شعار الموقع

شرح كتاب الجنايات من التسهيل في الفقه للبعلي 2 القَتلُ إمَّا عَمْدٌ، وهُوَ قَصْدُ الجِنَايَةِ بِمَا يَقتلُ غالبًا

00:00
00:00
تحميل
77

قال الإمام البعلي رحمه الله:

(المتن)

(بابُ القَوَدِ، يُقَادُ ولَو جَمْعٌ).

الشيخ:

لا، كتاب الجنايات.

طالب:

أخذناه يا شيخ، نعم.

الشيخ:

أعد كتاب الجنايات.

(المتن)

(كتابُ الجناياتِ، القَتلُ إمَّا عَمْدٌ، وهُوَ قَصْدُ الجِنَايَةِ بِمَا يَقتلُ غالبًا، وإمَّا شِبهُ عَمْدٍ، وَهوَ قَصْدُهَا بِمَا لا يَقتُلُ غالبًا، وإمَّا خَطأٌ مِثْلُ رَمْيِهِ هَدَفًا فَيُصِيبَ بَشَرًا).

الشيخ:

نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

الجنايات جمع جناية، وهي مصدر، والمصدر لا يجمع، لكن لما كانت أنواع، جمعها قال: جنايات.

وهي ثلاثة أنواع: العمد، وشبه العمد، والخطأ.

العمد ضابطه هو أن يقصد الجناية بما يقتل غالبًا، يقصد، يريد الجناية، فيضربه بشيء يقتل غالبًا، كأن يضربه بحجر كبير،هذا يقال له عمد، هذا فيه القصاص، فيه القصاص إلا إذا تنازل أولياء القتيل إلى الدية، أو العفو مجانًا.

الثاني شبه العمد: شبه العمد من يقصد الجناية لكن بشيء لا يقتل غالبًا، قصد الجناية لكن ضربه بشيء ما يقتل، بحجر صغير، أو بالعصا، ثم مات، هذا فيه الدية مغلظة، منها أربعون في بطونها أولادها.

والثاني الخطأ، وهو الذي لا يقصد الجناية من الأساس، كأن مثلًا يريد أن يصيد صيدًا، فأصاب الإنسان، هذا هو الخطأ، مثل الآن حوادث السيارات الآن خطأ، غير مقصود.

فتكون الجناية على أنواع ثلاثة: أن يقصد القتل بشيء يقتل، هذا عمد فيه القصاص، أن يقصد القتل بشيء لا يقتل، هذا شبه عمد، ألا يقصد الجناية من الأساس، لا يقصد القتل، وإنما يصيبه خطأً، يصيب الإنسان خطأً، وهو لا يريد القتل ، ليس له قصد.

وهذا الخطأ فيه الدية مخففة، وتوزع على أولياء القتيل منجمة على ثلاث سنوات، عشرين بنت مخاض، وعشرين بنت لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة، وعشرين ابن لبون، أخماس تقسم على أولياء القتيل: آبائه وأجداده وأبنائه وإخوانه، وأعمامه، وابن عمه، على حسب يسرهم وعسرهم على ثلاث سنوات، أما شبه العمد فإنها تكون مغلظة، نعم.

(المتن)

(والقَوَدُ فِي العمدِ، فَإن عَفَا عَنهُ إلِى الدِّيَةِ، أو مَاتَ الجَانِي، وَجَبَتْ مُغلَّظَةً، حَالَّةً).

الشيخ:

نعم، العمد فيه القود، فيه القصاص، يقتل، إلا إذا تنازل الأولياء، فإذا تنازلوا صارت الدية مغلظة، أربعون في بطونها أولادها، وعشرون، والباقي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وتكون حالة، وتكون في مال الجاني، تكون حالة ما هي مؤجلة، وفي مال الجاني، نعم.

(المتن)

(والقَوَدُ فِي العمدِ، فَإن عَفَا عَنهُ إلِى الدِّيَةِ، أو مَاتَ الجَانِي، وَجَبَتْ مُغلَّظَةً، حَالَّةً).

الشيخ:

كذلك إذا مات القاتل وجبت الدية مغلظة في ماله، نعم.

(المتن)

(وفِي الخَطَأِ وَعَمدِهِ دِيَةٌ، مؤجَّلَةٌ فِي ثَلاثِ سِنين، عَلَى العَاقِلَةِ).

الشيخ:

إيش قال في الخطأ وعمده؟ الشارح، قوله في الخطأ وعمده؟

الشارح:

أحسن الله إليك، وقوله: (وفي الخطأ وعمده دية) عمد الخطأ وهو شبه العمد، كما تقدم، فيسمى خطأ العمد، وعمد الخطأ، لأنه عمد الفعل وأخطأ في القتل، ففي قتل الخطأ وشبه العمد الدية فقط.

أما الدليل على وجوب الدية في قتل شبه العمد، فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِ أَوْلَادِهَا.

الشيخ:

لكن شبه العمد هذا تكون الدية مغلظة، والخطأ تكون مخففة، تكون الدية مخففة في الخطأ نعم، بعد المتن.

(المتن)

(وفِي الخَطَأِ وَعَمدِهِ دِيَةٌ، مؤجَّلَةٌ فِي ثَلاثِ سِنين، عَلَى العَاقِلَةِ).

الشيخ:

نعم، العاقلة هم العصبة، عصبة الإنسان، والعصبة الآباء، والأجداد، والأبناء، والإخوان، والأعمام، وأبناء الأعمام، أما الأخوال وأبناء الأخوال وأبناء الخالات، وأبناء العمات والإخوة من الأم ليسو من العصبة، نعم.

(المتن)

(تُخَفَّفُ فِي الخَطَأِ، وتُغلَّظُ فِي العَمْدِ).

الشيخ:

نعم، تغلظ في العمد، يعني في شبه العمد، هذا العمد الذي هو شبه الخطأ، تكون منها أربعون في بطونها أولادها، وأما في العمد خفيفة، عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون، وعشرون أبناء لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، أما شبه العمد فإنها تغلظ، نعم، وأيضًا تخفف الخطأ تكون على العاقلة، ما تكون عليه، وتكون مؤجلة على ثلاث سنين، نعم.

طالب:

أعيدها يا شيخ، باب القود.

الشيخ:

بركة.......

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد