بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.
قال الإمام البعلي رحمه الله:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.
الجنايات جمع جناية، والجناية ما أوجب قصاصًا أو مالًا، تسمى جناية ما أوجب قصاصًا أو مالًا، مثل ما أوجب عوضًا، نعم، كتاب الجنايات، الجناية، نعم، كتاب الجنايات، نعم؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، القتل إما عمد، وإما خطأ، وإما شبه عمد، فالقود ما أوجب قصاصًا، نعم، أعد.
(المتن)
الشيخ:
نعم، هذا القود هو قصد الجناية بما يقتل غالبًا، يعني قصد القتل بشيء بآلة تقتل في الغالب، هذا يسمى عمد، الجناية، والقود، القتل إما عمد، وإما شبه عمد، وإما خطأ، فالعمد هو ما قصد به أي يكون قاصدًا للقتل بآلة تقتل غالبًا، نعم، العمد، نعم، العمد؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، قصد الجناية بما يقتل غالبًا، هذا العمد، قصد الجناية، قصد القتل بآلة تقتل، بسلاح، أو بحجر كبير يقتل، فيه أمران:
الأمر الأول: أنه قصد الجناية، قصد القتل.
والأمر الثاني: أن الآلة التي قتل بها تقتل غالبًا، هذا يسمى عمد، نعم، وإما شبه عمد؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، وهذا النوع الثاني شبه العمد، قصد الجناية لكن بشيء لا يقتل في الغالب، لكنه مات، كأن يضربه بحجر صغير، الحجر الصغير هذا في الغالب أنه ما يقتل، لكنه قتل، مات، هذا يسمى شبه عمد، هو قصد الجناية، لكن ما قصد أن يقتله، قصد أن يؤدبه، أو ضربه بعصا ضربًا خفيف في الغالب لا يقتل، لكنه مات من هذا الضرب، هذا يسمى شبه عمد، نعم.
فيكون الفرق بينه وبين العمد أن العمد له شرطان:
الشرط الأول أن يقصد الجناية:
والشرط الثاني أن تكون الآلة تقتل غالبًا.
وأما شبه العمد فإنه يقصد الجناية، لكن تكون الآلة لا تقتل في الغالب.
اشترك العمد وشبه العمد في أن كل منهما قصد الجناية، واختلف في العمد الآلة التي استعملها تقتل في الغالب، وشبه العمد الآلة التي استعملها لا تقتل غالبًا، نعم.
طالب:
شيخ، أحسن الله إليك، يدخل فيه - يا شيخ - التعزير إذا ضربه بسوط أو حوله؟
الشيخ:
التعزير هذا يسمى التعزير عند القاضي هو الذي يعزر الحاكم، هذا يسمى اعتداء، التعزير هو القاضي يحكم عليه أن يؤدب تعزيرًا، أما هذا يسمى ضربه، ضربه بعصا، هذا جناية، نعم، كذلك إذا جنى بالعصا لا يقتل في الغالب، ثم مات، يسمى شبه عمد، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، والثالث الخطأ، وهو ألا يقصد الجناية إطلاقًا، ما قصد الجناية، وإنما قصد هدفًا، الهدف يعني مكان مرتفع كالجبل، أو غرض جعله للرماية، ثم مر إنسان فأصابته، يعني هو أراد الهدف، ثم ، أو مثلًا أراد أن يصيد طائرًا، وجه السهم للطير الذي سيصيده، فأصابت إنسان فقتل، هذا يسمى خطأ.
فصار العمد يقصد الجناية ولكن بآلة تقتل في الغالب، وشبه العمد يقصد الجناية، بآلة لا تقتل غالبًا، والخطأ لا يقصد الجناية إطلاقًا، ما قصد الجناية بآدمي، وإنما هو يرمي صيد فأصاب إنسان، أو يرمي هدفا فأصاب إنسان، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، العمد يوجب القود، والقود قتل القاتل، العمد يوجب القتل، لكنه أولياء القتيل مخيرون بين واحد من أمور ثلاثة:
الأمر الأول القصاص، لهم القصاص.
والأمر الثاني العفو إلى الدية.
والأمر الثالث العفو مجانًا.
وإلا فالأصل في القود يوجب القتل، وهو أن يقتل القاتل بمثل ما قتل به، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ [البقرة:178]، والقصاص قتل القاتل بمثل ما قتل به، فإذا عفا الولي عن القاتل، هنا تكون الدية، عفا عن القصاص وانتقل إلى الدية، وكذلك إذا مات هذا القاتل، شخص قتل إنسان ثم مات، ما بقي إلا الدية، ينتقل إلى الدية ولكن مغلظة، ثلاثون جذعة من الإبل لها أربع سنين، وثلاثون حقة، لها أربع سنين، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، تغلظ، بخلاف دية الخطأ فإنها مخففة، دية الخطأ عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض، مخففة، أما شبه العمد تغلظ، ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، نعم.
إذًا على هذا إذا عفا ولي الدم عن القصاص إلى الدية، تكون الدية مغلظة، وكذلك إذا مات الجاني أو القاتل تكون الدية مغلظة، تبقى الدية مغلظة، نعم، لا مخففة، بخلاف القتل الخطأ فإنها مخففة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، القود في العمد يعني يجب القود في العمد، يعني القاتل إذا قتل عمدًا، فإنه يوجب القود، والقود قتل القاتل بمثل ما قتل به، فإذا عفا انتقل إلى الدية مغلظة، وكذلك إذا مات القاتل ما بقي إلا الدية، ولكنها تكون مغلظة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، مغلظة حالة، يعني غير مؤجلة، بخلاف قتل الخطأ فإنها تخفف، ولا تكون حالة، مؤجلة مقسمة على ثلاث سنين، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، وأيضًا على العاقلة، بخلاف القتل، فإنها تكون على نفس الجاني، أما الخطأ فإنها تؤجل ثلاث سنين، وتكون على العاقلة، والعاقلة هم العصبة، أبوه، وجده، الأب والجد، والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، وكذلك الابن، إذا كان له ابن من العصبة، ابنه وابن ابنه، هؤلاء هم العصبة، هم العاقلة، سموا عاقلة لأنهم يعقلون ويمنعون الجاني عن الجناية، أو لأن الدية القاتل يأتي بالإبل ويعقلها بفنائهم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، الخطأ وعمد الخطأ دية مؤجلة على ثلاث سنين، أما الدية في العمد إذا تنازلوا أو إذا عفوا أو مات كذلك، فإنها تكون حالة، تكون في ماله القاتل، وتكون حالة، نعم، وأما في الخطأ فلا تكون في ماله، وإنما يدفعها العاقلة، وتكون مؤجلة ثلاث سنين، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، تغلظ زيادة في العمد، وإلا هي مؤجلة ثلاث سنين، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، تغلظ، في أي شيء تغلظ. يعني مثل ما سبق الآن، بدل ما تكون بنت مخاض وبنت لبون، تكون حقة، وتكون جذعة، وتكون خلفة في بطونها أولادها، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك، باب القود.
الشيخ:
نعم؟
طالب:
المخففة يا شيخ؟
الشيخ:
المخففة سيأتي أنها خمسة أخماس من الإبل: عشرون جذعة لها أربع سنين، وعشرون حقة لها ثلاث سنين، وعشرون بنت لبون، لها سنتان، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون بنت مخاض، مخففة.
أما القتل العمد إذا تنازل أو إذا عفا، أو مات، فإنها تكون مغلظة، ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، القود قتل القاتل بمثل ما قتل به، في النفس أو في العضو، لكن بشروط، لا بد يكون مكافأة بين، في القتل العمد بين القاتل والمقتول، وفي العضو لا بد أن يكون هناك توافق في العضو، يد بيد، رجل رجل، تكون اليد صحيحة، بيد صحيحة، ما تكون اليد الصحيحة بيد شلاء مثلًا، نعم، أعد.
(المتن)
الشيخ:
ولو جمع بواحد، إذا قتل الجماعة واحد، فإنهم يقتلون به إذا كان عمدًا، لما ثبت أن عمر قتل سبعة بواحد، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، فإذا اجتمع جماعة، وقتلوا شخص واحد، يقتلون كلهم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كذلك في النفس، في النفس قتل النفس يقتل نفس، وكذلك إذا قطع عضو له مفصل، مثل مفصل الكف، أو مثلًا مفصل العضد، أو مفصل الكتف، أو مفصل المرفق، أما إذا كان في وسط الساق ما يمكن الاقتصاص منه، لأن هذا فيه رض للعظام، ولا يمكن أن يقتص، إذا كان من مفصل أمكن القصاص، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، أو يكون ما له مفصل، لكن له حد ينتهي إليه، وذكروا له مثل مارن الأنف، مارن الأنف ما رق من الأنف حتى يصل إلى الأعلى فيكون بدل ما يكون مارن يكون إيش قاسي، نعم، فإذا أخذ مارن الأنف الذي هو الرقيق يقتص منه، يمكن، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يشترط، هذه من الشروط، كون الجاني مكلف، فإذا كان الجاني صبيا أو مجنونا أو سكران، فهذا غير مكلف، فلا يقتص منه، وإنما تجب الدية في ماله، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، غير أصل، الجاني مكلفًا، يعني القاتل مكلف، فإن كان مجنونا أو صغيرا، غير أصل للمقتول، فإن كان أصل، إن كان أبوه أو جده، فلا يقتل، يقول النبي ﷺ: لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ، وإنما يعزر، إذا قتل والد ولده، لا يقتل الوالد بالولد، لأن الوالد سبب في وجود الابن، فلا يكون الابن سببًا في عدمه، في عدم والده، ولكن يعزر الوالد، ما يقتل، لكن يعزر، يمكن يغرم مالا، يعزر بالسجن، بالضرب، ولكن لا يقتل، نعم.
(المتن)
الشيخ:
هذا الشرط، الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصومًا، وهو المسلم أو الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن، ولا بد أن يكون إيش؟ مكافئًا للمقتول؟
طالب:
دينًا وحرية.
الشيخ:
نعم، مكافئًا للمقتول دينًا وحرية، يكون القاتل مسلم، والمقتول مسلم، فإن كان المقتول كافرا، قتله مسلم، فلا يقتص منه لعدم المكافأة، لا بد أن يكون مكافئًا لإيش؟ لا بد أن يكون مكافئًا؟
طالب:
دينًا وحرية.
الشيخ:
دينًا وحرية، لا بد أن يكون حرا، فإن كان رقيقًا، فلا، إن كان القاتل رقيقا فلا يقتص، رقيق قتل.. حر قتل رقيقًا ، فلا يقتص منه، لأن الحر لا يساوي الرقيق، وإنما تجب الدية أو القيمة، قيمته هذا إذا كان عبدًا، نعم.
(المتن)
الشيخ:
لا بد أن يكون القاتل مكافئًا للمقتول حرية ودينًا، حرية يكون هذا حر، وهذا حر، فإن كان المقتول رقيقًا فلا يقتل به، وكذلك يكون مكافئًا له في الدين، فإن كان المقتول كافرا، والقاتل مسلما، فلا يقتص نه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، تساوي محل العضوين، يعني ما يقطع يد برجل، أو رجل بيد، لا، يد بيد، إصبع بإصبع، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يكون المقطوع إذا اقتص منه حصل نقص مثلًا في قيمة العبد، نقص كبير، نعم.
طالب:
شيخ، ما يدخل فيه إذا كان يقتص يعني يده اليمنى، يده اليمنى يعني يكون أحد أصابعه ناقص أو كذا؟
الشيخ:
نعم، هذا منه، نعم.
طالب:
يدخل فيه؟
الشيخ:
نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، كذلك لا بد أن يتفق جميع الأولياء، جميع أولياء الدم، فإن عفا بعضهم سقط القصاص، نعم، أعد العبارة.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا بد أن يكون مستحق الدم مكلفًا، بالغا عاقلا، فإن كان مستحق الدم، ولي الدم صغير، فإنه يحبس الجاني حتى يبلغ، ثم يكون له، إن شاء القصاص قتل، وإن شاء الدية أخذها، نعم.
(المتن)
الشيخ:
وإلا حبس الجاني حتى يكلف، إذا كان مستحق القتل ليس أهلًا، فإنه يحبس الجاني، ولو سنين، حتى يبلغ الطفل، فإذا بلغ خير، إما أن يختار القصاص، أو يختار الدية، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، هذا من الشروط، من الشروط أن يؤمن الجاني إلى غير محل المجني عليه، لا بد أن يكون مثلًا ما تكون الجناية في مكان منتشر، لا، في عضو، في إصبع في يد، أما إذا اختلف، فإنه لا يقتص، أعد إيش العبارة.
(المتن)
الشيخ:
يعني لا بد أن يتفق جميع الأولياء، فإن عفا بعضهم سقط القصاص، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا كان الولي صغيرا، يحبس يعني حتى يبلغ، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يؤمن التعدي، نعم، أما إذا كان لا يؤمن فلا يقتص منه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، فلا يقتص من الحامل، إذا كانت المرأة حامل، اعتدت على أختها وضربتها حتى ماتت، متعمدًا، فلا يقام الحد حتى تفطم الصبي، فإذا فطمته، فلا بأس، تستطيع، المرأة التي جاءت إلى النبي ﷺ، ومعها ابن لها، وقالت: طهرني يا رسول الله، فأعرض عنها النبي ﷺ، فقالت: تريد أن ترددني كما رددت ماعزًا، ثم بعد ذلك أمرها النبي ﷺ أن ترضع الولد، فلما أرضعته، وجاءت إلى النبي ﷺ، فقالت أنها أرضعته، قال لها: ارْجِعِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ، يعني جلست حولين حتى فطمته، وجاءت بالصبي، ومعه كسرة خبز يأكلها، فقالت خلاص طهرني الآن، هذا الولد الآن فطم، ويأكل الطعام، فقال النبي ﷺ: من يؤويه؟ من يأخذه من الأنصار يربيه، فالتزم بعض الأنصار، ثم أمر بها فشد عليها ثيابها، وأقيم عليها الحد، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، وهو أول اللبن، أول اللبن بعد الولادة، هذا يسمى اللبأ لا بد منه في إنعاش الصبي، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كالحد، كذلك الحد لا يقام الحد عليه، حتى تضع إذا كانت حامل، وتسقيه اللبأ إذا كانت حاملًا، سواء كانت حد أو قصاص، المعنى واحد، نعم.
(المتن)
الشيخ:
قف على (ويضمن سراية الجناية)، شوف كلامه على الشروط، كلام الشارح على الشروط، التي يشترط في القود، كذلك.
الشارح:
قال أحسن الله إليك: ويشترط كون الجاني مكلفًا.
الشيخ:
قبلها، الشرط الأول، فيه قبلها، والقود إيش؟ والقود قتل القاتل؟
طالب:
من الأول يا شيخ؟
الشيخ:
نعم، من الأول.
الشارح:
قال أحسن الله إليك: يقاد ولو جمع بواحد، أي يجب القصاص بقتل القاتل، ولو كان القاتل اثنين فأكثر.
الشيخ:
بعدها المتن؟
الشارح:
في نفس وعضو له مفصل.
الشيخ:
يكون له مفصل مثل المرفق وما أشبهه، بعده.
الشارح:
ويشترط كون الجاني مكلفًا؟
الشيخ:
ويشترط كون الجاني مكلفا، فإن كان الجاني غير مكلفا مجنون أو صغير، فلا يقتص منه، لكن تبقى الدية، نعم، وإيش بعده؟
الشارح:
والمقتول معصومًا.
الشيخ:
الشرط الثاني يكون المقتول معصوم، فإن كان المقتول غير معصوم، فلا يجب القصاص، متى يكون المقتول غير معصوم؟ كالكافر، الكافر غير معصوم الدم، مثل المرتد، أو كذلك الزاني المحصن، أو كذلك من وجب عليه القصاص، هؤلاء غير معصومين، لقول النبي ﷺ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ، وإيش قال على قوله (معصومًا) نعم؟
الشارح:
قوله أحسن الله إليك (والمقتول معصومًا) هذا الشرط الثالث من شروط القود، وهو أن يكون المقتول معصوم الدم، والمعصوم هو المسلم والذمي الذي استوطن دار الإسلام بتسليم الجزية.
الشيخ:
نعم، الذمي واليهودي والنصراني الذي يكون تحت الدولة الإسلامية تحميه الدولة ويدفع الجزية، هذا دم معصوم، وكذلك من له عهد، دخل بعهد، أو دخل بأمان، هؤلاء يكونون معصومي الدم، ولو كانوا كفارًا، لا يجوز العدوان عليهم، نعم.
الشارح:
أحسن الله إليك، والمعاهد، وهو من أخذ عليه العهد من الكفار وهو في بلده، والمستأمن وهو الحربي الذي دخل دار الإسلام لنحو تجارة بأمان، فإن كان المقتول غير معصوم الدم، كالحربي، وهو الكافر الذي بيننا وبينه حرب، أو المرتد، لم يضمنه القاتل بقصاص ولا دية.
وقوله: (مكافئًا دينًا وحرية).
الشيخ:
مكافئًا بالدين والحرية، يعني يكون مسلم ومسلم، أما إذا كان المقتول كافر، ما فيه مكافأة، وكذلك الحرية، يكون حر وحر، أما إذا كان المقتول رقيقًا، فلا يجب القصاص، وإنما تجب القيمة، نعم.
طالب:
(29:23)
الشيخ:
وإيش قال؟
الشارح:
قال المعاهد هو من أقيم معه أو دولته معاهدة صلح أو معاهدة عدم اعتداء.
الشيخ:
على كل حال، قريب، يعني سواء أبرمته الدولة، أو لم تبرمه الدولة، لا بد أن يكون مكافئا، نعم، وإيش بعده؟
الشارح:
وتساوي محل العضوين.
الشيخ:
نعم، وتساوي محل العضوين، لا بد من تساوي محل العضوين، المحل يكون، أو تساوي العضوين، يكون كلاهما يد، أو رجل، أو أصبع تساوي أصبع، الخنصر والخنصر، لا بد من التساوي، نعم.
الشارح:
ولم يختص المقطوع بنقص.
الشيخ:
نعم، كذلك لم يختص المقطوع بنقص، يعني إذا قطع ينقص قيمته، إيش قال عليه الشارح؟
الشارح:
قال أحسن الله إليك: وقوله (ولم يختص المقطوع بنقص) هذا الشرط الثاني، وهو ألا يكون العضو المقطوع فيه نقص، فلا يكون عضو الجاني أكمل من عضو المجني عليه، فإن كان فيه نقص فلا قصاص، فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء.
الشيخ:
نعم، لأن ما فيه تساوي، نعم.
الشارح:
قال الموفق: لا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بأخذ ذلك، إلا ما حكي عن داود؛ لأن الشلاء لا نفع فيها سوى الجمال.
الشيخ:
نعم، يعني ما يقتص يد شلاء عن يد صحيحة، نعم.
الشارح:
فلا تؤخذ بما فيه نفع، ولا يجوز أخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتها.
الشيخ:
نعم، لأنه ما فيه تكافؤ، نعم.
الشارح:
لأنه يأخذ أكثر من حقه، لكن يجزئ ذلك مع التراضي، ولا ضمان، ولا عين صحيحة بعين قائمة.
الشيخ:
نعم، ولا عين صحيحة بعين إيش؟ قائمة، ما يقتص عين صحيحة بعين عوراء أو ناتئة، نعم، لا بد من التساوي، نعم، وكذلك لا يقتص عن يد برجل، أو برجل عن يد، أو عن اليد بالرجل، نعم.
الشارح:
ولا عين صحيحة بعين قائمة، وهي التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر بها، ويجوز العكس.
الشيخ:
إيش؟ أعد.
الشارح:
ولا عين صحيحة بعين قائمة، وهي التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر بها.
الشيخ:
نعم، يعني لا بد من التساوي، ما يكون إحداهما ناقصة، لأن النقص يمنع القصاص، نعم.
الشارح:
قال أحسن الله إليك، ويجوز العكس، فتؤخذ شلاء وناقصة الأصابع، والعين القائمة بالصحيحة، بشرط رضا صاحب الحق، ولا أرش للمجني عليه.
الشيخ:
إيش؟
الشارح:
قال أحسن الله إليك، ويجوز العكس، فتؤخذ شلاء وناقصة الأصابع، والعين القائمة بالصحيحة، بشرط رضا صاحب الحق، ولا أرش للمجني عليه.
الشيخ:
نعم، إذا مثلًا قطع يده، فأراد أن يأخذ شلاء بدلها ورضي فلا بأس، بشرط ألا يعطيه زيادة، نقص، نعم.
الشارح:
قال أحسن الله إليك: واتفق جميع الأولياء عليه.
الشيخ:
هذا شرط أيضًا لا بد يتفق جميع الأولياء على القصاص، فإن عفا بعضهم دون بعض، سقط القصاص، وينتقل إلى الدية، نعم.
الشارح:
وكان مستحقه مكلفًا، وإلا حبس الجاني حتى يكلف.
الشيخ:
نعم، لا بد أن يكون ولي القتيل مكلفا، يعني بالغ راشد، فإن كان الولي صغيرا، فإنه يحبس الجاني حتى يبلغ الصغير، فإذا بلغ يخير، فإن اختار الدية والعفو، أو يختار القصاص، نعم.
طالب:
قال أحسن الله إليك: ويؤمن التعدي على غير الجاني.
الشيخ:
نعم، ويؤمن التعدي على غير الجاني، أما إذا كان لا يؤمن، يعني إذا اقتص ربما يصيب غير مكان الجناية، أو حتى يصيب غير الجاني نفسه، إيش قال عليه الشارح؟ ويؤمن التعدي.
الشارح:
قال أحسن الله إليك: هذا الشرط الخامس من شروط تنفيذ القصاص، وهو أن يؤمن التعدي إلى غير الجاني حال التنفيذ، لقوله تعالى: فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ [الإسراء:33]، قال ابن كثير: فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به، أو يقتص من غير القاتل، وإذا أفضى القصاص إلى التعدي كان فيه إسراف، وهو محرم.
الشيخ:
نعم، إذا تعدى هذا لا شك، نعم، إيش بعده ؟
الشارح:
قال أحسن الله إليك: فلا يقاد من حامل حتى تضع، وتسقيه اللبأ.
الشيخ:
لأنها الحامل إذا أقيم عليها الحد قد يموت الحمل، فإذا أقيم سرت الجناية إلى غيرها، وتعدت الجناية إلى غيرها، ولكن لا يقام عليها القصاص حتى تضع حملها، وتسقيه اللبأ، اللبأ هو إيش؟ هو أول ما يشربه، أول اللبن الذي يشربه المولود، اللبأ هذا، قيل إنه لا يعيش إلا بها، ثم بعد ذلك إذا وضعت حملها وسقته اللبأ أقيم عليها الحد إن كان عليها حد، أو القصاص إن كان عليها قصاص، إذا وجد من يتكفله، لكن لا بد أن يوجد من يتكفل بالصبي، ويقوم برعايته.
الشارح:
ما تنتظر الفطام؟
الشيخ:
نعم، إذا لم يوجد أحد من يكفل، تنتظر، وإذا وجد كما في قصة الغامدية، نعم، بعده إيش السراية؟
الشارح:
قال أحسن الله إليك: فلا يقاد من حامل حتى تضع، وتسقيه اللبأ كالحد، ويضمن سراية الجناية.
الشيخ:
بركة، قف على سراية الجناية.
الطالب:
(........)
(الشرح)
نعم، الوالد إذا قتل ولده ما يقتص منه، نعم ، الأقرب يكون عليه الدية، وتكون للورثة، وهو لا يرثه، لأنه قاتل. ......