شعار الموقع

شرح كتاب الصداق من التسهيل في الفقه للبعلي 3 باب القسم

00:00
00:00
تحميل
68

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

أما بعد:

قال البعلي رحمه الله:

(المتن)

باب القسم

تجب التسوية في القسم.

(الشرح)

بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه.

قال المؤلف باب القسم يعني تجب التسوية بين الزوجات إذا كان له عد من الزوجات فيجب عليه أن يقسم لكل واحدة يوم وليلة.

فإذا كان له أربع نسوة أو ثلاث أو امرأتان يقسم لكل واحدة يوم وليلة، وسبق أنه يجب البيتوتة عندها إذا كانت واحدة ليلة من أربعة، والأمة ليلة من ثمان، وله أن ينفرد في ثلاث ليالي، له أن ينفرد في ثلاث ليالي والليلة الرابعة يكون معها، وإذا كان له زوجتان ينفرد في ليلة وله أن ينفرد في ليلتين، وإن كان له ثلاثة فله أن يفرد في ليلة، كل واحدة لها ليلة من أربع ليال.

وإذا كان له أربع زوجات ليس له أن ينفرد، كل واحدة لها ليلة.

والمراد بالقسم أن يبيت عندها ولا يلزم الوطء، إنما البيتوتة كل واحدة لها قسم حتى ولو كانت حائضا أو نفساء، حتى الحائض والنفساء لها ليلة، المراد البيتوتة هذا القسم.

الواجب على من عنده عدد من الزوجات العدل بينهن في أربعة أمور: النفقة، والكسوة والسكنى  والقسم.

النفقة واحدة، والكسوة واحدة، والسكنى، والقسم يعني الليلة كل واحدة لها ليلة.

أما الوطء ومحبة القلب هذا لا يلام عليه الإنسان، محبة القلب وما يشعر عليه من الوطء هذا لا يجب العدل فيه.

كان النبي ﷺ يعدل في هذه الأمور الأربعة، ويقول اللهم هذا قَسْمي فيما أملِكُ، فلا تلُمْني فيما تملِكُ ولا أملِكُ. يعني محبة القلب وما يشعر به.

(المتن)

تجب التسوية في القسم لا الوطء.

(الشرح)

الوطء لا يجب الوطء، لا يجب التسوية في الوطء لأن هذا ليس إلى الإنسان.

(المتن)

وعماده الليل لا لحارس ونحوه.

(الشرح)

وعماده الليل، يعني القسم يكون في الليل، ما يكون بالنهار، إلا الحارس الذي يحرس بالليل يكون في النهار، بدل الليل، لأنه إذا كانت الحراسة في الليل فيكون القسم عنده بالنهار، كل واحدة لها نهار بدلا من الليل، أما غير الحارس فإن القسم يكون في الليل، لا للحارس وحده، ومن أشبه الحارس كذلك من يعمل في الليل، من يعمل في الليل كالحارس يعني الأعمال الذي عندهم أعمال يتناوبون في الليل حكمه حكم الحارس.

(المتن)

وعماده الليل لا لحارس ونحوه للحرة ضعف الأمة

(الشرح)

الحرة ضعف الأمة، معروف أن الحرة لها ليلة من أربع ليال، والأمة ليلة من ثمان ليال كما سبق.

(المتن)

للحرة ضعف الأمة وللجديدة فضل بالزفاف، للبكر سبع وللثيب ثلاثا.

(الشرح)

هذا الفضل، الجديدة فضل الزفاف إذا زفت للبكر سبع ليال وللثيب ثلاث، يعني إذا تزوج بكرا فإنه يقيم عندها سبع ليال ثم يقسم بين زوجاته، وإذا تزوج ثيبا يقيم عندها ثلاثا كما في حديث جابر للبكر سبع وللأنثى ثلاثا.

ولما تزوج من أم سلمة: أقام عندها ثلاثا وقال إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي قالت: ثلث، يعني الأنثى الثيب لها ثلاث ليال، ،وإذا حبت سبع ليال تفوت عليها الثلاث، تكون للزوجات سبع ليال مثلها، وإن أحبت أن يثلث صار لها ثلاث مستقلة.

ولهذا لما قال لأم سلمة إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي، قالت: ثلث، صار لها ثلاث مستقلة، هذا أحظ من كونها يكون لها سبع لأنها تفوت عليها إذا سبع فاتت عليها المزية، وإذا ثلث صار لها ثلاث مستقلة.

(المتن)

للبكر سبعا وللثيب ثلاثا فإن استويا فالقرعة فلو بدأ أو سافرت معه بلا قرعة أتم ويقضي.

(الشرح)

أتم وفي غيرها أثم يعني لو لم يقسم لو بدأ بدون قرعة أو سافرت بدون قرعة فإنه يأثم ويقضي للأخريات مثلها.

كان النبي ﷺ: إذا سافر أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، إلا إذا سمحت الثانية وكذا، وصار اصطلاح فيما بينهم متراضين فلا بأس، أو كانت لا تريد السفر، وإلا فإنه لا يسافر بواحدة إلا بالقرعة، ومن يخرج بالقرعة سافر بها، فلو سافر بها بدون قرعة يأثم ويقضي زوجاته الأخر مثلها ومدة سفرها

(المتن)

 فلو بدأ أو سافرت معه بلا قرعة أتم ويقضي.

(الشرح)

فلو بدأ واحدة بدأ بدون قرعة أو سافر بدون قرعة أثم أصابه إثم، "أثم" وليس أتم يعني يأثم ويقضي، ويقضي الأخريات مثلها، في الصواب أنها أثم يعني أتم، لكن ليس ظاهرة يحذر معنى أتم يعني يتم الأخريات مثلهن.

لكن نقول أثم لأنه تجاوز الحد الذي حدد له حيث سافر بدون قرعة، سافر بدون قرعة ويقضي الأخريات مثلما حصل لهذه الذي سافر بها.

(المتن)

ولها أن تهب حقها لبعض ضراتها بإذنه وله فيجعله لمن شاء.

(الشرح)

يعني أن تهب ليلتها لبعض ضراتها بإذنه، ولها أن تهبها له فيصرفها لمن شاء، يعني لو كان أحد الزوجات ما تريد ليلة قالت: أنا وهبت ليلتي لفلانة بإذنه فلا بأس، أو قالت وهبت ليلتي لك تعطيها من تشاء.

لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ: لما كبر سنها خافت أن يطلقها النبي ﷺ قالت: يا رسول الله أبقني عندك و ليلتي لعائشة، وهبتها لعائشة، فكان يقسم لعائشة ليلتها وليلة سودة، لأن سودة وهبت ليلتها لعائشة بإذن النبي ﷺ، فلها أن تهب ليلتها لإحدى ضراتها بإذنه، ولها أن تهب ليلتها له لزوجها وله أن يصرف هذه الليلة لمن شاء.

(المتن)

ولها أن تهب حقها لبعض ضراتها بإذنه وله فيجعله لمن شاء، ويسمي عند الوطء ويقول: ما ورد.

(الشرح)

يعني ورد في الحديث لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا هكذا.

الطالب:

باب الخلع.

الشيخ:

بركة شوف كلام الشارح قبل العبارة التي قرأتها

الشارح:

قال: للبكر سبعا وللثيب ثلاثا فإن استويا فالقرعة أي فإن استويا في سبب الاستحقاق قدمت إحداهما بالقرعة، لأن القرعة مرجحة عند التساوي، فإذا زفت إليه امرأتان في ليلة واحدة قدم السابقة منهما لأن حقها سبق.

(الشرح)

يعني السابقة بالعقد الذي عقد عليه أول، وهذا نادر تزف زوجتان في ليلة واحدة لشخص.

(الشارح)

فإذا زفت إليه امرأتان في ليلة واحدة قدم السابقة منهما لأن حقها سبق.

(الشرح)

السابقة يعني بالعقد الذي عقد عليها أول، يعني عقد على واحدة مثلًا في شعبان وعقد على الثانية في رمضان ثم زفتا إليه في ليلة واحدة في شوال، من التي تتقدم إليه، تتقدم التي عقد عليها في شعبان، لأنها هي السابقة.

(الشارح)

فإذا زفت إليه امرأتان في ليلة واحدة قدم السابقة منهما لأن حقها سبق، ثم يقيم عند الأخرى فإن زفتا معًا قدم إحداهما بالقرعة، فأقام عندها ثم أقام عند الأخرى.

(الشرح)

يعني يقيم عند هذه سبعة وعند هذه سبعة.

(الشارح)

قال في الكافي: يكره أن يزف امرأتان في ليلة واحدة لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاء حقهما.

(الشرح)

هذا صحيح فلا داعي لهذا، أن يزفان في ليلة واحدة، هذا الأمر فيه سعة، يعني ضاقت الليالي إلا في ليلة واحدة؟.

(الشارح)

قال في الكافي: يكره أن يزف امرأتان في ليلة واحدة لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاء حقهما.

وتستضر التي يؤخر حقها وتستوحش.

(الشرح)

هذه مفسدة، إذا زفت اثنتان في ليلة واحدة والثانية أبعدت يعني يكون في نفسها شيء تستوحش، تبعد لمدة.

(الشارح)

قوله: فلو بدأ أو سافرت معه بلا قرعة أتم وفي نسخة أثم ويقضي، أي فلو بدأ بالقسم فبات عند إحدى نسائه أو سافرت معه بلا قرعة أثم هكذا في الأصل، وفي كتب الحنابلة أثم.

لأن البدء بها أو السفر بلا قرعة تفضيل لها، والتسوية واجبة ولأنه جور يدعو إلى النفور، ويقضي للبواقي لأنه خصها بمدة على وجه تلحقه التهمة.

(الشرح)

فإذا بدأ بواحدة جلس عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاث بدون قرعة يقضي الباقي لكل واحدة مثلها من الليالي، وإذا سافر بواحدة أسبوع بدون قرعة يقضي لكل واحدة أسبوع مع التوبة والاستغفار.

(الشارح)

ويقضي للبواقي لأنه خصها بمدة على وجه تلحقه التهمة، فلزمه القضاء للباقيات لتحصل التسوية الواجبة.

(الشرح)

قوله أثم يعني هذا يحتاج إلى التوبة والاستغفار معنى أنه استغفر الله على ما مضى ويعزم على أنه لا يعود مرة أخرى في البدء بدون قرعة، أو السفر بدون قرعة.

(الشارح)

ولها أن تهب حقها لبعض ضراتها، أي وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها لما ورد أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وكان النبي ﷺ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة.

قال القرطبي: لا يفهم من هذا توالي اليومين، بل يوم سودة على الرتبة التي كانت لها قبل الهبة.

(الشرح)

يعني على الترتيب السابق، ليلتها باقية على الترتيب السابق، ليس معنى أنها أعطتها ليلة يجعلها بجوار ليلة عائشة، لا، تبقى على الترتيب السابق، إذا جاءت ليلة سودة صارت لعائشة.

(الشارح)

وقوله بإذنه، أي إن شرط الهبة المذكورة إذن الزوج لأن حقه على الواهبة فلا ينتقل إلى غيرها إلا برضاها.

وقوله: وله فيجعله لمن شاء، أي وللمرأة أن تهب حقها من القسم للزوج لأن الحق لها فلمن نقلته انتقل إليه.

وللزوج الخيرة في جعل هذا القسم لمن شاء لأنه قام مقام الواهبة فكما كان لها الخيرة في جعله في من تشاء، وكذلك القائم مقامها.

قوله: وللجديدة فضل بالزفاف: للبكر سبعا وللثيب ثلاثا: أي للزوجة الجديدة فضل بسبب الزفاف على الزوجة القديمة، فيقيم عند البكر سبع ليال ثم يقسم، وعند الثيب ثلاث ليال ثم يقسم.

(الشرح)

هذا الحديث من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم دار، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم دار، الحديث صحيح.

(الشارح)

لما ورد عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم.

الشيخ:

وفي لفظ ثم دار

(الشارح)

وهذا من المرفوع حكمًا، لأن المراد سنة النبي ﷺ.

(الشرح)

إذا كان المراد من السنة فله حكم الرفع.

(الشارح)

ولهذا قال أبو قلابة: أحد رواته عن أنس ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي ﷺ، وقد روى هذا الحديث جماعة عن أنس ، وقالوا فيه قال النبي ﷺ: والتفرقة بين البكر والثيب لأن البكر بحاجة إلى من يؤنسها ويزيل وحشتها وخجلها لكونها حديثة عهد بالزواج بخلاف الثيب فهي أقل حاجة إلى ذلك.

وظاهر الحديث وجوب الموالاة في السبع والثلاث فلو فرق وجب الاستئناف ما لم يتخذ ذلك حيلة.

(الشرح)

هذا ظاهر الحديث أن تكون متوالية.

(الشارح)

قوله: فإن استوى.

الشيخ:

بركة.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد