بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.
قال الإمام البعلي رحمه الله:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب موجب القصاص، يعني الأسباب المقتضية لوجوب القصاص، يعني ما تجب فيه الدية، بعضهم قال: باب موجب الدية، يعني ما تجب فيه الدية.
ما في الإنسان منه شيء ففيه الدية، وما في الإنسان منه شيئان ففيه الدية، وما في الإنسان منه ثلاث فيه الدية، وما في الإنسان منه أربع فيه الدية.
مثل ما في الإنسان منه شيء واحد كاللسان، إذا قطع فيه الدية، لأنه ليس فيه إلا لسان واحد، والذكر، الصلب، وما أشبه ذلك، وما في الإنسان شيئان فيهما الدية، وفي أحدهما نصفه، كاليدين فيهما الدية، وفي إحدى اليدين نصف الدية، والرجلان فيها الدية، وفي أحدهما هكذا، وهكذا ما فيه أربع كالأجفان فيها الدية، في كل جفن ربع، وهكذا، كما سيبين المؤلف - رحمه الله - نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، وفي البعض بحسابه، إذا كان مثلًا كالأصابع مثلًا، الأصابع كل أصبع فيه ثلاث أنامل، عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، وفي الإبهام فيه أنملتان، كل واحد منهما، كل أنملة نصف عشر الدية، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لأن في الإنسان منه شيئان يدان، في اليد نصف الدية، وفي اليدين الدية، فإذا قطع يديه فيها الدية، وإذا قطع يدًا واحدة فيها نصف الدية، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لأن الإنسان له أربعة أجفان، أربعة الأجفان فيها الدية، وفي الجفن الواحد ربع الدية، إذا أزال جفنا واحدا ربع الدية، وإذا أزال أربعة أجفان فيها الدية، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، الأصبع فيه عشر الدية، والأصبع فيه ثلاثة أنامل، كل أنملة ثلث عشر الدية، إذا قطع أنملة فيها ثلث عشر الدية، وإذا قطع أنملتين فيهما ثلثا عشر الدية، وإذا قطع الأصبع فيها عشر الدية، وفي أصبع وإيش؟ وهاشمة؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، عشر الدية، الأصبع عشر الدية، والهاشمة هي الشجة التي تكون في الرأس، إذا هشمها، إذا أبان العظم وهشمه، ففيه عشر الدية، نعم.
(المتن)
الشيخ:
السن المثغر يعني هي السن التي تسقط بعد، هي التي نبتت بعد سقوطها، مثغرة واضحة، فيها، أعد، وفي سن مثغرة.
(المتن)
الشيخ:
نعم، نصف عشر الدية، والموضحة هي الشجة التي توضح العظم ولا تهشمه، فيها نصف عشر الدية، فإن هشمته ففيها عشر الدية، والسن التي تنبت بعد سقوطها تسمى مثغر، فيها نصف عشر الدية، وأنملة الإبهام نصف عشر الدية، لأن الإبهام ليس فيه إلا أنملتان، ففي الأنملة نصف عشر الدية، وفي الإبهام عشر الدية، وأما بقية الأصابع في كل أنملة ثلث عشر الدية، لأن كل أصبع فيه ثلاثة أنامل، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، المنقلة هي التي، الضربة التي تصيب العظم، وتوضحه، وتهشمه، وتنقله من مكان إلى مكان آخر، فيها عشر ونصف، عشر الدية، ونصف عشر الدية، نعم.
(المتن)
الشيخ:
الجائفة هي الضربة التي تصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صلب أو غير ذلك، والمأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ، في كل منهما ثلث الدية، الجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية، والدامغة التي تصل إيش؟ إلى الدماغ، والآمة هي المأمومة التي تصل إلى الدماغ، ويكون بينها وبين الدماغ قشرة رقيقة، في كل واحدة من الثلاث ثلث الدية، أعد، وجائفة.
(المتن)
الشيخ:
نعم، الجائفة الضربة التي تصل الجوف سواء من بطن أو ظهر أو غيرها، فيها ثلث الدية، والدامغة التي تصل إلى الدماغ فيها ثلث الدية، والآمة ويقال لها المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ، لكن يكون بينها وبين الدماغ قشرة رقيقة فيها ثلث الدية، وفي الغالب أنه لا يعيش صاحبها في الأزمنة السابقة، أما في الأزمنة الحديثة قد يكون له علاج، قد يعيش، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، العضو الذي ليس فيه مقدر، ليس فيه شيء مقدر من الشرع، لا عشر، ولا نصف العشر، ولا نصف، فيه حكومة، يعني يقدر بمقدار ما نقص منه، التقدير يرجع إلى الاجتهاد، اجتهاد الحاكم، وكذلك العضو الذي لا نفع فيه، كالأصبع الزائد، أو يد شلاء قطعها، هذا ليس فيه نصف الدية، كالعضو الصحيح، ولكن فيه حكومة، والحكومة هو التقدير يعني، يقدر بحسابه، لمقدار ما ينقص يقدر، لو كان عبدًا من قيمته، وفيه هذه اليد الشلاء، ثم إذا أزيلت ماذا ينقص من قيمته، فإذا كانت قيمته وفيه اليد الشلاء عشرة آلاف، وقيمته إذا قطعت تسعة آلاف، تكون ألفا، تقدر ألفا، هذا يسمى حكومة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
هذه الحكومة، الحكومة معنى قوله فيه حكومة، يعني يقدر كأنه عبد سليم، لم يجنَ عليه، قم يقدر وقد جني عليه، فما بينهما فهو الحكومة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا يجاوز بها أرش المقدر، يعني الشيء الذي ما قدر فيه لا يصل إلى المقدر، فإذا كان مثلًا الضربة التي تكون في الرأس الهاشمة مثلًا فيها عشر من الإبل، أو مثلًا الموضحة فيها خمس من الإبل، ثم شجه شجة لم تصل إلى ليست موضحة، فلا يوصل بها إلى خمس من الإبل، بل يكون أقل من الإبل، أقل من المقدر، يكون فيها أربعة من الإبل مثلًا، وهكذا، نعم، فلا يصل بها إلى المقدر، نعم، تكون دون المقدر، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا جنى على شخص، ثم أصابه من جنايته سقطت بعض الحروف، صار ما يتكلم بعض الحروف، ضربه ضربة في رأسه، فصار ما يتكلم بعض الحروف، صار ما يخرج الراء، ننظر ننسب الراء، ننسبها إلى حروف الهجاء ثمانية وعشرين واحد، نعطيه واحد من ثمانية وعشرين من الدية، عليه واحد من ثمانية وعشرين، وإن كان أزال الراء والغين ثنتين، اثنتين، حرفان ننسبهما إلى ثمانية وعشرين حرف، فيعطى اثنين من ثمانية وعشرين من الدية، وهكذا بحسابه، أعد.
(المتن)
الشيخ:
يعني إذا اعتدى عليه، وجنة عليه، وأزال بعض كلامه، بعض الحروف، فإنه ينسب إلى حروف الهجاء، ويعطى بمقداره، نعم، حرف أو حرفين، أو ثلاثة أو أربعة، بحسابه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، الذراع هو من المرفق إلى مفصل الكف، والزند مفصل الكف من الذراع، والفخذ من الركبة إلى هذا في كل واحد منهما بعيران، وقال بعض العلماء ليس فيهما دليل على أن كل واحد منهما بعيران، وإنما يقدر تقديرا، يكون فيه حكومة، نعم، إيش؟ وفي إيش؟ وفي عضد وذراع.
(المتن)
الشيخ:
نعم، والزند هو مفصل الكف، يجمع عظمان الكوع والكرسوع، الكوع العظم الذي يحاذي الإبهام، والكرسوع هو العظم الذي يحاذي الخنصر، هذا الزند، إذا كسر زنده، وهو مفصل الكف من الذراع، ففيه بعيران، والذراع من الزند إلى المرفق، والعضد من المرفق إلى الكتف، والفخذ من الركبة إلى الحقو، في كل واحد من هذه الأشياء إذا أزاله بعيران، على المذهب.
والقول الثاني: أنه يقدر، فيه حكومة، وليس هناك دليل يدل على التقدير ببعيرين، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، الضلع إذا كسر أحد أضلاعه ففيه بعير، والترقوة هو العظم المستقيم بين العنق والكتف، إذا كسره فيه بعير، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، والعقل هو الدية، أنملة ثلث عقلها يعني ثلث ديتها، والأنملة هي عقد الأصابع، عقد الأصابع، الأصبع فيه ثلاث عقد، ثلاث أنامل، والأصبع فيه عشر الدية، لأن الأصابع عشرة، فيها عشر الدية، وفي الأصابع كلها الدية كاملة، إذا قطع عشرة أصابع فيها الدية، وإذا قطع أصبع عشر الدية، وإذا قطع أنملة فيه ثلث عشر الدية، لأن كل أصبع فيه ثلاثة أنامل، إلا الإبهام ففيه أنملتان، ففي الأنملة نصف عشر الدية، نعم.
(المتن)
الشيخ:
هذه الأمور كل واحد منها، والحدب هو أن إذا جنى عليه ظهر ظهره، وصار قائمًا ظهره، ورأسه يكون في الأرض، هذا فيه الدية، لأن هذا فيه إضاعة نفع عظيم، ما يستقيم، ولا يمشي مستقيما، لأن صلبه مرتفع، وإيش؟ والصعر وإيش؟
(المتن)
طالب:
(14:18).
طالب:
والصعر.
الشيخ:
لا، لا، سيأتي الصم، في كل واحد من الحدب، الحدب كونه إذا جنى عليه ارتفع الصلب، وظهر، وصار قائما، والصعر هو الميل، إذا ضرب وجهه مال وجهه، وصار لا يستطيع أن يلتفت وجهه جهة اليمين ولا جهة الشمال، فلا يستطيع ولا يرى من خلفه، ولا يستطيع أن ينظر، في كل واحد منهما الدية.
وتسويد الوجه هو أن إذا جنى عليه اسود وجهه، كل واحد من هذه الثلاثة فيه الدية.
الصعر، والحدب كونه يجني عليه فيرتفع ظهره، ويكون وجهه أسفل، فيكون قائما كأنه عود، هنا زال ارتفاعه ففيه الدية.
والصعر أن يضربه فيميل وجهه جهة اليمين أو جهة الشمال، ولا يستطيع أن يلتفت، وتسويد الوجه هو أن يجني عليه فيسود وجهه، كل واحد من الثلاثة فيه الدية، أما الصم سيأتي، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كذلك استطلاق البول، إذا جنى عليه فصار بوله يستطلق، ولا يمسك، فيه الدية كاملة، وكذلك استطلاق الغائط، أو استطلاق الريح باستمرار، بسبب الضربة، ضربه فصار البول ما يستطلق باستمرار، ما يمسك، فيه الدية، أو صار الغائط باستمرار، أو الريح باستمرار، هذا فيه الدية كاملة، نعم، كل واحد فيه الدية كاملة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
صلع الرأس كذلك إذا جنى عليه فأزال الشعر ولم ينبت، فيه الدية كاملة، أو جنى على لحيته، فسقط الشعر ولم ينبت، ففيه الدية كاملة، شعر اللحية فيه الدية كاملة.
وبعض الناس يحلق لحيته الآن عند الحلاق، ويدفع دراهم، ويقول مشكور، مشكور في إزالة السنة، والشارع يوجب الدية كاملة على من اعتدى على شخص وأزال اللحية، ولم تنبت، فإذا أزال اللحية ولم تنبت فيه الدية كاملة كما ولو قتله، قتله أو أزال شعر اللحية فيه الدية كاملة، هذا يدل على أن اللحية شريفة، ومهمة، ورجولة، وخشونة، وكرامة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز التعدي عليها، ولكن فطر بعض الناس يعني انقلبت فطر بعض الناس، وصار يرى السيئ حسنًا، أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا [فاطر:8]، فصار يرى أن من الحسن أن يحلق لحيته، وأن يذهب إلى الحلاق، ويعطيه دراهم، يحلق لحيته ويعطيه خمسين أو مائة أو خمسمائة من أجل حلق اللحية، والشرع يوجب الدية كاملة على من اعتدى على شخص وأزال شعر اللحية، وكذلك لو أزال شعر الرأس ولم ينبت ففيه الدية كاملة، نعم.
طالب:
وإذا نبتت؟
الشيخ:
نعم؟ مقيد بعدم النبات، على وجه ألا تنبت، إذا أزال شعر اللحية ولم تنبت، أو أزال شعر الرأس ولم ينبت.
طالب:
(18:19)
الشيخ:
أي نعم، فيها عدل، فيه تعزير وتقدير، قد يقال فيه حكومة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، أنف الأخشم وأذن الأصم، الأخشم الذي لا يشم، إذا قطع أنفه فيه الدية، لأن الشم شيء آخر غير الأنف، الأنف جمال، فالأنف فيه الدية، ولو ضربه واعتدى عليه، وزال الشم فيه الدية أيضًا، فالشم غير الأنف، الأنف فيه الدية، وإزالة الأنف فيه الدية، الأخشم الذي لا يشم، لو جاء شخص واعتدى على أخشم، وقطع أنفه، وقال: كيف تريدون الدية، وهو لا يستفيد من أنفه؟ نقول: لا، يستفيد، هذا جمال، جماله، تقطع أنفه يكون مشوها، ولو كان لا يشم، الشم شيء آخر، لو ضربه وأزال الشم، ولو بقي الأنف فيه الدية كاملة، لو اعتدى عليه وزال الشم، وصار لا يشم، ولو بقي الأنف فيه الدية، وإذا قطع أنف الأخشم الذي لا يشم فيه الدية أيضًا، هذا فيه الدية، وهذا فيه الدية.
وأذنا الأصم كذلك، الذي لا يسمع لو قطع أذنيه فيها الدية، ويقال: كيف توجبون علي الدية، وهو ما يسمع، وما يستفيد من أذنيه؟ نقول: لا، هذا شيء آخر، هذا جمال، الأذنان جمال، والصمم شيء آخر غير الأذنين، وكذلك أيضًا لو اعتدى عليه، وجنى عليه، وزال السمع، وصار لا يسمع، فيه الدية، ولو بقيت الأذنان، الأذنان شيء، وكونه يسمع شيء، وكذلك الأنف شيء، وكونه يشم شيء، في كل واحد منهما الدية، نعم.
طالب:
(20:27)
الشيخ:
هذا محل نظر هذا، الأقرب أنها دية واحدة، نعم، وليس ببعيد أن يقال ديتان، نعم، وكذا إيش؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، فيه الدية، نعم، إذا أزال أذنا الأصم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، وجناية العبد في رقبته، إذا جنى العبد على شخص يكون في رقبته الآن، يؤخذ من رقبته الآن، نعم، إيش بعده؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، العبد ملك لسيده، فإذا جنى تكون الجناية في رقبته، ويفديه سيده بالأقل، بأرش الجناية أو القيمة، يعني لو اعتدى عبد على شخص، وقطع أصبع شخص، عبد قطع أصبع شخص، عبد قطع أصبع عبد آخر، فسيده يفديه بالأقل، نشوف إذا لو كان حرا، الأصبع فيه عشر الدية، وإذا كان عبدا، نقدر، عشر الدية مثلًا عشر من الإبل لو كان حرا، وإذا كان عبدا، نقومه، مثلًا نقول: كم قيمته؟ قيمته ثلاثون ألفا، وإذا قطع أصبعه كم قيمته؟ يكون مثلًا خمسة وعشرين ألفا، فننظر الآن، إذا قدرناه حرا، صار عشر الدية، وإذا قدرنا الأرش صار عشر الدية، وإذا قدرنا القيمة صار خمسا من الإبل، نقول: لا، نقدره، نأخذ الأقل وهو قيمة العبد، وإذا كان الأقل الأرش، أخذ الأرش، يفديه سيده بالأقل، شوف إن كان الأقل الأرش، أخذه، وإن كان الأقل نقص القيمة، يعطى نقص القيمة، وإذا كان مثلًا النقص لو كان عبدا خمس من الإبل، وإذا كان أرش الجناية عشر من الإبل، يفديه سيده بخمس من الإبل، والعكس بالعكس، نعم.
وجناية العبد في رقبته، لأنه ماله، في رقبته الآن، ينقص من قيمته السيد هذا جزء من المال ضاع على السيد بسبب أرش هذا العبد، يكون في رقبته، فيخسر السيد ما يقابل هذه الجناية، وجناية العبد، أعد.
(المتن)
الشيخ:
لو جني على العبد، هذا بالعكس الآن، جاءت الصورة الأولى العبد جنى على شخص آخر، هذه الصورة جُني على العبد، ولو جُني على العبد فله ما نقص من قيمته، جاء شخص سواء حر والا عبد، واعتدى على عبد، وقطع أصبعه، هنا له القيمة، قيمة الأصبع، يقال: هذا العبد قيمته ثلاثون ألفا سليم، وقيمته وقد قطعت يده خمسة وعشرين ألفا، إذًا نعطيه خمسة آلاف، أعد ولو جني؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، ما نقص، كما سبق، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك.
الشيخ:
بركة .