بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبه أجمعين.
قال البعلي رحمنا اللهُ وإياه في "التسهيل":
(المتن)
بابُ الخيار
يثبتُ لهما مُتراخيًا ما لم يحصل رضًا، بحاكمٍ، بجنونٍ، وجُذامٍ، وبرصٍ، ورق، وله بقرنها، ورتقها (وفتقها)، ولها بعُنتهِ وجبه.
(الشرح)
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:-
هذا الباب عقده المؤلف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى للخيار في العيوب بين الزوجين، والعيوب التي تكون بين الزوجين عيوب مشتركة وعيوب خاصة بالرجل وعيوب خاصة بالمرأة.
فإذا تزوج رجل امرأة فقد تكون عيوب مشتركة بينهما، قد يكون العيب مشتركا وقد يكون العيب خاصا، فله الخيار. إذا وجد فيه عيبًا له الخيار بالفسخ أو البقاء.
إذا تزوج الرجل امرأة ووجد فيها عيبا من هذه العيوب فهو بالخيار، إن شاء أبقاها وإن شاءَ فسخ، ويرجع بالعيب على من غره.
وكذلك أَيْضًا المرأة إذا تزوجت الرجل وفيه عيب فلها الخيار إن شاءت بقيت ورضيت بالعيب، وإن شاءت طالبت بالفسخ.
والعيب منها مشتركة مثل: الجنون والبرص والجذام. هذه مشتركة. فإذا تزوج الرجل امرأة مجنونة وهو لم يعلم، فله الخيار إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها، ويرجع للمهر، وكذلك المرأة إذا تزوجت رجلًا مجنونا فإن شاءت بقيت ورضيت، وإن شاءت فسخت، لأن هذا من العيوب المشتركة.
وكذلك أَيْضًا البرص، إذا تزوج امرأة برصاء أو المرأة رجلًا أبرص، فأحد الزوجين له الخيار إن شاء بقي ورضي بالعيب وإن شاء فسخ.
وكذلك الجذام والعياذُ بالله وهو جروح في جميع الجسد. ويقال: إن أيوبا أُصيب بالجذام وهو مرضٌ مُعدي، وأُلقي في مزبلة حيث تركه الناس.
فإذا تزوج امرأة فيها جذام، أو امرأة رجلا فيه جذام، له الخيار، إن شاء بقي وإن شاء طالب الفسخ.
هذه عيوب مشتركة تكون في الرجل وتكون في المرأة، وله الخيار متراخ، ولو تأخر، له الخيار ما لم يوجد دليلُ الرضا، أو يكون الرضا عند الحاكم، رضي بهذا.
وهناك عيوب خاصة، من العيوب الخاصة بالمرأة: الرتق والفتق والقرن. هذه عيوب خاصة في المرأة وهي تتعلق بالفرج. الرتق لحمة في الفرج تسد مسلك الذكر. والفتق: خرقٌ يكون في فرج المرأة، والقرن كذلك.
ومن العيوب الخاصة بالرجل: العنة والجب. كأن تتزوج المرأة رجلا عنين، العنين هو الذي لا ينصب ذكره. هذا خاص بالرجل. وإن شاءت بقيت وإن شاءت طالبت بالفسخ.
وكذلك الجب يكون مجبوبا، المجبوب مقطوع الذكر. تتزوج امرأة رجلا مقطوع الذكر، لما تزوجت وجدت ما له ذكر. فإن شاءت بقيت وتكتفي بالخدمة، يُنفق عليها والخدمة، وإن شاءت طالبت الفسخ.
هذا باب الخيار، الخيار للزوجين أو لأحدهما في العيوب التي توجد في أحدهما.
باب الخيار، نعم.
(المتن)
(الشرح)
يعني يثبت الخيار للزوج أو للزوجة إذا وجد الآخر عيبًا من هذه العيوب المشتركة أو الخاصة.
الطالب: ...
الشيخ: لا الشبق هذا الذي يكون عنده يعني كثرة الجماع، إذا كان يؤذيها ويشق عليها، لها أن تُطالب بالفسخ.
أو تطالبه بأن يتزوج زوجة أُخرى. نعم.
(المتن)
(الشرح)
يثبت لهما: يعني للزوج وللزوجة الخيار إذا وجد العيب في الآخر. إذا وجد الزوج عيبًا في الزوجة فله الخيار متراخيًا، وإذا وجدت الزوجة في الزوج عيبًا فلها الخيار متراخيًا، يعني ولو تأخرت، إلا إذا وجد دليل الرضا، أو قال: أنا رضيت. تكلم، أو قالت: أنا رضيت خلاص. أو كان عند الحاكم، المؤلف نص على أن الرضا عند الحاكم، فإذا رضي الحقُ له. أسقط حقه ورضي بهذا العيب تبقى معه. تبقى الزوجة مع الزوج المعيب. أو يبقى الزوج مع الزوجة المعيبة.
يثبت لهما؟
(المتن)
(الشرح)
نعم متراخيًا، ما يشترط أن يكون على الفور، ما يُقال لها أنتِ مضى عليكِ يومين أو ثلاثة ساكتة، ساكتة لكن على حق، أنا أطالب بالفسخ. لكن أنا ما استعجلت لأمور لأن هذه كنت مشغولة أو لأني كذا، أو لأني أفكر في أمري أو ما أشبه ذلك وإلا أنا ما رضيت.
قال: مر عليك شهر وأنت ساكت. يقول: ساكت لكن أنا ما رضيت. له الخيار متراخيًا. إلا إذا أقر وقال: أنا خلاص في رأيي أشهد أني أنا راضي بالعيب وكان عند الحاكم، قال: ترى أنا رضيت، هذا يثبت لهما الخيار، نعم.
(المتن)
(الشرح)
هذه العيوب مشتركة، الجنون والجذام والبرص، قد تكون في الرجل وقد تكون في المرأة، فإذا تزوجَ أحد الزوجين ووجدَ في الآخرِ عيبًا فله الخيار متراخيًا. إذا وجد فيه مجنون أو فيه جذام أو برص فله الخيار إلا إذا رضي فيسقط حقه.
(المتن)
(الشرح)
كذلك الرق إذا وجد عبدا، المرأة تزوجت رجل فتبين أنه رقيق، عبد يُباع ويُشترى. أو الرجل تزوج امرأة على أنها حُرة فتبين أنها رقيقة. هذا عيب لأنه سيكون أولاده منها أرقاء. هذه الأمور مشتركة: الجنون والجذام والبرص والرق، هذه مشتركة تكون في الرجل وتكون في المرأة.
(المتن)
(الشرح)
هذه عيوب خاصة بالمرأة. له يعني الزوج. له الخيار بقرنها ورتقها (وفتقها).
(المتن)
(الشرح)
له هذه خاصة بالمرأة، وله يعني و للزوجة الخيار بعنته يعني إذا وجدته عنينا، والعنين هو الذي لا ينتصب ذكره، فلها الخيار إن شاءت بقيت تكتفي بالنفقة بأن ينفق عليها، وإن شاءت طالبت بالفسخ.
والجب، كذلك الجب وجدته مجبوب الذكر.
وش قوله رضا بحاكم، والرتق والقرن والرتق والفتق، نعم.
(الشارح)
يقول: بحاكمٍ أي ولا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم يفسخ النكاح، لأنه فسخ مجتهدٍ فيه.
(الشرح)
يعني إذا أراد الفسخ يذهب للحاكم، الحاكم الذي يحكم بالفسخ. يعني قال أنا على حقي ولكن سأطالب بحقي عند الحاكم؛ لأن الحاكم هو الذي يفسخ.
(الشارح)
أي ولا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكمٍ يفسخُ النكاح؛ لأنه فسخ مجتهدٍ فيه.
قوله: بجنون هذا القسم الأول وهي العيوب المشتركة.
(الشرح)
هذه العيوب المشتركة، نعم.
وقوله: وله بقرنها ورتقها (وفتقها)، نعم. هذه العيوب الخاصة بالنساء.
الطالب: لو عرف أنه أبرص. تعرفه قبل ما تتزوجه؟
الشيخ: إذا دخلت على بصيرة خلاص، معناه أنها راضية. إذا وجدت قرينة تدل على الرضا. خلاص.
(الشارح)
وله بقرنها، ورتقها (وفتقها). أي ويثبت للزوج الخيار إذا وجد في زوجته أحد العيوب المذكور. وهذا هو القسم الثاني وهو العيوب المختصة بالزوجة.
والقرن بفتح القافِ والراء، وهو عظمٌ أو غدةٌ مانعةٌ من ولوج الذكر.
(الشرح)
هذا في الفرج. في فرج المرأة غدة أو عظم يمنع من ولوج الذكر في الفرج، يمسك الذكر تكون عظما أو عصبا يمنع. هذا عيب يمنعه من الاستمتاع، ما يستطيع يجامعها لأن في فرجها مانع، عظم، هذا يُسمى القرن.
(الشارح)
والرتق بفتح الراءِ والتاء، أن يكون فرجها مسدودًا بأصل الخلقةِ لا يسلكه الذكر.
(الشرح)
القرن عظم، يمنع مسلك الذكر. والرتق مسدود يكون الفرج مسدودا، مسلك الذكر مسدود، هذا الآن الأطباء يمكن يعملون عمليات في هذا، يمكن يُزال الرتق أو القرن، يُزال العظم هذا ويفتح.
(الشارح)
الرتق بفتح الراء والتاء أن يكون فرجها مسدودًا بأصل الخلقةِ لا يسلكه الذكر فيثبتُ له الخيار؛ لأنه عيبٌ يمنعُ من استيفاء مقصود النكاح.
والفتق: انخراقٌ ما بين مجرى البول ومجرى المني. وقيل: انخراق ما بين القبلِ والدبر.
(الشرح)
انخراق بين الفرجين. يكون خرق بين الفرجين، ما بين الدبر، مخرج البول ومخرج المني. فهذا عيب. فإذا وجدَ الرجل بالمرأة أحد العيوب الثلاثة فله الخيار، إن شاء أبقاها وإن شاء فارقها.
القرن: العظم.
والرتق: انسداد الفرج.
والفتق: انخراق ما بين القبل والدبر، أو ما بين مخرج المني ومخرج البول.
هذه عيوب خاصة بالمرأة.
وعيوب خاصة بالرجل: العنة العنيين الذي لا ينتصب ذكره.
والجب: مقطوع الذكر.
قال: أي ويثبت للزوجة الخيار، إذا وجدت في الزوجِ أحد هذين العيبينِ، وهذا هو القسم الثالث وهو العيوب المختصة بالزوج.
والعُنة بضمِ العين: العجزُ عن الجماع. والعنين هو العاجز عن الجماع لمرضٍ أصابه أو لضعف خلقته، أو لكبر سِنه، فيثبتُ لها الفسخ، لأن العنة معنىً، لا يمكن معه الوطء وذلكَ هو مقصوده بالنكاح.
(الشرح)
المعروف عند العلماء أن العنين هو الذي لا ينتصب ذكره.
(الشارح)
والجب بفتح الجيمِ من جب الشيء قطعه، والمراد هنا قطع الذكر.
(الشرح)
هذا بتر نعم.
(المتن)
(الشرح)
ولا يصح تعليق النكاح، يقول: زوجتكَ إن رضي فلان مثلًا، زوجتك بنتي إن رضي فلان أو إن وجد كذا، ما يصح النكاح على التعليق. ويقول زوجتك موليتي أو بنتي فلانة، فيقول قبلت بدون تعليق بالشرط، ما يصح التعليق، ما يُعلق.
(الشارح)
شرع المصنف في الكلام عن الشروط في النكاح، والمراد به ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له في غرض.
(الشرح)
لا، لا. على التعليق.
(المتن)
(الشرح)
الذي بعده.
(الشارح)
شرع المصنف في الكلام عن الشروط في النكاح.
(الشرح)
لا تكلم في الشرح، قوله: التعليق، تعليق النكاح.
(الطالب)
في المتن ولا الشرح؟
(الشرح)
شرح التعليق. مثال التعليق.
(الطالب)
هو ذكر في البداية.
(الشرح)
شوف الكلاف في التعليق.
(الشارح)
والشروط في النكاح قسمان.
(الشرح)
مثال التعليق.
(الشارح)
مثال التعليق.
والمعتبر ... الزوجة بشرط، فإن كان الشرط بعد العقد ولزومه فالمنصوص عن أحمد.
(الشرح)
لا.
(الطالب)
ما ذكر عندي في الشرح شيئا.
(الشرح)
ما ذكر مثال التعليق. هذا التعليق، زوج جعل السرار، زوج إذا رضيت فلان، زوج إذا قدم زيد، زوجتك إذا جاء رأس السنة. هذا التعليق. هذا لا يكون تعليقًا، المقصود: النكاح ما فيه تعليق. ما يجوز التعليق. زوجتك، ما يقول إذا رضي فلان، زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو زوجتك إذا حصل كذا وكذا، هذا التعليق. نعم.
(المتن)
(الشرح)
لا يصح نكاح الشغار. ونكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، يجعل بضع هذه صدق هذه، وبضع هذه صدق هذه. وجاء في تفسيره عن ابن عمر: هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل ابنته ولا صداق بينهما.
قال بعض العلماء: إذا وجد الصداق فلا بأس.
والصواب: أن العبرة بالتعليق، سواء وجد الصداق أو لم يوجد. فيقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك. أو زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، سواء كان بينهما صداق أو لم يكون؛ لأن هذا فيه ظلم للمرأة وهو أن ينظر الولي إلى مصلحته.
جعل بضع هذه صدق هذه، وبضع هذه صدق هذه، كونه يجعل الصداق غير معتبر هذا. فهنا في زواج الشغار ظلم، لما فيه من ظلم للمرأة حيث أن الولي ينظر إلى مصلحته، ولا ينظر إلى مصلحة المرأة. فهو يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، كل واحد ينظر إلى مصلحته، ولا ينظر إلى مصلحة المرأة؛ فلهذا حرم الشغار.
وأما قول بعض العلماء: إذا كان بينهما صداق فإنه لا بأس. هذا مرجوح.
والصواب: أنه حتى ولو كان بينهما صداق، يرجع الصداق، لكن العبرة بأنه التعليق. جعل زواج هذا معلق بزواج هذه، وزواج هذه معلق بزواج هذه. أزوجكَ بنتي على أن تزوجني بنتك. أزوجكَ أُختي على أن تزوجني أُختك. هذا الشغار.
قال بعضهم: سمي الشغار من الخلو، ومن شغار الكلب إذا فرج بين رجليه ليبول. ومنه قال: وظيفةٌ شاغرة، يعني خالية. من الخلو. هنا قالوا: من الخلو، الغالب أنه يخلو من المهر.
والصواب: أنه ولو كان فيه مهر، ما دام أنه علقَ زواج هذه بزواج هذه. هذه مربوطة بهذه. كأنه يقول: لا أزوجكَ بنتي حتى تزوجني بنتك. والآخر: لا أزوجكَ أُختي حتى تزوجني أُختك.
جعلَ زواج هذه معلق بهذه، وزواج هذه معلق بهذه, وجعل بضع هذه صدقة لهذه، وبضع هذه صدقة لهذه.
فلهذا نكاح الشغار محرم. نهى النبي عن نكاح الشغار.
( .... ) لا ما يحصل. يجب عليه أن يعقد عقدًا جازمًا بدون شرط. نعم الشغار باطل.
(المتن)
(الشرح)
زواج المحلل، كذلك هذا من الزواج الباطل، المُحلل هو التيس المستعار، وذلك أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. فتتفق المرأة أو يتفق الزوج أو يتفق ولي المرأة مع شخص، يتزوجها ثم يطلقها حتى يحلها للزوج الأول. هذا التيس المستعار، ملعون. لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ فهو ملعون. وكذلك من تساعد معه.
لا تحل للأول بهذا، بهذا التحليل. ما تحل للأول إلا إذا نكحها شخص نكاح رغبة، لا يُريد أن يطلقها، ولا يكون هناك تواطؤ ثم يُجامعها الثاني ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل للأول.
أما أن تتفق المرأة مع شخص أو الزوج الأول يتفق مع شخص، أو الولي يتفق مع شخص، أو هم جميعًا يتفقون مع شخص يتزوجها ثم يطلقها ليحلها للأول فلا تحل للأول. وهذا التيس المستعار وهو ملعون، قال النبي ﷺ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . المحلل: هذا الزوج الثاني. والمحلل له: الزوج الأول. كلاهما ملعون. نسأل الله العافية.
الطالب: .....
الشيخ: إذا ما علم يكون معذورًا، لكن إذا علم خلاص يفرق بينهما.
(المتن)
(الشرح)
زواج المتعة، زواج المتعة الزواج المؤقت وهذا عند الشيعة، وكان في أول الإسلام في بعض الغزوات أباحها النبي ﷺ لاشتداد العزبة، ثم حُرمت. حُرمت في مكة، حرمت يوم خيبر وفي مكة، فهي حرام لحرمة الله إلى يوم القيامة، ولكن الشيعة والرافضة أبقوا على نكاح المتعة.
وهو أن يتزوج امرأة زواجًا مؤقتًا يتزوجها لشهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين، هذا حرام، وهو زنا. نسأل الله العافية.
ولهذا توعد عمر من فعل ذلك بأن يرجمه.
وهذا موجود الآن في أندونسيا، بعض الناس يسافرون الآن إلى أندونسيا ويتزوجون زواج متعة. ومعروف عندهم، معروف في مكان خاص، حي خاص لمن يُريد أن يتزوج ثم يُطلق. حتى ولو لم يقولوا، ولو يشترط في العقد متعة لأنه معروف، وقاعدة عند أهل العلم: المعروف عُرفا كالمشروط شرطًا.
إذا تعارف الناس على شيء ولو لم يشترط، هو يتزوج لكن ما يقول أنا سأطلقها، ولكن هذا معروف، حتى يُقال لبعضهم: هذا مكان اللي يتزوجون ويطلقون. يُرشد بعضهم لبعض: هذا مكان الذي يتزوجون ويطلقون.
هذا كما قال بعض العلماء: هذا زنا منظم. نسأل الله العافية. لا يجوز نكاح المتعة، لابد أن يتزوجها بقصد الاستمرار، لا أن يتزوجها زواجًا مؤقتًا.
الطالب: هل بعض الصحابة أفتى بحليته؟
الشيخ: لا، هذا ذكر عن ابن عباس، لكن رجع عنه.
(.....) الزواج بنية الطلاق إذا كان فيه تواطؤ، أما إذا كان ما يعلم بالنية إلا الله، فهذا بينه وبين الله، قد ينفذ النية وقد لا ينفذها.
الطالب: ....
(....) الشيخ: إيش؟ وينه فيه؟ لا الرافضة، هذا تفعله الرافضة والعياذُ بالله، نسأل الله العافية.
نعم؟
كاد يقع فيها؟ اللهُ المستعان. وهذا ينبغي أن يُسهل لهم الزواج الشرعي حتى لا يلجؤون إلى الذهاب إلى نكاح المتعة نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم، إذا شرط أن لا مهر ولا نفقة ونحوه بطل الشرط وصح العقد. تزوجها قال: بشرط ليس لها مهر. الزواج صحيح ويُلزم بالمهر. تزوج امرأة وقال: بشرط إني ما أنفق عليك. لا ما عليَّ نفقة ولا كسوة. نقول: صح العقد ويُلزم بالنفقة. يصح العقد ويبطل الشرط في هذا. هذه شروط تبطل والعقد صحيح.
وهناك شروط تفسد العقد مثل: شرط التحليل وشرط المتعة، فهذه تفسد العقد تبطل العقد.
(المتن)
(الشرح)
يعني وصح العقد.
(المتن)
(الشرح)
إذا تزوج امرأة واشترطت عليه ألا يتزوج امرأة أُخرى، أو شرطت عليه ألا يخرجها من بيتها، أو لا يخرجها من بلدها، أو تبقى عند أبويها، ثم خالف الشرط فهي بالخيار: إن شاءت بقيت وإن شاءت طالبت بالخيار.
اشترطت ألا يتزوج عليها ثم تزوج عليها. هي بالخيار: إن شاءت بقيت وإن شاءت طالبت بالفسخ.
اشترطت عليه ألا يخرجها من بلدها ثم قال: لا بأس نسافر تروحي معي ولا تبقي عند أهلك، ولا يطلقها؟
اشترطت عليه ألا يتسرى عليها، ثم تسرى عليها. هنا، لها الخيار: إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت.
فتكون الشروط أنوع:
* منها ما يبطل الشرط والعقد.
* ومنها ما يبطل العقد.
* ومنها ما يبطل الشرط ويصح العقد.
* ومنها ما يكون الشرط بالخيار. صاحبه بالخيار.
(المتن)
بابُ نكاح الكفار
نكاحهم معتبرٌ ما اعتقدوا حله، ولم يترافعوا إلينا.
(الشرح)
نعم، نكاح الكفار معتبر ما داموا يعتقدون حله ولم يترافعوا إلينا، لأن الكفار، أسلم بعضهم على يد النبي فأبقاهم النبي ﷺ على نكاحهم ولم تُغير أنكحتهم. فأنكحة الكفار إذا أسلموا تبقى على حالها. وكذلك أيضًا قبل الإسلام.
قبل الإسلام أنحتهم باقية على ما كانوا يعتقدون حله، فإن ترافعوا إلينا، حكمنا عليهم بحكم الشريعة. إن بقوا، يعني مثل اليهود والنصارى اللي تحت الدولة الإسلامية، مثلًا يدفعون الجزية وغيره، يبقون على أنكحتهم. فإذا ترافعوا إلينا حكمنا عليهم بالشريعة، قال الله تعالى: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [المائدة: 42]، فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ [المائدة: 42].
فنكاح الكفار باقية ما داموا يعتقدون حلها، وإذا ترافعوا إلى المسلمين فإن الحاكم الشرعي إما ألا يحكم بينهم ويتركهم وإما أن يحكم بينهم بحكم الشريعة فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [المائدة: 42]..
قال العبارة إيش؟ وإن ترافعوا إلينا.
(المتن)
(الشرح)
ما ذكر القول الثاني الشارح.
(الشارح)
ذكر الأول والثاني، قال: الأول: أن يعتقدوا حله وصحته في شرعهم ولو كان محرمًا في شرعنًا، أما ما لا يعتقدون حله فليس بمعتبر ولا يقرون عليه كالزنا لأنه ليس من دينهم ولا من دين الإسلام.
فالثاني: ألا يترافعوا إلينا، فإن لم يترافعوا إلينا فلا نتعرض لأنكحتهم قال جَلَّ وَعَلَا: فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا [المائدة: 42]، فدلت الآية على أنهم يخلون وأحكامهم إذا لم يجيئوا إلينا.
(الشرح)
فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ [المائدة: 42]، فيه دليل على أنهم إذا جاؤوا إلينا مخير: إن شاء أن يعرض عنهم وإن شاء أن يحكم بينهم بالشريعة.
(المتن)
(الشرح)
إذا ترافعوا إلينا. لكن الآية فيها التخيير فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ.
صار كأنكحتنا. ويش قال عليه الشارح؟ ما ذكر القول الثاني: وإن شاء تركهم؟
(الطالب)
لا انتقل للمسألة التي بعد الآية، ذكر قول النبي ﷺ: أخذ الجزية من مجوس هجر، ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يحلون نكاح محارمهم.
(الشرح)
قوله: إذا ترافعوا إلينا.
ما ذكر قولين؟
لنا أن نحكم، ولنا أن نُعرض عنهم. فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ [المائدة: 42] بنص الآية.
(المتن)
(الشرح)
إذا أسلمَ أحد الزوجين الكافرين، إن كان الزوجان كتابيان وأسلمَ الرجل فلا بأس أن تبقى زوجته معه لأن الله أباح للمسلم أن يتزوج كتابية. وإن كانت التي أسلمت الزوجة وهو لم يُسلم فإنها تبقى في العدة، فإن أسلم في العدة وإلا فسخ النكاح.
وأما غير الكتابيين المجوسيين أو بوذيين أو غيرهما فهذا: إن كان قبل الدخول فلا مهر، فلا يعتبر، ما دام قبل الدخول فلا مهر ولا نكاح، وأما بعد الدخول فإذا أسلم أحدهما ينتظر الآخر في مدة العدة، فإن أسلم وإلا فسخ النكاح.
نعم. وإن أسلم.
(المتن)
(الشرح)
إذا كان قبل الدخول بطلَ النكاح، ولا في مهر، ما دام ما دخل بها، لكن الكلام إذا دخل بها، هذا الإشكال.
(المتن)
(الشرح)
بعد الدخول يُنظر إلى الآخر. ما دامت المرأة في العدة، فإن أسلمَ قبل نهاية العدة فهي زوجته، وإن انتهت العدة وهو لم يُسلم انفسخَ النكاح.
(المتن)
(الشرح)
إن أسلما معًا الحمد لله، يبقون على النكاح، مجوسيين أو بوذيين أسلما معًا، نكاحهم باق.
أو أسلم زوجُ الكتابية، النكاح باق لأنه المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية.
قوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة: 5].
(المتن)
(الشرح)
إذا أسلم شخص وتحته خمس أو ست نسوة اختار أربعا ويفارق الباقي؛ لأن غيلان أسلم في عهد النبي ﷺ وتحته عشر نسوة فأمره النبي ﷺ أن يختار أربعًا وأن يفارق سائرها. فإذا أسلم وعنده أكثر من أربع، يختار أربعا ويفارق الباقي، لأنه لا يجوز لقول الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء: 3].
(المتن)
(الشرح)
طلاقه اختيار. يعني هو باختيار، حينما يُطلق لابد أن يكون باختيار، فإن أُجبر فلا يثبت الطلاق.
(المتن)
(الشرح)
كذلك وطؤه اختيار، ما لم يضار المرأة، فإذا ضار المرأة فإنه يوقت لها أربعة أشهر، فإن فاء وإلا أُجبر على الطلاق لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 226، 227].
ماذا قال الشارح في وطلاقُه ووطؤهُ باختيار؟
(الشارح)
أي وإن طلق إحداهنَ كان طلاقه اختيارًا لها؛ لأن الطلاق لا يكونُ إلا في زوجة.
(الشرح)
يعني إن طلق أكثر من أربع نسوة؟
(الشارح)
يقال نعم، على اختيارِ أربع، وطلاقُهُ ووطؤه اختيار.
(الشرح)
قال إيش؟ أعد.
(الشارح)
أي وإن طلقَ إحداهنَ كان طلاقه اختيارًا لها لأن الطلاقَ لا يكونُ إلا في زوجة.
(الشرح)
يعني مثلًا تحته ست نسوة ثم قال: فُلانة طالق وفلانة طالق ثنتين، خلاص اختار أربعا، وطلاقه هذا معناه مفارقة لها، طلق ثنتين وبقي أربع.
وطلاقهُ ووطؤهُ، إيش؟
(الشارح)
اختيارٌ، أي: وإن طلقَ أحداهنَ كان طلاقهُ اختيارًا لها لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة.
وقال شيخ الإسلام: وليس طلاق إحداهنَ اختيارًا لها في الأصح، وكذا إذا وطئ إحداهنَ كان اختيارًا لها.
(الشرح)
يعني تحته ست نسوة، وأسلم فقيلَ له: طلق اثنتين أو فارق اثنتين، جامع واحدة والثانية والثالثة والرابعة، معنى هذا كونه يُجامعها هذا معناه اختيار له، اختيار للإبقاء، والتي لا يجامعها معناه أنه يفارقها.
وطلاقُهُ ووطؤهُ اختيار.
إذا اختار أربعة مما وطئها هذا اختيارٌ لإبقائها، وكذلك إذا طلق واحدة أو اثنتين هذا اختيارٌ لفراقها.
قال شيخ الإسلام إيش؟
(الشارح)
قال: وليس طلاق إحداهنَ اختيارًا لها في الأصح، كذا إذا وطئ إحداهنَ كان اختيارًا لها؛ لأنه لا يجوز الوطء إلا في ملكٍ، فيدلُ على اختيار. واللهُ تعالى أعلم.
(الشرح)
وطلاقُهُ ووطؤهُ اختيار؟
وإن أسلم وتحته إيش؟
(المتن)
(الشرح)
هذا على أحد القولين، يعني إذا أسلم وتحته ست نسوة ثم طلق اثنتين هذا معناه فارقها واختار الأربعة الباقية. وكذلك إذا وطئ أربعة منها ولم يطأ اثنتين هذا معناه التي وطئها اختارها، فيفارق الاثنتين، فطلاقه ووطؤه اختيار.
(.....) لا، لا، طلاق فراق ما هو باختيار. الوطء اختيار، والطلاق فراق.
كتاب الصداق.