بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.
قال المؤلف البعلي رحمه الله:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله: باب العاقلة.
العاقلة هم عصبات الإنسان، من العقل، لأنهم يدفعون الدية، العقل هي الدية، لأنهم يدفعون الدية، أو من العقل وهو المنع، لأنهم يمنعونه، يمنعون قريبهم مما يضره، وسموا العصبات، العاقلة هم العصبات، عصبات الإنسان هم العاقلة، سموا عاقلة، إما من العقل، وهو دفع الدية، الدية تسمى عقل، لأنهم يدفعون الدية عنه، أو من العقل وهو المنع، لأنهم يمنعونه مما يضره، والعاقلة هم عصبات الإنسان، العصبات بالنفس، وهو كل ذكر لم يدلى بأنثى، هذا العصبة، كل ذكر لم يدلى بأنثى، أما من أدلى بأنثى فلا يكون من العصبة، كالآباء والأبناء، وفيهم خلاف أيضًا الآباء والأبناء، في المذهب أيضًا فيه خلاف أنهم لا يكونون الآباء والأبناء، واستدلوا بقصة المرأة، قال إنه جعل الميراث لعصباتها، وقيل هم من العصبة، وهذا هو الأقرب، العصبة: الآباء، والأبناء، والإخوة، وأبناؤهم، والعموم وأبناؤهم، هؤلاء هم العصبة، الآباء، والأبناء، والإخوة: الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، والأعمام: الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، أما الإخوة لأم ما يدخلون في هذا، وأولاد الأم لا يدخلون، والجد من قبل الأم لا يدخل، كل من أدلى بأنثى لا يدخل العصبة، والخال والخالة ما يدخلون فيها، والأخوال وأبناؤهم، إنما العصبة كل ذكر أدلى بذكر، ولم يدلِ بأنثى، نعم، أعد، العاقلة عصبات.
(المتن)
الشيخ:
نعم، عصبات الإنسان، كالآباء والأبناء والإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم، هؤلاء هم العصبة، هم الذين يتحملون الدية للإنسان، نعم.
(المتن)
الشيخ:
الذي يحمل بهذه الشروط، الذي يحمل يكون ذكرا، فالأنثى ما تتحمل شيئا من الدية، مكلفا يعني بالغ عاقلا، فالصبي لا يكلف شيئا من الدية، والمجنون لا يكلف شيئا من الدية، يحمل ذكر مكلف، غني فالفقير لا يكلف، موافقا لدينه، فالكافر لا يكلف، لا بد يكون موافق لدينه، نعم، وإنما يكلف إيش؟ ذكر مكلف غني موافق لدينه، نعم، إيش بعده؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، وكذلك أيضًا من الشروط أن يكون حرًّا, فالعبد الذي يباع ويشترى لا يكون من العصبة، لا يكلف، ذكر، بالغ، عاقل، حر، موافق للدين، خمسة شروط، ذكر، بالغ، عاقل، غني، حر، موافق للدين، ستة شروط، بفرض حاكم بقدر حاله، لأن الحاكم هو الذي يفرضها عليهم، بقدر حالهم، ما فيه تحديد، الحاكم يجتهد، يفرض على، ينظر في حالهم، يفرض مثلًا على الأب كذا، يقول: للأب عليك ألف مثلًا، وعلى الابن مثلًا خمسمائة، وعلى الأخ مثلًا مائتين مثلًا، يجتهد الحاكم ويفرضها عليهم بحسب أحوالهم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
وما فضل على القاتل، إذا بقي شيء ما تتحمله الدية يكون على القاتل، مثل من لا عصبة له، من لا عصبة له قيل يكون على القاتل، وقيل يكون من بيت المال، فيه خلاف، إذا كان ليس له عصبة قيل: يتحمل القاتل نفسه، وقيل في بيت المال، وكذلك أيضًا ما بقي، ما بقي العصبة تحملت بعض الدية، لكن عجزت عن البقية، يتحمله القاتل نفسه، أو يتحمله بيت المال، على خلاف، فيه قول، نعم، فما بقي يكون حكمه حكم من لا عصبة له، ومن لا عصبة له فيه القولان، قيل: يتحمله بيت المال، وقيل يتحمله القاتل، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يعني هذه الأشياء التي لا تحملها العاقلة، العاقلة لا تحمل العمد، يعني إذا قتل شخصا عمدًا، ما تحمله العاقلة، إنما تحمل الخطأ، العمد يكون على القاتل نفسه، وشبه العمد فيه خلاف، قيل: تحمله العاقلة، وقيل: لا تحمله، لا تحمله العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، كذلك أيضًا العبد إذا جنى فلا تتحمل العاقلة جناية العبد، وإنما يكون في رقبته، ولا صلحًا كذلك إذا صالح القاتل، صالحهم على شيء من المال، ما تتحمله العاقلة، يكون القاتل هو، ما دام صالحهم هو، هو اللي يتحمل، ولا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا، ولا صلحًا، ولا؟
طالب:
ولا اعترافًا.
