولا ينكحها، وهذا مؤمد حتى يعتقها، فإذا أعتقها جاز له أن يتزوجها، فهذه تُضاف إلى التحريمات المؤمدة. خمس، ست، سبعة محرمات مؤمدة.
(المتن)
(الشرح)
ولا حٌرٌ أمة ولده، هذا إيش؟ الثامنة. ولا حُرٌ أمة ولده. يعني شخص له ولد، ابن. والابن عنده أمة، فلا ينكحُ أمةَ ولده. لكن إذا أعطاه، أبوه إذا أعطاه إياها وتسراها فلا بأس. لكن لا ينكحها لأنها أمةٌ لولده وولده من كسبه.
وهذا مؤقت أَيْضًا، مؤمد حتى تُعتق، فإذا أُعتقت جاز لأبيه أن يتزوجها، إن لم يتسراها ابنه.
(المتن)
(الشرح)
وكذلك الحرة ليس لها أن تنكحَ عبدَ ولدها؛ لأن ولدها منها. فإذا كان ابنها له عبد فليس له أن يتزوج أُم سيده، حتى يُعتق. فإذا أُعتق جاز له أن يتزوجها. هذه مؤمدة.
كم صار؟ ثمان أو تسع؟
الطالب: تسع.
الشيخ: هذه محرمة تحريم مؤمد نعم.
(المتن)
(الشرح)
بركة