بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله.
يقول الإمام البعلي رحمه الله في كتابه فقه الدليل أو التسهيل.
(المتن)
كتاب الصداق
يسن في العقد ولو قليلًا ومنفعة معلومة.
(الشرح)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الصداق: هو المهر الذي يدفع للمرأة، وسمي صداق لأنه يدل على صدق رغبة الزوج في الزوجة.
يسن أن يذكر في العقد ولو قليلًا، حتى يشهد به الشاهدان، يقول زوجتك بكذا على كذا، زوجتك على كذا، يقول الولي زوجتك على صداق كذا وكذا.على عشرة آلاف مثلا أو عشرين ألف
قال: حتى يشهده به الشاهدان، ولو لم يذكر فلا حرج، لكن ذكره في العقد مستحب يسن، يستحب، وليس بواجب.
(المتن)
(الطالب)
(....)
(الشرح)
هذا ما يصح هذا، بعض الناس يقول زوجتك على ريال أو عشرة ريالات ليس بصحيح هذا، إما يذكره كاملا أو فلا يذكر إما أن يذكر الصداق وإما فلا يذكر هذا خلاف الواقعة.
زوجتك على مهر أربعين ألف مثلًا أو عشرين ألف مثلًا على المهر المعتاد.
(المتن)
(الشرح)
ومنفعة معلومة، يعني يجوز أن يكون الصداق على منفعة معلومة، كأن تكون هذه المنفعة تعليم القرآن زوجتك على تعليمها القرآن كما في قصة الرجل الذي طلب من النبي أن يزوجه المرأة وليس عنده شيء، قال: زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، قال له في الأول الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فالتمس فلم يجد ثم جاءت (..) يحفظ شيء من القرآن؟ قال: أحفظ سورة كذا وكذا، قال: زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ.
ولكن الأصل أن يكون الصداق مالا، هذا هو الأصل، أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ.
فإذا لم يكن عنده مالا يكون منفعة، كأن يعلم شيئا من آيات القرآن أو ما يحفظه أحاديث أو يعلمه صنعة، يعلمه الكمبيوتر مثلًا أو الخياطة تكون منفعة.
كما تزوج موسى ، زوجه الرجل الصالح على أن يرعى الغنم عشر سنين: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ [القصص:27]
فزوجه على منفعة، رعي الغني.
(المتن)
(الشرح)
يعني الأفضل ألا يزيد عن خمسمائة درهم على أنه صداقه، النبي ﷺ ما زاد عن خمسمائة، وكذلك الصداق بسعة، وهذا اختلف باختلاف الأحوال والأزمان، يعني إذا كانت خمسمائة مقاربة، لكن الآن خمسمائة لا تساوي شيء الآن، خمسمائة درهم لا تساوي شيء، لا تكفي ولا أكل يوم، نعم تختلف هذا باختلاف الأزمان والأحوال، الدرهم يساوي ربع ريال يمكن.
الدرهم ضعيف لكن هذا في زمن النبوة في أزمان متقاربة يعني قريب، فيه، خمسمائة ريال تنفع تكون مهر للمرأة.
(المتن)
(الشرح)
كل ما جاز ثمنا جاز صداقا جميع المثمنات كل ما صح أن يكون ثمنا للأشياء يكون صداقا، ثمن للأمتعة، أو للأواني أو لغيرها أو للحيوانات، كل ما صح ثمنا جاز أن يكون ثمنا، جاز أن يكون صداقا.
(المتن)
(الشرح)
الأصل أن لها مهر المثل تعطى مهر المثل إذا كان الولي أخ أو عم، أو ابن عم مثلًا، فليس له أن نقصها من مهر المثل، لابد أن تعطى مهر المثل، أما أبوها فله أن ينقص مهر المثل لأن الأب له أن يتملك من مال ولده سواء ذكر أو أنثى مالا يضر به ولا يعطيه لولد آخر، فله أن ينقص مهر المثل، إذا كان مهر المثل أربعين نقص كالعادة.
الولي إذا كان أبا له أن يقول على ثلاثين أو على عشرين، أما غير الأب فلا ينقص عن مهر المثل، حقها مهر المثل، تعطى مهر أمثالها، إذا كان الولي غير الأب الأخ أو العم.
(المتن)
(الشرح)
إذا لم يسم شيئا فإنها يجب فرضها تفرض هي، تقول مهري كذا وكذا، إذا لم يسم شيئا زوجها ولا يسمي مهرًا، تفرض هي المهر تقول مهري كذا، عشرة آلاف أو عشرين ألف فإن لم تفرض هي فرض الحاكم، الحاكم شرعي القاضي، قال: كذا وكذا.
فإن لم يحصل هذا ولا هذا وجب مهر المثل، ينظر مهر أمثالها وتعطى مهر أمثالها، مهر أمثالها من بنات جنسها تعطى من المهر مثل بنات أمثالها.
الطالب:
(....)
(الشرح)
نعم لابد منه، الصداق لابد منه، لابد من الصداق.
(المتن)
(الشرح)
إذا دخل بها وجب لها مهر المثل.
(المتن)
(الشرح)
المتعة إذا لم يكن هناك مهر فإنه يمتعها الزوج.
(المتن)
(الشرح)
إذا لم يسم المهر فإنه يمتعها، قال الله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [البقرة:236]
يعني إذا طلق المرأة قبل الدخول ولم يفرض لها مهر فإنها تمتع، لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً[البقرة:236]
فإن فرض لها مهر ثم طلقها قبل الدخول فلها النصف، كما قال سبحانه وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237]
وإذا طلقها بعد الدخول وجب لها مهر المثل، وإن طلق قبل الدخول هذا فيه تفصيل.
إن كان فرض لها المهر فلها النصف إذا كان الطلاق من قبله هو، وإن كان من قبلها ليس لها شيء.
وإن لم يفرض لها مهر، فإذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة، يمتعها على حسب يسر الزوج وعسره، كما قال تعالى: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.
الموسع الغني والمقتر الفقير، لذلك هنا قال أعلاها خادم، يعطيها خادم أمة تخدمها، وأقلها كسوة، يكون الفقير يعطيها كسوة والغني يعطيها خادم، هذا إن لم يفرض لها المهر، فإن فرض لها المهر فلها النصف.
هذا قبل الدخول، وأما في الدخول فلها المهر كامل.أعد
(المتن)
(الشرح)
إذا أصدقها شيئا معيبا أصدقها حيوان صار فيه عيب أو بيت فيه عيب فهي تخير بين الأرش وبين رده وأخذ قيمته، إما أن ترد مثل هذا البيت أو الحيوان وتأخذ القيمة كاملة، يقدر هذا البيت مثلًا جعل الصداق بيت ولكن صار فيه عيب، فترده عليه ويقدر قيمة البيت صحيحا غير معيب، قال: يقدر هذا البيت بعشر آلاف تعطى عشرة آلاف، أو تأخذ الأرش.
والأرش: هو قيمة ما بين العيب والسلامة، يقدر مثلًا هذا البيت سليمًا كم قيمته عشرة آلاف، ويقدر معيبا قيمته تسع آلاف، فتعطى الفرق وهو ألف، إما أن يعطيها ألف أو ترد البيت عليه وتأخذ القيمة كاملة.
إما أن تأخذ الأرش وهو النقص، قيمة النقص، أو تأخذ أو ترده وتأخذ القيمة كاملة.
(المتن)
(الشرح)
إذا أصدقها شيئا محرما خمر أو آلات لهو أو غيرها فيرد عليه وتعطى مهر المثل.
(المتن)
(الشرح)
يعني إذا أصدق شيئا محرما فلها مهر المثل، وإن لم يكن محرما فلها قيمة، يعني تعطى، يعني لما يكون محرم فإنها إما أن تعطى وإن لم يمكن فلها قيمة.
إذا كان خمرا وشيئا محرم فيفرض لها مهر المثل، وإن كان مباحا فتأخذه إن أمكن، وإن لم يمكن فالقيمة.
والمغصوب: يرد على صاحبه، يفرضها مهر المثل.
الخمر والمغصوب ما تأخذه، المغصوب يرد على صاحبه، والخمر يتلف، ويفرض لها مهر المثل.
(المتن)
(الشرح)
إذا اختلفا في الصداق فمن ادعى مهر المثل هو الذي يؤخذ بقوله، سواء كانت المرأة أو غيرها، فلو قالت المرأة أنا مهري خمسين، ومهر المثل قال لا مهرها أربعين مهر المثل، تعطى مهر المثل، ولو بالعكس قال مهرها، قال: مهرك ثلاثين، قالت لا أنا مهري مهر المثل، مثل أمثالي أربعين، يؤخذ بقولها، قال المثل نعم.
(المتن)
(الشرح)
الفرقة: بالضم الاختلاف، وأما الفرقة فهي الطائفة بالكسر
(المتن)
(المتن)
إذا طلقها، إذا فارقها قبل الدخول فهذا فيه تفصيل، إن كان فرق من قبلها قالت أنا لا أريده ليس لها شيء، وإن كان الفراق من قبل الزوج أو من قبل أجنبي تسبب في ذلك فيفرض لها النصف، يكون لها نصف المهر.
(المتن)
(الشرح)
يرجع عن الأجنبي بما غره، إذا كان الأجنبي هو الذي غره، هو الذي تسبب في فراق زوجته يرجع، يعطيها نصف المهر الزوج وهو يرجع على الأجنبي الذي غره يأخذ منه.
(المتن)
(الشرح)
إذا دخل الزوج بزوجته استقر المهر، كما لو خلا بها، يعني هذه الخلوة: "الخلوة" يعني أغلق الأبواب وخلا بها فلها حكم الدخول، وكذلك إذا مات، لها المهر كاملا، إذا مات الزوج قبل الدخول لها المهر كاملا، أو دخل بها لها المهر كاملا، أو خلا بها، يعني أغلق الباب وخلا بها فلها حكم الدخول، حتى لو لم يطأها، لأن الخلوة لها حكم الدخول.
(المتن)
(الشرح)
تسن الوليمة وهي طعام يدعى إليه الناس، لقول النبي ﷺ لعبد الرحمن بن عوف لما رأى السفرة قال: مَهْيَمْ، قال تزوجت امرأة من الأنصار قال: ما أصدقتها قال بضع ليرات من ذهب فقال النبي ﷺ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.
السنة الوليمة.
(المتن)
(الشرح)
النثار كان يأتي شخص من أعلى وينثر الدراهم على الناس، هذا مكروه لأنه يسبب فوضى واضطراب ونزاع يتقاتلون على الدراهم كل واحد يأخذ ما بيد الثاني، فالنثار مكروه والتقاطه كذلك، لما يتسبب من الشحنة والعداوة.
كذلك أيضًا قد يؤدي إلى المضاربة.
الطالب:
(....)
(الشرح)
كذلك لا ينبغي هذا، لأنه يسبب الشحنة، لكن يوزع عليهم كل واحد يعطيه بيده أحسن من كونه يرميه هكذا.
النثار هذا في العرس يرمي دراهم وما أشبه ذلك أو غير الدراهم يرميها من أعلى ثم يسرع الناس ليأخذونها.
(المتن)
(الشرح)
الأولى أن يقسم بين الناس، يعطيهم واحد واحد، يوزع عليهم هذا أولى من كونه ينثره.
(المتن)
(الشرح)
يعني تجب إجابة مسلم كان في الدعوة، دعوة إلى العرس.
(المتن)
(الشرح)
يعني كأن تجب إجابة مسلم إذا عين ودعي لوليمة لقول النبي ﷺ: مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ
(المتن)
(الشرح)
ويسن إعلان النكاح وإظهاره وهذا لما جاء في الحديث فصل ما بين النكاح والسفاح إعلان النكاح، يسن إعلانه، ولهذا قال الحنابلة وغيرهم والفقهاء يسن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف للنساء، لأن هذا من إعلان النكاح، يكون فرقًا بينه وبين السفاح.
يسر، الإسرار هنا يكون الزنا، الزاني هو الذي يسر، وأما النكاح فإنه يعلن.
النكاح إعلان، والزنا إسرار.
(المتن)
(الشرح)
يسن إعلان النكاح وضرب فيه الدف للنساء كما في العيد هذه قصة امرأتين جاريتين تغنيان، وكما وقدوم الغائب في قصة حصلت لامرأة أنها نذرت تضرب الدف لقدوم النبي ﷺ وهذا المؤلف ذكر أنه يسن على إطلاقه، والحديث إنما خص في قصة امرأة.وش كلام الشارح عليه
(الشارح)
قال: وقدوم الغائب أن يجوز ضرب الدف في قدوم الغائب لأنه يوم فرح وسرور، وكأنه مقيس على العيد وإلا فلا أعلم لذلك دليلا إلا ما ورد في حديث بريدة في قصة المرأة التي نذرت أن تضرب الدف لقدوم النبي ﷺ، فقال لها: إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا. فجعلت تضرب الحديث، لكن ظاهره أنه خاص بالنذر ولا دلالة فيه على جواز الضرب بالدف للغائب مطلقًا والله تعالى أعلم.
(الشرح)
هذا هو الأقرب والله أعلم أن هذا خاص بالمرأة لأنها نذرت ولا يقال أنه عام.
(الشارح)
كما يجوز الضرب بالدف يوم العيد لحديث عائشة رضي الله عنها: قال: دخل أبي بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله ﷺ وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله ﷺ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، فدل قوله ﷺ:وهذا عيدنا على أن ضرب الدف مباح في يوم السرور الظاهر وهو العيد والعرس ويقتصر بذلك على الدف دون غيره من الآلات.
فيكون في حدود ما أباحه الشرع وأرشد إليه، وقولها: ليستا بمغنيتين أي ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى، والتعريض بالفواحش وإنما كان غنائهما بما هو من إشعال الحرب والمفاخرة بالشجاعة.
(الشرح)
وش قال على (...)
(الشارح):
وتجب إجابة دعوة مسلم عين الداعي رجلا بعينه.
(الشرح)
يعني إجابة الدعوة إذا عينها، أما إذا كان لم يعين فلا تجب إذا عين شخص، قال يا فلان أدعوك، أو أرسل بطاقة خاصة به، إما إذا كانت دعوة عامة فلا تجب تسمى دعوة الجفلة.
كأي يقول: لا يتخلف منكم أحد غدًا عندي، أو بعد غد لا يتخلف أحد، هذه دعوة جفلة.
لكن إذا عين بعينه قال: فلان أنت وأعطاه دعوة خاصة أو اتصل به في الهاتف هذه دعوة خاصة، يجب أما الدعوة العامة يقول لا يتخلف أحد منكم ترى غدًا عندي، الغداء عندي، أو غدًا مثلًا.
أو قال عندنا زواج لا يتخلف أحد من الحاضرين، هذه دعوة جفلة، هذا لا يجب، لكن إذا خص شخصا بعينه بأنه أوصل له بطاقة أو دعاه، أو أرسل له رسالة أرسل له رسالة ودعاه بعينه هذا هو الذي يجيب الدعوة.
لكن إذا كان مشغولا أو كان يترتب على هذا غرض يكون معذور، كان هناك سهر، يؤدي به إلى تأخير صلاة الفجر هذا عذر له.
(الشارح)
قوله أن إجابة الدعوة واجبة بأن إجابة الدعوة واجبة هو المشهور من أقوال العلماء من أرباب المذاهب حتى قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في وجوب إتيان الوليمة إن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر ولهو.
(الشرح)
إذا كان فيها منكر وله، فينكر، فإن استجابوا وإلا يكون عذرا له
وكذلك إذا كان يترتب عليه في دينه أو ماله، مثلًا يكون سببا في ما يستطيع أن يترك بيته مثلًا في الليل يخشى عليه هذا عذر.
أو يكون دعوة الوليمة فيها سهر إلى آخر الليل كما يوجد الآن بعضهم في مكة الآن حتى الساعة الثانية من الليل تكون الدعوة هذا فيه سهر، والسهر فيه ضرر يؤدي إلى تأخير صلاة الفجر هذا عذر له، يكون عذرًا، وكذلك أيضًا إذا كان لا يستطيع يستأذن، يقول أنا اسمح لي أنا ما أستطيع، فلا بأس.
الطالب:
إذا كان فيه منكر يعتذر ولا يروح؟
(الشرح)
إذا كان منكر هذا عذر له بعدم الحضور.
الطالب:
(...)
لا يجب عليه أن يسافر، هذا ضرر ما يجب عليه أن يسافر، لكن ما يجب،وإذا كان قد يضره الأكل يدعو له وينصرف.
سؤال: إذا فيه تصوير؟
إذا كان التصوير يشق عليه هذا يكون عذرًا له، أو يكون في مكان بعيد.
الطالب:
(....)
الشرح:
إذا دعاك صاحب الوليمة يجب عليك أن تجيب.
هذا الداعي قد يكون الزوج، أو الولي.
(الشارح)
وحكى غيره كالقاضي عياض الإجماع ولكن فيه نظر، لثبوت الخلاف فإن من أهل العلم من قال أن الإجابة غير واجبة وهو قول جمع من علماء الشافعية وبعض الحنابلة.
ونسبه الوزير بن هبيرة لأبي حنيفة وقال صاحب الإنصاف أنه اختيار الشيخ تقي الدين.
(الشرح)
عدم الوجوب، هذه دعوة العرس، أما الدعوة الأخرى ففيها خلاف، الدعوات الأخرى غير دعوة العرس مستحبة، لكن هذا في دعوة العرس.
ظاهر الحديث الوجوب، لأنها قال: مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ، لكن ما ذكروا وجهة نظرهم، دليلهم الذي قالوا بالاستحباب.
(الشارح)
ذكرهم ودليل الوجوب حديث أبي هريرة قال: وقال ﷺ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ.
(الشرح)
هذا الوجوب، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ.
(الشارح)
فدل على وجوب الإجابة إلى طعام الوليمة لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك واجب.
وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: إذا أدعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، وعنه أيضًا : أن النبي ﷺ قال: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ، فَلْيُجِبْ.
(الشرح)
هذه الأوامر تدل على الوجوب.
(الشارح)
وقول المصنف عين على أحد شروط وجوب الدعوة وهو أن يعينه الداعي وأن يخصه بالدعوة، فإن كانت دعوة عامة، كأن يقول: يا أيها الناس احضر الوليمة، أو يقول: ادع من شئت أو يعطيه مجموعة بطاقات يوزعها لم تجب الدعوة.
(الشرح)
يوزعها وليس فيها أسماء، أما إذا كتب اسم معين فيتعين.
(الشارح)
لأن صاحب الطعام لم يعينه ولا عرفه بل كل واحد غير منصوص عليه فلا ينكسر قلب الداعي لتخلفه.
ومن شروط وجوب حضور الدعوة ألا يكون في العرس منكر من خمر أو رقص أو طبل تصوير أو نحو ذلك، إذا كان لا يستطيع تغييره، فإن استطاع لمنزلته وعلمه وجب حضوره.
(الشرح)
يعني يجب حضور من ينكر المنكر.
(الشارح)
ومن شروط الحضور ألا يكون عذر كمرض أو خوف أو مطر أو غير ذلك فيما يبيح التخلف عن جماعة.
(الشرح)
خوف أو مرض أو مطر أو سهر، سهر يؤدي إلى ترك الصلاة.
(الشارح)
أو غير ذلك فيما يبيح التخلف عن الجماعة، وألا يكون أكثر مال الداعي من حرام، كربا وغش ونحوهما.
(الشرح)
يعني أن يكون الداعي هذا مكسبه ،أكثره من حرام.
(الشارح)
فإن كان لم تجب إجابته، وقوله في الأول مفهومه أنه إن دعاه في اليوم الثاني لم تجب إجابته.
(الشرح)
الأول بعد له الدعوات في بعض الأزمنة يدعون أسبوع أسبوع وهم يدعون الناس، اليوم الأول والثاني كل يوم، اليوم يدعونكم، وغدًا يدعونك، إلى ستة أيام، أو سبعة أيام.
الإجابة في الأول، وأما الأيام الثانية ما قال تجب الإجابة يكفي اليوم الأول.
(الشارح)
مفهومه أنه دعاه في اليوم الثاني لم تجب دعوته بل تسن إن دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته.
وقد استدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن مسعود قال، قال رسول الله ﷺ: طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ.
قال: أخرجه الترمذي والبيهقي من طريق زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود وهذا سند ضعيف.
زياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، وعطاء مختلط، وسماع زياد منه بعض الاختلاط وللحديث طرق وشواهد وأخرى لا يخلو طريق منها من متهم ومتروك وقد ذكرها الحافظ في فتح الباري في مقاله وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على عن للحديث أصل.
وقد ورد عن أنس قال: تزوج النبي ﷺ صفية وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاث أيام.
وقد ترجم البخاري، فقال.
(الشرح)
هذا فيه نظر في صحته، النبي ﷺ جعل الوليمة ثلاث أيام؟
(الشارح)
قال أخرجه أبو يعلى بسند حسن كما في فتح الباري وهو في الصحيحين بمعناه.
قال : تزوج النبي ﷺ صفية وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاث أيام.
قال أخرجه أبو يعلى بسند حسن كما في فتح الباري وهو في الصحيحين بمعناه.
(الشرح)
من لهذه الصبية التي تزوجها وجعل عتقها صداقها؟ المعروف صفية
المعلوم أن النبي ﷺ أولم بالحيس لكن ثلاث أيام، ممكن أقام النبي ﷺ ثلاث أيام في الطريق، في السفر، من خيبر إلى المدينة،جلس ثلاث أيام.
(الشارح)
وقد ترجم البخاري وقال باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم ويوقت النبي ﷺ يوم ولا يومين.
وكأنه يشير بذلك إلى عدم صحة الحديث، وظاهر أن ذلك محمول على ما إذا لم يستطع استيعاب الناس في اليوم الأول وكان المدعو في اليوم الثالث غير المدعو في اليوم الأول والله اعلم.
(الشرح)
هذا حسن، جعل الثاني غير الأول، استطاع أن يستوعبهم إما لأن المكان قد يكون مكان لا يستوعبه، مكان ضيق كان في الأول، مثل النبي ﷺ في بعض (..) أنه يدخل عشرة عشرة، الناس في بعض الغزوات في قصة جابر وكذا.
قال: يدخل عشرة عشرة، يدخل عشرة يأكلون ثم يخرجون، وهكذا، لأن بيوتهم ليست مثل بيوتنا واسعة، ما يتسع إلا عشرة.بيوتهم ضيقة
(الشارح)
قال: وإن كان خمرًا أو مغصوبًا، ،إن كان سقاها خمرًا أو شيئا مغصوبًا وعلمت أنه مغصوب صح النكاح.
لأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بكونه محرما، ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم فالنكاح صحيح فكذا إذا فسد و لها مهر المثل لأن فساد العوض يقتضي رد عوضه وقد تعذر رده لصحة النكاح فوجب رد قيمة وهي مهر المثل بالغًا ما بلغ.
وعن أحمد أنه يعجبه استقبال النكاح لأنه جعل عوضه محرما أشبه بنكاح الشغار.
قوله وإلا فالقيمة، أي وإلا تكن علمت صفة الصداق وقت العقد بأن تزوجها على عبد فخرج مغصوبًا أو على عصير فبان خمرًا فليس لها إلا القيمة لما ذكر، لأنها رضيت بما سمي لها فتسليمه ممتنع لكونه غير قابل لجعله صداقا فوجب الانتقال إلى القيمة لأنها بدله، ولا تستحق مهر المثل لأنها لما رضيت بما سمي لها لم يكن لها الانتقال إلا إلى بدل ما رضيت به.
قوله: كما لا تزوجها على. ...