الشيخ:
ولا اعترافًا؟
(المتن)
الشيخ:
ولا اعترافًا يعني ما اعترف به وأقر به لا تحمله، إيش قال عليه الشارح قوله: ولا اعترافًا؟
الشارح:
أحسن الله إليك، قال: أربعة، الاعتراف وذلك بأن يقر على نفسه بقتل خطأ مثلًا، فتجب عليه الدية، وتنكرها العاقلة، لأنه لا يقبل إقراره على غيره، ولأنه يتهم في أن يواطئ غيره باعتراف.
الشيخ:
إيش؟ قوله ولا اعترافًا؟
الشارح:
أحسن الله إليك، قال: الاعتراف، وذلك بأن يقر على نفسه بقتل خطأ مثلًا، فتجب عليه الدية، وتنكرها العاقلة، لأنه لا يقبل إقراره على غيره، ولأنه يتهم في أن يواطئ غيره باعتراف ليوجب العقل على عاقلته، ثم يقاسمه، لكن الأولى أن تنظر العاقلة إلى القرائن، فإن دلت على صدقه فذلك، وإلا فلها أن تنكر.
الشيخ:
نعم، يعني الاعتراف، إذا اعترف وأقر، قال: إنه قتل شخصا، والعاقلة تقول: أبدًا، ما علمنا أن هو اللي قتله، فلا تحمل، ما دام أقر هو، يعني ما ثبت عند العاقلة أنه قتل، لكنه اعترف بأنه قتل شخص، وقال للعاقلة سلموا الدية عني، فهذا متهم، متهم أنه يكون تواطأ مع أولياء القتيل على أنهم إذا دفعوا له الدية يكون بينهم، يتقاسمونه، ما دفعته العاقلة، فهو متهم في هذه الحالة، فالعاقلة لا تكلف بشيء لا تقر به، ولا تعترف به، نعم.
وكذلك أيضًا ما دون الثلث، ما دون ثلث الدية، جناية شخص على شخص فيها أقل من ثلث الدية هذا يكون على الجاني، ولا يكون على العاقلة، نعم، لأنه شيء يسير يتحمله الجاني، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، عمد الصبي والمجنون في حكم الخطأ، لأنه لا قصد له، الصبي، وكذلك المجنون، فإذا اعتدى صبي على شخص وقتله، ولو كان متعمدا، فإنه لا تحمله العاقلة، لأنه ليس له قصد، لعدم بلوغه، وكذلك المجنون، لأنه ليس له قصد، فحكم عمد الصبي والمجنون حكم الخطأ، ولو تعمد المجنون قتل شخصًا أو الصبي، عمده حطأ، نعم، بخلاف غيرهم، المكلف لا، عمده غير الخطأ، مهم.
(المتن)
الشيخ:
ولا عاقلة لمرتد، المرتد إذا ارتد، فإن عاقلته لا تحمل شيئًا إذا جنى، لأنه مخالف لها في الدين، ولا إيش؟
(المتن)
الشيخ:
كذلك، من جرح أو جنى ثم أسلم، فإنه في هذه الحالة لا تحمله العاقلة، وش قال الشارح عليه، قوله: (ولا عاقلة لمرتد)؟
الشارح:
أحسن الله إليك، قال: وقوله: (ولا عاقلة لمرتد) أي أن المرتد إذا جنى خطأ، فلا يعقل عنه أحد، لأنه ليس بمسلم فيعقل عنه المسلمون، بل تكون جنايته في ماله.
الشيخ:
نعم، لأنه مخالف لهم في الدين، وسبق أن من الشروط لتحمل العاقلة أن يكون موافقا في الدين، وهذا مخالف في الدين، مرتد، فلا تحمل العاقلة عنه شيئا، لأن العاقلة من أهل الإسلام، وهو من أهل الردة، نعم.
الشارح:
وقوله أحسن الله إليك: (ولا من أسلم بعد الجناية) أي ولا عاقلة لمن أسلم بعد الجناية، وذلك كأن يرمي نصراني صيدًا مثلًا، ثم يسلم، ثم يصيب السهم إنسانًا فيقتله، فلا عاقلة له، بل تجب الدية في ماله، لأنه لا يمكن إيجابها على عاقلته النصارى؛ لأنه قتل وهو مسلم، ولا على عاقلة من المسلمين، لأنه رمى وهو نصراني.
وقوله أحسن الله إليك، وقوله: (أو الجرح) أي ولا عاقلة لمن أسلم بعد الجرح، وذلك كأن يجرح نصراني إنسانًا معصومًا، ثم يسلم، ويموت المجروح، فإن ديته على عاقلته النصارى، لأن الجناية وجدت وهو نصراني، وليس على عاقلة المسلمين شيء؛ لأنه لم يصدر منه فعل بعد الجرح.
الشيخ:
واضح، طيب.
الشارح:
فصلٌ في كفارة القتل، وتجب بقتل مسلم وذمي بغير حق.
الشيخ:
فيه عندك فصل في الشرح والا في المتن؟
طالب:
لا، في الشرح.
الشيخ:
لا، اقرأ المتن.
(المتن)
الشيخ:
تجب الكفارة بقتل مسلم وذمي بغير حق، إذا قتل مسلمًا وجبت الكفارة، وكذلك إذا قتل ذميًّا يغير حق، لقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء:92].
فالذمي وكذلك من بينه وبينه عهد وميثاق فيه الدية، وكذلك المؤمن، أما إذا كان مؤمنًا وقومه أعداء محاربين للمسلمين فتجب الكفارة، ولا تجب الدية كما نص الله تعالى في الآية، نعم.
(المتن)
الشيخ:
إيش؟ وشركة؟
طالب:
نعم، وشركة.
الشيخ:
يعني اشتراك يعني، قوله وشركة وإيش؟
(المتن)
الشيخ:
كذلك إملاص، إسقاط المرأة، إذا أسقطت المرأة فإنه تجب فيها كفارة الظهار، لأن الكفارة مثل كفارة الظهار، كفارة الظهار كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3]، ثم قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا [المجادلة:4]، يعني أنها تجب مرتبة مثل كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينًا، لكن في كفارة القتل ما ذكر الله الإطعام، أعد، وتجب إيش؟
(المتن)
الشيخ:
يعني مثل كفارة الظهار، إيش قال عليه الشارح؟
الشارح:
أحسن الله إليك، قال: قوله ( وتجب بقتل مسلم وذمي بغير حق ) أي وتجب كفارة القتل، وهي مثل كفارة الظهار، وهي عتق، أو صيام، أو إطعام بالترتيب، وكان الأولى بالمصنف إفرادها بفصل مستقل كما فعل غيره، لأنها مستقلة عما قبلها، فإذا قتل مسلمًا أو ذميًّا بغير حق، مباشرة أو تسببًا، وجب عليه كفارة القتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إلى قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:92].
وقد أجمع العلماء على أن القاتل خطأ عليه كفارة، سواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، والدليل على ذلك وجوب الكفارة في قتل الذمي قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء:92]، والميثاق هو العهد، والذمي له ميثاق.
ومفهوم قول المصنف: (مسلم وذمي) أنه لو قتل حربيًّا فلا كفارة عليه، لأنها نفس غير معصومة، كما تقدم في الجنايات.
الشيخ:
نعم، هذا لأنه محارب للمسلمين، إذا كان محاربا ما فيه شيء، ليس فيه كفارة، لأنه يجب قتله، محارب للمسلمين، نعم.
الشارح:
أحسن الله إليك، وقد دلت الآية على أن الكفارة خاصة بقتل الخطأ، ومثله شبه العمد، لأنه بمعنى الخطأ على الأظهر من قولي أهل العلم، لأن الله تعالى لما ذكر قتل الخطأ ذكر الكفارة، ولما ذكر قتل العمد لم يوجب فيه كفارة، وجعل جزاءه جهنم فمفهومه أنه لا كفارة فيه.
وكذا تجب الكفارة في حوادث السيارات لكل آدمي معصوم ركب باختياره وإذن السائق، ومات بالحادث إذا حصل بتعدٍّ أو بتفريط.
الشيخ:
لأن حوادث السيارات تعتبر من الخطأ، تعتبر من قتل الخطأ، نعم، قوله: كفارة الظهار، والشركة، بعده، أو شركة.
طالب:
الشركة قبله.
الشيخ:
الشركة عندك؟
طالب:
أي نعم.
الشيخ:
نعم، قوله؟
الشارح:
قال: وقوله (وشركة) معطوف على قوله بقتل.
الشيخ:
يعني إذا كان شارك في القتل، إذا كان شارك في القتل يجب الكفارة، نعم.
الشارح:
أي وتجب الكفارة بالمشاركة، فمن شارك غيره في قتل يوجب الكفارة، فعليه كفارة أيضًا، ويلزم كل واحد من شركائه كفارة، وعليهم دية واحدة كما تقدم، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، لأن الكفارة لا تتبعض، وهي من موجب قتل الآدمي.
الشيخ:
طيب، قوله بعد ذلك كفارة الظهار.
الشارح:
قوله: (وتجب الكفارة بإملاص المرأة) قال في اللسان: أملصت المرأة بولدها أي أسقطت، فإذا جني على امرأة، فألقت جنينها ميتًا أو حيًّا ثم مات فعلى الجاني الكفارة.
الشيخ:
نعم، لأنه قتل، لأنه قتل نفس معصومة، نعم.
الشارح:
لأنه قتل نفسًا محرمة، أشبه قتل الآدمي بالمباشرة، والحكمة من إيجاب كفارة قتل الخطأ مع أنه لا يوصف بتحريم، ولا إباحة ثلاثة أمور:
الأول: نظرًا لاحترام النفس الذاهبة وعصمتها.
الثاني: لكون القتل لا يخلو من تفريط من القاتل.
الثالث: ولئلا يخلو القاتل من تحمل شيء حيث لم يحمل الدية، وإنما حملتها العاقلة، والله أعلم.
الشيخ:
طيب قوله: كفارة الظهار؟
طالب:
كفارة الظهار، أحسن الله إليك، قال: وتجب الكفارة بإملاص المرأة.
الشيخ:
لا، كفارة الظهار، يعني مثل كفارة الظهار، وكفارة القتل تختلف عن كفارة الظهار، كفارة الظهار مرتبة على ثلاثة أمور: عتق، ثم صيام، ثم إطعام، وكفارة القتل ما فيها إلا أمران، فكيف يقول هذا مثلها؟ ما فيه إلا العتق والصيام، وليس فيها إطعام، نعم، قاسها عليه، نعم، قال، ما أشار إليه عندك؟
طالب:
ذكرها في أول الشرح.
الشيخ:
وإيش قال عليها؟
الشارح:
قال: وقوله (وتجب بقتل مسلم وذمي بغير حق) ثم انذكر إلى آخره كفارة الظهار، أي وتجب كفارة القتل، وهي مثل كفارة الظهار، وهي عتق أو صيام أو إطعام بالترتيب، وكان الأولى بالمصنف إفرادها بفصل مستقل.
الشيخ:
لا، هذي بس، الكلام هذا، لكن ما تكلم على.
الشارح:
قال: على أن الإطعام في كفارة القتل موضع خلاف بين الفقهاء.
الشيخ:
أي نعم، والأقرب أنه ما فيه إطعام، ولا يحمل هذا على هذا، بعضهم حمله، المذهب جعله مثل كفارة الظهار يعني يصير فيها إطعام، كفارة القتل ما فيها إطعام، نعم، الأقرب أنه يبقى في ذمته أحد الأمرين، إذا كان ما يستطيع، يبقى في ذمته، تبقى في ذمته متى استطاع، إما الصيام، أو العتق، وليس فيه إطعام، نعم، إيش بعده؟
طالب:
قال أحسن الله إليك:
الشيخ:
بركة.