بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا وعلى شيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام البعلي رحمه الله في كتابه التسهيل:
(المتن)
كتاب الرجعة
من طلق دون ملكه بلا عوض فله رجعة المدخول بها مادامت في العدة.
(الشرح)
هذا في الرجعة إن أراد الزوج ارتجاع زوجته بعد طلاقها، والرجوع: معناه رجوع الشيء بعد تركه.
المراد هنا إرجاع الزوج زوجته بعد طلاقها، الزوج له أن يراجع زوجته بعد طلاقها مادامت في العدة إذا كانت مدخولا بها، فإن كانت غير مدخولا بها فإنها تبين بمجرد الطلاق وليس له رجعة، وليس لها عدة، لا رجعة ولا عدة، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]
أما الأمة فإن سيدها إنما يتسراها، لأن الملك أقوى.
(المتن)
(الشرح)
بلا عوض، أما إذا كان فيه عوض فإن هذا يسمى خلع،فهي تخالعه على مال وليس له الرجوع، ليس له الرجعة، لأنه أعطته المال لتتخلص منه ولا يكون له عليها رجعة.
(المتن)
(الشرح)
يراجعها بأحد أمرين: أما بالقول أو بالفعل.
بالقول: كل ما يدل على الرجعة، رجعتك أمسكتك، رددتك وما أشبه ذلك.
النوع الثاني: الجماع إذا جامعها في العدة فهذا يعتبر رجوع، لأنها زوجة مادامت في العدة، وهذا في الطلقة الأولى والطلقة الثانية.
(المتن)
(الشرح)
يعني يقول راجعت أمسكت هذا مثل ما سبق، راجعت أو رددت أو أمسكت أو بالوطء، يعني أحد أمرين.
(المتن)
(الشرح)
يعني إذا قال نكحت وتزوجت هل يعتبر رجعة أم ليست برجعة؟
فيه وجه أنه يكون رجعة.
(المتن)
(الشرح)
بلا ولي ولا رضاها، الرجعة ما تحتاج ولي، إنما الولي في النكاح لأنها لا تزال زوجة، ولا يشترط رضاها أيضًا، أن يشاورها، ولا يستطع(....) ، له أن يرتجعها ولو لم ترض فلا تقل لا أريدك الآن، لأنها (....) زوجة، وكذلك أيضًا لا يشترط ولي لا علمها ولا علم الولي، فلو أرجعها وأشهد شاهدان وهي لم تعلم فتحصل رجعة، لا يشترط علمها ولا علم وليها.
(المتن)
(الشرح)
هي زوجة يلحقها مادامت في العدة يلحقها الطلاق ولا يلحقها الظهار، فلو طلقها وهي في العدة فتعتبر طلقة ثانية، ولو ظاهر منها وقال أنت علي كظهر أمي فإن هذا ظهار، وعليه كفارة الظهار، يلحقها الظهار ويلحقها الطلاق لأنها لا تزال زوجة.
(المتن)
(الشرح)
ويلحقها الإيلاء فإذا آلا من زوجته المطلقة، يعني حلف ألا يطأها فأنه كما قال الله توقف أربعة أشهر فإن فاء فالحمد الله وإلا فإنه يؤمر بالطلاق، كما قال سبحانه: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
وإذا طلقها وتركها حتى تخرج من العدة فإن زوجها السابق يكون خاطبا من الخطاب، يجوز له أن يتزوجها بمهر وولي وعقد ورضاها، وإذا تزوجها وقد طلقها طلقة سابقًا فإنها تعود على ما كانت عليه سابقًا، يكون يبقى له طلقتان، وإن كان طلقها طلقتان وتركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها فإنه يبقى لها طلقة، إذا تزوجها مرة ثانية تعود على ما كانت عليه سابقًا.
(المتن)
(الشرح)
ولو بعد زوج، حتى لو طلقها طلقتين مثلًا، ثم تركها خرجت من العدة، فتزوجت رجل آخر، ثم طلقت، ثم تزوجت زوجها السابق بقي له طلقة واحدة، بقي له طلقة واحدة تعود على ما كانت عليه سابقًا.
(الطالب)
ولا بعقد جديد ما يمشي ؟
(الشرح)
لا ولا بعقد جديد تعود على ما كانت عليه سابقا
(المتن)
(الشرح)
ولا تعلق الرجعة، يقول: إن جاء شهر رمضان راجعتك أو فأنت زوجتي، ليس له أن يعلق الرجعة.
(المتن)
(الشرح)
يعني إذا ارتدت والعياذ بالله، أو ارتد هو والعياذ بالله فليس هناك رجعة لأن الله تعالى يقول: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، والكافرة لا تحل للمسلم، والمسلم لا يحل للكافرة إلا إذا كانت كتابية.
(المتن)
(الشرح)
تستحب في البدعي ، يعني إذا طلقها وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه، أو طلقها بكلمة واحدة بالثلاث، وأفتي بأنها واحدة فإنه يستحب له أن يراجعها، يستحب له أن يراجعها في هذا الطلاق البدعي، إذا طلقها في الحيض تحسب عند جمهور العلماء، تحسب عليه طلقة ويراجعها، ويستحب أن يراجعها وتحسب له طلقة، وكذلك إذا طلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه، هذا عند جماهير العلماء.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا تحسب له، لا تحسب له طلقة لأنها ليس عليه أمر الله ورسوله، واستدلوا بقول النبي ﷺ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ، قالوا الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه ليس عليه أمر الله ورسوله فلا ينفذ الطلاق، فلا يعتبر طلاقا، إذا طلقها وهي حائض أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه فلا يلحقها الطلاق، اختار هذا بعض التابعين، واختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين اختاروا أن الطلاق في البدعي لا يقع، إذا كان في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه.
لكن جماهير العلماء والأئمة الأربع على أنه يقع، وهو المفتى به الذي عليه الجماهير وهو الذي اختاره البخاري في صحيحه وفي تراجمه.
وبالغ بعض الناس بعضهم بأن يردون على الشيخ قالوا أن ما قالوا بهذا إلا الروافض وما أشبه ذلك، ولكن الصواب قال ذلك بعض التابعين قلة من العلماء، والجماهير على أنه يقع، والصواب أنه يقع، الطلاق واقع مع الإثم، إذا طلقها وهي حائض أثم ووقع، وعليه أن يراجعها.
(المتن)
(الشرح)
يعني إذا اختلف الزوج والزوجة أراد هنا الزوج أن يراجعها قالت انقضت عدتي، فقال لها لم تنقض عدتك، أنت كذبتي حتى تمتنعين من الرجعة، فيقدم قولها إذا كان ممكنا.
مثل أن تدعي أنها انقضت عدتها بعد شهر، هذا ممكن، يكون مثلًا تحيض يوم وليلة وتطهر ثلاثة عشر يوما، هذا أربع عشرة يوم، ثم تحيض يوم وليلة هذا خمسة عشر يوم ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ممكن أن تنقضي فيه شهر.
إذا كان ممكن وادعت أن عادتها يوم وليلة فيقدم قولها، وتدين فيما بينها وبين الله.
(المتن)
(الشرح)
إذا كان ممكنا، أما لو ادعت أنه انقضت في نصف شهر ما يقبل قولها، لأنه غير ممكن.
(المتن)
(الشارح)
قول الشارح
قوله: كتاب الرجعة، الرجعة بالفتح بمعنى الرجوع، وهو العود إلى ما فارقه، أما الرجعة بعد الطلاق فبالفتح والكسر، والفتح أفصح، قال ابن فارس: والرجعة مراجعة الرجل أهله وقد تكسر.
وقوله: من طلق دون ملكه أي من طلق زوجته بنكاح صحيح دون ملكه أي دون ما يملكه من العدد بأن طلق حر دون ثلاث وعبد دون اثنتين فإذا اكتمل العدد فهي بينونة كبرى ليس فيها رجعة.
(الشرح)
بينونة، يعني إذا طلق الزوج طلاقا يملكه وهذا إنما يكون في الطلقة الأولى والثانية، أما إذا طلقها ثلاثا فلا يملك بعد الثالثة الرجعة، لا يملك إلا في الطلقة الأولى والثانية.
وكذلك العبد، العبد له طلقتان، إذا طلق في الأولى والثانية يملك، أما بعد الثانية فلا يملك، يعني في حدود ملكه وإمكانه الذي أعطاه الشرع، والشرع أعطى الحر ثلاث، قال: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229]
والعبد على النصف، ولكن لما كانت الطلقة لا تنصف جعل له اثنان، طلقتان، فإذا طلق في حدود ملكه فإنه له أن يراجع، أما إذا طلق واستوفى ما يملكه فإنه ليس له رجعة.
(الشارح)
فإذا اكتمل العدد فهي بينونة كبرى ليس فيها رجعت لأنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره.
وقوله .. بلا عوض، العوض بكسر ففتح فهو الخلف والبدل، والمراد هنا: ما تدفعه المرأة فداء عن البقاء مع زوجها، فإن كان الطلاق على عوض فلا رجعة لأن العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج.
ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة، والطلاق على عوض بينونة صغرى كما تقدم في الخلع.
(الشرح)
يعني له أن يتزوجها بمهر وعقد جديد.
(الشارح)
فله رجعة المدخول بها والدخول بالزوجة وطؤها وإنما جاز للمطلق مراجعتها لأن لها عدة تمكن المراجعة فيها، أما غير المدخول بها: فلا تمكن رجعتها لأنه لا عدة عليها.
قال الموفق: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة.
(الشرح)
هذا نص القرآن: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49]، فليس لها عدة ولا رجعة عليها وتبين في الحال، ولها أن تتزوج في الحال بانت منه
بمجرد الطلاق، إذا عقد عليها ثم طلقها بانت منه ليس لها عدة ولا رجعة.انتهى
الطالب:
(....)
الشرح:
نعم فيه خلاف هل تعتد بحيضة أم ثلاث حيضات
(الشارح)
قال وتعود على ما بقي من الطلاق ولو بعد زوج أي أن الرجعية إذا راجعها زوجها الذي طلقها أقل من ثلاث عادة إليه بما بقي من طلاقها بلا خلاف.
(الشرح)
ما في خلاف، تبقى على ما كانت عليه، إن كان طلقة تبقى طلقة، طلقتين، طلقتين....