شعار الموقع

شرح كتاب الجنايات من التسهيل في الفقه للبعلي 4 تابع باب القود

00:00
00:00
تحميل
86

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.

قال المؤلف البعلي - رحمه الله -

المتن:

باب القود

الطالب:

نكمل عند الموقف يا شيخ؟

الشيخ:

ما اللي وقفت عليه؟

طالب:

وقفنا عن (ويضمن سراية الجناية)، نذكر الباب كله؟

الشيخ:

اللي وقفت عليه.

(المتن)

(وَيَضْمَنُ سِرَايةَ الجِنَايَةِ، ما لَمْ يَستَوفِ قَبلَ البُرءِ، لا القَوَدَ).

الشيخ:

نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

القود قتل القاتل بمثل ما قتل به، قصاص.

ويضمن سراية الجناية ما لم يستوفِ قبل البرء، يعني أنه إذا اعتدى شخص على شخص مثلًا، وقطع يده من الكف، ثم استوفى، ثم سرت الجناية من الكف إلى المرفق أو إلى العضد، فإن الجاني يضمن هذه السراية، يضمن سراية اليد كلها، إلا في حالة واحدة، وهي إذا اقتص منه،  لما قطع يده قال: أريد أن أقتص منه، فاقتص منه، فلما اقتص منه، سرت الجناية ووصلت الإبط، فقال: أريد تعويضي، يقال: ليس لك، لأنك استوفيت حقك، وهذا تنازل منك عن السراية، فأن سراية الجناية مضمونة، إذا اعتدى شخص على شخص، ثم قطع عضو منه، ثم سرت الجناية إلى عضو آخر، أو إلى نفس العضو، فإنه يضمنها، يضمن السراية ما لم يستوفِ بالقصاص حقه، إذا استوفى حقه واقتص، ثم سرت الجناية بعد ذلك، فإنه لا يضمن، لأنه حينما استوفى يعتبر هذا تنازل منه عن السراية، نعم.

(المتن)

(وَيَضْمَنُ سِرَايةَ الجِنَايَةِ، ما لَمْ يَستَوفِ قَبلَ البُرءِ، لا القَوَدَ).

الشيخ:

لا القود، أما القود وهو القصاص من المعتدي، فلا يضمن القود، كما لو اعتدى شخص، وقطع يده مثلًا من مفصل الكف، فاقتص منه، وقطعت مفصل الكف، ثم سرت الجناية بعد أن اقتص منه، سرت الجناية إلى ساعده، وإلى عضده، فإنه في هذه الحالة غير مضمون، لأنه حينما اقتص منه، اقتص منه بالحق، بخلاف الجاني، الجاني ظالم، سراية الجناية مضمونة، بخلاف المقتاد، الذي يقتدي ممن ظلمه، حينما يقتص منه فإنه مظلوم، والقصاص منه بحق، وما استوفي بحق لا تضمن سرايته، وهذا هو الفرق بين سراية الجناية وسراية القود، سراية الجناية مضمونة، لأن الجاني معتدي، وسراية القود غير مضمونة؛ لأنه محق حينما استوفى حقه، نعم.

(المتن)

(وإنَّمَا يُقْتَصُّ بَعدَ بُرْءِ الجُرحِ وَيَأْمَنَ النِّزَّ).

الشيخ:

نعم، إنما يقتص بعد برء الجرح، إذا برئ الجرج يقتص، ويأمن النز، النز يعني أثر الجناية والرطوبة التي تدل على أنه بقي فيها بقية، فإذا اعتدى شخص على شخص، فإنه لا يقتص حتى يبرأ الجرح، وقطع يده، فإنه لا يقتص حتى يبرأ الجرح، ويأمن النز وهي الأثر الذي..، فإذا برئت برأً كاملًا، فإنه يقتص في هذه الحالة، أما لو اقتص قبل ذلك، ثم سرت الجناية، فإنه يسقط حقه في السراية، ويأمن النز، إيش قال بعد النز؟

الشارح:

أحسن الله إليك، قوله: (وإنما يقتص بعد برء الجرح، ويأمن النز) أي وإنما يكون القصاص من الجاني بعد برئ المجني عليه، ومعرفته نهايته.

