بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.
قال الإمام البعلي رحمه الله:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الديات.
الديات جمع دية، والدية هي المال الذي يؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية، يقال له دية، من ودى دية يعني دفع ديته، وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو إلى وليه بسبب الجناية.
كل من أتلف إنسانًا بمباشرة أو سبب فعليه ديته، إذا وجدت المباشرة فهي المقدمة، فالمباشر هو الذي عليه الدية، وإذا لم يوجد المباشر فالمتسبب هو الذي عليه الدية، وسيأتي المثال، نعم، كل من، أعد.
(المتن)
الشيخ:
نعم، عليه ديته، دية النفس إن كان قتلًا، ودية العضو إن كان عضوًا، فمن التسبب مثلًا كأن يحفر بئرًا في الطريق، فيسقط فيها إنسان، هذا عليه ديته مباشر، لأنه متسبب، هذا تسبب، لكن إذا وجد المباشر فإنه مقدم، المباشر، كأن يأتي إنسان يمر ببئر في الطريق، ويأتي إنسان ويدفعه، فيسقط، هذا الدافع هو المباشر، الدية على المباشر، لا على المتسبب، ما نقول: إن الذي حفر البئر هو الذي عليه الدية، لأنه وجد المباشر، المباشر هذا اللي ألقاه، فالمباشر مقدم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، هذا أمثلة، ألقاه على سبع، ألقاه على أسد، فأكله، أو على ذئب، أو على حية فلدغته فمات، أو ألقاه في نار فأحرقته، أو في ماء فغرق، لكن بشرط ألا يمكنه التخلص منهما، أما إذا كان يمكنه التخلص، وبقي، فلا.. فإنه لا تلزمه ديته، إذا كان في ماء يسير يستطيع أنه يخرج، ولكنه جلس حتى مات، هو الذي تسبب في قتل نفسه، أو في نار يمكنه التخلص، وقال بعض العلماء إنه أيضًا يلزمه الدية.
ويوجد تفصيل في هذا، إذا كان يستطيع التخلص ولم يتخلص، فلا تلزمه ديته، لأنه هو الذي تسبب في قتل نفسه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
هذا مثال التسبب، طرح في مكان قشر بطيخ فزلق فسقط ومات، هذا متسبب، الذي وضع القشر في الطريق، وكذلك لو حفر بئرًا في الطريق فسقط فيها إنسان، أو وضع سكينًا حادة واقفة في الطريق، فجاء إنسان فأصابته وقتلته، فعليه الدية لأنه متسبب، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، أو وضع حجرًا، أو تعدى بوضع دابة، أو وضع سيارة في الطريق، في منتصف الطريق وضع سيارة، فجاء إنسان فمات، صدمته، أو صدمه إنسان في سيارته أيضًا في وسط الطريق، لأنه متسبب، لأن هذا ليس مكانًا لها، الواجب أن يبعدها عن الطريق، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، هذه الديات، الأصل الدية الإبل، مائة من الإبل، أو مائتين من البقر، أو ألفين من الشياه، من الغنم، والأصل الإبل، مائة بعير، كما في قصة النبي ﷺ في اليهود لما قتل الصحابي من اليهود، وداه النبي ﷺ من عنده مائة من الإبل من بيت المال، أو مائتي بقرة، أو ألفي شاة، أو ألف مثقال من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم، أعد، ودية الحر المسلم، ودية؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، هذا دية الحر المسلم، أما غير المسلم يأتي، نعم، دية الحر المسلم، أما العبد يختلف، وكذلك غير المسلم تختلف، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، هذه الدية المغلظة، دية شبه العمد، دية العمد تكون مغلظة، ثلاثون إيش؟ حقة؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، في بطونها أولادها، ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، ثلاثون حقة لها ثلاث سنين، ثلاثون بعير حقة، كل واحد تم لها ثلاث سنين، وثلاثون جذعة كل واحد لها أربع سنين، وسميت حقة لأنها تستحق أن يطرقها الفحل، مستحقة أن يحمل عليها، وجذعة لأنها جذعت أسنانها، والجذعة لها أربع سنين، والحقة لها ثلاث سنين، ثلاثون من الإبل لها ثلاث سنين، وثلاثون لها أربع سنين، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، هذه المغلظة، أما غير المغلظة كما سيأتي، إيش؟ عشرون ابن مخاض، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
هذه أخماس، هذا خمس الخمس، هذه المخففة، عشرون بنت مخاض، أنثى، بنت مخاض هي التي تم لها سنة، لأن أمها في الحمل، وعشرون ابن مخاض ذكور، وعشرون بنت لبون، مثلها تم لها سنتان، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، هذه مخففة، أخماس، أعد، والمخففة.
(المتن)
الشيخ:
بني مخاض ذكور يعني، وابن المخاض له سنة من الذكور، نعم.
(المتن)
الشيخ:
أنثى تم لها سنتان، نعم.
(المتن)
الشيخ:
بنات المخاض لها سنة، لأن المخاض عشرون ذكور وعشرون إناث، نعم.
(المتن)
الشيخ:
لها ثلاث سنين، تم لها ثلاث سنين، نعم.
(المتن)
الشيخ:
تم لها أربع سنين، نعم.....
(المتن)
الشيخ:
نعم، دية الكتابي نصف دية المسلم، والكتابي اليهودي والنصراني، وسمي كتابيا لأنهم لهم كتاب، هم أهل الكتاب، خف كفرهم، فلذلك صار لهم من الأحكام ما ليس لغيرهم، صارت تباح نساؤهم، فيجوز للمسلم أن يتزوج كتابية، لأنه خف كفرهم، وكذلك أيضًا تباح أكل ذبائحهم، بخلاف غيرهم من الكفرة، فلا تباح نساؤهم، ولا ذبائحهم، نعم.
ودية الكتابي نصف دية المسلم، فإذا قتل يهودي أو نصراني فنصف الدية، خمسون من الإبل، بدل المائة تكون خمسون من الإبل، أو مائة من البقر بدل مائتين، أو ألف شاة نصف ألفين، أو خمسمائة مثقال، أو ستة آلاف درهم، نصف، نعم، على النصف من المسلم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، دية المجوسي ثمانمائة درهم، والمجوس عباد النار، الذين يعبدون النار، وتؤخذ منهم الجزية، جاء في السنة أنه تؤخذ منهم الجزية، يلحقوا بالكتابيين، قال عليه الصلاة والسلام: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، يعني المجوس، فهم مثل أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية، ودية الواحد منهم إذا قتل ثمانمائة درهم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، الأنثى على النصف من دية الرجل، دية الأنثى نصف دية الرجل، إذا كان دية الرجل مائة من الإبل، فالأنثى ديتها خمسمائة، وإذا كان دية الرجل مائتي بقرة، تكون المرأة مائة، وإذا كان دية الرجل ألفي شاة، تكون دية المرأة ألف بدل من ألفين، وإذا كان دية الرجل ألف مثقال من الذهب، تكون دية الأنثى خمسمائة مثقال، وإذا كانت دية الرجل اثني عشر ألف درهم، تكون ستة آلاف درهم، الأنثى نعم، على النصف.
(المتن)
الشيخ:
نعم، في الجراحات تتساوى إلى الثلث، يعني إذا قطع الأصبع، الأصبع فيه خمس من الإبل مثلًا الرجل، والأنثى خمس من الإبل، والأصبعان فيها عشرة من الإبل كذلك الأنثى حتى يصل إلى الثلث، فلو مثلًا قطع كم أصبع حتى يكون ثلث الدية؟ العشرة أصابع فيها الدية، خمسة أصابع فيها النصف، نعم، أربعة أصابع مثلًا، يعني إذا قلنا مثلًا أربعة أصابع كم فيها مثلًا بالنسبة للذكر؟
طالب:
فيها عشرون.
الشيخ:
الأصابع فيها الدية كاملة، أن يكون إيش؟ إلا أن يكون أصابع اليدين والرجلين.
المقصود أنها بالنسبة للمرأة تكون على النصف إلى الثلث، فلو مثلًا إذا قلنا قطع أصبع مثلًا الرجل مثلًا فيه عشرة، الأنثى مثل عشرة، عشرين قطع أصبعين فيها عشرين، الأنثى عشرين، قطع ثلاثة أصابع الذكر فيه ثلاثين، الأنثى ثلاثين، قطع أربعة أصابع الرجل إيش؟ أربعين، والأنثى ترجع إلى عشرين، وصلت إلى الثلث خلاص ترجع إلى...
فإذا قال شخص طيب أنا الحين إذا قطعت أربعة أصابع من الأنثى تصير عشرين، وإذا قطعت ثلاثة تصير ثلاثين؟ فجاء شخص وقال: قطعت من أنثى ثلاثة أصابع وفيها ثلاثين، أنا أقطع الرابع حتى تصير عشرين، فذهب وقطع الرابع حتى ترجع عشرين، نقول: لا، الآن صار، في الأول صار دية، لأنك مخطئ، الآن صرت متعمدًا نقطع أصابعك، ما هي المسألة فقط تنظر إلى الدية، تنظر أيضًا إلى العمد، قطعت الرابع متعمدا نقطع أصبعك، في الأول أنت مخطئ فيه الدية، لكن الآن صرت متعمدا فيها القصاص، نعم.
طالب:
فيه في الشرح أثر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، نفس المعنى الذي ذكرت.
الشارح:
في الشرح قوله: (لكن تساوي جراحه إلى الثلث) قال: (وقد ورد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قلت لسعيد بن المسيب، كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، فقلت: كم في أصبعين، قال: عشرون، قلت: ففي ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون، فقلت: لم عظم جرحها..
الشيخ:
لما عظمت المصيبة صار أقل، في الأول ثلاثين، ثلاثة ثلاثين من الإبل، والآن صار أربعة صار عشرين، لما عظمت المصيبة قل المال، قلت الدية، نعم.
الشارح:
قال أحسن الله إليك: (لم عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟).
الشيخ:
عقلها يعني العقل الدية، نقصت ديتها؟
الشارح:
قال سعيد: (أعراقي أنت؟) فقلت بل عالم متثبت.
الشيخ:
يعني عراقي، يعني تعترض، لأن أهل العراق مشهورون بالاعتراض والمشاغبة، قال: عراقي أنت تشاغب؟
الشارح:
قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، قال: هي السنة يا ابن أخي؟
الشيخ:
نعم، لا تعترض، يعني ولا تخاصم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، دية العبد قيمته، إذا قتل العبد فقيمته، إذا كانت قيمته عشرة آلاف يدفع عشرة آلاف، قيمته عشرين يدفع عشرين، قيمته أربعة يدفع أربعة، العبد لأنه يباع ويشترى، مال، فديته قيمته، أما الحر فمعروف، الحر ديته مائة من الإبل، والعبد ديته قيمته بالغة ما بلغت، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يعني جنين الحر المسلم، يعني الجنين الذي في البطن إذا جني على أمه وسقط، فعليه غرة عبد قيمته خمس من الإبل، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا كان كتابيا، إذا كان جنينا كتابيا، جنين في بطن يهودية، واعتدي عليه، عشر دية أمه، فإذا كان مثلًا على النصف ثمانمائة درهم، على النصف، الكتابي على النصف، إذا كان الكتابي خمسمائة من الإبل الذكر، والأنثى مائتان وخمسون من الإبل، كم عشرها؟ عشرها هي دية الجنين، إذا اعتدي على أمه وهي كتابية، وسقط، فيجب عشر دية أمه، يعني تقسم مائتان وخمسون على عشرة، والعشر هو دية الجنين الكتابي، نعم.
طالب:
دية المرأة الكتابية 25؟
الشيخ:
نقول: على النصف، دية المرأة على النصف من دية الرجل.
طالب:
فهي كتابية فديتها على نصف دية؟
الشيخ:
هذا هو الأصل، المسلم المرأة ديتها على النصف من الرجل.
طالب:
هذا معناه أن دية المرأة 25 من الإبل، فتكون الكتابية خمسة وعشرين من الإبل.
الشيخ:
ليش خمس وعشرون؟ خمسمائة الكتابي ديته خمسمائة الرجل، والمرأة مئتان وخمسون.
طالب:
من الإبل؟
الشيخ:
من الإبل نعم.
طالب:
دينار؟
الشيخ:
أو من الإبل، الأصل في الدية الإبل.
طالب:
إذًا خمسون من الإبل على الرجل وخمسة وعشرون على المرأة.
الشيخ:
نعم، خمسون، الرجل مائتان وخمسون من الإبل، نعم، والدينار على النصف، نعم.
(المتن)
الشيخ:
أو عبدًا إذا كان جنينا العبد فإيش؟ فعشر القيمة، الكتابي عشر دية أمه، وهذا عشر القيمة، نعم، إذا كانت قيمته مثلًا مائة ألف، يكون الجنين ديته عشرة آلاف، عشر القيمة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا سقط حيًّا، ولم تستقر الحياة، ثم مات بسبب الضربة لزمته الدية، أما إذا سقط حيًّا وعاش مدة فلا، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا إيش؟ أعد.
(المتن)
الشيخ:
كذا يعيش؟ إذا سقط بسبب الضربة فالدية، إذا كانت يعني، إذا كانت حياته يعني حياة ليست مستقرة، يعني، تكون الحياة مات بسبب الضربة، أما إذا استقرت حياته، ومات بعد ذلك، فلا، لكن العبارة فيها إيش؟ لوقت لا يعيش، إيش قال الشارح.
الشارح:
ذكر أحسن الله إليك: قوله (إذا كان لوقت يعيش لمثله) هذا شرط وجوب الدية فيه، وهو أن تسقطه لوقت يعيش لمثله، وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدًا، لأنه من يولد لأقل من هذه المدة لم تجرِ العادة ببقائه.
الشيخ:
يعني الجنين إذا سقط لوقت يعيش لمثله، يعني مثل جنين (...) ستة أشهر، لكن لو سقط جنين له أربعة أشهر، أو خمسة أشهر ما يعيش هذا، هذا ما فيه دية، ما فيه شيء، ما صار إنسان، لكن إذا كان ستة أشهر فأكثر صار إنسانا، في العادة يعيش، إذا سقط لستة أشهر، إذا ولد لستة أشهر يعيش، لكن إذا ولد لأربعة أشهر لا يعيش، هذا لا تجب فيه الدية، هذا المقصود، المقصود يعني الجنين أنه تخلق، وصار ابن الستة أشهر، نعم.
الشارح:
قال أحسن الله إليك: فإن سقط حيًّا لأقل من ستة أشهر ففيه غرة، لأنه لا تعلم فيه حياة يتصور بقاؤها فلم تجب فيه الدية كما لو سقط ميتًا، والله تعالى أعلم.
الشيخ:
نعم، إذا سقط لأقل من ستة أشهر فيه غرة، الغرة عبد أو أمة، ولكن تكون قيمته أقل، أعد.
الشارح:
أحسن الله إليك، فإن سقط حيًّا لأقل من ستة أشهر ففيه غرة، لأنه لا تعلم فيه حياة يتصور بقاؤها فلم تجب فيه الدية.
الشيخ:
نعم، لأنه أقل من ستة أشهر ما تعلم فيه حياة تستمر، لأن من سقط لأربعة أشهر لا يعيش، ولهذا وجبت فيه الغرة، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك، قال: باب.
الشيخ:
إيش؟ فإنه لا تعلم فيه لأنه؟
الشارح:
قوله فإن سقط حيًّا لأقل من ستة أشهر ففيه غرة، لأنه لا تعلم فيه حياة يتصور بقاؤها فلم تجب فيه الدية كما لو سقط ميتًا، والله تعالى أعلم.
الشيخ:
نعم، يعني لو سقط ميتًا أو سقط لأقل من ستة أشهر فالحكم واحد، لأن من سقط لأقل من ستة أشهر ما يعيش، يكون فيه غرة، نعم.
طالب:
الشيخ:
بركة.