بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا وعلى شيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام البعلي رحمه الله:
(المتن)
كتاب العدد
لا عدة بفرقة الحياة قبل مسيس أو خلوة.
(الشرح)
بسم الله الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
قال: كتاب العدد.
العدد جمع عدة، هو الشيء الذي يعد، وأما السهل هي تربص المرأة بعد زوجها المدة التي قدرها الله تعالى في النصوص.
(المتن)
(الشرح)
لا عدة للمرأة المطلقة في الحياة قبل المسيس وقبل الخلوة، فإذا تزوج الرجل امرأة وعقد عليها ثم طلقها قبل الدخول عليها فليس لها عدة، ليس لها عدة بنص القرآن، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49]
(المتن)
(الشرح)
ولكن لو توفي عنها فإنها تعتد، إذا توفي عنها تعتد عدة الوفاة، لكن إذا طلقها فليس لها عدة، وأما إذا توفى عنها فإنها تعتد لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234] هذا عام، يشمل المدخول بها وغير المدخول بها.
أما إذا طلقها في الحياة قبل الدخول، والخلوة فليس لها عدة، وإذا توفي عنها لها الميراث وعليها العدة، ترث وعليها العدة.
(المتن)
(الشرح)
المعتدات ذكر ست يعني بالاستقراء والتتبع.
الأولى: الحامل، الحامل عدتها وضع الحمل، لعموم قول الله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] هذا عام، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها عام كل حامل عدتها وضعها على الصحيح.
وكان فيه خلاف بين السلف والمتوفى عنها بأنها تعتد بأطول الأجلين هذا بالأطول بمدة الحمل أو أربعة أشهر وعشر أيام ثم زال الخلاف، واستقر الأمر على أن الحامل عدتها بوضع الحمل مطلقا، سواء كانت متوفى عنها أو مطلقة، تعتد بوضع الحمل لعموم الآية: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]
وإنما تخرج من العدة إذا وضعت الحمل، لكن بشرط أن يكون تضع ما تبين في خلق الإنسان، أما لو صار لحما ما تبين فيه خلق الإنسان فلا تعتبر، ما يعتبر جنين، لو صار قطعة لحم، ليس فيه إصبع ولا يد ولا رأس ولا رجل هذا ما يعتبر حمل، إنما قطعة لحم، ولا تكون نفساء، وإنما إذا أسقطت ما تكون بأم ولد، تكون الأمة أم ولد إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان.
(المتن)
(الشرح)
هو الذي تصير به أم ولد، تكون الأمة أم ولد إذا جاءت بإنسان إذا حملت بإنسان وصار بإنسان، تبين فيه خلق الإنسان تكون أم ولد، فإن كانا توأمين فبالآخر منهما، يعني إذا كان الحمل اثنان وبينهما مدة يعتبر بالآخر منهما وأسقطت واحد ثم أسقطت الثاني بعد بفترة من الزمن بعد يوم أو يومين فالأمر بالآخر منهما، بأنها تخرج من العدة إذا وضعت الثاني الآخر.
(المتن)
(الشرح)
الثاني المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]
وكانت في أول الإسلام تعتد بحول، ثم بهذه الآية: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ [البقرة:240]، فنسختها الآية التي قبلها في المصحف، ولكنها بعد نزوله، نسخت هذه الآية: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، نسخت آية التربص بالحول: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ [البقرة:240] المتوفى عنها تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا لم تكن حاملا، أما الحامل فعدتها بوضع الحمل كما سبق.
(المتن)
(الشرح)
يعني الأمة عدتها شهران وخمسة أيام لأن الأمة على نصف الحرة، الحرة عدتها أربع شهور وعشرة أيام، والأمة عدتها شهران وخمسة أيام.
كما أن العبد كذلك إذا طلق الحر له ثلاث طلقات، الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. والعبد له طلقتان فقط، لأن الطلقة لا تتنصف.
(المتن)
(الشرح)
قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، المطلقة وهي تحيض فإنها تعتد بثلاث حيض، والأمة تعتد بحيضتين، على النصف، لكن الحيضة لا تتنصف تكمل، والقروء.
قيل المراد من القروء الحيض، وقيل المراد به الطهر، اختلف العلماء في هذا، من العلماء قال: المراد بالقروء الحيض، تعتد بثلاث حيض إلى هذا ذهب الحنابلة.
وقال آخرون من علماء: المراد بالقروء الطهر، فتعتد بالطهر، ثلاثة أطهار، وذهب إليه الشافعية، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]
والأرجح أن المراد بها الحيض، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة انتهت عدتها.
(المتن)
(الشرح)
الرابعة: التي لا تحيض، إما لكبر انقطع حيضها لكبر سنها، أو لأنها صغيرة لم يأتها الحيض، هذه تعتد بثلاث أشهر، لقول الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4]
إذا صنفان من الزوجات تعتد بالأشهر، الصنف الأول: الزوجة الصغيرة، إذا تزوجها مثلًا دون التسع، ولم يأتها الحيض ثم طلقها تعتد بالأشهر، وكذلك الكبيرة في السن التي يئست من المحيض لكبرها فإنها تعتد بالأشهر نص الآية الكريمة.
(المتن)
(الشرح)
الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فإن تعتد سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة، هكذا قرر العلماء، وإن علمت السبب الذي ارتفع فإنها تبقى حتى يعود الحيض، كما لو ارتفع الحيض من أجل الرضاعة، فإنها تبقى حتى يعود الحيض، أو من أجل مرض تبقى حتى تشفى من مرضها ويعود الحيض.
وقيل أنه إذا طالت المدة فإنها تعتد بسنة، لكن هذا هو الأصل: أنها إذا علمت السبب تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد بالأقرء.
ولا تتجاوز سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع، مادام عرف السبب، فإنها تنتظر حتى يعود، فإذا كانت ترضع سنتين وارتفع الدم تنتظر حتى تفطم ويعود الدم، أو لأجل مرض تتعالج فإن استمر أو طالت المدة فإنها تعود إلى السنة، تعتد بسنة.
وهنا رواية عن الإمام أحمد أنها تعود إلى سنة إذا طالت المدة، ذكر رواية عندك
(الشارح)
الخامس: من ارتفع حيضها لا تدري سببه، تعتد سنة، أي الصنف الخامس من المعتدات من ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه وقد كانت معتادة.
(الشرح)
على كل حال هذا الأصل أنها تعتد سنة، هذا إذا لم تعرف السبب، إن لم تعرف السبب، إذا لم تعرف السبب تعتد سنة، فإن عرفت السبب تنتظر حتى يعود الدم، هذا هو الأصل، يعني إذا طالت المدة فإنها تعود إلى السنة.
(المتن)
(الشرح)
هذا المراد بالمفقود ينظر هذا المفقود هل غالب فقده السلامة أو غالبه الهلاك، إن كان غالبه الهلاك كمن ركب يكون في البحر فغرقت السفينة فنجا قوم وغرق قوم، فلا يدرى هل هو مع هؤلاء أم مع هؤلاء هذا يكون غالبه الهلاك، أو فقد من بين أهله ولم يعرف فإنها تنتظر أربع سنين منذ فقد زوجها ثم تعتد، يحكم بوفاته.
وأما إذا كان غالبه السلامة، وسافر سفر معروف ولكن انقطع خبره، لكن غالب سفره السلامة، فإن قالوا: فإنها تنتظر تنتظر أبدا حتى يأتي، وقيل: تنتظر تسعين سنة منذ ولد، إذا كمل عمره تسعين ولم يأت تعتد هكذا ذكروا.
هناك أيضًا من يرى من أهل العلم أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم في مثل هذه الأمور ولاسيما في هذا الزمن الآن، الآن في هذا الزمن الاتصالات الآن ومعرفة الأخبار سريعة الآن.
الأول ما كانت الأخبار كان الإنسان إذا فقد ما يعلم ولا يأتي خبر إلا بعد سنين، يمضي سنين طويلة ولا يدرى عنه خبر، الآن الاتصالات الحديثة الآن صار يمكن معرفة الإنسان قريب أو بعيد، فلهذا يكون القاضي له في هذا ينظر فيه الحاكم الشرعي في هذه المسألة ويجتهد فيها ويقرر ما أداه اجتهاده.
العلماء والفقهاء ذكروا هذا قالوا: إذا كان غالبه الهلاك تنتظر أربع سنين منذ ولد.
وإن كان غالبه السلامة تنتظر تسعين سنة منذ ولد، إذا تم عمره تسعين حكم القاضي بموته ثم تعتد بعدها.
وقيل تعتد أبدا، ومادام غالبه السلامة ما في تحديد، أما إذا فقد وهو ابن تسعين سنة فهذا يرجع للحاكم في تحديد المدة، قد يفقد وهو ابن تسعين، هذا يرجع إلى الحاكم الشرعي ويجتهد في تحديد المدة
(المتن)
(الشرح)
قيل تعتد مطلقا أبدا مستمر بدون تحديد، وقيل تعتد تسعين سنة منذ ولد، لكن الآن الاتصالات الحديثة الآن تغيرت الأمور الآن، وصار العلم بالمفقود يمكن في وقت سريع في وقت قريب، ولهذا الحاكم الشرعي له نظرة في هذا.
(المتن)
(الشرح)
هذا إن كانت قريبة ترجع إلى المنزل، ولو خرجت إلى الحج تعتد، وتحج من العام القادم، هذا مروي على الصحابة أن عمر كان يرد النساء إذا كانت قريبة يردها، أما إذا كانت بعيد أو سفر بعيد فإنها تكمل حجها وتكمل سفرها لأن أيضًا رجوعها وحدها أيضًا نفس المحذور يحصل إذا رجعت وحدها من السفر إذا كان السفر بعيد.
(المتن)
(الشرح)
إذا أسلمت امرأة الكافر فهنا ينفسخ النكاح، أو تبقى في العدة تعتد فإن خرجت من العدة ولم يسلم فإنها تنفسخ منه، وإن أسلم فهي زوجته.
وفي هذه المدة عليه النفقة، لأنه لو أسلم لكانت زوجته، فلهذا عليه، وكذلك إذا ارتد زوج المسلمة فإن النكاح وتعتد الآن وتبقى فإن تاب ورجع إلى الإسلام فهي زوجته، وإلا فإنها لا تحل له بعد نهاية المدة، وعليه النفقة، لأنه مستفيد منها في هذه المدة.
لو عاد إلى الإسلام فهي زوجته فلهذا وجب عليه النفقة، يعني المرتد عليه نفقة الزوجة في مدة العدة، حتى تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة انتهى الأمر.
وكذلك أيضًا لو أسلمت الزوجة كذلك تحت الكافر، فإن هذا الكافر عليه أن ينفق عليه النفقة لزوجته مدة العدة لأنه لو أسلم لكانت زوجته.
وعكسه بعكسه، العكس له ماذا؟
لو أسلم زوج الكافرة فإنها ليس له عليها نفقة، لأنه الآن في مدة العدة، لأنها مادامت كافرة فليس له عليها نفقة.
وكذلك أيضًا بالعكس لو ارتدت هي فليس لها نفقة، هذا العكس بالعكس.
إنما يكون نفقة لو كان الزوج يستفيد، يستفيد من بقائها مدة العدة، لأن الكافر لو أسلم استفاد رجعت زوجته، وكذلك المرتد لو تاب وعاد إلى الإسلام فهي زوجته، فلهذا وجبت عليه النفقة، لكن بالعكس لا.
الطالب:
(...)
الشرح:
إذا أسلما جميعًا ما في إشكال.
ما عليه نفقة لها، مادامت كافرة ما يعود إليها، إلا لو أسلمت، لو أسلمت نعم، لكن ما عليه نفقة، ليس عليه لها نفقة.
سؤال: ينفسخ النكاح؟
الجواب: يبقى حتى تنتهي العدة، موقوف على خروجها من العدة، فإذا أخرجت من العدة وهو لم يسلم فليس له عليها رجعة، فإن أسلم في العدة فهي زوجته، إلا إذا جلست تنتظره.
زينب بنت النبي ﷺ لما هاجرت جلست تنتظر زوجها، فردها النبي ﷺ عليه، جاء في رواية أنه ردها بعقد جديد، وفي رواية يقول أنها ردها بالعقد الأول.
(الشارح)
ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلها نفقة العدة، وأي لو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول فإنه يوقف الأمر على انقضاء العدة كما تقدم، ويجب لها نفقة العدة لأنها محبوسة بسببه.
(الشرح)
لأنها محبوسة بسببه، هو لو أسلم عادت إليه.
(الشارح)
ولأنه يتمكن من بقاء نكاحها واستمتاعه منها بإسلامه فكان لها النفقة كالرجعية.
وكذا لو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فيوقف الأمر على انقضاء العدة على أرجح الروايتين.
(الشرح)
فإن تاب رجعت إليه زوجته، وإلا فإنها تنفصل منه زوجته وعليه النفقة في هذه الحالة لأنه مستفيد لو أراد.
(الشارح)
قوله وعكسه بعكسه : أي وإن أسلم زوج الكافرة فلا نفقة لها في العدة وكذا لو ارتدت هي بعد الدخول فلا نفقة لها في العدة لأنه لا سبيل إلى تلاف نكاحها فلم يكن لها نفقة.
(الشرح)
ما في فائدة، الآن لا يمكن أن تعود إليه إلا بالإسلام، وهي الآن كافرة، فلا يستفيد، النفقة عليها وهي كافرة........