الشيخ:

قوله ويأمن النز؟

الشارح:

قوله (النز) بفتح النون وكسرها، والكسر أجود، ما تحلب من الأرض من الماء، والمراد هنا أن تؤمن رطوبة الجرح الدالة على انتقاضه.

الشيخ:

نعم، يعني يبرأ الجرح، ولا يكون له أثر، إذا كان فيه رطوبة يدل على أنه ما برئ، فإذا برئ الجرح برأً كاملًا ولم يكن هناك رطوبة، فإنه يقتص في هذه ا لحالة، نعم.

 (المتن)

(ومَتَى وَرِثَ الجَانِي، أو ولدُهُ شيئًا مِنْ دَمِهِ سَقَطَ القِصَاصُ).

الشيخ:

نعم، إذا ورث الجاني شيئًا من دمه سقط القصاص، يمثلون له شخص قتل أخا زوجته عامدًا، ثم توفيت الزوجة فورثها، الزوجة هي الوارثة في القصاص، لكن لما توفيت ورثها زوجها، فورث ما ورثته، فصار هو الوارث، ورث شيئًا من دم الجاني فيسقط في هذه الحالة.

ومثله كذلك شخص له ابنان، قتل أحدهما أباه، ثم مات الثاني، وورثه القاتل، فإنه في هذه الحال، فإن الثاني هو الذي ورث الدم، ثم لما توفي وورثه القاتل، ورث شيئًا من دمه، فيسقط القصاص في هذه الحالة، نعم.

طالب:

شيخ، أحسن الله إليك، ما يعزر - يا شيخ - على فعله؟

الشيخ:

لا، التعزير والسجن هذا ما فيه إشكال، التعزير البليغ، بالسجن والجلد، هذا ما فيه إشكال، نخن نتكلم في القصاص، هل يقتل أو لا يقتل؟ نعم.

(المتن)

(ولَو قَتَلَ واحِدٌ جَماعةً وَرَضُوا بِقَتلِهِ قُتِلَ).

الشيخ:

نعم، قتل وإلا قتلوا؟

طالب:

ذكر قُتِل.

الشيخ:

إيش؟ ولو قتل إيش؟

الشارح:

قال أحسن الله إليك: ولو قتل واحد جماعة، ورضوا بقتله قتل.

الشيخ:

نعم، قتل، إذا قتل شخص شخصًا، وهم جماعة مجتمعون، وواحد تولى القتل، والباقي رضوا، فيقتل القاتل، والباقي يعزرون، لرضاهم بقتله، يعزرون أو يغرمون، يعني بالحبس والسجن، أو يغرمون شيئًا من المال، لأنهم رضوا بقتله، لكن لا يقتلون، إنما يقتل الذي يتولى القتل، إيش قال الشارح عليها؟

الشارح:

أحسن الله إليك، قال: قوله (ولو قتل واحد جماعة ورضوا بقتله قتل) أي وإن قتل شخص واحد جماعة، في وقت أو أكثر، ورضي أولياؤهم بقتله قتل.

الشيخ:

إيش؟ وإن قتل واحد.

الشارح:

قال: وإن قتل شخص واحد جماعة، في وقت أو أكثر، ورضي أولياؤهم بقتله قتل، لأن الحق لهم، وقد اتفقوا على استيفائه، ولا شيء لهم غير القتل؛ لأنهم رضوا به، فلم يكن لهم سواه، وإن طلب أحدهم القصاص، والباقون الدية فلهم ذاك.

الشيخ:

أعد، قوله: (وإن قتل واحد جماعة)؟

الشارح:

قوله أحسن الله إليك: أي وإن قتل شخص واحد جماعة، في وقت أو أكثر، ورضي أولياؤهم بقتله قتل، لأن الحق لهم، وقد اتفقوا على استيفائه، ولا شيء لهم غير القتل؛ لأنهم رضوا به، فلم يكن لهم سواه، وإن طلب أحدهم القصاص.

الشيخ:

(9:00) إن قتل واحد جماعة ورضي أولياؤه بالقتل فليس لهم إلا القصاص، يعني واحد قتل جماعة، وأولياؤهم رضوا بذلك، فليس لهم إلا الدية، هكذا يقول؟ أعد وإن قتل واحد.

الشارح:

نعم، أحسن الله إليك، قال: وإن قتل شخص واحد جماعة، في وقت أو أكثر، ورضي أولياؤهم بقتله قُتِل، لأن الحق لهم، وقد اتفقوا على استيفائه، ولا شيء لهم غير القتل؛ لأنهم رضوا به، فلم يكن لهم سواه، وإن طلب أحدهم القصاص، والباقون الدية فلهم ذلك، لأن كل واحد له حق مستقل، فإذا صار القصاص لواحد، فللباقين الدية.

الشيخ:

يعني إذا قتل واحد عدد من الناس، وكلهم رضوا بالقتل، كلهم طلبوا القصاص، قالوا: يقتل، ما لهم إلا القصاص، لأنهم رضوا بذلك، قتل واحد عددًا من الأشخاص، وكل شخص له عدد من الأولياء، اتفقوا كلهم على أنه يقتل القاتل، يقتل القاتل، وليس لهم إلا ذلك، فإن قال بعضهم: أنا أريد القصاص، وقال آخرون: أريد الدية، فالذي يريد القصاص يكتفى منه بالقصاص، واللي يريد الدية يعطى الدية، هذا الذي قال أنه يريد القصاص، يقتل القاتل، وليس له شيء من الدية، والذي يريد الدية يعطى الدية، كل واحد له حق، إذا قتل مثلًا زيد وعمرو وخالد، قال ولي زيد: أنا أريد القصاص، وولي عمرو أريد الدية، وولي بكر أريد الدية، يعطى أولياء عمرو وأولياء بكر الدية، وولي زيد لا يعطى شيئًا، نعم.

(المتن)

(وإنْ تَشَاحُّوا قُتِلَ بالأوَّلِ).

الشيخ:

وإن تشاحوا يعني اختلفوا قتل بالأول، يعني بالذي طلب القصاص، إيش قال عليه (وإن تشاحوا)؟

الشارح:

أحسن الله إليك، قوله (وإن تشاحوا قتل بالأول) أي وإن تشاح أولياء المقتولين فيمن يقتله، قتل الجاني قودًا للمقتول الأول، لأن المحل لا يتسع للكل، وحق الأول سابق.

الشيخ:

قوله (وإن تشاحوا)؟

الشارح:

قوله أحسن الله إليك: وإن تشاح أولياء المقتولين فيمن يقتله، قتل الجاني قودًا للمقتول الأول.

الشيخ:

نعم، إن تشاحوا كل واحد يقول: أنا أريد القصاص، ينظر الأول الذي قتله أولًا، يقتل به، نعم.

طالب:

الشرح أحسن الله إليك.

الشيخ:

إيش بعده.

(المتن)

(وللباقينَ دِيةُ قَتِيلِهِم).

الشيخ:

نعم، وللباقين.. وإن تشاحوا أعد وإن تشاحوا.

(المتن)

(وإنْ تَشَاحُّوا قُتِلَ بالأوَّلِ، وللباقينَ دِيةُ قَتِيلِهِم).

الشيخ:

يعني تشاحوا كل منهم يريد القتل، يقال: الذي قتله أولًا هو زيد هو الذي له القصاص، والباقين لهم الدية، نعم.

(المتن)

(وإنَّمَا يُستوفَى بالسَّيفِ بالعُنُقِ).

الشيخ:

نعم، يعني يستوفى القصاص بالسيف بضرب العنق، هذا المذهب.

