بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام البعلي رحمه الله:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم.
قال المؤلف: النفقات جمع نفقة، وهي ما يعطيه الرجل لزوجته مما يقيتها، مال، أو طعام وكسوة، تجب على الرجل لامرأته، والنفقة من نفق الشيء، وهو الخروج، ومنه النفق، الأنفاق، تسمى نفق (....) ، تجب إيش؟ تجب النفقة لزوجة؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، تجب النفقة لزوجة يوطأ مثلها، وهي بنت تسع فما فوق، إذا كانت بنت تسع فأكثر إذا كانت تتحمل أيضًا، تختلف النساء قد تتحمل، وقد لا تتحمل، إذا كان يوطأ مثلها، ونهي غير ممتنعة، فإنه يجب على الزوج أن ينفق عليها، أما إن كانت صغيرة، تزوجها، وعقد عليها، وهي بنت أربع سنين، أو خمس سنين، ولم تسلم له، فلا يجب عليه نفقتها.
وكذلك إذا كان يوطأ مثلها، ولكنها تمتنع، تمنع نفسها منه، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه نفقتها، لا بد من الأمرين، تكون يوطأ مثلها، وتكون غير ممتنعة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كذلك الرجعية لأنها زوجة، إذا طلق امرأته الطلقة الأولى والثانية، فإنه يجب عليه نفقتها حتى تخرج من العدة، لأن الرجعية زوجة، نعم، وكذلك الحامل، فإنه يجب عليه النفقة للحمل، اختلف العلماء هل النفقة لها من أجل الحمل، أو النفقة للحمل، فالنفقة عليه واجبة، سواء قيل إنها لها وللحمل، أو للحمل، فالنفقة واجبة للحامل ولو كانت مطلقة، ولو كانت بائن، يجب عليه أن ينفق عليها من أجل الحمل، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، قدر ما يكفيها، وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، واختلاف الأعراف، واختلاف الفقر والغنى، نفقة الفقيرة والفقير غير نفقة الغنية والغني، غير نفقة المتوسط، فالغني والغنية لهما نفقة الأغنياء، والمتوسطون لهم نفقة المتوسطين، والفقراء عليهم نفقة الفقراء، نعم، قال: إيش؟ نعم، أعد العبارة.
(المتن)
الشيخ:
نعم، على الزوج أن ينفق قدر كفايته للزوجة، وهذا معتبر بحال الزوجين من الغنى والفقر والتوسط، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، في محلهما، الأمكنة يعني تختلف، فالنفقة مثلًا في بلاد الشام غير النفقة في المدينة، غير النفقة في الرياض، تختلف الأحوال، يختلفون في الأحوال، في الأمكنة، والأقطار، قد يكون في مكان النفقة مرتفعة، وفي مكان النفقة أقل، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، معتبرة بحال الزوجين في محلهما، حال الزوجين من الغنى والفقر والتوسط، في محلهما، في المكان المعين، في البلد المعين، نعم، فالموسرة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لأنها موسرة وموسر، موسرة، الموسر الغني، والموسرة الغنية، فالغني، المرأة الغنية تحت الغني تعطى من أعلى النفقة، قال: من أرفع خبز البلد، نعم، من أرفع خبز البلد؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، المراد يعني من نفقتها تكون مرتفعة عالية، يعطيها من النفقة العالية، وهذا مثال التحديد بالخبز، قد لا يكون فيه خبز، المهم يكون النفقة مرتفعة، نفقة الأغنياء دون نفقة الفقراء، وكذلك اللباس لباس الأغنياء دون لباس الفقراء، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، الفقيرة لها دون، دون نفقة المتوسطة، ودون نفقة الغنية، الفقيرة لها نفقة الفقراء، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، وللمتوسطة نفقة المتوسط، إذا كان متوسط ليس، المتوسط فوق الفقير ودون الغني، ينفق عليها نفقة المتوسطين، إيش؟ ولفقيرة تحت غني؟
(المتن)
الشيخ:
طيب، وإذا كان غني تحته فقيرة، أو فقير تحته غنية، يكون النفقة يعني مراعًى فيها حال الزوج والزوجة، وحال المكان، نعم.
(المتن)
الشيخ:
على حسب العادة، حسب عادة الناس وأعرافهم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يعني يعطيها النفقة بكرة، من الصباح، يعني يبدأ في الصباح، يعطيها كل يوم من الصباح نفقة اليوم، والكسوة من أول العام، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، الكسوة أول السنة، كل أول سنة يعطيها كسوة السنة كاملة، والنفقة يعطيها صباح كل يوم، بكرة، نعم، يعطيها نفقة ما يكفيها للغداء والعشاء والفطور، والكسوة تكون من أول العام، يعطيها كسوة العام، كسوة الشتاء والصيف، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يعني تحتاج إلى النظافة بالسدر، والآن ينوب عنها الصابون بأنواعه، وسدر وماء وأدوات تنظيف، كل هذا على الزوج أن يوفره لزوجته، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يعني ولا يلزمه الطبيب، إنما أدوات التحسين والتجميل والنظافة يلزمه، أما أجرة الطبيب أو الطبيبة أو الدواء، فلا يلزمه.
والصواب أن هذا يختلف، وأنه يلزمه في هذه الحالة، لأن هذا مهم، وهذا يختلف باختلاف العادات والبلدان، إذا كان في بلد يعالج زوجته يعالجها، ويصرف الدواء، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يقول هذا لا يجب عليه، على المذهب لا يجب عليه أجرة الطبيب، ولا أجرة الدواء، ولا أجرة الحناء، لأن هذا من أدوات التحسين، والصواب أن هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، واختلاف أعرافهم وبلدانهم، وإذا كان أغناه الله فلا ينبغي له أن يمتنع، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، ويُخدِمُها إذا مرضت، فإنه يجب عليه أن يأتي بخادم يخدمها، وكذلك إذا كان مثلها لا يخدم، من العادة أنها شريفة، وعادتها أنها تخدم، فعليه أن يأتي لها بخادم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
لو بذلت التسليم، يعني سلمت نفسها، يفرض عليها الحاكم النفقة، إذا بذلت سلمت نفسها، فرض الحاكم القاضي النفقة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا كان الزوج غائب، ينتظر حتى يأتي ليرسل له، يراسله القاضي، ويرسله من يبلغه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يعني الوارثون الذين يرثون الأبوين تجب النفقة عليهم، مثلًا الأصول: الأب والأم، الأب يجب عليه أن ينفق على أولاده؛ لأنهم يرثونه، وكذلك الأم إذا كانت غنية يجب عليها أن تنفق على أبنائها وبناتها، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يعني إذا ما زاد عن الواجب نفقته على نفسه ينفقه على الفروع، الأبناء والبنات، كما أن الفروع ينفقون على الأصول، يجب عليهم أن ينفقوا نفقة على الآباء والأمهات، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يبدأ بالأقرب، الأقرب إذا ضاقت النفقة، إذا ضاقت النفقة يبدأ بالأقرب فالأقرب، مثلًا الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه أولًا، ثم على زوجته، ثم على أمه، ثم على أمه، ثم على أبيه، ثم على أخيه، وهكذا، هذا يترتب إذا ضاقت النفقة، أما إذا كانت واسعة، فالإنسان ينفق عليهم جميعًا، ينفق على إخوته، وينفق على أبيه وأمه، وينفق على بهائمه، هذا الأمر واسع، إذا كان عنده، لكن إذا ضاقت النفقة، ولا يستطيع أن ينفق على الجميع، يبدأ بالترتيب، يرتبون، قالوا: الزوجة، لأن الزوجة تقول: أنفق علي أو طلقني، فهي مقدمة على الأبوين، ثم الأبوان ، نعم.
طالب:
يا شيخ، حتى في كلا الحالين، يا شيخ؟ يعني لو كان هو موسر أو معسر في هذا الجانب؟
الشيخ:
لا، إذا كان موسر ما فيه إشكال، الكلام إذا ضاقت النفقة، إذا كان ما يستطيع أن ينفق، ما عنده نفقة كاملة، ترتب يبدأ بالمهم فالمهم، أما إذا كان موسر، فالحمد لله، فالأمر واسع، ينفق على الجميع، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، ويقسم على كل واحد بقدر إرثه، مثلًا النفقة على قدر الإرث، مثلًا إذا كان الأب له ابن وبنت، فللذكر مثل حظ الأنثيين، الابن تكون من ثلاثة، الابن له سهمان، والبنت لها سهم، وكذلك النفقة، إذا أراد الأب أن ينفق عليهما، يعطي الابن ضعف البنت مثل الميراث، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يقسم على حسب الميراث، إذا كانوا متساويين إخوة، يكون النصف، إلا الأب فإنه يحمل النفقة كاملة على أولاده، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يجب عليه أن ينفق على الرقيق، وهم العبيد المملوكين له، وكذلك البهائم بالمعروف، يعني بما هو معروف شرعًا، وهو ما يكفيهم، ويسد حاجتهم، نعم، قال: البهائم، الرقيق: الذكور والإناث، والبهائم: الإبل، والبقر، والغنم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يعني بما هو معروف شرعًا، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يجب عليه أن يعف، أعد العبارة التي قبلها إيش؟ الجملة التي قبلها؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، يعني يجب عليه أن يعف من تجب نفقته، يعفه عن سؤال الناس، فإن أبى أجبر من قبل الحاكم الشرعي، إن أبى ينفق، أجبر على الإنفاق، نعم، فإن أبى أجبر، إيش بعده؟
(المتن)
الشيخ:
يعني إن أبى، فإنه يجبر، وهل يجب عليه أن يبيع السلعة، إيش قال عليه الشارح، إلا أن يبيع أو يذبح المأكول؟
الشارح:
أحسن الله إليك، قوله: (فإن أبى أجبر إلا أن يبيع أو يذبح المأكول) أي فإن أبى مالك البهيمة من الإنفاق على بهيمته، أجبره الحاكم على ذلك لقيامه مقام الممتنع من أداء الواجب، كقضاء دينه، فإن عجز..
الشيخ:
إيش؟ أعد.
الشارح:
أحسن الله إليك، قوله: (فإن أبى أجبر إلا أن يبيع أو يذبح المأكول) قال: فإن أبى مالك البهيمة من الإنفاق على بهيمته، أجبره الحاكم على ذلك لقيامه مقام الممتنع من أداء الواجب، كقضاء دينه، فإن عجز أمره ببيع ما لا يؤكل، ويذبح المأكول، أو أجبره على إجارتها.
الشيخ:
نعم، يعني يجب عليه أن ينفق على البهائم، فإن أبى فيجبر، إن كان مأكول يذبحه، أو يبيعه، وإن كان لا يؤكل مثل البغل، يجبر على بيعه، عنده بغل، وشاة، ولا ينفق عليهما، يجبر، البغل نقول له: أنفق عليه أو بعه، والشاة أنفق عليها أو بعها أو كلها، نعم.
الشارح:
أحسن الله إليك، قال: (لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم).
الشيخ:
نعم، بقاؤها في يده وهو لا ينفق عليها، هذا ظلم، يعذبها بعدم النفقة، نعم.
الشارح:
قال أحسن الله إليك: (والظلم تجب إزالته، ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة، وهذا من إضاعة المال المنهي عنها شرعًا، والله تعالى أعلم).
الشيخ:
إيش؟ أعد.
الشارح:
قال أحسن الله إليك: (لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته، ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة، وهذا من إضاعة المال المنهي عنها شرعًا، والله تعالى أعلم).
الشيخ:
إيش؟ أعد؟ قبل؟
الشارح:
قال: (فإن أبى مالك البهيمة من الإنفاق على بهيمته أجبره الحاكم على ذلك، لقيامه مقام الممتنع من أداء الواجب كقضاء دينه، فإن عجز، أمره ببيع ما لا يؤكل، وذبح المأكول، أو أجبره على إجارتها؛ لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته، ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة، وهذا من إضاعة المال المنهي عنها شرعًا، والله تعالى أعلم).
الشيخ:
نعم.
المتن:
الشيخ:
إيش؟ أعد العبارة التي قرأتها أيضًا.
الشارح:
قال أحسن الله إليك: قوله: (فإن أبى أجبر إلا أن يبيع أو يذبح المأكول)، (فإن أبى مالك البهيمة من الإنفاق على بهيمته أجبره الحاكم على ذلك، لقيامه مقام الممتنع من أداء الواجب كقضاء دينه، فإن عجز، أمره ببيع ما لا يؤكل، وذبح المأكول، أو أجبره على إجارتها؛ لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته، ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة.
الشيخ:
نعم، هذا واضح، أنه يجبر على بيع ما لا يؤكل، وأما المأكول يجبر على بيعه أو ذبحه، البهيمة أنفق عليها أو بعها، أو اذبحها وكلها، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك.
الشيخ:
بركة.