بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.
قال الإمام البعلي رحمه الله:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
قال المؤلف رحمه الله: (باب اللعان).
اللعان مصدر لاعن يلاعن لعانًا وملاعنة، وهو تبادل اللعان بين شخصين فأكثر.
أما شرعًا فهي أيمان، شهادات مؤكدة، مقرونة بلعنة أو غضب، وهي الشهادات التي تكون بين الزوجين حينما يقذف الزوج زوجته، إذا قذف مكلف زوجته، وكانت الزوجة عفيفة، إذا قذف شخص رجلًا أو امرأة، وكان القاذف مسلمًا حرًّا، فإنه يقام عيه الحد إن طلب، إذًا الحد حق للمقذوف، وإلا فلا، أعد: إذا قذف؟
(المتن)
الشيخ:
(إذا قذف مكلف زوجته)، والمكلف هو البالغ العاقل، فلو كان الزوج صغير، تزوج وهو صغير، ثم قذف، فلا يقام عليه الحد، ولو كان غير عاقل كالمجنون فلا يقام عليه الحد، ولو قذف، قال: (إذا قذف زوجته) فلو قذف أجنبية، فإنه يقام عليه الحد، ولا يكون له حكم اللعان، هذه الشروط، أن يكون القاذف مسلما، وأن يكون عاقلا، وأن يكون زوجا، وأن تكون المقذوفة زوجة، وليست أجنبية، نعم، أربعة شروط نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، ولا بد، أي البالغة العاقلة العفيفة، لا بد أن تكون الزوجة محصنة بالغة عاقلة عفيفة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، فلو كانت صغيرة غير بالغة أو غير عاقلة، أو كانت فاجرة غير عفيفة، أو كانت غير محصنة، أو قذفها بغير الزنا، قذفها بالفجور، قال: يا فاجرة، يا خبيثة، لا يقام عليه الحد، لا بد من هذه الشروط، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا طلبت، فإنه يقام الحد عليه، وإلا يعزر، في هذه الحالة إذا اكتملت الشروط، إذا قذف مسلم عاقل بالغ زوجته العفيفة البالغة الحرة المحصنة، قذفها بالزنا، فإنه في هذه الحال يستحق أن يقام عليه الحد كغيره، لأن الله تعالى قال: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4]، فإذا طلبت، فإنه يقام عليه الحد، ولكن يسقط الحد عنه بأمور:
أن يقيم بينة، إذا أقام بينة أربعة شهود على أنها فعلت الفاحشة، سقط حد القذف عنه، ووجب عليها حد الزنا، فإن لم يكن عنده بينة، فإنه يقام عليه الحد إلا أن يلاعن، فإذا لاعن سقط عنه الحد، وحينئذٍ يقام عليها الحد إلا إن لاعنت، فإنه يسقط عنها الحد، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إن طلبت أن يقام عليه الحد أقيم عليه الحد، لأنه حق لها، وإلا فإنه يعزر بما دون الحد، التعزير هو التأديب، بما يراه الحاكم الشرعي، نعم، رادعًا له، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يسقط عنه الحد إذا أقام البينة: وهي أربعة شهود، يشهدون أنهم رأوا الميل في المكحلة.
وهذا لم يثبت في الإسلام، كاد أن يثبت مرة شهد ثلاثة، وكاد الرابع أن يشهد، ثم لم يشهد، وأقيم على الثلاثة الحد، إذا شهد ثلاثة بأنهم رأوا فلان يفعل الفاحشة، فإنهم يكونوا كلهم يعتبرون قذفة، ويجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة، ويكونون عند الله في حكم الله وشرعه من الكاذبين، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ [النور:13]، فلا تقبل شهادتهم حتى يكونوا أربعة، فإذا أقام البينة، أربعة شهود، فإنه في هذه الحال يسقط عنه حد، ويقام عليه حد.
فإن لم يقم بالبينة، واعترفت هي، فإنه يقام عليها الحد، ويسقط عنه الحد.
وإن لم تعترف، ولم يقم ببينة إنه يقام عليه الحد إلا أن يلاعن، فإذا لاعن سقط عنه الحد، وهي يقام عليها الحد إلا إن لاعنت، واللعان كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم في سورة النور وهي قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:6-9].
وجعلت الشهادات قائمة مقام الشهود، كما أنه الحد لا يسقط إلا بأربعة شهود، فكذلك اللعان يقابله أربعة شهادات، أن يقول مثلًا الزوج عند الحاكم الشرعي: (أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه) ويسميها، أو يشير إليها ويعينها بوصفها، (أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه كذا وكذا، ثم يشهد الشهادة الثانية، والثالثة والرابعة، ثم في الخامسة يلعن نفسه، ويقول: (أن لعنة الله إن كان كاذبًا)، يشهد أن زوجته زنت، وإن كان كاذبًا فعليه لعنة الله.
ثم بعد ذلك توجه الأيمان إلى المرأة، فإن نكلت وامتنعت عن الشهادات، فإنه يقام عليها الحد، وإن لاعنت سقط عنها، فتشهد أربع شهادات تقول: (أشهد بالله لقد كذب عليَّ زوجي فيما رماني به من الزنا)، وتكرر هذا أربع شهادات، وفي الخامسة تقول: (إن لعنة الله عليها إن كان زوجها صادقًا فيما رماها به من الزنا).
ثم يفرق بينهما تفريقًا مؤبدًا، ولا يلتقيان إلى يوم القيامة، ولا يحتاج طلاق على الصحيح، فرقة مؤبدة، وقال بعض العلماء لا بد من الفراق، واستدلوا بحديث النبي ﷺ لما لاعن بين المتلاعنين، قال: طلقها ثلاثًا، نعم، والصواب أنه لا يحتاج إلى طلاق، فرقة مؤبدة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يخوفان عند الخامسة، جاء في الحديث إذا جاءت الخامسة، يخوف، يكون الرجل عنده، يضع يده على فمه كما في الحديث، ويقول: اتق الله، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكذلك المرأة، إذا جاءت في الخامسة يكون عندها من يخوفها، ويقول: اتق الله، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإذا شهد الخامسة، وشهدت هي الخامسة، فإنه يفرق بينهما تفريقًا مؤبدًا، نعم، أعد الشهادات تقول إيش؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، يشهد أربع شهادات يقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، وإني من الصادقين، يكررها، ثم الخامسة يشهد ويلعن نفسه ويقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يعني يسقط عنها العذاب، والمراد بالعذاب الحد، يسقط عنها الحد إذا شهدت، تقول: أشهد بالله لقد كذب علي زوجي فيما رماني به من الزنا، وإنه من الكاذبين، ثم في الخامسة تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، اللعنة جعلت في حق الزوج، والغضب في حق الزوجة، والغضب أشد، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يعني تفريقًا مؤبدًا لا يلتقيان، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا نفى الولد الزوج فإنه ينتفي، يقول: أشهد بالله لقد زنت، وإن هذا الولد ليس مني، فينتفي، وينسب إلى أمه، وإن لم ينفه، أو كان ممكنًا أن يكون منه فإنه يبقى نسبه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، ما لم يكن أقر به سابقًا، وقال إنه ابني، إيش؟ وينتفي الولد، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لأن الشارع يتشوف إلى ثبوت الأنساب، نعم، إذا أمكن أن يكون منه فإنه يلحق به، نعم.
(المتن)
الشيخ:
لأن هلال بن أمية لما قذف زوجته بشريك بن سحمة، قال له: البَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فجعل يقول: اللهم بين، اللهم بين، حتى أنزل الله هذه الآيات على النبي ﷺ، فلاعن بينهما، نعم.
طالب:
الشيخ:
بركة....