والرواية الثانية وعليها الأئمة الثلاثة أنه يقتل بمثل ما قتل به، إن كان قتله بالسيف يقتل بالسيف، وإن كان الرمي بالرصاص يرمى بالرصاص، لقوله تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ [البقرة:179]، وهذا هو الصواب، الصواب أنه يقتل الجاني بمثل ما قتل به، نعم.

(المتن)

(وَلَو مَثَّلَ فَلَهُم فِعْلُ مِثْلِهِ، لا مُحَرَّمًا).

الشيخ:

نعم، لو مثل يمثل به قصاصًا، فلو قطع الجاني أذنه، ثم قتله، كذلك يمثل به، تقطع أذنه، ثم يقتل، أو قطع أنفه، أو قطع أصابعه، إلا إذا كان فعل محرمًا، كأن يغرقه بالخمر، أو يفعل به اللواط أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يفعل به، وإنما يقتل بالسيف، إذا كان الفعل محرمًا، فإن كان لم يكن فعلًا محرمًا، كأن مثل به بقطع أنفه أو أذنه أو أصابعه، فإنه يفعل به مثل ما فعل، يفعل بالجاني مثل ما فعل، لقول تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ [البقرة:179]، نعم.

(المتن)

(ولو فَعَلَ أحَدُهُما فِعلاً لا تبقى الحياةُ مَعَهُ كَقَطع وَدِجَيْهِ ثُمَّ ضَرَبَ الآخَرُ عُنَقَهُ، فَالأَوَّلُ القَاتِلُ، وعكسُهُ بِعَكسِهِ).

الشيخ:

نعم، لو اثنان اجتمعا لقتل واحد، أحدهما قطع ودجيه، وهما العرقان المحيطان بالعنق، هذا لا تبقى معه الحياة، ثم بعد أن قطع ودجيه جاء الثاني وضرب عنقه بالسيف، أيهما القاتل؟ القاتل الأول، الذي قطع الودجين لأنه لا يعيش، والعكس بالعكس، لو أحدهما قطع شيئًا من أطرافه، ثم جاء الآخر فضرب عنقه، فالقاتل هو الثاني، والأول هو الذي يعذر، نعم، أعد.

(المتن)

(ولو فَعَلَ أحَدُهُما فِعلاً لا تبقى الحياةُ مَعَهُ كَقَطع وَدِجَيْهِ ثُمَّ ضَرَبَ الآخَرُ عُنَقَهُ، فَالأَوَّلُ القَاتِلُ، وعكسُهُ بِعَكسِهِ).

الشيخ:

نعم، إيش بعده؟

(المتن)

(وإن أَمَرَ عالِمًا بتحريمِ القتلِ ففعَلَ قُتِلَ القاتِلُ وأُدِّبَ الآمِرُ).

الشيخ:

يعني لو شخص أمر شخصًا أن يقتل شخص، زيد أمر عمرًا أن يقتل بكر، وهو يعلم أنه محرم، فنفذ وقتله عمرو، فيقتل القاتل اللي هو عمرو، أما زيد الآمر فإنه يعزر ويحبس، لأنه لم يكن قاتلًا، نعم، وإن أمر؟

(المتن)

(وإن أَمَرَ عالِمًا بتحريمِ القتلِ ففعَلَ قُتِلَ القاتِلُ وأُدِّبَ الآمِرُ).

الشيخ:

نعم، الآمر لأنه ما تولى، لأن هذا هو المباشر، فالمباشر يقتل، هو القاتل، والثاني الآمر يؤدب، ويعزر، نعم، بالحبس والضرب والسجن، نعم.

(المتن)

(ولو ألزمهُ قُتِلاَ، وإلاَّ قُتِلَ الآمِرُ).

الشيخ:

ولو ألزمه قتلا، لو ألزمه قال: إن لم تقتل قتلتك، قال زيد قال لعمرو: اقتل بكر، وإن لم تقتل قتلتك، ألزمه، فيقتلا جميعًا في هذه الحالة لأنهما قاتلان، ولو ألزمه؟

(المتن)

(ولو ألزمهُ قُتِلاَ، وإلاَّ قُتِلَ الآمِرُ).

الشيخ:

إن لم يلزمه، إيش؟ ولو ألزمه؟

طالب:

قتلا وإلا قتل الآمر.

الشيخ:

هكذا وإلا قتل الآمر؟

طالب:

نعم.

الشيخ:

وإيش قال عليه الشارح؟

الشارح:

قال أحسن الله إليك: (وإلا قتل الآمر) أي وإن لا يكن المأمور بالقتل عالمًا بتحريمه كما نشأ بغير بلاد الإسلام، وكذا لو كان المأمور غير مكلف كصغير أو مجنون، فالقتل على الآمر.

الشيخ:

إذا كان الآمر أمر شخصًا لا يعلم الحكم الشرعي، أو أمر شخصًا مجنون في هذه الحالة المجنون والصغير وغير العالم عمده خطأ، يكون الآمر هو القاتل في هذه الحالة، حينما يأمر شخصًا غير مكلف، قال زيد شخص مكلف لشخص ضعيف العقل اقتل فلان، فقتله، فاللي يقتل الآمر الآن، لأن فاقد العقل هذا غير مكلف، وعمده يعتبر بمثابة الخطأ، نعم.

(المتن)

(ولو ألزمهُ قُتِلاَ، وإلاَّ قُتِلَ الآمِرُ، ويُحْبَسُ المُمْسِكُ حتى يَمُوتَ).

الشيخ:

نعم، يجبس الممسك حتى يموت، لأن هذا أمسكه كما أمسكه للقاتل حتى قتله، فكذلك يحبس حتى يموت، هذا معاملة له بمثل ما فعل، نعم.

طالب:

أحسن الله إليك، كتاب الديات.

الشيخ:

بركة، شوف قوله على قوله في الأول: (وإن قتل أحدهما بما لا تبقى معه الحياة)، وإن فعل أحدهما كقطع ودجيه؟

الشارح:

قوله أحسن الله إليك: (وإن فعل أحدهما فعلًا لا تبقى الحياة معه كقطع ودجيه، ثم ضرب الآخر عنقه، فالأول القاتل)، أي ولو فعل أحد شخصين فعلًا لا تبقى الحياة معه، كقطع ودجيه بفتح الدال وكسرها، وهما عرقان في العنق، ثم ضرب الآخر عنقه فالأول هو القاتل، لأن الحياة لا تبقى مع جنايته، وذلك يوجب كونه القاتل لا غير، لكن يعزر الثاني لأنه بمنزلة الجاني على الميت، والجناية على الميت توجب التعزير، فها هنا مثله.

الشيخ:

يعني الثاني ضرب عنقه بعدما فارق الحياة، لأن الأول قطع ودجيه، فارق الحياة، والثاني ضرب عنقه، فكأنه اعتدى عليه بعد موته، والمعتدي على الميت يعزر، فيعزر الثاني، ويقتل الأول، نعم.

الشارح:

قوله أحسن الله إليك: (وعكسه بعكسه) أي وإن فعل أحدهما ما تبقى معه الحياة، كشق بطنه أو قطع يده، ثم ضرب الثاني عنقه، فالقاتل هو الثاني لا الأول؛ لأنه هو المفوت للنفس جزمًا، فيجب كونه هو القاتل، لأن المجني عليه لم يخرج بفعل الأول من حكم الحياة، فيكون القصاص على الثاني، وعلى الأول ضمان ما أتلف بالقصاص أو الدية، لأنه حصل بجنايته.

الشيخ:

نعم.

الشارح:

وقوله أحسن الله إليك: (وإن أمر عالمًا بتحريم القتل ففعل، قتل القاتل، وأدب الآمر) أي وإن أمر إنسان شخصًا بالقتل حالة كونه عالمًا بتحريم القتل، ففعل ما أمر به، وجب القصاص على القاتل، لأنه مباشر مكلف، عالم بتحريم ما فعله، فكان القصاص عليه دون غيره، ويؤدب الآمر بما يراه الإمام.

الشيخ:

نعم.

الشارح:

قوله أحسن الله إليك: (ولو ألزمه قتلا) أي ولو ألزم إنسانًا على القتل، وأكره عليه، فقتل فالقصاص عليهما، أما المكرِه بكسر الراء فلأنه تسبب إلى قتله بشيء يفضي إليه غالبًا، فوجب عليه القصاص كما لو ألسعه حية، أو ألقاه إلى أسد في زريبة.

وأما المكرَه بفتح الراء، فلأنه قتل شخصًا ظلمًا لاستبقاء نفسه، أشبه بما لو قتله في المخمصة ليأكله، وهذا ما لم يكن المكرَه كالآلة، فإن كان كذلك، فإن القصاص على المكرِه وحده، وذلك كما لو ألقي من شاهق على إنسان فقتله.

الشيخ:

إيش؟ وذلك ما لم إيش؟

الشارح:

وهذا ما لم يكن المكرَه كالآلة، فإن كان كذلك، فالقصاص على المكرِه وحده، وذلك كما لو ألقي من شاهق على إنسان فقتله.

الشيخ:

لأنه عبارة عن آلة، نعم.

الشارح:

وما ذكره المصنف من أن القصاص عليهما هو المذهب، وهو قول الجمهور من الشافعية، والمالكية، والظاهرية.

والقول الثاني: أن القصاص على المكرَه بفتح الراء دون المكرِه بكسرها، لأنه مباشر، وليس له أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه، وهذه قول للشافعي وبعض الحنفية.

وذكر الطوفي في شرح مختصره في الأصول: أن ذلك مذهب الإمام أحمد، وأنهم جعلوه من باب اجتماع السبب والمباشرة.

والقول الثالث: أن القود يختص بالمكرِه بكسر الراء، لأنه هو الملجئ لغيره، والمكرَه مضطر، ولولا إكراه ذلك ما قتله، لكن هذا تعليل ضعيف بالنسبة للتعليل المتقدم، وهذا قول أبي حنيفة.

والأظهر أنه على المكرَه بفتح الراء، أو عليهما جميعًا.

الشيخ:

الأقرب عليهما، الأقرب أنه عليهما جميعًا، نعم، (23:40)، نعم، بعده.

الشارح:

قوله: (وإلا قتل الآمر) أي وأن لا يكن المأمور بالقتل عالمًا بتحريمه كمن نشأ بغير بلاد الإسلام، وكذا لو كان المأمور غير مكلف كصغير أو مجنون، فالقتل على الآمر، لأن المأمور لا يمكن إيجاب القصاص عليه، لأنه كالآلة، فوجب على المتسبب بذلك، وهو الآمر.

الشيخ:

نعم، هذا واضح، نعم، لأن المأمور إما ضعيف، أو ما يعلم الحكم، فيكون الآمر هو القاتل، نعمز

الشارح:

قوله أحسن الله إليك: (ويحبس الممسك حتى يموت) أي وإن أمسك إنسانًا لآخر ليقتله، فقتله، قتل القاتل، لأنه مباشر للقتل الموجب للقود، ويحبس الممسك حتى يموت، لأنه حبس المجني عليه حتى مات.

الشيخ:

نعم، فيعامل يمثل ما عمل، كما أمسكه حتى يموت، يحبس هو حتى يموت، نعم.

الشارح:

قال أحسن الله إليك: فالجزاء من جنس العمل، وهذا هو المذهب، وعن أحمد رواية أخرى أنه يقتل الممسك أيضًا، لأن القتل حصل من إمساكه ومباشرة رفيقه، وذلك يوجب الاشتراك في القتل، وهو يوجب القصاص منهما معًا، والله تعالى أعلم.

الشيخ:

والأرجح الأول نعم.

طالب:

كتاب الديات.

الشيخ:

أحسنت.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد