شعار الموقع

شرح كتاب الظهار من التسهيل في الفقه للبعلي 3 بابُ الحضَانَةِ

00:00
00:00
تحميل
65

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.

قال الإمام البعلي رحمه الله:

(المتن)

(بابُ اللِّعَانِ ، إذا قَذَفَ مُكلّفٌ زَوجَتَهُ المُحْصَنَةَ، أي: البَالِغَةَ العَاقِلَةَ الحُرَّةَ المُسلمةَ العَفِيفَةَ، بالزِّنَا، فالحَدُّ إن طَلَبَتْ، وإلاَّ عُزِّرَ، وَيُسْقِطُهمَا بِبَيِّنَةٍ وبِلِعَانِهِ، بِأن يَشهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:6-9]، ويُخَوَّفَانِ عندَ الخامسةِ، ثُمَّ يُفرِّقُ بَينَهُما الحاكِمُ أبدًا، وإن نَفَى الوَلَدَ انتَفَى، مَا لَم يَكُنْ أقَرَّ بِهِ أو وُجِدَ مِنهُ الدَّلالَةُ عَلى الإِقرارِ بِهِ، وَمَتَى أمكَنَ كَونُ الوَلَدِ مِنَ الوَاطئِ لَحِقَهُ، لا مِنْ زِنَا، واللَّهُ أعلَمُ).

الشيخ:

هذا أخذناه؟

طالب:

نعم.

الشيخ:

طيب، بعده.

(المتن)

(بابُ الحضَانَةِ، أحَقُّ النَّاسِ بِكَفالَةِ الطِّفْلِ والمَعتُوهِ أُمُّهُ).

الشيخ:

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

الحضانة من الحضن، من حضن يحضن حضنًا، وحضانة، وهي جعل الشيء في حضنه وكفالته.

وشرعًا المراد به كفالة الصغير والقيام بتربيته وكفالته، والإنفاق عليه، نعم.

أحق الناس بالحضانة أمه، يعني أولى الناس بحضانة الصغير، الطفل الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى منذ ولادته، أحق الناس به أمه؛ لأنها أشفق الناس، وأعرف الناس بحاله، وبما يصلحه، ولأن الطفل إنما يرتاح وينمو في حضن أمه، ويشم رائحتها، فهي أولى الناس بكفالته وتربيته، نعم، أعد أحق الناس؟

(المتن)

(أحَقُّ النَّاسِ بِكَفالَةِ الطِّفْلِ والمَعتُوهِ أُمُّهُ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا).

الشيخ:

نعم، أحق الناس بكفالة الطفل والمعتوه، المعتوه يعني ضعيف العقل أو فاقد العقل، يحتاج إلى كفالة، أحق الناس بذلك أمه إن وجدت، ولم يكن هناك مانع، فإن كان فقدت، أو كان هناك مانع، أو تزوجت بأجنبي، ولا يرغب في كفالته، فإنه تنتقل الكفالة إلى أمهاتها، أمهات الأم، كأمها، وأم أمها، وأم أبيها، نعم، أحق الناس، نعم.

(المتن)

(أحَقُّ النَّاسِ بِكَفالَةِ الطِّفْلِ والمَعتُوهِ أُمُّهُ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا،ثُمَّ الأبُ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ).

الشيخ:

ثم الأب، يعني أولًا الكفالة تكون للأم ثم لأمهاتها، من قبل الأم ومن قبل الأب، أم الأم، وأم الأب، ثم الأب، إذا كان أهلًا لذلك، ثم أمهاته، أمهات الأب، أم الأب، وأم أبيه، وأم أمه، نعم، تكون لهم الكفالة والرعاية، نعم، والحضانة، نعم.

(المتن)

(ثُمَّ الأبُ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ، ثُمَّ الجدُّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ).

الشيخ:

ثم الجد، بعدها، ثم الجد وهو أبو الأب، ثم أمهاته، أم الجد، أم أمه، وأم أبيه، هكذا يكون الترتيب، نعم.

(المتن)

(ثُمَّ الأختُ للأبوينِ).

الشيخ:

نعم، ثم الأخت لأبوين، الأخت الشقيقة تكون بعد الأم، وبعد أمهاتها، وبعد الأب وبعد أمهاته، وبعد الجد، وبعد أمهاته، تكون الحضانة للأخت الشقيقة للأبوين، نعم، لأنها أولى الناس بذلك، نعم.

(المتن)

(ثُمَّ لأبِ).

الشيخ:

ثم الأخت لأب، الأولى الأخت الشقيقة، ثم تكون الحضانة للأخت لأب، إذا فقدت أو لم تكن أهلًا للحضانة، نعم، أخت لأب، نعم.

(المتن)

(ثُمَّ لأُمِّ).

الشيخ:

ثم الأخت لأم، نعم.

(المتن)

(ثُمَّ عمّتُهُ).

الشيخ:

ثم عمته، وهي أخت أبيه، تكون الحضانة لها، نعم.

(المتن)

(ثُمَّ خالتُهُ).

الشيخ:

ثم خالته، وهي أخت أمه، نعم.

(المتن)

(ثُمَّ أقربُ النِّساءِ، ثُمَّ أقربُ عَصَبَاتِهِ).

الشيخ:

ثم أقرب النساء، إذا فقدت يعني هؤلاء النسوة، أقرب النساء إليه، ثم عصباتها، ثم؟

(المتن)

(ثُمَّ أقربُ النِّساءِ، ثُمَّ أقربُ عَصَبَاتِهِ).

الشيخ:

ثم أقرب عصبات الطفل، أقرب العصبات، تكون أقرب العصبات مثلًا إذا كان أقرب العصبات العم، أو ابن العم، أو إذا كان هناك عم وابن عم، يكون أقرب العصبات العم، وإذا كان هناك ابن عم، وابن ابن عم، فابن العم أقرب من ابن ابن العم، وهكذا، نعم.

(المتن)

(وَتُمنَعُ بِرِقٍّ، وفِسْقٍ، وَتزَوُّيجٍ بأجنَبِيٍّ).

الشيخ:

تمنع الحضانة برق، إذا كان رقيق، فالرقيق مشغول، مملوك لسيده، فإن كانت الأم رقيقة، لا تكون لها الحضانة، تنتقل، تمتنع الحضانة من الرقيق، لأنها مشغولة بملك سيدها، إذا كانت الأم رقيقة، عبدة تباع وتشترى، تنتقل الحضانة إلى غيرها، وكذلك الأب إذا كان رقيق، عبد ، تنتقل الحضانة إلى من بعده، وكذلك الأخت إذا كانت رقيقة لا تكون لها الحضانة، الشقيقة أو لأب أو لأم، فمن كان رقيقًا، عبدًا يباع ويشترى، فلا تكون له الحضانة، لأنه مملوك، ومشغول بملك سيده، نعم.

(المتن)

(وَتُمنَعُ بِرِقٍّ، وفِسْقٍ، وَتزْوِيجٍ بأجنَبِيٍّ).

الشيخ:

كذلك الفاسق، الفاسق لأنه متهم، وليس عدلًا، فلا يؤمن على القيام بحضانة الطفل وتربيته، وكفالته، الفاسق، إذا كانت الأم فاسقة فلا تكون لها الحضانة، أو الأب فاسق، والفاسق هو من أظهر الفسق، ومن ارتكب كبيرة، أو داوم على صغيرة، كان مرتكبًا لكبيرة من كبائر الذنوب، يتعامل بالربا مثلًا، هذه كبيرة، أو يتعامل بالسرقة، أو قطع، مشهور بقطيعة الرحم، أو عاق لوالديه، مشهور بالعقوق، أو يأكل الرشوة، أو يفعل الزنا، أو ما أشبه ذلك، أو يشرب الخمر، هذا فسق، فمن اشتهر بشيء من الفسق فإنه لا تكون له الحضانة، نعم.

(المتن)

(وَتُمنَعُ بِرِقٍّ، وفِسْقٍ، وَتزَوُّجٍ بأجنَبِيٍّ).

الشيخ:

كذلك الأم إذا تزوجت بأجنبي، ولا يرضى الزوج بالكفالة، تنتقل الحضانة من الأم إلى مثلًا إلى أمها مثلًا، أو إلى الأب، أو إلى أمهات الأب، أو إلى الجد، إذا كانت الأم متزوجة بأجنبي، أما إذا كنت متزوجة بقريب للمحضون، تزوجت مثلًا بعمه، هذا قريب، وفي الغالب أنه يرضى بالحضانة، إذا تزوجت بقريب، ليس بأجنبي، ولا يمانع، ولا يمنع الحضانة، ولا يمنع الزواج الحضانة، لأن الزوج ليس أجنبيًّا، نعم.

(المتن)

(وتَعودُ بِزَوالِ المَانِعِ).

الشيخ:

وتزول بزوال المانع، يعني إذا كانت متزوجة بأجنبي ثم طلقت، زال المانع، تكون لها الحضانة، أو كانت فاسقة ثم تابت، وحسن حالها، وصارت يعني ظهر عليها علامات الصلاح والاستقامة، تعود لها الحضانة، نعم.

(المتن)

(وابنُ سَبْعٍ يُخَيَّرُ).

الشيخ:

وابن سبع يخير بين أبويه، فإن اختار الأب أخذه، وإن اختار الأم أخذته، نعم، وجاء في الحديث في أبي داود عن النبي ﷺ أن امرأة وأب اختصما في ابن لهم، فقال لهما: اقعدا، فقعد الأب ناحية، وقعدت الأم ناحية، وقال للطفل: هذا أبوك، وهذه أمك، فناداه كل منهما، فذهب إلى الأم، فقال: اللهم اهده، فمال إلى الأب، فأخذه، والحديث فيه كلام لأهل العلم، نعم.

(المتن)

(وابنُ سَبْعٍ يُخَيَّرُ، فَإن أبَى فَالقُرْعَةُ).

الشيخ:

نعم، فإن أبى فالقرعة بينهما، فمن ظهرت له القرعة أخذه، إن ظهرت القرعة للأم أخذته، وإن ظهرت القرعة للأب أخذه، نعم، إذا مال إلى أبيه، أو إلى أمه، نعم.

(المتن)

(وَمَنْ سافَرَ إلَى بَلدٍ بَعيدٍ لِيَسْكُنَهَا، وهو وطَرِيقُهُ آمنَانِ، فالأبُ أحقُّ).

الشيخ:

نعم، إذا سافر إلى بلد، يعني سافرت الأم إلى بلد، أو الأب سافر إلى بلد، والبلد والطريق آمنان، فتكون الحضانة للأب، لأنه هو الذي يقوم بتربيته وتعليمه وتأديبه، بخلاف الأم، فإنها في الغالب ليس لها قدرة على تربيته، نعم، ومن سافر؟

(المتن)

(وَمَنْ سافَرَ إلَى بَلدٍ بَعيدٍ لِيَسْكُنَهَا، وهو وطَرِيقُهُ آمنَانِ، فالأبُ أحقُّ كابْنَةِ السَّبعِ مُطلَقًا).

الشيخ:

فالأب أحق في هذه الحالة، لأن الأم يمكنها أن تزوره، لأن البلد آمن، والطريق آمن، وإن كان بعيد، سافر إلى بلد بعيد، والبلد آمن، والطريق آمن، تكون الحضانة للأب، وهي تستطيع أن تزوره في وقت دون وقت، لأن الطريق آمن، والبلد آمن، والأب هو الأولى بالحضانة لتربيته، إذا بلغ سبع سنين، لأنه يحتاج إلى تأديب، والذي يقوم بالتأديب والتربية هو الأب، كذلك ابنة سبع، ابنة سبع تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، نعم، فالأب أحق كابنة سبع، نعم.

(المتن)

(وَعَلَيهِ أن يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِه، وأُمُّهُ أحقُّ، ولو بأُجْرَةِ مثلِهَا).

الشيخ:

نعم، على الأب أن يسترضع لولده، إذا أخذ الأب، وقام بحضانته وكفالته وهو دون السنتين، فإن عليه أن يسترضع له، يعني يطلب مرضعة، ويدفع الأجرة، يدفع الأجرة، وإن أرادت الأم أن ترضعه، فهي أولى من غيرها ، فهي مقدمة، ولو بأجرة، أما إذا امتنعت فإنه يسترضع له غيرها، وكذلك لو طلبت أجرة مرتفعة، زيادة على أجرة المثل،  فلا يلزمه أن يسترضعها، بل يسترضع غيرها، قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:233]،نعم.

طالب:

أحسن الله إليك.

كتاب النفقات.

الشيخ:

بركة

طالب:

إذا تزوجت المرأة تنتقل الحضانة لأمها، أو للزوج، للوالد قصدي؟

الشيخ:

الأقرب، حسب الترتيب تنتقل إلى أمهاتها قبل الأب، ثم الأب، الحضانة تكون للأم ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد ثم أمهاته.

طالب:

أحسن الله إليك.

الشيخ:

وهذا قوله (يخير ابن سبع) يعني على المذهب، وفيه كلام لأهل العلم، فيه خلاف في المسألة، هل ذكر الخلاف عندك الشارح، في ابنة السبع، وكذلك تخيير الابن؟

الشارح:

أحسن الله إليك، قوله: (وابن سبع يخير) أي أن الغلام إذا بلغ سبع سنين كاملة يخير بين أبويه، فيكون مع من اختار منهما، وهذا عند النزاع بينهما، لما ورد عن أبي هريرة أن امرأة جاءت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني، وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها، فقال النبي ﷺ : يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به، وقد قضى بذلك عمر، وعلي، وأبو هريرة وهذه قصص في مظنة الشهرة، فلم تنكر، فكانت إجماعًا.

وهذا التخيير له شرطان:

الأول: أن يكون كلًّا من الأبوين صالحًا للحضانة، فإن كان أحدهما غير صالح لها، كان كالمعدوم، ويتعين للآخر، وإن كانت الأم أحفظ من الأب، وأغير، قدمت عليه، ولا عبرة باختيار الصبي في هذه الحالة، لأنه ضعيف العقل، يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك، فلا عبرة باختياره.

الشرط الثاني: أن يكون الغلام عاقلًا، فإن كان معتوهًا، فحضانته لأمه، لأنها أشفق عليه، وأصبر، وأقوم بمصالحه من أبيه، وإذا اختار الطفل أباه، كان عنده ليلًا ونهارًا، ليحفِّظَه ويعلمه ويؤدِّبه،ولا يمنعه من زيارة أمه، وإن اختار أمه كان عندها ليلًا، وعند أبيه نهارًا ليعلمه ويؤدبه إلا إذا كان مشغولًا عنه مهملًا له، بقي عند أمه للمصلحة.

وتخصيص الابن بالتخيير يدل على أن الأنثى إذا استكملت سبع سنين لا تخير بل تكون عند أبيها، وسيأتي

الشيخ:

إيش (كابنة سبع)؟

الشارح:

قوله أحسن الله إليك: (كابنة السبع مطلقًا) أي أن البنت إذا بلغت سبع سنين، فإن أباها أحق بها مطلقًا، أي سواء تبرعت الأم بحضانتها أم لا، لأن المقصود من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وتبقى عنده إلى البلوغ، ثم بعده إلى أن يتسلمها زوجها.

الشيخ:

إيش؟ أعد.

الشارح:

أي أن البنت إذا بلغت سبع سنين، فإن أباها أحق بها مطلقًا، سواء تبرعت الأم بحضانتها أم لا، لأن المقصود من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وتبقى عنده إلى البلوغ، ثم بعده إلى أن يتسلمها زوجها، والحديث إنما ورد في الغلام.

الشيح:

إنما ورد إيش؟ في الغلام؟ إنما ورد في الغلام؟

الشارح:

والحديث إنما ورد في الغلام، والقول بأن الغلام يخير دون البنت هو مذهب الإمام أحمد، وقال الشافعي: يخير الولد مطلقًا، وقال أبو حنيفة ومالك: لا خيار للولد إذا نزع من الحضانة، بل يكون عند أبيه ذكرًا كان أو أنثى، لأن الغلام صغير غير رشيد، وقاصر العقل، لا يعرف مصلحته، فلا عبرة بخياره كسائر تصرفاته.

الشيخ:

إيش؟ يكون إيش؟

الشارح:

والقول بأن الغلام يخير دون البنت هو مذهب الإمام أحمد، وقال الشافعي: يخير الولد مطلقًا.

الشيخ:

يعني ذكرًا كان أو أنثى، نعم.

الشارح:

وقال أبو حنيفة ومالك: لا خيار للولد إذا نزع من الحضانة، بل يكون عند أبيه ذكرًا كان أو أنثى، لأن الغلام صغير غير رشيد، وقاصر العقل، لا يعرف مصلحته، فلا عبرة بخياره كسائر تصرفاته....  .

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد