بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين، والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.
قال البعلي – رحمه الله- في باب الطلاق:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويعلق النكاح بالشرط يعني بعد النكاح، كما يعلق العتق بعد الملك، يعني أن الطلاق يعلق بالشرط لكن بعد النكاح، بعد نكاح المرأة، إذا تزوج امرأة فله أن يعلق، يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إذا جاء شهر رمضان، فأنت طالق، هذا تعليق، لكن هذا بعد النكاح، ولهذا قال: ويعلق بالشرط بعد النكاح، كما يعلق العتق بعد الملك، فلو علقه بالشرط قبل أن يتزوج، وقال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإذا تزوجها لا تطلق، لأن هذا إنما يكون بعد النكاح.
قال: ويعلق بالشرط بعد النكاح، إن كانت الزوجة في عصمته، ثم علقه، قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا شرط، فإذا دخلت الدار طلقت، أما إذا كان قبل النكاح فلا، إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو قال: إذا دخلت الدار فهي طالق، لا تطلق، لأن هذا قبل النكاح، كما أيضًا أن العتق يعلق بالشرط، يقول لعبده سعيد: إذا جاء رمضان فأنت حر، فإذا جاء رمضان هو حر، لكن هذا بعد الملك، أما قبل الملك إذا قال: إذا اشتريت سعيدًا، إذا اشتريت عبدًا فهو حر، إذا جاء شهر رمضان، هذا التعليق ما ينفذ؛ لأنه قبل الملك، هذا معنى قوله: يعلق يعني النكاح بالشرط بعد النكاح، فيه تقديم وتأخير، يعلق بالشرط كالعتق بعد الملك، كالعتق بعد النكاح وبعد الملك، هكذا؟ إيش هي العبارة، أعد، ويعلق، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، تقديم وتأخير، لو قال: ويعلق بالشرط بعد النكاح، كالعتق يعلق بالشرط بعد الملك كان أحسن أدخل جملة في جملة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، هذه أدوات الشرط ستة، هذه أدوات الشرط للتعليق، وكلها على الفور إذا اقترنت بلم، ما عدا إن تكون على التراخي، فإذا قال: من لم تدخل الدار منكن فهي طالق، على الفور هنا، لأنه جاء بلم، أو أي، قال لزوجاته: أي واحدة منكن لم تدخل الدار فهي طالق، تكون على الفور إذا اقترنت بلم، ما خلا إن فإنها تكون على التراخي، أعد،و أدوات الشرط؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، كلها على الفور بعد لم، مع لم، إذا لم تدخل الدار فهي طالق، متى لم تدخل الدار فهي طالق مثلًا، تكون على الفور، ما عدا إن، وأما كلما فهي للتكرار، كلما دخلت الدار فأنت طالق، كلما دخلت طلقت، دخلت مرة، تطلق، المرة الثانية تطلق، المرة الثالثة تطلق، لأنها للتكرار، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، غير المدخول بها، إذا عقد على امرأة ثم طلقها، فإنها تبين بالواحدة، إذا عقد على امرأة ثم طلقها فإنها تبين بالواحدة، إذا طلقها طلقة واحدة بانت، وخرجت من العدة، ليس لها عدة، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن ْعِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]، فغير المدخول بها تبين بالواحدة، إن طلقها واحدة بانت، انتهت،و ليس لها عدة، لأنه ما دخل، وتحرمها الثلاث، فإذا طلق غير المدخول بها ثلاثًا حرمت عليه، إلا بعد زوج، لا تحل له إلا بعد زوج، نعم، فغير المدخول بها تبين لواحدة، وتحرمها الثلاث، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، ولو بالواو، تحرمها الثلاث، تبينها إيش؟ لو قال: أنت طالق وطالق وطالق، غير المدخول بها تحرمها الثلاث، ولو بالواو، ما يشترط أن يقول: أنت طالق فطالق، أو أنت طالق ثم طالق، نعم.
(المتن)
الشيخ:
الطلاق لا يتجزأ، ولا محله، فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة، طلقت طلقة، أو ربع طلقة، أو ثمن طلقة، ما يتجزأ، ولا محله كذلك، لو قال: يدك طالقة، ما يتجزأ، تكون تطلق، لا يتجزأ الطلاق، فلو طلقها ربع طلقة، أو نصف طلقة، وكذلك المحل هي محل الطلاق، فلو طلق محلًّا جزءًا من بدنها يسري على الجميع، فلو قال يدك طالقة أو رجلك طالقة فإنها تطلق، نعم، ولا يتجزأ إيش؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا أضافه إلى شيء يزول، شيء يزول، كشعرك طالق، أو ظفرك طالق، هذا يزول، هذا لا يلحقه، لأنه يزول، الشعر والظفر يزول، نعم، أما إذا قال: يدك طالقة، ما تزول اليد، يقع الطلاق، أما إذا قال: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، هذا يزول، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يصح استثناء الأقل، كأن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، أو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة مثلًا، هنا استثنى الأقل، بخلاف إذا استثنى الأكثر، قال: ثلاثة إلا اثنتين، الاستثناء يكون للأقل، إذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، وقعت طلقتان، لأنه يستثنى الأقل، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا شك هل طلقها ثلاثًا أو اثنتين، يأخذ باليقين وهو الأقل يجعلها اثنتين، شك في عدده، شك هل طلقها أو لما يطلقها؟ يأخذ باليقين، اليقين أنه لم يطلقها، لأنه هو الأصل، شك هل طلقها واحدة أو اثنتين، يأخذ باليقين وهو الأقل، يجعلها واحدة، شك في الرضاع، شكت المرأة المرضعة هل أرضعت الطفل أربع رضعات أم خمس رضعات؟ يجعلها أربع، تأخذ باليقين، وهو الأقل، أعد، ولو شك؟
(المتن)
الشيخ:
شك فيه يعني هل طلقها أو لم يطلقها؟ هنا يأخذ باليقين تكون في عصمته، شك في عدده، هل طلقها واحدة أو اثنتين، يأخذ باليقين وهو الأقل، شك في الرضاع هل أرضعته واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، وهو اليقين، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كذلك شك هل اشترط أن تفعل كذا أو لم يشترط، يأخذ باليقين وهو عدم الشرط، نعم.
(المتن)
الشيخ:
أبهم يعني قال: له عدد من الزوجات، قال: واحدة من زوجاتي طالق، هذا مبهم، تعين بالقرعة، أو نسي، طلق واحدة، لكن ما يدري أيها، تعين بالقرعة، فإن تبين بعد ذلك أنها غيرها ردت إليه، إن تبين أن الذي عينها، أو التي خرجت بالقرعة، غير المطلقة، ترد إليه مرة أخرى، ترد إلى عصمته، وتكون التي لحقها الطلاق هي التي تطلق، فإن أبهم أو نسي، نعم، أعد، فإن أبهم؟
(المتن)
الشيخ:
إن قال أنا أقرع يعني جعل القرعة، يخرجها بالقرعة، يخرج المبهم والمنسي، المنسية والمبهمة يخرجها بالقرعة، نعم.
فإن تبين بعد ذلك أن التي خرجت بالقرعة غير المطلقة، تبين له بالدلائل، وعرف المطلقة، وأن التي خرجت بالقرعة غيرها، ترد، ترد إليه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إن مات الزوج قبل القرعة، فالوارث يقوم مقامه، يعني نسي المطلقة، ثم توفي، فالورثة يجعلون القرعة، ويخرجونها بالقرعة مثله، ويورثون واحدة، لا ثالث، للطالق إلا إذا كانت في العدة، والوارث يقوم مقامه في إخراج المنسية، أو المبهمة بالقرعة، وكذلك إذا تبين أنه ترد، ترد وترث، نعم، إذا تبين أنها خلاف التي خرجت بالقرعة، ترد إليه، وترث، نعم.
(المتن)
الشيخ:
بركة.