شعار الموقع

شرح كتاب الصداق من التسهيل في الفقه للبعلي 2 باب عشرة النساء

00:00
00:00
تحميل
58

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال البعلي رحمه الله:

(المتن)

باب عشرة النساء

يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأداء حقه بلا مطل وكره.

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد.

قال المؤلف رحمه الله: باب عشرة النساء.

يعني معاشرتهن ومعاملتهن والتعامل الذي يكون بين الرجل وامرأته يجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف بغير مطل ولا كره هذا حق مشترك، كل واحد عليه أن يعامل الزوج أن يعامل الزوجة، والزوجة تعامل الزوج بالمعروف والإحسان بغير مطل، بغير مماطلة بغير تكره، وإنما بنفس مطمئنة وانشراح الصدر، والرضا وانبلاج الوجه هذا حق مشترك بينهم، كل واحد من الزوجين يعاشر الآخر بالمعروف بهيئة حسنة بعدم التكره ولا تأخير مماطلة يعني التأخير.

(المتن)

وأداء حقه بلا مطل وكره ويجب تسليم نفسها وطاعته استمتاعا.

(الشرح)

يعني كل واحد يؤدي حقه الذي عليه بغير مطل ولا كره، بلا مماطلة، فالزوج يؤدي الحق الذي عليه النفقة والكسوة بغير مماطلة، والمرأة تبذل نفسها وتطيعه بالمعروف بغير مماطلة ولا تكره.

(المتن)

ويجب تسليم نفسها وطاعته واستمتاعا ما لم يكن عذر.

(الشرح)

المرأة هذا حق الرجل على المرأة، أن تبذل نفسها لزوجها وأن يستمتع بها بغير تأخير إلا إذا كان هناك عذر، إذا كانت مريضة ولا تستطيع فهي معذورة في هذه الحالة.

يجب على المرأة أن تسلم نفسها لزوجها وأن يعاشرها بالمعروف وألا تمتنع إلا إذا كان هناك عذر، إن كانت مريضة أو إذا كانت حائضا أو نفساء لا يجوز للزوج أن يجامعها في هذه الحالة.

(المتن)

ما لم يكن عذر، ولا يطأ في حيض ودبر.

(الشرح)

ولا يطأ في حيض ولا دبر، يحرم على الرجل أن يطأ المرأة الحائض: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222] نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223] يعني استمتع بها مقبلة ومدبرة ما لم يكن في الحيض والدبر، الدبر يحرم على الرجل أن يطأ في الدبر، لأن هذا محرم

(المتن)

ولا يعزل عن حرة بغير إذنها.

(الشرح)

وهذا من حق المرأة، الزوج أن لا يعزل الحرة إلا بإذنها والأمة بإذن سيدها.

والعزل معناه هو إذا جامع الرجل زوجته وأراد أن ينزل أخذ ذكره وينزل خارج الفرج هذا لا يجوز إلا بإذن المرأة، بإذنها أن توافقه على هذا، إن كان مثلا المرأة مثلا يشق عليها الحمل و يتتابع الحمل فهو يعزل حتى لا تحمل، في وقت دون وقت.

وهو جائز العزل قال (...) كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان نهي عنه لنهى عنه القرآن.

لكن من حق الزوجة فلا يعزل إلا بإذنها؛ لأن هذا العزل يمنعها من كمال الاستمتاع وإذا اتفقا على العزل حتى لا تحمل، صحتها لا تتحمل، أو الأولاد يتتابعون فلا بأس له أن يعزل عن الحرة بإذنها والأمة يعزل بإذن سيدها، لأن سيدها هو الذي يهمه ذلك لأن الحمل إذا حملت الأمة فالأولاد يكونون كلهم أرقاء يستفيد السيد، فلا يعزل زوج أمة إذا كانت عنده أمة وزوجها فلا يعزل زوجها عن الأمة إلا بإذن سيدها، إن أذن لها أن يعزل فلا بأس.

وإلا فلا يعزل لأن الحمل مقصود، مطلوب بإرادته.

(المتن)

ولا يعزل عن حرة بغير إذنها ولا عن أمة بغير إذن سيدها ويلزمها بالغسل الواجب.

(الشرح)

الزوج يلزمها بالغسل الواجب، الغسل عن الحيض والنفاس، الغسل واجب، يلزمها بالغسل،و قد تتأخر المرأة  ولا تغتسل عن الحيض، فتمنع الزوج من الاستمتاع، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ [البقرة:222]، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، فإذا المعنى حتى يطهرن من انقطاع الدم، فإذا تطهرن اغتسلن، لابد من الأمرين، انقطاع الدم والاغتسال.

إذا تأخرت عن الاغتسال فإنه يلزمها بالاغتسال حتى يستمتع بها، يلزمها بالغسل الواجب، مثل الحيض والنفاس وغسل الجنابة يلزمها، يلزمها بذلك.

(المتن)

ويلزمها بالغسل الواجب وأخذ ما يعاف ويجمع بينهن بغسل.

(الشرح)

وأخذ ما يعاف: يعني على المرأة أن تأخذ مثلا ما يعاف مثل قص أظافرها ونتف إبطها وإزالة شعر العانة كل هذا يلزمها بذلك، لأن هذا تعافه النفس، وفيه أيضًا جمال المرأة وتهيئة للاستمتاع بها، فيجبرها على أخذ ما تعافه النفس.

(المتن)

ويجمع بينهن بغسل لا مسكن كرها.

(الشرح)

يعني يجوز للزوج إذا كان له عدد من الزوجات زوجتان أو ثلاثة، أن يجمعهن بغسل، فيجامع في وقت واحد، لكن يفصل بين كل جماع بالوضوء، يتوضأ كما ثبت أن النبي ﷺ في حجة الوداع طاف على نسائه بغسل واحد ثم أحرم طاف على نسائه يوم الحديبية بغسل واحد لكن بعد الجماع لابد أن يتوضأ.

وكذلك إذا أراد النوم، إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ، و ثبت في الصحيح أن عمر سأل النبي ﷺ قال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ رواه البخاري في الصحيح.

والعلماء يقولون ويستحب الوضوء للجنب يستحب الوضوء لأكل ونوم ومعاودة الوطء، الجنب إذا أراد الأفضل أن يغتسل، ولكن إذا لم يغتسل فلابد أن يتوضأ قبل النوم إذا أراد أن ينام وعليه جنابة.

وكذلك الأكل يستحب الوضوء لأكل ونوم ومعاودة الوطء، يعني إذا أراد أن  ينام ويأكل أو يعاود الوطء مرة أخرى فعليه أن يتوضأ.

إذا كان عدد من الزوجات فله أن يجمع يطأهن في وقت واحد لكن يفصل بين كل واحدة بالوضوء.

وهذا ليس فيه منع المرأة من حقها ولا يمنع من كون المرأة لها كل وحدة لها ليلة لا يمنع من القسم هذا في وقت واحد مثل ما فعل النبي ﷺ في حجة الوداع عند الميقات جمع بين نسائه بغسل واحد.

(المتن)

وحقها المبيت عندها ليلة من أربع.

(الشرح)

حق المرأة أن يبيت البيتوتة، من حق المرأة على الرجل البيتوتة، وهو القسم والنفقة والكسوة والسكنى ، أربعة أشياء يجب العدل فيها.

النفقة والكسوة والسكنى ، النفقة والبيت والقسم قسم البيتوتة، حقها أن يبيت معها ليلة من أربع، لأن الرجل له أن يتزوج أربع فيجب أن يبيت عندها ليلة من ثلاث ليال له أن ينفرد ثلاث ليال.

وإذا كان عنده زوجتان له أن ينفرد ليلتين ويبيت عند كل واحدة ليلة، ولا يلزم البيتوتة، البيتوتة لا يلزم منها الجماع حتى الحائض والنفساء لها قسم ولها بيتوتة.

وسيأتي الوطء أنه يجب عليه الوطء كل أربعة أشهر مرة، لكن البيتوتة  والقسم هذا واجب، حتى الحائض والنفساء لها قسم، يقسم لكل زوجة لها ليلة، ولو كانت حائضا أو نفساء، معها يبيت عندها فيكون ليلتها يوم وليلة كل واحدة لها يوم وليلة.

(سؤال)

المرأة هي إذا سافرت أو كذا وتعداها؟

الشرح:

إذا كان باختيارها خلاص يسقط حقها، لا بأس إذا طلبت يسقط حقها.

(المتن)

وحقها المبيت عندها ليلة من أربع ومن ثمان للأمة.

(الشرح)

أما الأمة حقها أن يبيت عندها زوجها ليلة من ثمان ليال لأنها على نصف من الحرة.

(المتن)

وإصابتها كل أربعة أشهر مرة.

(الشرح)

الجماع يجب عليه أن يجامعها في كل أربعة أشهر مرة وهو مدة الإيلاء، قال تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة:226]

وكذلك إذا حلف، ألا يطأها يمهل أربعة أشهر ويؤمر بالوطء فإن فاء ورجع، وإلا فإنه يطلق عليه الحاكم. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:226] وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:227] فإن فاء يعني الرجوع.

(المتن)

وإصابتها كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر.

(الشرح)

إما إذا كان هناك عذر، لو كانت مريضة أو لا تتحمل، وغيرها من الأعذار أو يكون هو معذور لا يستطيع، لمرض أو غير ذلك هذا مستثنى .

(المتن)

وإلا فلها الفسخ بحاكم.

(الشرح)

وإلا إن لم يطأها أربعة أشهر وامتنع فلها المطالبة بالفسخ، إذا رفض أو امتنع عن جماعها أربعة أشهر فلها المطالبة بالفسخ، كما قال الله تعالى، سواء كان حلف أو لم يحلف.

إذا حلف كذلك، يمهل أربعة أشهر ، ويؤمر بفيئه، فإن فاء، وإلا طلق عليه الحاكم، إذا طلبت الزوجة.فإذا طلبت الحق لها.

(المتن)

وإلا فلها الفسخ بحاكم كما لو سافر أكثر من ستة أشهر، فطلبت قدومه فأبى من غير عذر.

(الشرح)

كما لو سافر ستة أشهر وطلبت قدومه فأبى من غير عذر ليس له عذر فإن لها أن تطالب بالفسخ، ولها أن تصبر.

وإذا اتفقا على أن يسافر سنة أو سنتين وهي في مكان عند أهلها وليس عليها خطر واتفقوا على هذا لطلب الرزق فلا بأس.

لكن هذا إذا طلبت قدومه وامتنع رفض، وهي عليها ضرر فالحق لها، فلها أن تطالب بالفسخ.

وإن سمحت ورضيت فالحق لها.

(المتن)

كما لو سافر أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه فأبى من غير عذر، ومتى منعته حقه.

(الشرح)

من غير عذر، فإن كان بعذر فيكون معذور، مثلا يريد أن يأتي لكن ما وجد مركب، ما استطاع، ما وجد سفينة إذا كان في البحر، ما وجد مركب أو سيارة أو طائرة، هذا عذر له حتى يجد

(المتن)

كما لو سافر أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه فأبى من غير عذر ومتى منعته حقه، أو تكرهت به وعظها وزجرها قولًا، فإن أبت هجرها مضجعًا ما شاء وكلاما دون ثلاث، فإن أصرت فله ضربها يسيرًا.

(الشرح)

إذا منعت المرأة زوجها من حقها أو من الاستمتاع بها، أو تكرهت أو لا توافق على أداء  الحق الذي كره ومشقة فإنه يعظها ينصحها، ويبين لها أن الله أوجب عليها أن تبذل حقها، فإن استجابت فالحمد لله، وإن لم تستجب واستمرت ولم ينفع بها الوعظ فإنه يهجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام، الكلام لا يزيد عن ثلاثة أيام، لقول النبي ﷺ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، لأن هذا لحقه هو، من أجل حقه.

أما إذا  كان الهجر من  أجل حق الله فيهجر حتى يتوب العاصي، إذا كان لأجل الدين هجر لأجل الدين، ولذلك هجر النبي ﷺ: كعب بن مالك، وصاحباه بلال بن أمية ومرارة بن الربيع هجرهم النبي ﷺ والمسلمون خمسين ليلة، حتى أنزل الله توبتهم.

 هذا هجر من أجل الدين، أما إذا كان هجر من أجل الدنيا فمدته ثلاثة أيام، لقول النبي ﷺ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، هذا هجر من حقه هو، فيهجرها ثلاثة أيام لأن هذا واجب من حقه هو، فالكلام لا يكلمها ثلاثة أيام، وبعد ثلاثة أيام يكلمها، لكن المضجع يهجرها ما شاء، الفراش يهجرها ما شاء حتى تتوب، فإن تابت ورجعت فالحمد لله  وإلا انتقل إلى الثالث.

والأمر الثالث هو الضرب، يضربها ضرب لا مبرح، ضرب تأديب يشعرها أنها مخطئة، وأن عليها أن ترجع. يقول الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34] بين الله تعالى أن الرجل إذا امتنعت زوجته عن الاستمتاع بها أو عن طاعته، بالمعروف فإنه يعظها ثم يهجرها ثم يضربها ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح لا يجرح ولا يكسر، ولا يكسر عظم ولا يجرح إنما يشعرها أنها مخطئة، ضرب تأديب، لا ضرب إيلام

(المتن)

فإن أصرت فله ضربها يسيرا.

(الشرح)

ضرب غير مبرح، لا يشق جلد ولا جرح ولا تكسير العظم، ضرب تأديب، لا ضرب تعذيب و حقد، لا، إنما ضرب تأديب.

(المتن)

وإن منعها الحق منع منها حتى يحسن عشرتها.

(الشرح)

هذا في حق الزوج، إذا منعها حق لم يؤد النفقة ولا الكسوة فإنه يمنع منها، يمنع منها حتى يؤدي الحق الذي عليه، كما أنها هي إذا امتنعت من الحق الذي لها  تؤدب كذلك هو، إذا منع الحق الذي له الزوج فإنها تمنع منه حتى يؤدي  الحق الذي عليه لها.

(المتن)

وإن منعها الحق منع منها حتى يحسن عشرتها.

(الشرح)

نعم حتى يحسن العشرة ومن حسن العشرة أداء الحق الذي عليه، النفقة والكسوة.

(المتن)

فإن ادعى كل واحد ظلم الآخر أسكنا بقرب ثقة يلزمهما الإنصاف.

(الشرح)

إذا ادعى كل واحد منها ادعى أن الآخر هو الذي ظلمه الزوج يدعي أن المرأة هي الظالمة وهي التي تمنع الحق، وهي كذلك تدعي أنه ظالم ولا يؤدي الحق يسكنا بجوار ثقة، يعني بجوار شخص ثقة يلاحظهما هو أهله، وينظرون الظالم و يلزمونه وينصفون الظالم من المظلوم إذا كان الزوج هو المقصر ألزموه بأداء الحق، وإذا كانت هي المقصرة يلزمونها.

(المتن)

فإن صارا إلى الشقاق بعث الحاكم عدلين مسلمين يفعلان بتوكيل الزوجين الأصلح من جمع أو فرقة.

(الشرح)

إذا اشتد النزاع ولم يفد وصارا بجوار ثقة ولكن ما أدى كل واحد منهما الحق، وطال الشقاق والنزاع، فإن الحاكم الشرعي و القاضي يبعث حكمين، في الآية الكريمة: واحد من أهلها وواحد من أهله ويكون كأنه وكيل عن الزوجين وينظرون في حلاهما ويتوصلون إلى الأصلح في النهاية يتفقون على الأصلح من اجتماع أو الفرقة، يقول الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [النساء:35]

(المتن)

فإن صارا إلى الشقاق بعث الحاكم عدلين مسلمين يفعلان بتوكيل الزوجين الأصلح من جمع أو فرقة.

(الشرح)

يفعل الأصلح من جمع بين الزوجين أو تفريق بينهما، و في الآية الكريمة فيها بيان أن الحاكمين أحدهما من أهله والثاني من أهلها، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ [النساء:35]

  (المتن)

فإن امتنعا لم يجبرا في رواية، لكن يمنع الحاكم ظلمه.

(الشرح)

يعني إذا امتنعا من قبول ما توصل إليه  الحكمين، امتنعا من التفريق، فإنهما لا يجبران في رواية، لكن ظاهره يجبرا وأن الله سماهما حكمين والحاكم يفصل النزاع.

الظاهر والله أعلم أنهما يجبران على الفراق، أو على ما توصل إليه الحكمين، لأن الله سماهما حكمين، وهذا في النهاية.

استنفذ الوسائل، بالنسبة للزوج فيه وعظ و هجر و ضرب وأسكنا بجوار ثقة ولا فائدة ما بقي إلا الحكمان في النهاية، الحكمان فظاهر الآية أنهما يجبران، لأن الله سماهما حكمين والحاكم يفصل النزاع وأما في هذه الرواية التي أشار إليها المؤلف يقول لا يجبران ولكن يمنع الظالم من ظلمه.

في مثل هذه الرواية فيها نظر لأنه كيف يمنع الظالم من ظلمه  مدة طويلة ما استطاع، ما استطاع أن يمنع الظالم من ظلمه ، يسكنها بجوار ثقة، استنفذت الوسائل المتاحة كلها استنفذت ولا فائدة كيف يمكنه أن يمنع الظالم من ظلمه  ما بقي إلا التفريق.

فإذا توصل الحاكم إلى التفريق فرق بينهما.

الطالب:

باب القسم

الشيخ:

بركة اقرأ الشرح

(الشارح)

قوله: فإن امتنع لم يجبرا في رواية، أي فإن امتنع الزوجان من التوكيل لم يجبرا عليه، لأنهما رشيدان، والبضع حق للزوج، والمهر حق للزوجة، فلم يجبرا على التوكيل فيهما كغيرهما من الحقوق، وهذا على رواية وهو الصحيح من المذهب.

وقال الزركشي: هذا المشهور عند الأصحاب، والرواية الثانية عند أحمد، أنهما حكمان يفعلان ما يريدان من جمع أو تفريق بعوض، أو غيره من غير رضا الزوجين وتقدم ترجيح ذلك.

(الشرح)

وهذا هو الصواب ، الصواب أنهما يجبران على التفريق أو الاستماع، لأن الله سماهم حكمين، ولأن الخطاب موجه إلى أهل الزوج وأهل الزوجة: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا[النساء:35]

وهذا أمر، والأمر للوجوب، كونهما يمتنعان ولا يقبلان هذا مخالف للأمر، هذه الرواية الثانية لأنهما يمتنعان وبأنهما راشدين ولا يقبلان الحكمين، ولأنه البضع حق للزوج والمهر حق للزوجة، هذا تعليل  مقابل للأمر.

الأمر فَابْعَثُوا حَكَمًا فأصل الأمر للوجوب ولأن هذا آخر شيء، آخر الطب الكي، هذا آخر العلاج، وصلوا إلى حالة تستوجب أن ينظر في القرار الأخير، وهي راحة كل واحد من الآخر، اشتد النزاع والشقاق والخلاف، ولا نفع الوعظ، ولا نفع الهجر، ولا نفع الضرب، ولا نفح النصح، ولا نفع نصح الثقة يكون بجوارهما، ما بقي إلا الحكمين، الحاكمان ينظران في القرار الأخير، وهذا هو الصواب. نعم

(الشارح)

لكن يمنع الحاكم ظلمه أي إذا امتنع الزوجان من التوكيل وبقي على حالهما وجب على الحاكم أن يبحث حتى يظهر له من الظالم فيردعه عن ظلمه ويستوفي الحق منه لقوله ﷺ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ​​​​​​​، والله تعالى أعلم...

الشرح:

نعم هذا مرجوح كما سبق

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد